الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أغسطس 2020

الطعن 4544 لسنة 55 ق جلسة 13 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 196 ص 1078

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مسعود السعداوي، وطلعت الاكيابى، محمود عبد العال وجابر عبد التواب.

------------

(196)
الطعن رقم 4544 لسنة 55 القضائية

 (1)نقض "الصفة في الطعن" محاماة. وكالة.
صدور التوكيل بعد الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض. وإن لم ينص فيه على ذلك.
(2) إعلان. معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تسليم ورقة الإعلان إلى أحد المذكورين في المادتين 10، 11 مرافعات لعدم وجود المعلن إليه في موطنه. اعتبار ذلك قرينة على علمه بالجلسة. ما لم يدفعها بإثبات العكس.
 (3)نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
صيرورة الحكم الابتدائي حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره: عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض.

---------------
1 - ولئن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكل المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة والاستئناف إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 9/ 12/ 1982 وكان هذا التوكيل قد أجرى في 4/ 1/ 1983 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بيومين على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض فإن ذلك يفصح بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
2 - لما كان من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 10 و11 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره وبعد استلامهم ورقة الإعلان في هذه الحالة قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس وكان الطاعن قد أعلن في محل إقامته إعلاناً قانونياً بالجلسة التي نظرت فيها معارضته على الوجه المتقدم، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون على غير أساس.
3 - لما كان باقي ما أثار الطاعن في أسباب طعنه على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الحضوري اعتباري الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً وكان قضاؤه بذلك سليماً - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والتي سلمت إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد لبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً في.... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن الأستاذ... المحامي عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه ولئن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكل المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة والاستئناف إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 9/ 12/ 1982 وكان هذا التوكيل قد أجرى في 4/ 1/ 1983 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بيومين على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض فإن ذلك يفصح بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي شكلاً ورفضها موضوعاً قد انطوى على عيب في الإجراءات أثر فيه وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن عذراً قهرياً حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إذ لم يعلن بتلك الجلسة التي عجلت إليها الدعوى بعد سبق وقفها كما أنه لم يعلن بمحضر الحجز أو باليوم المحدد للبيع وأن ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية والمفردات المضمومة أنه بجلسة 19/ 3/ 1981 قررت المحكمة وقف الدعوى مؤقتاً لحين الفصل في النزاع المرفوع عن أصل الدين محل الحجز الإداري ثم تحدد لنظر الدعوى جلسة 9/ 12/ 1982 وإذ تم إعلان الطاعن بها يوم 13/ 9/ 82 في موطنه مع صهره المقيم معه لغيابه والذي سلمت إليه صورة الإعلان تخلف الطاعن عن حضور تلك الجلسة قضت المحكمة بقبول معارضته شكلاً ورفضها موضوعاً.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 10 و11 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره وبعد استلامهم ورقة الإعلان في هذه الحالة قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس وكان الطاعن قد أعلن في محل إقامته إعلاناً قانونياً بالجلسة التي نظرت فيها معارضته على الوجه المتقدم، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون على غير أساس.
لما كان ذلك وكان باقي ما أثار الطاعن في أسباب طعنه على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الحضوري اعتباري الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً وكان قضاؤه بذلك سليماً - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق