الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 فبراير 2019

الطعن 5144 لسنة 57 ق جلسة 9 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 134 ص 752


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود البارودي، محمد أحمد حسن، محمود رضوان ورضوان عبد العليم.
-----------
- 1  تأمينات اجتماعية . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
الأجر في مفهوم المادة 5 / ط من القانون رقم 79 لسنة 1975 . تعريفة ؟ إغفال حكم الإدانة بيان ما إذا كانت البدلات التي يحصل عليها العامل تحتسب ضمن الأجر طبقا لقرارات رئيس الوزراء من عدمه . قصور .
لما كان الشارع في المادة 5/ط من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد عرف الأجر بأنه ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان هذا الأجر محدداً بوحدة زمنية أو بالإنتاج أو بهما معاً، ويدخل في حساب الأجر العمولات، والوهبة متى كانت تستحق وفق قواعد منضبطة طبقاً لما يحدده وزير التأمينات، وكذلك البدلات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فقد دل بذلك دلالة واضحة على أنه لا يحتسب ضمن الأجر من البدلات إلا ما يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء فحسب دون ما قد يتقاضاه العامل من بدلات أخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اكتفى، في إدانة الطاعن بإدلائه ببيانات غير صحيحة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أجور العاملين لديه، بما ثبت لدى المحكمة من أنه أبلغ الهيئة بمرتباتهم الأساسية دون ما يدفعه لهم من بدلات، دون أن يعرض الحكم لبيان ما إذا كانت هذه البدلات مما يحتسب ضمن الأجر طبقاً لما أصدره رئيس مجلس الوزراء من قرارات في هذا الخصوص أم أنها لا تعتبر كذلك، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، والإدلاء برأي فيما يثيره الطاعن من خطئه في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أجور العاملين لديه، وطلبت عقابه بالمواد 5/1، 9، 10، 179/1 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977، 32 لسنة 1978. وادعى المجني عليهم مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الميناء قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين وكفالة ألفي جنيه لوقف التنفيذ. وبعدم قبول الدعوى المدنية وبإلزام رافعها المصروفات. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسمائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

--------------
المحكمة 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء بيانات غير صحيحة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية, بسوء نية, فقد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن اعتنق نظرا خاطئا قوامه أن المبالغ التي تستحق للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تحتسب على أساس مجموع المبالغ التي يتقاضاه العامل شهريا, مع أنها لا تحتسب - في صحيح القانون - إلا على الأجر الأساسي للعامل, وهو ما قام الطاعن بإخطار الهيئة عنه بالفعل, الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائي، الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه, أنه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن تحريات الشرطة دلت على أن الطاعن أبلغ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ببيانات غير صحيحة عن أجور العاملين لديه بأن أبلغها بمرتبات تقل عن حقيقة المبالغ التي يتقاضاها كل منهم وهو ما ترتب عليه خفض نسبة الاشتراكات التي أداها الطاعن للهيئة عن تلك المستحقة لها بالفعل, وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة فقد تم ضبط بيانا بمرتبات العاملين لدى الطاعن عن شهر نوفمبر سنة 1981 مبينا به المرتب الأساسي والمبالغ الإجمالية التي تقاضاها كل منهم, وإذ سئل الطاعن قرر أنه قام بالتأمين على العاملين على أساس المرتب الأساسي الذي يتقاضاه كل منهم وأنه يدفع لهم مبالغ تزيد عن الأجر المنصوص عليه في قانون العمل وذلك كبدلات ولا تدخل في احتساب الأقساط التي تستحق للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية, ثم حصل الحكم ما قرره من سئل من العاملين عن إجمالي ما يتقاضونه من مرتب وبدلات. وخلص الحكم إلى إدانة الطاعن استنادا إلى ما أسفرت عنه التحريات وما أدلى به الشهود عن إجمالي ما يتقاضونه شهريا. لما كان ذلك, وكان الشارع في المادة 5/ط من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد عرف الأجر بأنه ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان هذا الأجر محددا بوحدة زمنية أو بالإنتاج أو بهما معا، ويدخل في حساب الأجر العمولات, والوهبة متى كانت تستحق وفق قواعد منضبطة طبقا لما يحدده وزير التأمينات, وكذلك البدلات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء, فقد دل بذلك دلالة واضحة على أنه لا يحتسب ضمن الأجر من البدلات إلا ما يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء فحسب دون ما قد يتقاضاه العامل من بدلات أخرى. لما كان ذلك, وكان الحكم قد اكتفى, في إدانة الطاعن بإدلائه ببيانات غير صحيحة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أجور العاملين لديه, بما ثبت لدى المحكمة من أنه أبلغ الهيئة بمرتباتهم الأساسية دون ما يدفعه لهم من بدلات, دون أن يعرض الحكم لبيان ما إذا كانت هذه البدلات مما يحتسب ضمن الأجر طبقا لما أصدره رئيس مجلس الوزراء من قرارات في هذا الخصوص أم أنها لا تعتبر كذلك, فإنه يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى, والإدلاء برأي فيما يثيره الطاعن من خطئه في تطبيق القانون. لما كان ذلك, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة, وذلك دون حاجة إلى النظر في أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق