الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 فبراير 2019

الطعن 282 لسنة 57 ق جلسة 19 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 123 ص 700


برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزة ومجدي الجندي.
----------
إجراءات " إجراءات المحاكمة". عقوبة " سقوط العقوبة". محكمة الجنايات . نقض " حالات الطعن - الخطأ في تطبيق القانون". دعوى " دعوى جنائية . انقضاؤها".
الحكم الصادر غيابيا في جناية يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة وعقوبة الإعدام ثلاثين سنة . حضور المحكوم عليه في جناية غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة . أثره . قضاء محكمة الجنايات غيابيا على الطاعن في جناية بالحبس والغرامة والقبض عليه قبل انقضاء عشرين سنة من تاريخ الحكم . يوجب إعادة محاكمته . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . خطأ في تطبيق القانون .
لما كان قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها،، ونص في المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقرر للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة، ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لارتكابه جنايات الاستيلاء على مال الدولة بغير حق والتزوير في أوراق رسمية واستعمالها وقضي عليه من محكمة الجنايات غيابياً في 25/12/1967 بحبسه سنة واحدة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه، وإذ يتعين عليه انقضاء عشرين سنة من التاريخ المذكور فإنه كان يتعين إعادة محاكمته من جديد ولو كانت المدة اللازمة لسقوط الدعوى الجنائية قد انقضت إذ لا عبرة بها في هذا المقام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: بصفته موظفاً عمومياً "موظف بقسم الإمداد والتموين بمشروع خطوط الكهرباء بشركة.... استولى بغير حق على مال مملوك للدولة هو كمية الحديد والأسلاك الكهربائية المبينة بالمحضر المملوكة للشركة العامة سالفة الذكر. ثانياً: ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو تصريح المرور المبين بالمحضر بتاريخ 13/8/1967 المنسوب صدوره إلى مشروع خطوط الكهرباء قسم الإمداد والتموين بالهيئة العامة لبناء السد العالي بما يفيد التصريح للسيارة رقم 88 نقل أسوان بحمل كمية من الحديد والأسلاك إلى معسكر كوم امبو وذلك باصطناع هذا التصريح على غرار التصاريح الصحيحة بأن قام بكتابة بياناته ووقع عليه بإمضاء نسبه زوراً لرئيس قسم الإمداد والتموين.... وختم عليه بخاتم شركة... بعد أن استحصل عليه بغير حق. ثالثا: قلد أمضاء لأحد موظفي الحكومة وهو..... رئيس قسم الإمداد والتموين بشركة.... رابعا: استحصل بغير حق على خاتم لإحدى الجهات الحكومية واستعمله استعمالاً ضاراً بمصلحتها بأن بصم به على المحرر المزور على الوجه المبين بالتهمة الثانية. خامسا: استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه لقسم الأمن بشركة.... والمقاول.... وطلبت من مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات ...... قضت غيابياً في 25 من ديسمبر سنة 1969 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه وإذا أعيدت إجراءات المحاكمة أمام محكمة جنايات..... بعد القبض على المتهم في 29 من ديسمبر سنة 1985 فقد قضت حضورياً في يوم 5 من نوفمبر سنة 1986 عملاً بالمادتين 14، 17 من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على مضي عشر سنوات من تاريخ الحكم الغيابي الصادر ضد المطعون ضده في جناية, حال أن الحكم الصادر غيابيا في جناية يخضع - وفق القانون لمدة السقوط المقرر للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة في الدعوى الماثلة, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة, وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها، ونص في المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة, ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية, فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابيا يجب أن يخضع لمدة السقوط المقرر للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة, ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لارتكابه جنايات الاستيلاء على مال الدولة بغير حق والتزوير في أوراق رسمية واستعمالها وقضي عليه من محكمة الجنايات غيابيا في 25/12/1967 بحبسه سنة واحدة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه, وإذ يتعين عليه انقضاء عشرين سنة من التاريخ المذكور فإنه كان يتعين إعادة محاكمته من جديد ولو كانت المدة اللازمة لسقوط الدعوى الجنائية قد انقضت إذ لا عبرة بها في هذا المقام. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق