الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أغسطس 2020

الطعن 5388 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 213 ص 1175

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم البنا ومسعد الساعي نائبي رئيس المحكمة والصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن.

---------------

(213)
الطعن رقم 5388 لسنة 55 القضائية

نقض "التقرير بالطعن. توقيعه" "الصفة في الطعن". وكالة.
التقرير بالطعن من محام بإدارة قضايا الحكومة. دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تضمن الأسباب ما يفيد صدورها من الوزير المختص بصفته. علة ذلك؟

---------------
لما كان من المقرر أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه، وكان هذا الطعن قد قرر به من محام بإدارة قضايا الحكومة لم يفصح - في التقرير - عن صفته في الطعن في الحكم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك كمدع مدني ما دام لم يثبت صراحة في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، وأنه لا تجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه. هرب التبغ المبين وصفاً وقيمة بالمحضر من الرسوم الجمركية بأن زرعه في أرضه. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 92 لسنة 1964 وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 1800 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح ابنوب قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 أ - ج ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنفت إدارة قضايا الحكومة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه، وكان هذا الطعن قد قرر به من محام بإدارة قضايا الحكومة لم يفصح - في التقرير - عن صفته في الطعن في الحكم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك كمدع مدني ما دام لم يثبت صراحة في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، وأنه لا تجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق