برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة، عوض جادو نائب رئيس
المحكمة، صلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
------------
- 1 أحداث . بطلان . محكمة الأحداث
. نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب
الطعن".
تشكيل محكمة الأحداث من قاض يعاونه خبيران أحدهما على الأقل من النساء
. وجوب حضور الخبيرين وتقديم تقرير عن حالة الحدث . أساس ذلك ؟ خلو محاضر جلسات
محكمة أول درجة والحكم من اسمي الخبيرين وما يفيد حضورهما أو تقديمهما تقريرا .
أثره : بطلان الحكم .
لما كان مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن
الأحداث - وما ورد بتقرير لجنة مجلس الشعب - أن محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه
خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويتعين حضورهما المحكمة وتقديم
تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد به القاضي في حكمه تحقيقاً للوظيفة
الاجتماعية لمحكمة الأحداث وإلا كان الحكم باطلاً. وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أنها خلت
جميعاً من اسمي الأخصائيين الاجتماعيين وما يفيد حضورهما أو أنهما قدما تقريرهما
كما خلا الحكم من ذلك أيضاً، ومن ثم يكون قد لحق به البطلان.
- 2 حكم " بطلانه". بطلان .
بطلان الحكم . انبساطه حتما إلى كافة أجزائه. تأييد الحكم المطعون فيه
الحكم الابتدائي الباطل لأسبابه . أثره : بطلانه .
من المقرر أن بطلان الحكم ينبسط أثره حتماً إلى كافه أجزائه - أسباباً
ومنطوقاً - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الباطل أخذاً
بأسبابه فإنه يكون مشوباً بدوره بالبطلان لاستناده إلى حكم باطل.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت كل من......
و...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين
واللوائح وذلك بأن قاد جرارا بسرعة ورعونة وبدون حيطة ولم يتأكد من خلو الطريق
فاصطدم بالمجني عليهما وأحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما. ثانياً: قاد جراراً بحالة
تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات
ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. ومحكمة جنح أحداث مركز أطسا قضت حضورياً
عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بحبس
المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين. استأنف المحكوم عليه.
ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
-----------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل
الخطأ وقيادة جرار بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر قد شابه البطلان والخطأ
في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد
خلت ديباجته ومحضر الجلسة التي صدر فيها من اسمي الأخصائيين الاجتماعيين الواجب
حضورهما بجلسة المحاكمة وفق المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث
فضلا عن خلوه مما يفيد تقديم تقرير الباحث الاجتماعي أو تلاوته مما يعيبه ويستوجب
نقضه.
ومن حيث أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصف أنه
أولا: تسبب خطأ في موت كل من....... و..........
ثانيا: قاد جرارا بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه
بالمادة 238 من قانون العقوبات وقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.
وإذ ثبت لمحكمة أول درجة أن الطاعن حدث فقد عدلت القيد بإضافة المادتين 1, 15 من
القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وقضت حضوريا بتاريخ........ بحبس الطاعن
ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين. فاستأنف الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا
بجلسة....... بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 28 من
القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث - وما ورد بتقرير لجنة مجلس الشعب - أن
محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من
النساء ويتعين حضورهما المحكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد
به القاضي في حكمه تحقيقا للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث وإلا كان الحكم
باطلا. وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أنها خلت جميعا من
اسمي الأخصائيين الاجتماعيين وما يفيد حضورهما أو أنهما قدما تقريرهما كما خلا
الحكم من ذلك أيضا, ومن ثم يكون قد لحق به البطلان. لما كان ذلك, وكان من المقرر
أن بطلان الحكم ينبسط أثره حتما إلى كافة أجزائه - أسبابا ومنطوقا - وكان الحكم
المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الباطل أخذا بأسبابه فإنه يكون مشوبا
بدوره بالبطلان لاستناده إلى حكم باطل بما يوجب نقضه والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق