الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 فبراير 2019

الطعن 5911 لسنة 56 ق جلسة 12 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 39 ص 280


برياسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر، صلاح البرجي، حسن عشيش ومحمد حسام الدين الغرياني.
--------------
- 1 محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة - على ما أفصحت عنه فيما تقدم - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
- 2  تفتيش " إذن التفتيش . إصداره".
الإذن الصادر بتفتيش أحد الأشخاص . كفاية أن يكون واضحا في تحديد هذا الشخص . عدم استلزام تحديد المكان الذي فيه التفتيش . عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش . لا يعيبه .
يكفي في الإذن الصادر بتفتيش أحد الأشخاص - كالحال في هذه الدعوى - أن يكون واضحاً ومحدداً في تعيين الشخص المراد تفتيشه ولا يتطلب القانون في مثل هذا الإذن تعيين المكان الذي يجرى فيه التفتيش، كما أنه من المقرر أن عدم تعيين اسم المأذون له بالتفتيش لا يعيب الإذن ويكون لأي من مأموري الضبط القضائي المختصين تنفيذ الإذن في هذه الحالة متى كان لم يعين به مأمور بعينه.
- 3  حكم " تسبيب الحكم. التسبيب غير المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبه يثيرها على استقلال .
لما كان ما يثيره الطاعن من دعوى التدبير للإيقاع به بدلالة عدم تسليم جهاز التسجيل لسلطة التحقيق فلا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستوجب من المحكمة رداً إذ أنها لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.
- 4  إثبات " بوجه عام".
كفاية كون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة . عدم جواز النظر الي دليل بعينه منها لمناقشته علي حدة . علة ذلك .
لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
- 5  رشوة . موظفون عموميون
كفاية كون الموظف له علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو له فيه نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة . مثال .
لما كان القانون لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة، بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح أيهما بتنفيذ الغرض من الرشوة، وكان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من عدم اختصاصه وحده باستخراج الصور التنفيذية للأحكام لا ينفي أن له نصيباً من الاختصاص بهذا العمل الذي دفعت الرشوة من أجله فإن الحكم إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عموميا (مراجع بقلم الصور بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية) طلب وأخذ لنفسه رشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من ..... مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة أخذ منها ثلاثمائة جنيه مقابل تحرير صورة تنفيذية وتسليمها لها بغير حق من الحكم الصادر لصالح مورثها المتوفي في الدعوى المرفقة رقم .... لسنة 1983 مدني كلي جنوب القاهرة وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ألفي جنيه وذلك عما أسند إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

---------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الارتشاء قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الدفاع تمسك ببطلان إذن التفتيش لأنه لم تسبقه تحريات جدية للتحقق من صحة بلاغ المجني عليها بدلالة تحرير محضر التحري - في واقع الأمر - في ذات يوم حصول البلاغ, فضلا عن العوار الذي شاب الإذن لعدم تحديد مكان التفتيش أو اسم الشخص المرخص له بإجرائه. كما أثار الدفاع أن المجني عليها زودت بجهازي إرسال وتسجيل وأن استعمالها للجهاز الأول لم يكن تحت إشراف مأمور الضبط القضائي، أما الجهاز الآخر فلم يسلم لسلطة التحقيق مما يفصح عن التدبير للإيقاع بالطاعن إلا أن الحكم عول على أقوال الشاهد ........ بجلسة المحاكمة مع أنها لا تقيد ثبوت الواقعة إذا أنصبت على مجرد رؤية المجني عليها تضع النقود على مكتب الطاعن وأعرض عما أبداه الدفاع من استحالة الجريمة لعدم انفراد الطاعن بإجراءات استخراج الصورة التنفيذية للحكم المقال بدفع الرشوة للحصول عليها, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة - لا يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله "وحيث إن الثابت من الأوراق أن الشاهد الثالث تلقى البلاغ من الشاهدة الأولى بطلب المتهم للرشوة ثم أثبت قيامه بإجراء التحريات حول صحة البلاغ بالأسلوب الذي يقتضيه ظروف الحال وانتهى إلى أن التحريات دلت على صحة ما أبلغت به الشاهدة فتقدم بالمحضر إلى سلطة التحقيق التي اطمأنت إلى التحريات التي أجراها الضابط وأصدرت الإذن بالضبط والتفتيش بعد ما قدرت كفاية التحريات والمحكمة تقرها على ذلك وترى أن التحريات جاءت صحيحة وجادة وهو ما يستوجب صدور الإذن ومن ثم فإن الدفع ببطلان ذلك الإذن قد جاء على غير سند من القانون متعيناً الالتفات عنه، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, فمتى كانت المحكمة - على ما أفصحت عنه فيما تقدم - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك, وكان يكفي في الإذن الصادر بتفتيش أحد الأشخاص - كالحال في هذه الدعوى - أن يكون واضحاً ومحدداً في تعيين الشخص المراد تفتيشه ولا يتطلب القانون في مثل هذا الإذن تعيين المكان الذي يجرى فيه التفتيش, كما أنه من المقرر أن عدم تعيين اسم المأذون له بالتفتيش لا يعيب الإذن ويكون لأي من مأموري الضبط القضائي المختصين تنفيذ الإذن في هذه الحالة متى كان لم يعين به مأمور بعينه, فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان الحكم قد حصل من أقوال المجني عليها والضابط الذي تولى إجراءات القبض والتفتيش أن الأولى استعملت جهاز الإرسال المسلم إليها بمناسبة توجهها لمقابلة الطاعن بينما كان الضابط على مقربة منهما وأمكنه سماع حديثهما الذي استبان منه تقاضي الطاعن مبلغ الرشوة فأسرع بالقبض عليه وضبط المبلغ بحوزته مما يفصح عن استعمال المجني عليها الجهاز السالف تحت إشراف مأمور الضبط القضائي ويسوغ ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع المثار ببطلان هذا الإجراء, أما ما يثيره الطاعن من دعوى التدبير للإيقاع به بدلالة عدم تسليم جهاز التسجيل لسلطة التحقيق فلا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستوجب من المحكمة رداً إذ أنها لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال, هذا إلى ما تكشف عنه شهادة الضابط بجلسة المحاكمة من أنه لم يتسن تسجيل شيء بواسطة هذا الجهاز, ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك, وكان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كالحال في هذه الدعوى - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول استدلال الحكم بأقوال أحد الشهود لا يخرج عن كونه جدلا موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت على الطاعن طلب وتقاضي مبلغ الرشوة من المجني عليها بوصفه مراجعاً بقلم الصور بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية مقابل استخراج صورة تنفيذية لها من الحكم الصادر في دعوى مدنية خاصة بمورثها على خلاف القواعد المقررة, وكان القانون لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح أيهما بتنفيذ الغرض من الرشوة, وكان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من عدم اختصاصه وحده باستخراج الصورة التنفيذية للأحكام لا ينفي أن له نصيباً من الاختصاص بهذا العمل الذي دفعت الرشوة من أجله, فإن الحكم إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ويضحى منعى الطاعن في هذا الوجه غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق