الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 فبراير 2019

الطعن 2761 لسنة 56 ق جلسة 25 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 48 ص 325


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي (نائبي رئيس المحكمة)، سري صيام وعلي الصادق عثمان.
--------------
- 1  نقض
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب أثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟
لما كان الطاعن وأن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المذكور يكون غير مقبول.
- 2 القبض .
القبض والإجراء التحفظي على الشخص . ماهية كل منها . مثال . لقبض غير مشروع .
من المقرر أن القبض على الإنسان إنما يعني تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ضده، وهو يختلف عن الإجراء التحفظي المنصوص عليه في المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 والذي أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير بشأنه أنه يعتبر بمثابة إجراء وقائي حتى يطلب من النيابة العامة صدور أمرها بالقبض، وأنه لا يعتبر قبضاً بالمعنى القانوني وليس فيه مساس بحرية الفرد، إذ أن هذه الحرية يجب أن يزاولها في الإطار الاجتماعي للمصلحة العامة وفق ما أشار إليه بعض الشراح، فلا مساس بهذه الحرية إذا طلب من الشخص أن يمكث في مكانه لحظات أو فترة قصيرة مثلما هو مقرر من أن لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله إلى مكان الحادث في حالة التلبس أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وهو ما لا يعتبر قبضاً
لما كان ذلك، وكان الحكم قد سوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعن وتقييد حريته واحتجازه استنادا إلى أنه إجراء تحفظي مما تجيزه المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث صلة القبض الباطل بالاعتراف المعزو إلي الطاعن في محضر ضبط الواقعة والذي أطرح الحكم الدفع ببطلانه قولاً بانتفاء ما يشوبه.

-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: سرقا - وآخر - جهاز التليفزيون المبين وصفا وقيمة بالأوراق المملوك لـ .... من مسكنه وذلك بطريق الكسر
وطلبت عقابهم بالمادة 316 مكرراً ثانيا/ ثالثاً من قانون العقوبات
ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضورياً بالنسبة للطاعنين عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما سنة مع الشغل والنفاذ
استأنف المحكوم عليهما - ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالتعديل والاكتفاء بحبسهما ستة أشهر مع الشغل والنفاذ
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

------------
المحكمة
من حيث أن الطاعن ...... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه, ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه, فإن الطعن المذكور يكون غير مقبول
ومن حيث أن الطعن المقدم من ..... استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأنه أغفل دفع الطاعن ببطلان القبض عليه لانعدام سببه, وبطلان الاعتراف المنسوب إليه لأنه وليد إكراه وقع عليه. مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عرض لدفعي الطاعن ببطلان القبض عليه, وببطلان الاعتراف المنسوب إليه وأطرحهما في قوله: "....... أن الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها أن ما قام به محرر محضر الضبط قبل المتهمين لا يعدو أن يكون إجراءً تحفظياً إعمالاً لنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية, حيث أثبت قيامه بعمل عدة أكمنة تمكن في إحداها والتي تمت بدائرة القسم محل اختصاصه وعمله من ضبط المتهمين والذين بمواجهتهم (اعترفا) بارتكاب العديد من السرقات ومنها سرقة مسكن المجني عليه وذلك الضبط بتاريخ 31/ 8/ 1983 ثم قام بعرضهما في الميعاد المحدد على النيابة العامة بتاريخ 1/ 9/ 1983...... الأمر الذي يتعين معه طرح الدفوع جانباً
كما أنه عن بقية الدفوع فإن المحكمة تطمئن إلى الاعتراف المنسوب للمتهمين والوارد بمحضر الضبط - حسبما تقدم - لانتفاء (ثمة) شيء يشوب ذلك الاعتراف
لما كان ذلك, وكان مفاد ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - أن مأمور الضبط القضائي قيد حرية الطاعن واحتجزه إلى اليوم التالي واتخذ قبله خلال فترة احتجازه إجراءات جمع استدلالات أثبتها في محضر ضمنه اعتراف الطاعن بارتكاب العديد من السرقات ومنها سرقة مسكن المجني عليه, فإن ما أتاه مأمور الضبط القضائي على تلك الصورة هو قبض بالمعنى القانوني في غير حالة تلبس، لما هو مقرر من أن القبض على الإنسان إنما يعني تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ضده, وهو يختلف عن الإجراء التحفظي المنصوص عليه في المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 والذي أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير بشأنه أنه يعتبر بمثابة إجراء وقائي حتى يطلب من النيابة العامة صدور أمرها بالقبض, وأنه لا يعتبر قبضاً بالمعنى القانوني وليس فيه مساس بحرية الفرد, إذ أن هذه الحرية يجب أن يزاولها في الإطار الاجتماعي للمصلحة العامة وفق ما أشار إليه بعض الشراح, فلا مساس بهذه الحرية إذ طلب من الشخص أن يمكث في مكانه لحظات أو فترة قصيرة مثلما هو مقرر من أن لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله إلى مكان الحادث في حالة التلبس أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وهو ما لا يعتبر قبضاً
لما كان ذلك, وكان الحكم قد سوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعن وتقييد حريته واحتجازه استناداً إلى أنه إجراء تحفظي مما تجيزه المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث صلة القبض الباطل بالاعتراف المعزو إلي الطاعن في محضر ضبط الواقعة والذي أطرح الحكم الدفع ببطلانه قولاً بانتفاء ما يشوبه, فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وللطاعن الآخر الذي لم يقبل طعنه لاتصال وجه النعي به. وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق