الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 أبريل 2024

الطعن 469 لسنة 57 ق جلسة 24 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 75 ص 479

جلسة 24 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي، محمد أحمد حسن، محمود رضوان ورضوان عبد العليم.

---------------

(75)
الطعن رقم 469 لسنة 57 القضائية

دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "الحكم في الطعن". محاماة.
اختيار المتهم لمحاميه المدافع عنه. حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له.
إصرار المتهم والمحامي الحاضر على طلب التأجيل. لحضور محاميه الأصيل. التفات المحكمة عن هذا الطلب. دون الإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابته. إخلال بحق الدفاع يبطل إجراءات المحاكمة.

--------------
من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض على السير في الدعوى في غيبة محاميه الموكل، وأصر هو والمحامي الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم..... مينا القمح (المقيدة بالجدول الكلي برقم......) بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً (...) عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق به بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع - ذلك بأن الثابت من الأوراق أن محاميه الموكل لم يحضر جلسة المحاكمة وحضر عنه محام آخر طلب التأجيل لحضوره، كما تمسك الطاعن بحضور محاميه الأصلي، إلا أن المحكمة لم تجبه وندبت محامياً آخر ترافع في الدعوى واستمرت في نظرها وانتهت إلى إدانته مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإحالة.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل وحضر عنه محام آخر وطلب أجلاً لحضوره، كما أصر الطاعن على طلب حضور محاميه الأصلي غير أن المحكمة استمرت في السير في إجراءات المحاكمة وندبت له محامياً آخر سمعت مرافعته ثم قضت بإدانته. لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض على السير في الدعوى في غيبة محاميه الموكل، وأصر هو والمحامي الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق