الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 فبراير 2019

الطعن 2911 لسنة 55 ق جلسة 29 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 166 ص 905


برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
-----
معارضة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". دعوى " دعوى مدنية".
لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنيا أمام المحكمة المنظور أمامها . الدعوى الجنائية . عدم قبول ذلك المحكمة الاستئنافية . علة ذلك . الادعاء مدنياً في المعارضة أمام محكمة أول درجة جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في القانون.
لما كان الأصل طبقاً لما تقضي به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية - أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي فيما يتعلق بهذا الادعاء، فإنه يجوز للمضرور الادعاء مدنياً في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضي بما لا يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض. وإذ كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول تدخل المضرور مدعياً مدنياً فإنها تكون قد خالفت القانون.
------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أتلف عمدا العقار المبين بالأوراق المملوك لـ .... وقد ترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته عن عشرة آلاف جنيه. وطلبت عقابه بالمادة 361 /2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليه، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت، وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً وبعدم قبول الدعوى المدنية. استأنف المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً: بقبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية شكلا وبرفضه موضوعا
ثانيا: بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى عليه من عقوبة، وببراءته مما نسب إليه
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.

---------
المحكمة
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول تدخل المدعي بالحقوق المدنية أثناء نظر معارضة المتهم (المطعون ضده) قد خالف القانون ذلك بأن المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية لا تحول دون إدعاء المضرور مدنياً أثناء نظر معارضة المتهم في الحكم الغيابي الابتدائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بتهمة الإتلاف العمد وطلبت النيابة عقابه بالمادة 361 /1 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل فعارض المتهم وبجلسة المعارضة تدخل المجني عليه مدعياً بالحقوق المدنية وطلب الحكم قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة أول درجة قضت في الدعوى الجنائية بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً وفي الدعوى المدنية بعدم قبولها. فاستأنف كل من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة ثان درجة قضت برفض استئناف المدعي بالحقوق المدنية وبقبول استئناف المتهم وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم. لما كان ذلك، وكان الأصل طبقاً لما تقضي به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية - أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي فيما يتعلق بهذا الادعاء، فإنه يجوز للمضرور الادعاء مدنياً في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضي بما لا يصلح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض. وإذ كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول تدخل المضرور مدعياً مدنياً فإنها تكون قد خالفت القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق