الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 فبراير 2019

الطعن 3578 لسنة 56 ق جلسة 22 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 45 ص 310


برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.
-------------
إجراءات " إجراءات المحاكمة". بطلان . تقرير التلخيص . حكم "بطلان الحكم". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا . يشتمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وجميع ما أتخذ فيها من إجراءات وقراءته قبل أي إجراء . المادة 411 إجراءات . إغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل فى المعارضة الاستئنافية . أثره . بطلان إجراءات المحاكمة . لا يقدح في ذلك سبق تلاوته أبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية . أساس ذلك.
من المقرر أن القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشتمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها وليس يغني الحكم عن هذا الإجراء أو يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية، ذلك لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، مما يستلزم إعادة الإجراءات.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض..... والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بأن استدرجها وطرحها أرضاً ونحى عنها ملابسها وجثم فوقها وأولج سوأته في موضع العفة منها وكان ذلك بغير قوة أو تهديد. وطلبت عقابه بالمادة 269 /1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز دمياط قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل، استأنف المحكوم عليه. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

-------------
المحكمة
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد دانه على الرغم مما ألم بإجراءات المحاكمة من بطلان يتمثل في مخالفته حكم المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية, فيما يوجب من تلاوة تقرير التخليص بجلسة المحاكمة الاستئنافية قبل نظر الدعوى
وحيث أنه يبين من محضري جلستي المعارضة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص. لما كان ذلك, وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشتمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر, حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الشهود من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها وليس يغني الحكم عن هذا الإجراء أو يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية, ذلك لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شانها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض, مما يستلزم إعادة الإجراءات, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق