جلسة 5 من إبريل سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى ومحمود عبد الباري.
--------------
(94)
الطعن رقم 482 لسنة 57 القضائية
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
(2) هتك عرض. جريمة "أركانها". إثبات "أوراق رسمية" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 عقوبات ركن هام في الجريمة. لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة.
عدم الاعتداد في إثباته إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - هتك عرض المجني عليها..... التي لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن أولج سوءته في دبرها حالة كونه من المتولين تربيتها وممن لهم سلطة عليها (شقيق والدها وزوج أمها) وذلك على النحو الموضح بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 267/ 2، 269/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض فتاة لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أن تحصيله لواقعة الدعوى جاء مبتوراً لا يبين منه توافر عناصر الجريمة التي دانه بها - مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة الثبوت فيها خلص إلى إدانة الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد حالة كونه من المتولين تربيتها وممن لهم سلطة عليها طبقاً للمادتين 267/ 2 و269 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً. وكان تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 من قانون العقوبات ركناً هاماً في الجريمة لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة، والأصل في إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية، أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يكشف عن سنده في تقدير سن المجني عليها وأطلق القول بأن سنها لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة ولم يعن البتة باستظهار سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور - الذي يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم ومن ثم يتعين نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق