الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 أبريل 2024

الطعن 782 لسنة 57 ق جلسة 10 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 194 ص 1072

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطية وعمار إبراهيم.

--------------

(194)
الطعن رقم 782 لسنة 57 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن الحكم"
جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن. متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم قبل إصدار حكمها.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "ميعاد الطعن".
صدور أول قرار بتأجيل الدعوى في حضرة المتهم. يوجب عليه تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى - دون إعلان - ما دامت متلاحقة. احتساب ميعاد الطعن في هذه الحالة من يوم صدور الحكم.

---------------
1 - من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة.... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد نفذ العقوبة المحكوم بها عليه خلال الفترة من... حتى... كما هو ثابت من إفادة النيابة العامة المؤرخة.... مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة.......
2 - لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ في حضرة المتهم - الطاعن - فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة - كما هو الحال في هذه الدعوى - ويكون الطاعن إذ قرر بالطعن في الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدوره، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر - بأنهما أحدثا عمداً بـ.... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوماً. وطلبت معاقبتهما بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح...... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لكل منهما لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه (الطاعن) ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ. وبتاريخ..... قضت المحكمة بسقوط الطعن وبجلسة اليوم قررت المحكمة العدول عن الحكم الصادر - بجلسة ......


المحكمة

من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة...... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد نفذ العقوبة المحكوم بها عليه خلال الفترة من... حتى... - كما هو ثابت من إفادة النيابة العامة المؤرخة.... مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة.......
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في معارضة الطاعن الاستئنافية بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً بتاريخ...... ولم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ...... كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ.... متجاوزاً في الأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، وقد اعتذر الطاعن بمرض زعم أنه حال دون حضوره تلك الجلسة وبالتالي دون علمه بالحكم المطعون فيه بيد أنه لم يقدم الدليل عليه. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية جلسة.... ثم تأجلت في حضور الطاعن ومحاميه لجلسة...... وفيها لم يحضر الطاعن, فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه, فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة، ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن في مذكرة أسبابه من أنه لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إذ أنه لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ في حضرة المتهم - الطاعن - فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة - كما هو الحال في هذه الدعوى - ويكون الطاعن إذ قرر بالطعن في الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدوره، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق