الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 فبراير 2019

الطعن 5930 لسنة 56 ق جلسة 18 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 41 ص 292


برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وسري صيام.
------------
- 1 تفتيش " تنفيذه". مأمورو الضبط القضائي . مواد مخدرة
تحفظ أحد ضباط مكتب المخدرات علي مسكن الطاعن دون دخوله لحين حضور الضابط المندوب لإجراء التفتيش إجراء تنظيمي لا ينال من صحة الدليل الذي يسفر عنه .
لما كان الحكم لم يورد في مدوناته أن الضابط غير المندوب دخل المسكن وشل حركة من فيه، فإن تحفظه على المسكن دون دخوله يعد من الإجراءات التنظيمية التي تقتضيها ظروف الحال تمكيناً للضابط المأذون بتفتيش المسكن من أداء المأمورية المنوطة به، وهو ما لا ينال من سلامة التفتيش وصحة الاستناد إلى الدليل الذي يسفر عنه.
- 2  بطلان . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". تفتيش
دخول الضابط منزل الطاعن بوجه غير قانوني إجراء باطل لا يعصمه من ذلك تكليف المأذون له بالتفتيش بإجرائه . علة ذلك ؟ عدم مماراة الطاعن في أن الضابط المأذون له بالتفتيش هو الذي قام بمباشرته وأجري ضبط المخدر والميزان والمطواة . عدم امتداد البطلان إلى ما أسفر عنه التفتيش الصحيح . أساس ذلك .
لما كان بافتراض صدق قول الطاعن أن الضابط غير المندوب دخل مسكنه وشل حركة من فيه وتربص حتى حضر زميله المأذون له بالتفتيش، فإنه ولئن كان دخول الضابط المذكور منزل الطاعن قد تم بوجه غير قانوني لا يصححه تكليف زميله الضابط المأذون له وحده بالتفتيش بدخول المنزل في غيبته بدعوى التحفظ عليه تحقيقاً للغرض من التفتيش لخروج هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص بها قانوناً لمساسه بحرمة المنازل مما يسم هذا الإجراء بالبطلان، إلا أنه لما كان الطاعن لا يماري في أن الضابط المأذون له بالتفتيش هو الذي باشره، وأن تفتيشه هو الذي أسفر عن ضبط المخدر والميزان والمطواة والنقود المعدنية الملوثة جميعها بآثار المخدر فإن البطلان لا يمتد إلى ما أسفر عنه هذا التفتيش الصحيح، إذ أن الإجراء الباطل سالف البيان لم يكن هو الذي كشف عن المضبوطات المشار إليها.
- 3  تفتيش "تنفيذه". مأمورو الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة خلال المدة المحددة بالإذن . الجدل الموضوعي عدم جواز إثارته أمام النقض
لما كان لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة، وفي الوقت الذي يراه مناسباً، ما دام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن، فإنه لا تثريب على الضابط قيامه بتنفيذ الإذن بعد ستة أيام من صدوره، ولا يتأدى منه بطريق اللزوم الشك في صدق شهادته مادامت المحكمة قد اطمأنت إليها ووثقت بها، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص محض جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ضبط المخدر في ملابس الطاعن الداخلية لا يتنافر والحرص المفترض في تجار المخدرات، كما أن عثور الضابط على المخدر في موقد غاز معد للاستعمال في مسكن الطاعن لا يتنافى مع وجود موقد آخر غير صالح للاستعمال عند معاينة النيابة العامة للمسكن، فإن منازعة الطاعن في هذا الخصوص بشأن تصوير الضابط لكيفية ضبط المخدر مع الطاعن وفي مسكنه لا تعدو أن تكون مصادرة لسلطة محكمة الموضوع وحريتها في تقدير الدليل مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7 /1، 34 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 57 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

----------
المحكمة
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك بأنه أطرح دفعه ببطلان تفتيش مسكنه لقيام غير المندوب له بإجرائه قولاً أن الضابط المندوب هو الذي باشره. رغم أن ضابطاً آخر سواه داهم المسكن وشل حركة من فيه وتربص به حتى حضور زميله المندوب, واستند في الإدانة إلى ما سطر بمحضر ضبط الواقعة وإلى شهادة الضابطين مع أن تأخر تنفيذ الإذن مدة ستة أيام بعد صدوره يشكك في صحة قول الضابط أن الطاعن يتجر في المخدرات على نطاق واسع وأنه راقبه عشرة أيام كاملة, كما لا يتلاءم القول بسبق ضبط الطاعن في العديد من قضايا الاتجار في المخدرات مع احتفاظه بالمخدر داخل جيب ((مايوه)) يرتديه أسفل ملابسه بحيث يستحيل عليه التخلص منه عند الضرورة, هذا إلى تناقض ما أثبته الضابط من العثور على مخدر في موقد غاز وحيد مستعمل في مسكن الطاعن مع ما أثبته وكيل النيابة من وجود موقد آخر قديم غير صالح للاستعمال كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي المندوب من النيابة العامة للقبض على الطاعن وتفتيشه ومسكنه قد توجه إلى المقهى الذي يرتاده الطاعن لضبطه وتفتيشه, وناط بزميله وكيل مكتب المخدرات التوجه إلى مسكنه للتحفظ عليه حتى ينتهي هو من مهمته, وإذ تمكن من ضبط الطاعن وفتشه وعثر معه على مخدر فقط, اقتاده حتى بلغ به منزله فألقى زميله متحفظاً عليه, فقام هو بتفتيش المسكن وعثر فيه على المخدر. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان تفتيش المسكن وأطرحه في قوله: "أن الثابت من الأوراق أن الذي قام بتفتيش مسكن المتهم .. هو المقدم ... وأنه كان مأذوناً له بذلك من النيابة العامة وأن الدور الذي قام به النقيب ...... اقتصر على التحفظ على مسكن للمتهم لحين وصول المقدم ...... لإجراء التفتيش ومن ثم يكون الدفع غير قائم على سند من واقع أو قانون وتطرحه المحكمة". وكان الحكم لم يورد في مدوناته أن الضابط غير المندوب دخل المسكن وشل حركة من فيه, فإن تحفظه على المسكن دون دخوله - على هذه الصورة يعد من الإجراءات التنظيمية التي تقتضيها ظروف الحال تمكيناً للضابط المأذون بتفتيش المسكن من أداء المأمورية المنوطة به، وهو ما لا ينال من سلامة التفتيش وصحة الاستناد إلى الدليل الذي يسفر عنه, ويكون الحكم إذ انتهى إلى رفض الدفع بتفتيش المسكن, قد اقترن بالصواب هذا وبافتراض صدق قول الطاعن أن الضابط غير المندوب دخل مسكنه وشل حركة من فيه وتربص حتى حضر زميله المأذون له بالتفتيش, فإنه ولئن كان دخول الضابط المذكور منزل الطاعن قد تم بوجه غير قانوني لا يصححه تكليف زميله الضابط المأذون له وحده بالتفتيش بدخول المنزل في غيبته بدعوى التحفظ عليه تحقيقاً للغرض من التفتيش لخروج هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص بها قانوناً لمساسه بحرمة المنازل مما يسم هذا الإجراء بالبطلان, إلا أنه لما كان الطاعن لا يماري في أن الضابط المأذون له بالتفتيش هو الذي باشره, وأن تفتيشه هو الذي أسفر عن ضبط المخدر والميزان والمطواة والنقود المعدنية الملوثة جميعها بآثار المخدر فإن البطلان لا يمتد إلى ما أسفر عنه هذا التفتيش الصحيح, إذ أن الإجراء الباطل سالف البيان لم يكن هو الذي كشف عن المضبوطات المشار إليها. لما كان ذلك, وكان لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة, وفي الوقت الذي يراه مناسباً, مادام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن, فإنه لا تثريب على الضابط قيامه بتنفيذ الإذن بعد ستة أيام من صدوره, ولا يتأدى منه بطريق اللزوم الشك في صدق شهادته ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها ووثقت بها, ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص محض جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان ضبط المخدر في ملابس الطاعن الداخلية لا يتنافر والحرص المفترض في تجار المخدرات, كما أن عثور الضابط على المخدر في موقد غاز معد للاستعمال في مسكن الطاعن لا يتنافى مع وجود موقد آخر غير صالح للاستعمال عند معاينة النيابة العامة للمسكن, فإن منازعة الطاعن في هذا الخصوص بشأن تصوير الضابط لكيفية ضبط المخدر مع الطاعن وفي مسكنه لا تعدو أن تكون مصادرة لسلطة محكمة الموضوع وحريتها في تقدير الدليل مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق