الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 فبراير 2019

الطعن 2425 لسنة 56 ق جلسة 23 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 47 ص 321


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعد الساعي، أحمد سعفان (نائبي رئيس المحكمة)، الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.
-----------
إثبات " قرائن . قوة الأمر المقضي". استئناف " نظره والحكم فيه". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". دعوى " دعوى جنائية . انقضاؤها".
انقضاء الدعوى الجنائية بحكم نهائي . عدم جواز نظرها من جديد . معاودة الحكم المطعون فيه نظر الدعوى والفصل في موضوعها بناء على استئناف المطعون ضده رغم صدور حكم نهائي فيها بناء على استئناف النيابة . خطأ في القانون . أثر ذلك .
لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانة المتهم - المطعون ضده - بجريمة عدم نقل رخصة محله وعاقبته من أجلها بغرامة قدرها خمسين جنيهاً والغلق، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وحدد لنظر استئنافها جلسة 12 من فبراير سنة 1983 وفيها حكم حضورياً بقبول استئنافها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف
كما استأنف المطعون ضده وبجلسة 29 من أكتوبر سنة 1983 قضي في استئنافه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم - المطعون ضده - عشرة جنيهات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك والإيقاف.  لما كان ذلك، وكان الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة بتاريخ 12 من فبراير سنة 1983 قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية


لما كان ذلك، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم - المطعون ضده - أن تضع الأمور في نصابها وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما وأنها عاودت نظر الدعوى وتصدت للفصل فيها من جديد حين عرض عليها الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الصادر ابتدائيا بإدانته وقضت فيها - بحكمها المطعون فيه - فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يعيب حكمها ويوجب - وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - نقض الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: لم يقم بنقل الرخصة على النحو الوارد بالمحضر
وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 453 لسنة 1954
ومحكمة جنح أشمون قضت غيابياً في ..... بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والغلق
استأنفت النيابة العامة والمتهم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في 12 فبراير سنة 1983 حضورياً في الاستئناف الأول بقبوله شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف، وفي 29 أكتوبر سنة 1983 قضت حضورياً في الاستئناف الثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك والإيقاف
فطعنت النيابة العامة في الحكم الأخير بطريق النقض ... الخ.

-----------
المحكمة
حيث إن مبنى طعن النيابة العامة أن المحكمة الاستئنافية أصدرت في الدعوى حكمين نهائيين متناقضين أحدهما - في استئناف النيابة - بتاريخ 12 من فبراير سنة 1983 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف, والآخر - في استئناف المتهم - بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1983 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك والإيقاف وهو ما ينطوي على خطأ في تطبيق القانون إذ جاء حكمها الأخير على خلاف حكمها السابق صدوره في ذات الدعوى والحائز لقوة الأمر المقضي مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانة المتهم - المطعون ضده - بجريمة عدم نقل رخصة محله وعاقبته من أجلها بغرامة قدرها خمسين جنيهاً والغلق, فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وحدد لنظر استئنافها جلسة 12 من فبراير سنة 1983 وفيها حكم حضورياً بقبول استئنافها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف
كما استأنف المطعون ضده وبجلسة 29 من أكتوبر سنة 1983 قضى في استئنافه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم - المطعون ضده - عشرة جنيهات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك والإيقاف
لما كان ذلك, وكان الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة بتاريخ 12 من فبراير سنة 1983 قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية
لما كان ذلك, فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم - المطعون ضده - أن تضع الأمور في نصابها وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما وأنها عاودت نظر الدعوى وتصدت للفصل فيها من جديد حين عرض عليها الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الصادر ابتدائياً بإدانته وقضت فيها - بحكمها المطعون فيه - فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يعيب حكمها ويوجب - وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959- نقض الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق