الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 فبراير 2019

الطعن 3747 لسنة 56 ق جلسة 22 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 46 ص 313


برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.
-----------
- 1  حكم " إصداره . والتوقيع عليه". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة . وجوب صدوره بإجماع الآراء . تخلف النص فيه على الإجماع يبطله ويوجب تأييد حكم البراءة المقضي بها ابتدائيا . الطعن لثاني مرة . القضاء فيه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع . شرطه . أن يكون الوجه الذي بنى عليه نقض الحكم يغنى عن التصدي للموضوع.
لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعن من التهمة الثانية دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة". ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به عن التهمة الثانية وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن منها، دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن بخصوص هذه التهمة، ولا لنظر الموضوع عملاً بحكم المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام أن الوجه الآخر الذي بني عليه نقض الحكم وتصحيحه قد أغنى عن التصدي للموضوع.
- 2  حكم " إصداره . وضعه والتوقيع عليه".
اشتراط إجماع آراء القضاة في حالة إلغاء حكم البراءة أو تشديد العقوبة. قصره على حالات الخلاف بين المحكمة الاستئنافية ومحكمة أول درجة في تقدير الأدلة والوقائع والعقوبة. نطاق إعمال هذا الحكم مقصور على الطعن بالاستئناف دون الطعن بالنقض. ترجيح رأي قاضي محكمة أول درجة في حالة عدم توافر الإجماع. علة ذلك. النظر في استواء حكم القانون. لا يتطلب إجماعا. مثال.
لما كان يستبين من المذكرة الإيضاحية للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ومن تقرير اللجنة التي شكلت للتنسيق بين مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات أن مراد الشارع من النص على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم، يشهد لذلك أن حكم هذه المادة مقصور على الطعن بالاستئناف دون الطعن بالنقض الذي يقصد منه العصمة من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. ولما كانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت في بيانها لعلة التشريع عن أن ترجيح رأي قاضي محكمة أول درجة في حالة عدم توافر الإجماع مرجعه إلى أنه هو الذي أجرى التحقيق في الدعوى وسمع الشهود بنفسه وهو ما يوحي بأن اشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة، أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف، والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع، بل لا يتصور أن يكون الإجماع إلا لتمكين القانون وإجراء أحكامه لا أن يكون ذريعة إلى تجاوز حدوده أو إغفال حكم من أحكامه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 يكون قد أعمل حكم القانون، وهو في ذلك لم يشدد العقوبة بالمعنى الذي رمى إليه المشرع من سن القاعدة الواردة بالفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو قد صحح خطأ قانونياً وقع فيه الحكم المستأنف، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به عن هذه التهمة في غير محله.
- 3  حكم " إصداره . وضعه والتوقيع عليه".
ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير . مثال في إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص.
لما كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ومتى أثبت الحكم تلاوة تقرير التلخيص فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله.
- 4  استئناف " نظره والحكم فيه". بطلان . حكم " بطلان الحكم". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
اشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف يعصمه من البطلان الذي قد يشوب ذلك الحكم.
لما كان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على بيان تاريخ إصداره واسم المحكمة وأسماء القضاة أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم - على خلاف ما يزعمه الطاعن بوجه الطعن، كما أنشأ أسباباً ومنطوقاً جديدين وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة الأولى التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، كما أشار في ديباجته إلى استئناف النيابة العامة بتاريخ 17 من مايو سنة 1980 والمتهم بتاريخ 8 من مايو سنة 1980، وانتهى إلى أنه يدين المتهم عن التهمة الأولى بموجب نص المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976، فإن الحكم يكون قد اشتمل على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف مما يعصمه من البطلان الذي قد يشوب الحكم الأخير بالإدانة في التهمة الأولى ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان والقصور فيما قضى به عن هذه التهمة يكون في غير محله.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أقام بناء دون الحصول على ترخيص من الإدارة الهندسية. ثانياً: تعدى على الأرض الزراعية بأن أقام عليها بناء بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 6، 12، 16، 22، 28، 32 من القانون رقم 106 لسنة 1976، 107 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 ومحكمة جنح مركز طوخ قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمة الأولى وإلزامه باستخراج ترخيص وببراءته من التهمة الثانية. استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه، ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم ... لسنة 52 القضائية ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها مجدداً هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم عشرة جنيهات وضعف الرسوم المقررة عن التهمة الأولى وبحبسه شهراً مع الشغل وتغريمه مائتي جنيها والإزالة عن التهمة الثانية
فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.

-------------
المحكمة
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي إقامة بناء دون الحصول على ترخيص من الإدارة الهندسية, والتعدي على الأرض الزراعية بإقامة بناء عليها دون ترخيص من وزير الزراعة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور في التسبيب. ذلك بأن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءته من التهمة الثانية, وشدد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة عن التهمة الأولى بإضافة ضعف رسم الترخيص, دون النص فيه على صدوره بإجماع آراء القضاة كما أن الحكم لم يطبق أحكام القانونين 3 لسنة 1982 و116 لسنة 1983 وهما أصلح للمتهم في خصوص التهمة الثانية. فضلاً عن أن الحكم لم يثبت تلاوة تقرير التلخيص وخلا من تاريخ إصداره وبيان المحكمة وأسماء الهيئة ومن الإشارة إلى استئناف النيابة العامة كما خلا الحكم الابتدائي من بيان المحكمة ومواد القانون مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعن من التهمة الثانية دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة". 
ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به عن التهمة الثانية وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن منها, دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن بخصوص هذه التهمة, ولا لنظر الموضوع عملاً بحكم المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام أن الوجه الآخر الذي بني عليه نقض الحكم وتصحيحه قد أغنى عن التصدي للموضوع. أما عن قضاء الحكم في التهمة الأولى فإنه لما كان يستبين من المذكرة الإيضاحية للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ومن تقرير اللجنة التي شكلت للتنسيق بين مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات أن مراد الشارع من النص على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة, وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم, يشهد لذلك أن حكم هذه المادة مقصور على الطعن بالاستئناف دون الطعن بالنقض الذي يقصد منه العصمة من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. ولما كانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت في بيانها العلة التشريع عن أن ترجيح رأي قاضي محكمة أول درجة في حالة عدم توافر الإجماع مرجعه إلى أنه هو الذي أجرى التحقيق في الدعوى وسمع الشهود بنفسه وهو ما يوحي بأن اشتراط إجماع القضاة مقصور على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة, أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف, والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع, بل لا يتصور أن يكون الإجماع إلا لتمكين القانون وإجراء أحكامه لا أن يكون ذريعة إلى تجاوز حدوده أو إغفال حكم من أحكامه لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 يكون قد أعمل حكم القانون, وهو في ذلك لم يشدد العقوبة بالمعنى الذي رمى إليه المشرع من سن القاعدة الواردة بالفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية, وإنما هو قد صحح خطأ قانونياً وقع فيه الحكم المستأنف, ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به عن هذه التهمة في غير محله. لما كان ذلك, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت به أن عضو اليسار قد تلى تقرير التلخيص, وإذ كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شان إثبات إجراءات المحاكمة وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ومتى اثبت الحكم تلاوة تقرير التلخيص فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله. وكان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على بيان تاريخ إصداره واسم المحكمة وأسماء القضاة أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم - على خلاف ما يزعمه الطاعن بوجه الطعن, كما أنشأ أسباباً ومنطوقاً جديدين وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة الأولى التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, كما أشار في ديباجته إلى استئنافي النيابة العامة بتاريخ 17 من مايو سنة 1980 والمتهم بتاريخ 8 من مايو سنة 1980, وانتهى إلى أنه يدين المتهم عن التهمة الأولى بموجب نص المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976, فإن الحكم يكون قد اشتمل على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف مما يعصمه من البطلان الذي قد يشوب الحكم الأخير بالإدانة في التهمة الأولى ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان والقصور فيما قضى به عن هذه التهمة يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به عن التهمة الثانية وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن عنها, ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق