الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أغسطس 2020

الطعن 2134 لسنة 55 ق جلسة 22 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 203 ص 1124

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمد أحمد حسن نائبي رئيس المحكمة ومحمود رضوان ورضوان عبد العليم.

---------------

(203)
الطعن رقم 2134 لسنة 55 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن الحكم".
جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن متى ثبت أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل إصدار حكمها. غير قائم.
 (2)معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلان الحكم". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". شهادة مرضية.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة.
محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.
ثبوت أن تخلف الطاعن يرجع لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية. لا يصح معه الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن.

---------------
1 - من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة..... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه. غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضى بتاريخ..... بوقف تنفيذها لحين الفصل في الطعن بالنقض، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة.......
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، وكان عدم حضور الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى مرضه الثابت بالشهادة الطبية سالفة البيان والتي تطمئن إليها المحكمة وتثق في صحتها، فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الجلسة مما لا يصح معه في القانون الحكم في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن،


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح باب الشعرية (قيدت بجدولها... لسنة...) ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
عارض وقضى في معارضته بعدم قبول المعارضة لجواز استئناف الحكم الغيابي المعارض فيه.
استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في...... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
وبجلسة....... نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة.... وبالجلسة المحددة قضت محكمة النقض بسقوط الطعن.
وفي..... تقدم الطاعن بطلب للرجوع عن الحكم الصادر بجلسة..... مرفقاً به مستندات. وبالعرض حدد لنظر هذا الطعن جلسة......


المحكمة

من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة...... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه. غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضى بتاريخ...... بوقف تنفيذها لحين الفصل في الطعن بالنقض، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة.......
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة المرفقة بملف الطعن الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الشهادة الطبية التي استدل بها الطاعن على ثبوت عذره أنها مؤرخة الخامس من ديسمبر سنة 1982 ويبين منها أن الطاعن كان يعالج تحت إشراف الطبيب الذي حررها من خشونة بين الفقرات القطنية آلام عرق النسا أيسر واشتباه في انزلاق غضروفي في الفترة من 18 من نوفمبر سنة 1982 وحتى تاريخ تحريرها وهي فترة يقع خلالها يوم 24 من نوفمبر سنة 1982 الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، وكان عدم حضور الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى مرضه الثابت بالشهادة الطبية سالفة البيان والتي تطمئن إليها المحكمة وتثق في صحتها، فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الجلسة مما لا يصح معه في القانون الحكم في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن, الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق