الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 أبريل 2024

الطعن 143 لسنة 57 ق جلسة 7 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 96 ص 576

جلسة 7 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة محمد محمد يحيى وحسن سيد حمزه ومجدي الجندي.

-----------

(96)
الطعن رقم 143 لسنة 57 القضائية

(1) ضرب "أفضى إلى موت". فاعل أصلي. اشتراك. اتفاق. سبق إصرار. مسئولية جنائية.
متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى موت؟
(2) اشتراك. اتفاق. توافق. إثبات "بوجه عام".
الاتفاق. تعريفه؟ وجه الاستدلال به. موضوعي.
مثال.
(3) قتل عمد. اتفاق جنائي. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. المسئولية التضامنية. ضرب "ضرب أفضى إلى موت".
التدليل على اتفاق المتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد - واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها. وأن كلاً منهم قَصَدَ قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك؟ اعتبارهم فاعلين أصليين في الضرب المفضي إلى موت متضامنين في المسئولية سواء عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف.
(4) ضرب "ضرب أفضى إلى موت". رابطة السببية. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "تطبيقها" "عقوبة مبررة" "ظروف مخففة" وصف التهمة. نقض "المصلحة في الطعن".
انعدام مصلحة الطاعنين من نفي مسئوليتهم عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضي بها عليهم تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب باستعمال آلة. مثال:
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(6) إثبات "معاينة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها. غير جائز.

----------------
1 - من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذ كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها.
2 - من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه.
3 - لما كان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قَصَدَ قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى موت ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف.
4 - انعدام مصلحة الطاعنين من نفي مسئوليتهم عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضي بها عليهم وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب باستعمال أداة المنطبقة عليها الفقرة الثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملتهم بالمادة 17 من هذا القانون ذلك أن المحكمة إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني، ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة - في الظروف التي وقعت فيها - تقضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذي وصفتها به.
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن منازعة الطاعنين في القوة التدليلية لشهادة شهود الإثبات على النحو الذي أثاروه في أسباب طعنهم إن هو إلا محض مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض.
6 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد طلبوا إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث، فليس لهم بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: قتلوا.... عمداً بأن ضربوه بآلات حادة (سنج وسكاكين) في مواضع مختلفة من جسده ورأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ادعى كل من والد المجني عليه ووالدته وزوجته عن نفسها وبصفتها وصية عن نجلها القاصر مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات..... قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات باعتبار أن التهمة المنسوبة ضرب أفضى إلى الموت وبإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني، في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يقم على توافر الاتفاق فيما بينهم على ضرب المجني عليه، والواقعة كما أوردها الحكم لا توفر سوى التوافق بينهم على ذلك مما كان مقتضاه أخذهم بالقدر المتيقن في حقهم وهو الضرب وحده وفقاً للمادة 242/ 1 من قانون العقوبات، وأغفلت المحكمة دفاعهم القائم على أن ما ثبت من معاينة النيابة لمكان الحادث من تعذر رؤية الشهود للواقعة من أماكنهم - عدا...... - يوحي بكذب شهادتهم ولم تجر هي معاينة بنفسها للتحقق من ذلك. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله: "أنه في يوم 17/ 1/ 1986 وأثناء جلوس المتهم الثالث.... على مقهى...... بحي المدبح حدثت مشادة بينه وبين المجني عليه - ...... واعتدى الأخير على المتهم المذكور بالضرب بآلة حادة أصابت رأسه وفر هارباً فتعقبه المتهم وشقيقاه المتهمان الأول والثاني واتفقت إرادتهم جميعاً على ضربه وإذ لحقوه كالوا له الضربات بآلات حادة في عدة مواضع من جسده بقدميه ويديه ووجهه ورأسه ولم يقصدوا من ذلك قتله فأحدثوا به جروحاً وكسوراً بالجمجمة أدت إلى وفاته". ودلل الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق الطاعنين بأدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن إقرار المتهم الثالث بمحضر الضبط ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن اتفاق الطاعنين على مقارفة الجريمة في قوله ".... وحيث إن المحكمة تستشف من ظروف الحادث وأن المتهمين قد اعتدوا على المجني عليه قاصدين ضربه بعد الشجار الذي حدث بين المجني عليه والمتهم الثالث وقد نشأ ذلك الاتفاق وجعلوا يتعقبونه عدواً حتى دخل منزله فلحقوا به تحقيقاً لهدف مشترك ورداً على اعتداء سابق بالضرب هو إيذاؤه وضربه جزاء ما اقترف". لما كان ذلك وكان من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذ كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي قضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قَصَدَ قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى موت ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف. فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل. هذا فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعنين من نفي مسئوليتهم عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضى بها عليهم وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب باستعمال أداة المنطبقة عليها الفقرة الثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملتهم بالمادة 17 من هذا القانون ذلك أن المحكمة إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني، ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة - في الظروف التي وقعت فيها - تقضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذي وصفتها به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن منازعة الطاعنين في القوة التدليلية لشهادة شهود الإثبات على النحو الذي أثاروه في أسباب طعنهم إن هو إلا محض مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد طلبوا إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث، فليس لهم بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق