برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفى طاهر، حسن عميره وحسن عشيش.
------------
- 1 وصف التهمة
التزام محكمة الموضوع بتطبيق صحيح القانون . عدم تقيدها بالوصف المسبغ
على الواقعة أو القانون المطلوب العقاب به .
من المقرر أن المحكمة ملتزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة
التي رفعت بها الدعوى غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغ على هذه الواقعة ولا
بالقانون الذي طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه.
- 2 عقوبة " العقوبة
التكميلية". محكمة النقض "سلطة محكمة النقض". مقاييس . نقض "
حالات الطعن - الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبة المقررة لجريمة عرض أدوات قياس غير مدموغة للبيع ؟ المادة 21
من القانون رقم 69 لسنة 1976 . قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة لم يفرضها القانون .
خطأ في القانون . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه .
لما كانت عقوبة الجريمة التي دين بها المطعون ضده المنصوص عليها في
المادة 21 من القانون رقم 69 لسنة 1976 في شأن الوزن والقياس والكيل هي الحبس مدة
لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على مائة جنيه أو إحدى
هاتين العقوبتين والمصادرة. غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى أيضاً
بعقوبة النشر وهي عقوبة تكميلية لم يفرضها القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على
المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون من هذه الناحية مما يتعين معه
نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة النشر المقضي بها.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: خدع أو شرع في خدع المتعاقد
معه في صفات البضاعة الجوهرية وذلك على النحو الموضح بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة
1/1 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية - بعد أن أفصحت في مدونات حكمها أن
المتهم عرض أدوات قياس غير مدموغة - قضت غيابياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم
ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة والنشر. فاستأنف
المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم
خمسين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ.
------------
المحكمة
حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتعديل
الحكم المستأنف القاضي بحبس المطعون ضده ستة أشهر والمصادرة والنشر إلى تغريمه
خمسين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك, قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه نزل عن
الحد الأدنى المقرر في المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون
رقم 106 لسنة 1980 هذا فضلا عن أن الحكم قضى بعقوبة النشر في حين أن القانون سالف
الذكر لم ينص عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أنه من المقرر أن المحكمة ملتزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون
على الواقعة التي رفعت بها الدعوى غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغ على هذه
الواقعة ولا بالقانون الذي طلب عقاب المتهم طبقا لأحكامه. لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه لم يعاقب المطعون ضده عن جريمة الشروع في خداع المتعاقد معه في صفات
البضاعة الجوهرية - التي رفعت الدعوى بواقعتها وانصرف إليها وجه الطعن - بل دانه
بجريمة عرض أدوات قياس غير مدموغة للبيع وهي الواقعة المادية القائمة في الأوراق
على ما يبين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن
- والتي شملها وصف التهمة الواردة بقرار الإحالة، وكانت عقوبة الجريمة التي دين
بها المطعون ضده المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 69 لسنة 1976 في شأن
الوزن والقياس والكيل هي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن جنيهين
ولا تزيد على مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين والمصادرة, ولما كان الحكم
المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضده خمسين جنيها في حدود العقوبة المقررة بالنص
المطبق بالإضافة إلى عقوبة المصادرة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون
النعي عليه في هذا الصدد غير سديد, غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى أيضا
بعقوبة النشر وهي عقوبة تكميلية لم يفرضها القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على
المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون من هذه الناحية مما يتعين معه
نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة النشر المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق