الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 فبراير 2019

الطعن 3972 لسنة 56 ق جلسة 25 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 49 ص 329

جلسة 25 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي (نائبي رئيس المحكمة)، سرى صيام وعلي الصادق عثمان.

--------------

(49)
الطعن رقم 3972 لسنة 56 القضائية

 (1)دعوى جنائية "رفعها". نيابة عامة. نقد. تهريب جمركي.
الإجراء المنصوص عليه في المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى.
طلب رفع الدعوى في جريمة التهريب ينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها. مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه. إجراءات تالية لا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة.
 (2)تزوير "محررات رسمية". تهريب جمركي. ارتباط. نقض "أثر الطعن".
جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية. استعمالها مرتبط بجريمة التهريب الجمركي ارتباطاً لا يقبل التجزئة يوجب الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما. المادة 32 عقوبات.

------------------
1 - من المقرر أن الإجراء المنصوص عليه في المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى، وأن الطلب ينصرف إلى الجريمة ذاتها فينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها أما مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه فهي إجراءات تالية ولا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة، الذي يكفي لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من أجلها تحديداً كافياً دون اعتبار الشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه ورفع الدعوى عنها عليه.
2 - لما كانت جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها التي دين المطعون ضده بها مرتبطة بجريمة التهريب الجمركي سالفة البيان ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مما يقتضي اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة...... بأنه: 1 - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في ثلاث محررات رسمية هي إخطار بإفراج نهائي عن سيارة ملاكي برقم مسلسل 123486 وشهادة بيانات تلك السيارة وكتاب مصلحة الجمارك بالقاهرة إلى مديرية إدارة مرور الإسكندرية والصادرين في 29 من أغسطس سنة 1983 والمنسوب صدورهم لجمرك القاهرة للسيارات باسم.... وذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اصطنع المحررات الثلاثة سالفة الذكر على غرار الصحيح منها وملأ بياناتها ومهرها بإمضاءات مزورة نسبها للمختصين بمصلحة الجمارك بالقاهرة ووضع عليها بصمات خاتمين مقلدين لخاتمي شعار الجمهورية والخاتم الكاوتشوك الخاص بالمصلحة سالفة الذكر. 2 - اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم وبالمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو الموظف المختص بإجراءات ترخيص السيارات الخاصة بالإفراج عنها جمركياً بإدارة مرور الإسكندرية في ارتكاب تزوير في أوراق أميرية هي إقرار المعدل الضريبي وشهادة بيانات صاحب السيارة رقم..... ملاكي الإسكندرية باسم.... ونموذج الفحص الفني الخاص بها حال تحريرها المختص بوظيفته بأن اتفق مع هذا المجهول على ذلك وساعده بأن أمده ببطاقة شخصية مزورة باسم.... فقام ذلك المجهول بتقديمها للموظف المختص سالف الذكر وتسمى أمامه باسم صاحب البطاقة المزورة على خلاف الحقيقة فأثبت المذكور ذلك في الأوراق سالفة الذكر وحصل على توقيعاته فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (3) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 20401 لسنة 1983 الصادر من مأمورية توثيق روض الفرج باسم...... وذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع هذا المجهول على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة به فقام ذلك المجهول باصطناعه على غرار الصحيح منه وملأ بياناته على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (4) استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها لإدارة مرور الإسكندرية للاعتداد بما ورد بها. (5) هرب السيارة الواردة والمشار إليها بالأوراق بأن أخفاها عن رجال الجمارك بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 206، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32/ 2، 17 من القانون ذاته أولاً: بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه فيما عدا التهمة الأخيرة ثانياً: بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة الأخيرة وذلك بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى باعتباره شريكاً في ارتكاب التزوير.
فطعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة التهريب الجمركي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأوليه، ذلك بأنه أسس قضاءه ذاك على أن مصلحة الجمارك لم تطلب تحريك الدعوى الجنائية على المطعون ضده، حين أن المصلحة المذكورة طلبت بكتابها المرفق بالأوراق تحريك الدعوى عن الجريمة المذكورة، والذي لا ينال منه صدوره بشأن غير المطعون ضده إذ لا يلزم فيه تعيين المسئول عن الجريمة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات المضمومة أنها احتوت على طلب كتابي صادر من مصلحة الجمارك بتاريخ 14 من يناير سنة 1985 بتحريك الدعوى الجنائية ضد آخر خلاف المطعون ضده عن جريمة التهريب الجمركي ذاتها التي رفعت بشأنها الدعوى على المطعون ضده في 23 من فبراير 1985 بعد صدور الطلب المذكور. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإجراء المنصوص عليه في المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى، وأن الطلب ينصرف إلى الجريمة ذاتها فينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها، أما مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه فهي إجراءات تالية ولا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة، الذي يكفي لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من أجلها تحديداً كافياً دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه ورفع الدعوى عنها عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة التهريب الجمركي المرفوعة قبل المطعون ضده على أن مصلحة الجمارك لم تطلب تحريك الدعوى ضده، وكان الثابت بكتاب مصلحة الجمارك المشار إليه سلفاً أنها طلبت تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة ذاتها التي رفعت بشأنها الدعوى الجنائية على المطعون ضده، وهو ما يكفي لزوال القيد الوارد على النيابة العامة والرجوع إلى حقها المطلق في رفع الدعوى على من يسفر التحقيق عن إسناد الجريمة إليه، فإن رفع الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده عن جريمة التهريب الجمركي يكون صحيحاً، ويكون قضاء الحكم بعدم قبولها في خصوص هذه الجريمة معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله الذي حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى، بما يكون معه متعيناً نقضه والإعادة. لما كان ذلك، وكانت جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها التي دين المطعون ضده بها مرتبطة بجريمة التهريب الجمركي سالفة البيان ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مما يقتضي اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، فإن نقض الحكم بالنسبة لما قضى به في جريمة التهريب الجمركي يقتضي نقضه بالنسبة لما قضى به في باقي الجرائم والإعادة بالنسبة إليها جميعاً. وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق