الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يناير 2015

الطعن 22893 لسنة 64 ق جلسة 1 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ق 135 ص 678

جلسة الأول من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر وعمر الفهمي نواب رئيس المحكمة ومحمد رأفت.

----------------

(135)
الطعن رقم 22893 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
(2) إعانة الجناة على الفرار. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
سلامة الحكم بإدانة المتهم في الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات. تستوجب بيان أن يكون الباعث على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة. هو إعانة الجاني على الفرار.
إدانة الطاعن لمجرد اختلاف أقواله في النزاعين دون بيان أدلة الثبوت ووجه استدلاله بها واستظهار قصده من الإدلاء بتلك الأقوال. قصور.

----------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.
2 - من المقرر أن الإدلاء بمعلومات تتعلق بجناية أو جنحة مع العلم بعدم صحتها لإعانة الجاني على الفرار هو مما ينطبق عليه حكم المادة 145 من قانون العقوبات. إلا أنه يشترط للعقاب على هذه الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة أن يكون الباعث عليها هو إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء. وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه - حسبما حصله من وقائع الدعوى على النحو السالف - من مجرد اختلاف أقوال الطاعن في كل من النزاعين ما يوفر في حقه جريمة إعانة الجاني على الفرار وخلص إلى إدانته بها، دون أن يتحرى أوجه الإدانة ويبين الأدلة التي استند إليها فيما خلص إليه ويورد مؤداها ووجه استدلاله بها ولم يستظهر قصد الطاعن من الإدلاء بتلك الأقوال فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان الذي يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة......... بوصف أنه: قدم معلومات تتعلق بجريمة يعلم بعدم صحتها لاختلاف أقواله في نزاعين، وطلب عقابه بالمادة 145 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه أسبوعاً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقديم معلومات تتعلق بجريمة يعلم بعدم صحتها قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله: "وحيث إن الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المتهم قد شهد من قبل بأن قطعة الأرض موضوع الدعوى الماثلة قد اشتراها بعض الأهالي وتنازلوا عنها لمركز الشباب عام 1981، ثم عاد ليقرر لدى سؤاله عن النزاع الذي حدث عن ذات العين عام 1991 بين المدعي بالحق المدني والشركة الأهلية للبلاستيك أن قطعة الأرض موضوع النزاع في حيازة الشركة منذ عشرون عاماً وهو ما يتعارض وما أدلي به من أقوال عام 1981 على ذات عين النزاع سالفة الذكر ومن ثم فإنه يكون قد قدم معلومات تتعلق بارتكاب جريمة وهو يعلم بعدم صحتها لاختلاف أقواله في كل من النزاعين عنه في الأخرى وهو الأمر الذي يشكل الجريمة المؤثمة بالمادة 145 عقوبات فإن المحكمة تقضي بمعاقبته بموجبها عملاً بالمادة 304/ 2 أ ج" لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وكان الإدلاء بمعلومات تتعلق بجناية أو جنحة مع العلم بعدم صحتها لإعانة الجاني على الفرار هو مما ينطبق عليه حكم المادة 145 من قانون العقوبات. إلا أنه يشترط للعقاب على هذه الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة أن يكون الباعث عليها هو إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء. وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه - حسبما حصله من وقائع الدعوى على النحو السالف - من مجرد اختلاف أقوال الطاعن في كل من النزاعين ما يوفر في حقه بجريمة إعانة الجاني على الفرار وخلص إلى إدانته بها، دون أن يتحرى أوجه الإدانة ويبين الأدلة التي استند إليها فيما خلص إليه ويورد مؤداها ووجه استدلاله بها ولم يستظهر قصد الطاعن من الإدلاء بتلك الأقوال فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان الذي يبطله ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق