جُمْهُورِيَّةَ مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ
اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ
مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ
لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ
كِتَابٌ دَوْرِيٌّ رَقْم (3) لِسَنَةِ 2019
بِشَأْنَ اَلتَّصَالُحِ فِي مُخَالَفَاتِ اَلْبِنَاءِ وَتَقْنِينِ أَوْضَاعِهَا
وَفْقًا لِأَحْكَامِ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 17 لِسَنَةِ 2019
صَدَرَ اَلْقَانُونُ رَقْمُ 17 لِسَنَةِ 2019 فِي شَأْنِ اَلتَّصَالُحِ فِي بَعْضِ مُخَالَفَاتِ اَلْبِنَاءِ وَتَقْنِينِ أَوْضَاعِهَا وَنَشْرٍ بِالْجَرِيدَةِ اَلرَّسْمِيَّةِ بِتَارِيخِ 8 / 4 / 2019 م بِعَدَدِهَا 14 مُكَرَّرٍ (ج) وَيَعْمَلَ بِهِ مِنْ اَلْيَوْمِ اَلتَّالِي لِتَارِيخِ نَشْرِهِ .
وَقَدْ تَضَمَّنَ اَلْقَانُونُ فِي مَادَّتِهِ اَلْأُولَى جَوَازَ اَلتَّصَالُحِ وَتَقْنِينِ اَلْأَوْضَاعِ فِي اَلْأَعْمَالِ اَلَّتِي اُرْتُكِبَتْ بِالْمُخَالَفَةِ لِأَحْكَامِ قَانُونِ اَلْبِنَاءِ اَلصَّادِرِ بِالْقَانُونِ رَقْمِ 119 لِسَنَةِ 2008 وَفِي حَالَاتِ تَغْيِيرِ اَلِاسْتِخْدَامِ فِي اَلْمَنَاطِقِ اَلَّتِي لَا يُوجَدُ لَهَا مُخَطَّطَاتٌ تَفْصِيلِيَّةٌ مُعْتَمَدَةٌ ، وَاَلَّتِي ثَبَتَ اَلْقِيَامُ بِهَا قَبْلَ اَلْعَمَلِ بِأَحْكَامِ هَذَا اَلْقَانُونِ وَذَلِكَ عَلَى اَلنَّحْوِ اَلْمُبَيَّنِ بِهِ . كَمَا حَدَّدَتْ اَلْمَادَّةُ بَعْضَ اَلْأَعْمَالِ اَلْمُخَالِفَةِ اَلَّتِي لَا يَجُوزُ فِيهَا اَلتَّصَالُحُ وَأَوْرَدَتْهَا عَلَى سَبِيلِ اَلْحَصْرِ.
كَمَا تَضَمَّنَ نَصُّ اَلْمَادَّةِ اَلثَّانِيَةِ مِنْ اَلْقَانُونِ تَشْكِيلَ لَجْنَةٍ فَنِّيَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ بِالْجِهَةِ اَلْإِدَارِيَّةِ اَلْمُخْتَصَّةِ مِنْ غَيْرِ اَلْعَامِلِينَ بِهَا . يَصْدُرَ بِتَشْكِيلِهَا قَرَارَ مِنْ اَلْمُحَافِظِ أَوْ رَئِيسِ اَلْهَيْئَةِ اَلْمُخْتَصِّ - بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ . - وَتُحَدِّدَ اَللَّائِحَةُ اَلتَّنْفِيذِيَّةُ لِلْقَانُونِ قَوَاعِدَ وَمَعَايِيرَ اِخْتِيَارِ رَئِيسِ وَأَعْضَاءِ تِلْكَ اَللَّجْنَةِ ، وَالْإِجْرَاءَاتُ وَالضَّوَابِطُ اَلَّتِي تَتَّبِعُهَا فِي مُبَاشَرَةِ اِخْتِصَاصِهَا.
تَضَمَّنَ اَلْقَانُونُ أَيْضًا فِي مَادَّتِهِ اَلثَّالِثَةِ اَلنَّصَّ عَلَى إِجْرَاءَاتِ وَمِيعَادِ تَقْدِيمِ طَلَبِ اَلتَّصَالُحِ وَتَقْنِينِ اَلْأَوْضَاعِ بِأَنْ يُقَدِّمَ اَلطَّلَبُ إِلَى اَلْجِهَةِ اَلْإِدَارِيَّةِ اَلْمُخْتَصَّةِ خِلَالَ مُدَّةٍ لَا تَجَاوُزَ سِتَّةِ أَشْهُرِ مِنْ تَارِيخِ اَلْعَمَلِ بِاللَّائِحَةِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ لِهَذَا اَلْقَانُونِ – 9 يُولْيُو 2019 - بَعْدُ سَدَادِ اَلرَّسْمِ اَلْمُقَرَّرِ اَلْجِهَةِ اَلْإِدَارِيَّةِ إِعْطَاءَ مُقَدَّمِ اَلطَّلَبِ شَهَادَةً تُفِيدُ تَقَدُّمَهُ بِالطَّلَبِ مُثَبَّتًا بِهَا رَقْمُهُ وَتَارِيخُ قَيْدِهِ وَالْمُسْتَنَدَاتُ اَلْمُرْفَقَةُ بِهِ .
وَقَدْ رَتَّبَ اَلنَّصُّ أَثَرًا لِمُجَرَّدِ تَقْدِيمِ هَذِهِ اَلشَّهَادَةِ إِلَى اَلْمَحْكَمَةِ أَوْ اَلْجِهَاتِ اَلْمُخْتَصَّةِ , بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ وَهُوَ وَقْفُ نَظَرِ اَلدَّعَاوَى اَلْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُخَالَفَةِ وَوَقْفِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ وَالْقَرَارَاتِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَلصَّادِرَةِ فِي شَأْنِ اَلْأَعْمَالِ اَلْمُخَالِفَةِ مَحَلَّ اَلطَّلَبِ إِلَى حِينِ اَلْبَتِّ فِيهِ .
كَمَا تَضَمَّنَ نَصُّ اَلْمَادَّةِ اَلسَّادِسَةِ إِصْدَارَ اَلْمُحَافِظِ أَوْ رَئِيسِ اَلْهَيْئَةِ اَلْمُخْتَصِّ بِحَسَبِ اَلْأَحْوَالِ ، قَرَارًا بِقَبُولِ اَلتَّصَالُحِ بَعْد مُوَافَقَةِ اَللَّجْنَةِ اَلْفَنِّيَّةِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي اَلْمَادَّةِ اَلثَّانِيَةِ ، وَيَتَرَتَّبَ عَلَى صُدُورِ هَذَا اَلْقَرَارِ اِنْقِضَاءَ اَلدَّعَاوَى اَلْمُتَعَلِّقَةِ بِمَوْضُوعِ اَلْمُخَالَفَةِ ، وَإِلْغَاءُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ قَرَارَاتِ وَحِفْظِ اَلتَّحْقِيقَاتِ فِي شَأْنِ هَذِهِ اَلْمُخَالَفَاتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ تَمَّ اَلتَّصَرُّفُ فِيهَا ، وَيُوقِفَ تَنْفِيذُ اَلْعُقُوبَةِ اَلْمَقْضِيِّ بِهَا فِي حَالَةِ صُدُورِ حُكْمٍ بَاتَ فِي مَوْضُوعِ اَلدَّعْوَى ، كَمَا تَأْمُرُ اَلنِّيَابَةُ اَلْعَامَّةُ بِوَقْفِ تَنْفِيذِ اَلْعُقُوبَةِ إِذَا حَصَلَ اَلتَّصَالُحُ أَثْنَاءَ تَنْفِيذِهَا .
كَمَا نَصَّتْ اَلْمَادَّةُ اَلتَّاسِعَةُ مِنْ اَلْقَانُونِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَرَّرَتْ اَللَّجْنَةُ اَلْفَنِّيَّةُ اَلْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا فِي اَلْمَادَّةِ اَلثَّانِيَةِ رَفَضَ طَلَبُ اَلتَّصَالُحِ عَلَى اَلْمُخَالَفَةِ أَوْ فِي حَالَةِ عَدَمِ سَدَادِ قِيمَةٍ مُقَابِلَ تَقْنِينِ اَلْأَوْضَاعِ خِلَالَ سِتِّينَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ مُوَافَقَةِ اَللَّجْنَةِ ، يَصْدُرَ اَلْمُحَافِظُ أَوْ رَئِيسِ اَلْهَيْئَةِ اَلْمُخْتَصَّةِ ، بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ ، قَرَارًا بِالرَّفْضِ أَوْ بِاسْتِكْمَالِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ اَللَّازِمَةِ ، أَوْ بِتَصْحِيحِ اَلْأَعْمَالِ اَلْمُخَالِفَةِ وَفْقَ أَحْكَامِ قَانُونِ اَلْبِنَاءِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ ، وَيَتِمَّ فِي هَذِهِ اَلْحَالَةِ اِسْتِئْنَافَ نَظَرِ اَلدَّعَاوَى وَالتَّحْقِيقَاتِ اَلْمَوْقُوفَةِ وَتَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ وَالْقَرَارَاتِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَلصَّادِرَةِ فِي شَأْنِ اَلْأَعْمَالِ اَلْمُخَالِفَةِ.
كَمَا أَجَازَتْ اَلْمَادَّةُ اَلْعَاشِرَةُ مِنْ اَلْقَانُونِ اَلتَّظَلُّمِ مِنْ قَرَارِ اَلرَّفْضِ لَمِنْ رَفْضِ طَلَبِهِ لِلتَّصَالُحِ وَذَلِكَ خِلَالَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ إِخْطَارِهِ بِهِ . وَتَتَوَلَّى نَظَرَ اَلتَّظَلُّمِ لَجْنَةَ أَوْ أَكْثَرَ تُشَكِّلُ بِمَقَرِّ اَلْمُحَافَظَةِ أَوْ اَلْجِهَةِ اَلْإِدَارِيَّةِ اَلْمُخْتَصَّةِ وَيُصْدِرُ بِتَشْكِيلِ تِلْكَ اَللَّجْنَةِ قَرَارَ مِنْ اَلْمُحَافِظِ أَوْ رَئِيسِ اَلْهَيْئَةِ اَلْمُخْتَصَّةِ ، وَعَلَى اَللَّجْنَةِ أَنْ تَبُتَّ فِي اَلتَّظَلُّمِ خِلَالَ تِسْعِينَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ تَقْدِيمِ اَلطَّلَبِ وَيَعْتَبِرُ اِنْقِضَاءُ هَذِهِ اَلْمُدَّةِ دُونَ اَلْبَتِّ فِيهِ بِمَثَابَةِ قَبُولِهِ .
وَفِي ضَوْءِ مَا وَرَدَ بِنُصُوصِ هَذَا اَلْقَانُونِ مِنْ أَحْكَامٍ ، وَفِي سَبِيلِ تَحْقِيقِ اَلْأَهْدَافِ اَلْمَنْشُودَةِ مِنْهُ فَإِنَّنَا نَدْعُو اَلسَّادَةُ أَعْضَاءُ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ إِلَى تَطْبِيقِ اَلْأَحْكَامِ وَتَوَخِّي اَلدِّقَّةِ فِي ذَلِكَ مَعَ مُرَاعَاةِ مَا يَلِي :
أَوَّلاً : يَقْتَصِرَ طَلَبُ اَلتَّصَالُحِ وَتَقْنِينِ اَلْأَوْضَاعِ عَلَى أَعْمَالِ اَلْبِنَاءِ اَلَّتِي اُرْتُكِبَتْ بِالْمُخَالَفَةِ لِأَحْكَامِ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 119 لِسَنَةِ 2008 بِإِصْدَارِ قَانُونِ اَلْبِنَاءِ ، وَاَلَّتِي ثَبَتَ اِرْتِكَابُهَا قَبْلَ يَوْمِ 9 أَبْرِيلَ 2019 .
ثَانِيًا : تَقَدُّمُ طَلَبَاتِ اَلتَّصَالُحِ وَتَقْنِينِ اَلْأَوْضَاعِ إِلَى اَلْجِهَةِ اَلْإِدَارِيَّةِ اَلْمُخْتَصَّةِ بِتَطْبِيقِ أَحْكَامِ قَانُونِ اَلْبِنَاءِ خِلَالَ مُدَّةٍ لَا تَجَاوُزَ سِتَّةِ أَشْهُرِ مِنْ تَارِيخِ اَلْعَمَلِ بِاللَّائِحَةِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ لِهَذَا اَلْقَانُونِ " أَيْ بَدَأَ مِنْ يَوْمِ 9 يُولْيُو 2019 حَتَّى 8 يَنَايِرَ 2020 " .
ثَالِثًا : أَنَّ اَلْقَانُونَ رَقْمَ 17 لِسَنَةِ 2019 فِي مَادَّتِهِ اَلْأُولَى قَدْ حَظَرَ اَلتَّصَالُحُ فِي بَعْضِ اَلْمُخَالَفَاتِ اَلَّتِي حَدَّدَهَا عَلَى سَبِيلِ اَلْحَصْرِ وَهِيَ :
1 - اَلْأَعْمَالُ اَلْمُخِلَّةُ بِالسَّلَامَةِ اَلْإِنْشَائِيَّةِ لِلْمَبْنَى وَيَقْصِدُ بِهَا اَلْأَعْمَالُ اَلَّتِي تُشَكِّلُ خَطَرًا عَلَى اَلْأَرْوَاحِ وَالْمُمْتَلَكَاتِ .
2 - اَلتَّعَدِّي عَلَى خُطُوطِ اَلتَّنْظِيمِ اَلْمُعْتَمَدَةِ ، وَحُقُوقَ اَلْاَرْتَفَاقْ اَلْمُقَرَّرَةَ قَانُونًا .
3 - اَلْمُخَالَفَاتُ اَلْخَاصَّةُ بِالْمَبَانِي وَالْمُنْشَآِتِ ذَاتِ اَلطِّرَازِ اَلْمِعْمَارِيِّ اَلْمُتَمَيِّزِ .
4 - تَجَاوُزُ قُيُودِ اَلِارْتِفَاعِ اَلْمُقَرَّرَةِ مِنْ سُلْطَةِ اَلطَّيَرَانِ اَلْمَدَنِيِّ وَوَفْقًا لِأَحْكَامِ قَانُونِ اَلطَّيَرَانِ اَلْمَدَنِيِّ رَقْمِ 28 لِسَنَةِ 1981 أَوْ تَجَاوُزِ مُتَطَلَّبَاتِ شُئُونِ اَلدِّفَاعِ عَنْ اَلدَّوْلَةِ .
5 - اَلْبِنَاءُ عَلَى اَلْأَرَاضِي اَلْمَمْلُوكَةِ لِلدَّوْلَةِ مَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ اَلشَّأْنِ قَدْ تَقَدَّمَ بِطَلَبٍ لِتَوْفِيقِ أَوْضَاعِهِ وَفْقًا لِأَحْكَامِ اَلْقَانُونِ .
6 - اَلْبِنَاءُ عَلَى اَلْأَرَاضِي اَلْخَاضِعَةِ لِقَانُونِ حِمَايَةِ اَلْآثَارِ رَقْمَ 117 لِسَنَةِ 1983 ، وَحِمَايَةُ نَهْرِ اَلنِّيلِ رَقْمِ 48 لِسَنَةِ 1982 .
7 - تَغْيِيرُ اَلِاسْتِخْدَامِ لِلْمَنَاطِقِ اَلَّتِي صَدَرَتْ لَهَا مُخَطَّطَاتٌ تَفْصِيلِيَّةٌ مُعْتَمَدَةٌ مِنْ اَلْجِهَةِ اَلْإِدَارِيَّةِ .
8 - اَلْبِنَاءُ خَارِجَ اَلْأَحُوزَة اَلْعُمْرَانِيَّةَ اَلْمُعْتَمَدَةِ فِيمَا عَدَا مَا اِسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ :
أ - اَلْحَالَاتُ اَلْوَارِدَةُ فِي اَلْمَادَّةِ اَلثَّانِيَةِ مِنْ مَوَادِّ إِصْدَارِ قَانُونِ اَلْبِنَاءِ .
ب - اَلْمَشْرُوعَاتُ اَلْحُكُومِيَّةُ وَالْمَشْرُوعَاتُ ذَاتُ اَلنَّفْعِ اَلْعَامِّ .
ج - اَلْكُتَلُ اَلسَّكَنِيَّةُ اَلْمُتَاخِمَةُ لَلْأَحُوزَة اَلْعُمْرَانِيَّةَ لِلْقُرَى وَتَوَابِعِهَا وَالْمُدُنِ .
رَابِعًا : تَخْتَصَّ اَللَّجْنَةُ اَلْفَنِّيَّةُ اَلْمُشَكَّلَةُ وَفْقًا لِنَصِّ اَلْمَادَّةِ اَلثَّانِيَةِ مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 17 لِسَنَةِ 2019 بِدِرَاسَةِ وَفَحْصِ مِلَفِّ طَلَبِ اَلتَّصَالُحِ وَتَقْنِينِ اَلْأَوْضَاعِ وَاسْتِيفَاءِ جَمِيعِ مُسْتَنَدَاتِهِ ، وَالتَّأَكُّدُ مِنْ أَنَّ اَلْمُخَالَفَاتِ اَلْمُقَدَّمَ عَنْهَا اَلطَّلَبُ مِنْ اَلْأَعْمَالِ اَلَّتِي يَجُوزُ اَلتَّصَالُحُ عَلَيْهَا وَتَقْنِينِ أَوْضَاعِهَا ، وَإِجْرَاءُ اَلْمُعَايَنَاتِ اَلْمَيْدَانِيَّةِ لِلْأَعْمَالِ مَوْضُوعَ اَلْمُخَالَفَةِ عَلَى اَلطَّبِيعَةِ لِلتَّحَقُّقِ مِنْ مَدَى تَطَابُقِ اَلْأَعْمَالِ اَلْمُقَدَّمِ عَنْهَا طَلَبُ اَلتَّصَالُحِ مَعَ اَلْأَعْمَالِ اَلْمُنَفِّذَةِ عَلَى اَلطَّبِيعَةِ ، وَالْبَتُّ فِي طَلَبِ اَلتَّصَالُحِ وَاحْتِسَابِ قِيمَةِ إِجْمَالِيٍّ مُقَابِلَ اَلتَّصَالُحِ وَتَقْنِينِ اَلْأَوْضَاعِ فِي حَالَةِ اَلْمُوَافَقَةِ ، وَعَلَيْهَا رَفْعُ تَقْرِيرِهَا إِلَى اَلْمُحَافِظِ أَوْ رَئِيسِ اَلْهَيْئَةِ اَلْمُخْتَصِّ - بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ - بِالْقَبُولِ أَوْ اَلرَّفْضِ وَذَكْ خِلَالَ مُدَّةٍ لَا تَجَاوُزَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ مِنْ تَارِيخِ تَقْدِيمِ اَلطَّلَبِ مُسْتَوْفِيًا مُسْتَنَدَاتِهِ .
خَامِسًا : يَنْشَأَ بِكُلِّ نِيَابَةِ كُلِّيَّةٍ وَجُزْئِيَّةٍ دَفْتَرٍ تُقَيِّدُ فِيهِ اَلْقَضَايَا اَلَّتِي قَدَّمَتْ عَنْهَا طَلَبَاتُ اَلتَّصَالُحِ وَتَقْنِينِ اَلْأَوْضَاعِ بِأَرْقَام مُسَلْسَلَة ، وَيَنْطَوِي اَلْقَيْدُ فِيهِ عَلَى بَيَانِ اَلرَّقْمِ اَلْقَضَائِيِّ لِلْقَضِيَّةِ ، وَرَقْمُ اَلْمَحْضَرِ اَلْمُحَدَّدِ مِنْ جَانِبِ اَلْجِهَةِ اَلْإِدَارِيَّةِ وَقْتَ تَحْرِيرِهِ ، وَبَيَانَ تَارِيخِهِ ، وَاسْم اَلْمُخَالِفِ ، وَنَوْعَ اَلتُّهْمَةِ ، وَبَيَانَاتُ اَلْعَقَّارِ اَلْمُقَدَّمِ عَنْهُ اَلطَّلَبُ ، وَرَقْمُ وَتَارِيخ قَيْدِ طَلَبِ اَلتَّصَالُحِ ، وَكُلَّ اَلْإِجْرَاءَاتِ وَالْقَرَارَاتِ اَلَّتِي تُتَّخَذُ فِي اَلْقَضِيَّةِ ، وَذَلِكَ وَفْقًا لِنَمُوذَجِ " مِرْفَقٍ بِالْكِتَابِ " .
سَادِسًا : فِي حَالَةِ تَقَدُّمِ اَلْمُتَّهَمِ أَوْ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِشَخْصِهِ أَوْ بِوَكِيلِ بِشَهَادَةٍ صَادِرَةٍ مِنْ اَلْجِهَةِ اَلْإِدَارِيَّةِ اَلْمُخْتَصَّةِ إِلَى اَلنِّيَابَةِ اَلْمُخْتَصَّةِ تُفِيدُ طَلَبَ اَلتَّصَالُحِ أَوْ تَقْنِينِ اَلْأَوْضَاعِ عَنْ أَعْمَالِ مُخَالَفَةِ مُحَرَّرٍ بِشَأْنِهَا مَحْضَرٌ ، يَتَوَلَّى عُضْوُ اَلنِّيَابَةِ اَلْمُخْتَصِّ فَحْصُ اَلشَّهَادَةِ فِي ضَوْءِ اَلْقَوَاعِدِ اَلْقَانُونِيَّةِ سَالِفَةً اَلْبَيَانِ ، وَقَيْدَ اَلطَّلَبِ وَالشَّهَادَةِ بِالدَّفْتَرِ اَلْمُنَوِّهِ عَنْهُ ، مَعَ مُخَاطَبَةِ اَلْجِهَةِ اَلْإِدَارِيَّةِ بِصُورَةٍ مِنْ تِلْكَ اَلشَّهَادَةِ ؛ لِلتَّثَبُّتِ مِنْ مَدَى صِحَّتِهَا وَاِتِّخَاذُ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَللَّازِمَةِ فِي ضَوْءِ مَا يَتَّضِحُ .
سَابِعًا : فِي حَالَةِ اَلْإِفَادَةِ مِنْ اَلْجِهَةِ اَلْإِدَارِيَّةِ بِصِحَّةِ اَلشَّهَادَةِ ، اَلْمُنَوِّهَ عَنْهَا بِالْبَنْدِ اَلسَّابِقِ يَتَعَيَّنُ عَلَى عُضْوِ اَلنِّيَابَةِ اَلْمُخْتَصِّ عَرْضُ اَلْأَوْرَاقِ بِمُذَكِّرَةِ بِالرَّأْي عَلَى اَلْعُضْوِ اَلْمُدِيرِ لِلنِّيَابَةِ اَلْجُزْئِيَّةِ أَوْ رَئِيسِ اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ – بِحَسَبِ اَلْأَحْوَالِ - ، لِإِعْمَالِ اَلْأَثَرِ اَلْقَانُونِيِّ اَلْمُتَرَتِّبِ عَلَى تَقْدِيمِ تِلْكَ اَلشَّهَادَةِ ، وَذَلِكَ عَلَى اَلتَّفْصِيلِ اَلتَّالِي :
1 - فِي اَلْقَضَايَا اَلْمُتَدَاوَلَةِ بِالتَّحْقِيقَاتِ أَوْ بِالْإِيرَادِ اَلْعَادِيِّ وَاَلَّتِي لَمْ يَتِمْ اَلتَّصَرُّفُ فِيهَا أَوْ اَلَّتِي تَمَّ اَلتَّصَرُّفُ فِيهَا بِتَقْدِيمِهَا لِلْجَلْسَةِ وَلَمْ يَتِمْ إِعْلَانُ اَلْمُتَّهَمِ بِهَا ، أَوْ قَدَّمَتْ لِلْجَلْسَةِ وَقَضَى فِيهَا بِحُكْمٍ غِيَابِيٍّ لَمْ يُعْلِنْ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ ؛ يَتِمُّ اَلتَّأْشِيرُ عَلَى اَلْقَضِيَّةِ اَلْخَاصَّةِ بِوَقْفِ اَلْإِجْرَاءَاتِ مُؤَقَّتًا لِحِينَ اَلْبَتِّ فِي اَلطَّلَبِ وَإِثْبَاتِ ذَلِكَ بِالدَّفْتَرِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ بِالْبَنْدِ خَامِسًا مِنْ هَذَا اَلْكِتَابِ ، وَإِخْطَارَ وَحْدَةِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ بِالشُّرْطَةِ بِذَلِكَ اَلْقَرَارِ - إِنَّ كَانَ لِذَلِكَ مُقْتَضًى - .
2 - فِي اَلْقَضَايَا اَلْمَنْظُورَةِ أَمَامَ اَلْمَحَاكِمِ وَاَلَّتِي تَمَّ إِعْلَانُ اَلْمُتَّهَمِ بِهَا ، يَفْهَمَ اَلطَّالِبُ بِتَقْدِيمِ اَلشَّهَادَةِ اَلدَّالَّةِ عَلَى طَلَبِ اَلتَّصَالُحِ إِلَى اَلْمَحْكَمَةِ اَلْمُخْتَصَّةِ بِالْجَلْسَةِ اَلْمُحَدَّدَةِ .
3 - إِذَا تَقَدَّمَ اَلْمُتَّهَمُ أَوْ وَكِيلِهِ إِلَى اَلْمَحْكَمَةِ بِالشَّهَادَةِ سَالِفَةً اَلذِّكْرِ ، وَقَرَّرَتْ اَلْمَحْكَمَةُ بِنَاءً عَلَيْهَا وَقْفُ اَلسَّيْرِ فِي اَلدَّعْوَى لِحِينِ اَلْبَتِّ فِي طَلَبِ اَلتَّصَالُحِ ، يَتِمَّ تَنْفِيذُ قَرَارِ اَلْمَحْكَمَةِ ، وَاِتِّخَاذَ إِجْرَاءَاتِ قَيْدِ اَلشَّهَادَةِ بِالدَّفْتَرِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ بِالْبَنْدِ خَامِسًا مِنْ هَذَا اَلْكِتَابِ .
4 - إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ اَلْقَضِيَّةَ قَدْ قَضَى فِيهَا بِحُكْمٍ بَاتَ وَفْقًا لِلْأَحْكَامِ اَلْمُقَرَّرَةِ فِي قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ ، يَتِمَّ اَلتَّأْشِيرُ عَلَى اَلْقَضِيَّةِ اَلْخَاصَّةِ وَمِلَفِّ اَلتَّنْفِيذِ اَلْخَاصِّ بِهَا بِوَقْفِ تَنْفِيذِ اَلْحُكْمِ مُؤَقَّتًا إِلَى حِينِ اَلْبَتِّ فِي طَلَبِ اَلتَّصَالُحِ ، وَإِخْطَارَ وَحْدَةِ اَلتَّنْفِيذِ بِالشُّرْطَةِ بِالْقَرَارِ .
ثَامِنًا : مَا وَرَدَ لِلنِّيَابَةِ مَا يُفِيدُ بِصُدُورِ قَرَارِ اَلْمُحَافِظِ أَوْ رَئِيسِ اَلْهَيْئَةِ اَلْمُخْتَصِّ بِقَبُولِ اَلتَّصَالُحِ ، يَتَعَيَّنَ عَلَى عُضْوِ اَلنِّيَابَةِ اَلْمُخْتَصِّ بَعْدَ اَلتَّثَبُّتِ فِي صِحَّةِ ذَلِكَ اَلْقَرَارِ ، عَرْضُ اَلْأَوْرَاقِ بِمُذَكِّرَةِ اَلرَّأْيِ عَلَى اَلْعُضْوِ اَلْمُدِيرِ لِلنِّيَابَةِ اَلْجُزْئِيَّةِ أَوْ رَئِيسِ اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ – بِحَسَبِ اَلْأَحْوَالِ - لِإِعْمَالِ اَلْأَثَرِ اَلْمُقَرَّرِ بِنَصِّ اَلْمَادَّةِ اَلسَّادِسَةِ مِنْ اَلْقَانُونِ ، وَذَلِكَ عَلَى اَلتَّفْصِيلِ اَلتَّالِي :
1 - اَلْقَضَايَا اَلْمُتَدَاوَلَةُ بِالتَّحْقِيقَاتِ أَوْ بِالْإِيرَادِ اَلْعَادِيِّ وَاَلَّتِي لَمْ يَتِمْ اَلتَّصَرُّفُ فِيهَا ، وَاَلَّتِي تَمَّ اَلتَّصَرُّفُ فِيهَا بِتَقْدِيمِهَا لِلْجَلْسَةِ دُونَ إِعْلَانٍ لِلْمُتَّهَمِ بِهَا ، يَتِمَّ اَلتَّقْرِيرُ فِيهَا بِالْحِفْظِ أَوْ بِأَلَّا وَجْه لِإِقَامَةِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ - حَسَبَ اَلْأَحْوَالِ - لِانْقِضَائِهَا بِالتَّصَالُحِ .
2 - فِي اَلْقَضَايَا اَلْمَنْظُورَةِ أَمَامَ اَلْمَحَاكِمِ وَالْمَوْقُوفَةِ وَفْقًا لِلْبَنْدِ سَابِعًا مِنْ هَذَا اَلْكِتَابِ ، يَتِمَّ تُعَجَّلِيهَا مِنْ اَلْوَقْفِ ، وَتَحْدِيدَ جَلْسَةٍ لِنَظَرِهَا وَإِعْلَانِ اَلْمُتَّهَمِ بِهَا ، وَإِرْفَاقَ اَلْقَرَارِ اَلصَّادِرِ بِقَبُولِ اَلتَّصَالُحِ ، وَعَلَى عُضْوِ اَلنِّيَابَةِ اَلْحَاضِرِ بِالْجَلْسَةِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ اَلْمَحْكَمَةِ اَلْحُكْمُ بِانْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِالتَّصَالُحِ .
3 - إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ اَلْقَضِيَّةَ قَضَى فِيهَا بِحُكْمٍ غِيَابِيٍّ لَمْ يُعْلِنْ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَطْعَنْ عَلَيْهِ ، يَتِمَّ اَلتَّأْشِيرُ عَلَى اَلْقَضِيَّةِ اَلْخَاصَّةِ بِحِفْظِ اَلْحُكْمِ لِانْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِالتَّصَالُحِ ، وَإِخْطَارَ وَحْدَةِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ بِالشُّرْطَةِ بِمَضْمُونِ اَلْقَرَارِ .
4 - إِذَا كَانَ اَلْحُكْمُ اَلصَّادِرُ فِي اَلْقَضِيَّةِ مَوْضُوعَ اَلتَّصَالُحِ قَدْ صَارَ بَاتًّا وَفْقًا لِلْأَحْكَامِ اَلْمُقَرَّرَةِ فِي قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ ، يَجِبَ إِرْسَالُ اَلْأَوْرَاقِ إِلَى اَلْمُحَامِي اَلْعَامِّ لِلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ ؛ لِيَأْمُرَ بِوَقْفِ تَنْفِيذِ اَلْحُكْمِ لِلتَّصَالُحِ وَإِخْطَارِ وَحْدَةِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ بِالشُّرْطَةِ بِمَضْمُونِ اَلْقَرَارِ .
تَاسِعًا : إِذَا مَا وَرَدَ لِلنِّيَابَةِ قَرَارَ اَلْمُحَافِظِ أَوْ رَئِيسِ اَلْهَيْئَةِ اَلْمُخْتَصِّ – بِحَسَبِ اَلْأَحْوَالِ - بِرَفْضِ طَلَبِ اَلتَّصَالُحِ عَلَى اَلْمُخَالَفَةِ أَوْ بِاسْتِكْمَالِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ اَللَّازِمَةِ أَوْ بِتَصْحِيحِ اَلْأَعْمَالِ اَلْمُخَالِفَةِ وَفْقَ أَحْكَامِ قَانُونِ اَلْبِنَاءِ رَقْمِ 119 لِسَنَةِ 2008 ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ مُرَاعَاةَ مَا يَلِي : -
1 - اَلِاسْتِعْلَامُ مِنْ اَلْجِهَةِ اَلْإِدَارِيَّةِ اَلْمُخْتَصَّةِ عَمَّا إِذَا كَانَ اَلْمُتَّهَمُ قَدْ أُخْطِرَ بِقَرَارِ رَفْضِ اَلتَّصَالُحِ أَوْ تَقْنِينِ اَلْأَوْضَاعِ مِنْ عَدَمِهِ ، وَفِي اَلْحَالَةِ اَلْأُولَى بَيَانَ مَا إِذَا كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ بِتَظَلُّمٍ مِنْ اَلْقَرَارِ فِي اَلْمِيعَادِ اَلْقَانُونِيِّ مِنْ عَدَمِهِ .
2 - إِذَا ثَبَتَ إِخْطَارُ اَلْمُتَّهَمِ أَوْ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِرَفْضِ طَلَبِ اَلتَّصَالُحِ ، يَتَعَيَّنَ عَدَمَ اِتِّخَاذِ أَيِّ إِجْرَاءٍ فِي اَلدَّعْوَى لِحِينِ اِنْقِضَاءِ اَلْمُدَّةِ اَلْمُقَرَّرَةِ بِتَقْدِيمِ اَلتَّظَلُّمِ وَهِيَ ثَلَاثُونَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ اَلْإِخْطَارِ بِرَفْضِ اَلطَّلَبِ .
3 - إِذَا ثَبَتَ اِنْقِضَاءَ مُدَّةِ اَلثَّلَاثِينَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ اَلْإِخْطَارِ بِرَفْضِ طَلَبِ اَلتَّصَالُحِ أَوْ تَقْنِينِ اَلْأَوْضَاعِ دُونَ اَلتَّقَدُّمِ بِالتَّظَلُّمِ يَتِمُّ اِسْتِئْنَافَ نَظَرِ اَلدَّعْوَى وَالتَّحْقِيقَاتِ اَلْمَوْقُوفَةِ ، وَتَنْفِيذَ اَلْأَحْكَامِ وَالْقَرَارَاتِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَلصَّادِرَةِ فِي شَأْنِ اَلْأَعْمَالِ اَلْمُخَالِفَةِ مِنْ اَلْمَرْحَلَةِ اَلَّتِي وَقَفَتْ عِنْدَهَا تِلْكَ اَلْإِجْرَاءَاتِ ، وَالتَّأْشِيرُ بِالْعُدُولِ عَنْ اَلْقَرَارِ اَلسَّابِقِ سَوَاءُ بِوَقْفِ اَلْإِجْرَاءَاتِ أَوْ وَقْفِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ وَإِخْطَارِ وَحْدَةِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ بِالشُّرْطَةِ اَلْمُخْتَصَّةِ بِمَضْمُونِ اَلْقَرَارِ اَلصَّادِرِ .
4 - إِذَا ثَبَتَ تَقَدُّمُ اَلْمُتَّهَمِ أَوْ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِتَظَلُّمٍ مِنْ قَرَارٍ رَفَضَ اَلتَّصَالُحُ أَوْ تَقْنِينِ اَلْأَوْضَاعِ فِي اَلْمِيعَادِ اَلْقَانُونِيِّ يَتِمُّ اَلتَّأْشِيرُ بِذَلِكَ عَلَى اَلْقَضِيَّةِ اَلْخَاصَّةِ وَالدَّفْتَرِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ بِالْبَنْدِ خَامِسًا مِنْ هَذَا اَلْكِتَابِ ، وَيَسْتَمِرَّ اَلْأَثَرُ اَلْمُتَرَتِّبُ عَلَى تَقْدِيمِ اَلشَّهَادَةِ اَلْمُثَبَّتَةِ لِلتَّقَدُّمِ بِطَلَبِ اَلتَّصَالُحِ أَوْ تَقْنِينِ اَلْأَوْضَاعِ وَذَلِكَ لِحِينِ اَلْبَتِّ فِي اَلتَّظَلُّمِ . ، فَإِذَا صَدَرَ قَرَارُ لَجْنَةِ اَلتَّظَلُّمَاتِ بِرَفْضِ اَلتَّظَلُّمِ تُسْتَأْنَفُ إِجْرَاءَاتُ نَظَرِ اَلدَّعْوَى وَالتَّحْقِيقَاتِ اَلْمَوْقُوفَةِ وَتَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ وَفْقًا لِمَا سَلَفَ فِي اَلْمَرْحَلَةِ اَلَّتِي وَقَفَتْ عِنْدَهَا اَلْإِجْرَاءَاتُ . أَمَّا إِذَا صَدَرَ قَرَارُ اَللَّجْنَةِ بِقَبُولِ اَلتَّظَلُّمِ وَإِخْطَارِ اَلْجِهَةِ اَلْإِدَارِيَّةِ بِذَلِكَ يَسْتَمِرُّ اَلْأَثَرُ اَلْمُتَرَتِّبُ عَلَى تَقْدِيمِ اَلشَّهَادَةِ اَلْمُثَبَّتَةِ لِلتَّقَدُّمِ بِطَلَبِ اَلتَّصَالُحِ أَوْ تَقْنِينِ اَلْأَوْضَاعِ وَفْقًا لِلْبَنْدِ سَابِعًا مِنْ هَذَا اَلْكِتَابِ وَذَلِكَ لِحِينِ صُدُورِ قَرَارٍ فِي شَأْنِ اَلتَّصَالُحِ أَوْ تَقْنِينِ اَلْأَوْضَاعِ .
وَيُلَاحَظَ أَنَّهُ إِذَا اِنْقَضَتْ مُدَّةَ تِسْعِينَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ تَقْدِيمِ اَلتَّظَلُّمِ دُونَ اَلْبَتِّ فِيهِ مِنْ لَجْنَةِ اَلتَّظَلُّمَاتِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ قَبُولاً لِلتَّظَلُّمِ ، وَيَسْرِي بِشَأْنِهِ اَلْأَثَرُ اَلسَّالِفُ بَيَانُهُ .
عَاشِرًا : إِذَا اِنْقَضَتْ مُدَّةَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ عَلَى تَقْدِيمِ طَلَبِ اَلتَّصَالُحِ دُونَ اَلْفَصْلِ مِنْ اَللَّجْنَةِ اَلْمُخْتَصَّةِ بِالْقَبُولِ أَوْ بِالرَّفْضِ ، يَتَعَيَّنَ عَلَى اَلنِّيَابَةِ اَلْمُخْتَصَّةِ رَفْعَ اَلْأَمْرِ إِلَى اَلْمُحَامِي اَلْعَامِّ ؛ لِإِخْطَارِ اَلْمُحَافِظِ أَوْ رَئِيسِ اَلْهَيْئَةِ اَلْمُخْتَصَّةِ لِاِتِّخَاذِ مَا يُلْزِمُ نَحْوَ سُرْعَةِ اَلْفَصْلِ فِي اَلطَّلَبِ .
حَادِي عَشَر : عَلَى أَعْضَاءِ اَلنِّيَابَةِ ، اَلْعِنَايَةُ بِمُرَاجَعَةِ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي قَضَايَا اَلْمَبَانِي اَلْمُخَالِفَةِ وَفْقًا لِأَحْكَامِ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 119 لِسَنَةِ 2008 ، وَاَلَّتِي قَدَّمَتْ بِشَأْنِهَا طَلَبَاتُ اَلتَّصَالُحِ وَفْقًا لِأَحْكَامِ اَلْقَانُونِ اَلْجَدِيدِ رَقْمِ 17 لِسَنَةِ 2019 ، وَالطَّعْنُ عَلَى مَا يَسْتَوْجِبُ اَلطَّعْنُ عَلَيْهِ مِنْهَا بِالطَّرِيقِ اَلْقَانُونِيِّ .
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ،
صَدَرَ فِي : 3 / 10 / 2019
اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ
اَلْمُسْتَشَارِ /
( حَمَادَة اَلصَّاوِي )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق