جلسة 15 من إبريل سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين
رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وعلي الصادق
عثمان.
----------------
(101)
الطعن رقم 6354 لسنة 56
القضائية
تزوير "أوراق
عرفية". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اكتساب المحرر العرفي
حجية في الإثبات. بعد التوقيع عليه.
- قيام الطاعن. كمحام.
بتحرير بيانات العقد كطلب موكله. دون التوقيع عليه. ليس من شأنه أن يجعله فاعلاً
أصلياً في جريمة تزوير محرر عرفي. أو شريكاً فيها. مخالفة ذلك. قصور.
----------------
من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن المحرر العرفي لا يكتسب حجيته في الإثبات إلا بعد التوقيع عليه ممن نسب
إليه، فإن اقتصر دور الطاعن كمحام على مجرد تحرير العقد بنفسه بناء على طلب موكله،
دون أن يقوم بتوقيعه، وسلمه له كي يوقعه، ممن نسب إليه، كان عمله في هذا النطاق،
بمنأى عن التأثيم. لما كان ذلك، وكان ما شهد به شاهد الإثبات - على السياق الذي
أورده الحكم المطعون فيه - لا يتأدى منه بالضرورة المقول بأن التوقيع على المحرر
آنف الذكر صدر من الطاعن، وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى أن ثمة تقريراً
بالمضاهاة يفيد أن التوقيع على العقد تم بمعرفة الطاعن، كما خلا مما يفيد أن
الطاعن اشترك مع غيره بطريق من طرق الاشتراك المقررة قانوناً في تزوير العقد آنف
الذكر، وكان مجرد قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقد، دون التوقيع عليه، كطلب
موكله ليس من شأنه - على ما سلف بيانه - أن يجعله فاعلاً أصلياً في جريمة التزوير
في المحرر العرفي أو شريكاً فيها، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق
المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر دمنهور ضد الطاعن بوصف
أنه: حرر عقداً مزوراً عليه بطريق الاتفاق..... وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون
العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً
مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة
المختصة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت
حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.....
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر عرفي، قد شابه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه وإن حرر العقد بصفته محامياً بناء على طلب
موكله، إلا أنه لم يوقع عليه البتة وترك ذلك لطرفيه، وعول الحكم على شهادة شاهدي
المجني عليه التي ليس من شأنها ثبوت الاتهام قبله، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله
"أن المتهم الأول تقدم بطلب للسيد الأستاذ/ قاضي محكمة مطوبس الجزئية أثبت
فيه أن المدعي بالحق المدني يستأجر منه ما هو عبارة عن مخرطة بقيمة إيجاريه قدرها
30 جنيهاً وذلك وفقاً لعقد الإيجار المؤرخ...... وهولا يعلم عن ذلك العقد شيئاً
واتفق المتهم الأول مع المتهم الثاني (الطاعن) على تزوير هذا العقد بحجة أن يقوم
الأول بشراء مخرطة جديدة بدلاً من هذه المخرطة وقام المتهم الثاني بكتابة هذا
العقد وتزوير عباراته بقصد رفع القيمة الإيجارية من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهاً
الأمر الذي يكون معه المتهم الأول والثاني قد ارتكبا جريمة التزوير المعاقب عليها
قانوناً، وقد اعترف المتهم الثاني بأنه حرر العقد المنسوب صدوره إلى المدعي المدني
المؤرخ..... كي يصل إلى حق موكله بأية وسيلة من الوسائل، الأمر الذي حدا به إلى
إقامة هذه الدعوى بالطلبات آنفة البيان. وحيث إن محكمة أول درجة نظرت الدعوى على
النحو الثابت بمحاضر جلساتها واستمعت إلى أقوال شاهدي الإثبات، إذ قرر..... أنه
كان متواجداً رفقة المدعي بالحق المدني بسراي محكمة مطوبس وموكله وكان من شخص ثالث
وقرر الأخير أنه قام بكتابة الورقة بطريقته وطلب تسوية الخلاف ودياً، وعلم أثر ذلك
أنه يدعي..... (الطاعن) وقرر الشاهد الثاني..... بذات المضمون السابق ثم أضاف أنهم
ذهبوا إلى الإسكندرية بناء على طلب المتهم الثاني وحضر المتهم ثم استأذن على أمل
العودة. ولم يعد بعد ذلك وحيث إن من المقرر أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب
العقيدة التي تكونت لديه من واقع أوراق الدعوى وأدلتها وكان القصد الجنائي
متوافراً في حق المتهم وثابت ذلك من أقوال شاهدي المدعي بالحق المدني أمام محكمة
أول درجة الأمر الذي يكون معه الاستئناف قائماً على غير سند صحيح. ومن ثم تقضي
المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف عملاً بنص المادة 417/ 3 أ ج". لما كان
ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحرر العرفي لا يكتسب حجيته في
الإثبات إلا بعد التوقيع عليه ممن نسب إليه، فإن اقتصر دور الطاعن كمحام على مجرد
تحرير العقد بنفسه بناء على طلب موكله، دون أن يقوم بتوقيعه، وسلمه له كي يوقعه ممن
نسب إليه، كان عمله في هذا النطاق، بمنأى عن التأثيم. لما كان ذلك، وكان ما شهد به
شاهد الإثبات - على السياق الذي أورده الحكم المطعون فيه - لا يتأدى منه بالضرورة
القول بأن التوقيع على المحرر آنف الذكر صدر من الطاعن، وكان الحكم المطعون فيه لم
يشر إلى أن ثمة تقريراً بالمضاهاة يفيد أن التوقيع على العقد تم بمعرفة الطاعن،
كما خلا مما يفيد أن الطاعن اشترك مع غيره بطريق من طرق الاشتراك المقررة قانوناً
في تزوير العقد آنف الذكر، وكان مجرد قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقد، دون
التوقيع عليه، كطلب موكله ليس من شأنه - على ما سلف بيانه - أن يجعله فاعلاً
أصلياً في جريمة التزوير في المحرر العرفي أو شريكاً فيها، فإن الحكم يكون قد تعيب
بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير
حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق