برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي
(نواب رئيس المحكمة) وسري صيام.
---------
- 1 إثبات " اعتراف". حكم
" تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من
المتهمين متي اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولو لم يكن معززا بأدلة
أخري .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في
حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع،
ولو لم يكن معززاً بدليل آخر.
- 2 تفتيش "بطلانه". نقض
" إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
لا صفة لغير من وقع عليه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه
عدم جواز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش الباطل إلا ممن
شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم .
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض أن يدفع ببطلانه ولو
كان يستفيد منه، لأن تحقيق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه، كما أنه من
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد
من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت
هذه الأوضاع لحمايتهم، وكان القبض المدعى بطلانه قد وقع على المتهمة الأخرى، فإنه
بهذه المثابة - لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة للطاعنة، ويكون النعي على الحكم
تعويله على أقوال المتهمة الأخرى بدعوى بطلانها لأنها جاءت أثر قبض باطل، غير
مقبول.
- 3 إثبات " اعتراف". إكراه
. دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف".
إثارة الدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام محكمة النقض . عدم قبوله .
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن
المدافع عن الطاعنة قصر دفاعه عنها على الدفع ببطلان القبض على المتهمة الأخرى،
ولم يثر الدفع ببطلان اعترافها لأنه وليد إكراه على النحو الذي أورده بأسباب
الطعن، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 4 نقض " إجراءات الطعن .
الصفة والمصلحة في الطعن".
تمسك الطاعنة بإدخال شخص آخر في الدعوى عدم جدواه طالما أنه لا يحول
دون مساءلتها عن الجريمة التي دينت بها .
لما كان عدم توجيه الاتهام إلى الطبيب الذي قيل أنه قام بإجهاض
المتهمة الأخرى، ليس من شأنه أن يحول دون مساءلة الطاعنة عن الجرائم التي دينت
بها، فإن منعى الطاعنة بهذا الوجه لا يكون مقبولاً.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: 1- سهلت دعارة متهمة أخرى. 2-
عاونت المتهمة الأخرى على ممارسة الفحشاء. 3- استغلت بغاء المتهمة الأخرى. وطلبت
عقابها بالمواد 1/أ، 4/ب، 5/جـ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح آداب
القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وغرامة مائة
جنيه والمراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة. استأنفت، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية
(بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف.
-----------
المحكمة
حيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال
والإخلال بحق الدفاع والخطأ في القانون, ذلك بأنه عول في إدانتها على أقوال
المتهمة الأخرى التي لا تنهض بمجردها دليلاً على الطاعنة, ودفع ببطلان القبض على
المتهمة الأخرى وما تلاه من أقوال كانت وليدة إكراه معنوي تمثل في تهديدها بالقبض
عليها أسبوعياً إذا أنكرت, كما أن الاتهام المسند إلى الطاعنة مستحيل لوجودها
بالسجن وقت الحادث, هذا إلى أن اتهاماً لم يوجه إلى طبيب ذكرت المتهمة الأخرى أنه
قام بإجهاضها.
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون
فيه, قد بين واقعات الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان
الطاعنة بها, وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه
عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعنة إلى أقوال
المتهمة الأخرى قبلها, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ
باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته
للحقيقة والواقع, ولو لم يكن معززاً بدليل آخر, فإن النعي على الحكم في هذا الصدد
يكون على غير أساس لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه
القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه, لأن تحقيق المصلحة في الدفع لاحق لوجود
الصفة فيه, كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن
بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع
القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم, وكان القبض المدعى
بطلانه قد وقع على المتهمة الأخرى, فإنه بهذه المثابة - لا يمس حرمة من الحرمات
المكفولة للطاعنة, ويكون النعي على الحكم تعويله على أقوال المتهمة الأخرى بدعوى
بطلانها لأنها جاءت أثر قبض باطل, غير مقبول. لما كان ذلك, وكان يبين من محضر جلسة
المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعنة قصر دفاعه عنها على
الدفع ببطلان القبض على المتهمة الأخرى, ولم يثر الدفع ببطلان اعترافها لأنه وليد
إكراه على النحو الذي أورده بأسباب الطعن, فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان باقي ما تثيره الطاعنة في طعنها بتمخض جدلاً
موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط
معتقدها منها, وكان عدم توجيه الاتهام إلى الطبيب الذي قيل أنه قام بإجهاض المتهمة
الأخرى, ليس من شأنه أن يحول دون مساءلة الطاعنة عن الجرائم التي دينت بها, فإن
منعى الطاعنة بهذا الوجه لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون
على غير أساس متعيناً عدم قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق