الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 أبريل 2024

الطعن 3252 لسنة 57 ق جلسة 19 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 185 ص 1025

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة، عوض جادو نائب رئيس المحكمة، عبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل.

-----------------

(185)
الطعن رقم 3252 لسنة 57 القضائية

(1) قانون "تفسيره". جريمة "أركانها". دعارة. إثبات "بوجه عام".
القانون رقم 10 لسنة 1961 لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تصلح سبباً للطعن.
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. مثال.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". استدلالات
حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى اطمأنت إليها.
(4) دعارة. جريمة "أركانها" "اعتياد". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة إدارة منزل للدعارة. من جرائم العادة. تقاضي أجر عنها. ليس ركناً من أركانها.
ما يشترط لتوافر جريمة إدارة منزل للدعارة وجريمة استغلال بغاء امرأة؟

---------------
1 - من المقرر أن القانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات.
2 - لما كان البين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر ما ينعاه من إغفال محضر الشرطة ضبط وسؤال شخص كان متواجداً في المسكن عند الضبط ولم يطلب من المحكمة إجراء في هذا الخصوص فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً لإجراءات الضبط مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها.
4 - لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه استغل بغاء امرأة وأيضاً إدارة مكان للدعارة، وأدانه الحكم عن التهمة الثانية دون الأولى تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على أن الطاعن قدم المتهمة الثانية إلى المتهم الثالث نظير مبالغ يتقاضاها منها، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه لاختلاف أركان كل من هاتين الجريمتين فجريمة إدارة منزل للدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بثبوت ركن الاعتياد ولا يستوجب القانون تقاضي أجر لتجريم فعل الإدارة بينما لم يستلزم الشارع في جريمة استغلال بغاء امرأة توافر ركن الاعتياد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - استغل بغاء أخرى على النحو المبين بالأوراق. 2 - أدار الشقة محل الضبط في أعمال الدعارة علي النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح الآداب ...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة والغلق والمصادرة عن التهمة الثانية وببراءته عن التهمة الأولى. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إدارة محل للدعارة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك لعدم توافر ركن الاعتياد في الجريمة المسندة إليه وأن أقوال المتهمين الثانية والثالث لا تنهض دليلاً على توافره كما اعتمدت المحكمة في قضائها بالإدانة على ما هو ثابت بمحضر الشرطة على الرغم مما شابه من عيب إغفال محرره ضبط وسؤال شخص كان متواجداً في المسكن عند الضبط فضلاً عن تناقض هذا القضاء في تبرئته من جريمة استغلال بغاء المتهمة الثانية. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن على إقرار المتهم الثالث في محضر ضبط الواقعة من أن الطاعن أسكنه في مسكنه مشاركة، وأحضر إليه فيه أكثر من مرة بعض النسوة لممارسة الجنس معهن مقابل مبلغ من المال وأيضاً على إقرار الطاعن ذاته في محضر الشرطة من أنه دأب على استحضار بعض النسوة الساقطات لمن يؤجر إليه المسكن. فإنه بحسب الحكم ذلك تدليلاً على توافر ركن الاعتياد ويكون منعى الطاعن لذلك في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر ما ينعاه من إغفال محضر الشرطة ضبط وسؤال شخص كان متواجداً في المسكن عند الضبط ولم يطلب من المحكمة إجراء في هذا الخصوص فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً لإجراءات الضبط مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها فإنه لا على الحكم إن هو اعتمد على شهادة الشاهد - المتهم الثالث - ضمن ما اعتمد عليه في قضائه بالإدانة - ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه استغل بغاء امرأة وأيضاً إدارة مكان للدعارة، وأدانه الحكم عن التهمة الثانية دون الأولى تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على أن الطاعن قدم المتهمة الثانية إلى المتهم الثالث نظير مبالغ يتقاضاها منها، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه لاختلاف أركان كل من هاتين الجريمتين فجريمة إدارة منزل للدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بثبوت ركن الاعتياد ولا يستوجب القانون تقاضي أجر لتجريم فعل الإدارة بينما لم يستلزم الشارع في جريمة استغلال بغاء امرأة توافر ركن الاعتياد. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق