الوقائع المصرية - العدد 37 -
السنة 190هـ
الثلاثاء 17 جمادى
الأولى سنة 1438هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2017م
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التحكيم رقم
27 لسنة 1994؛
وعلى قرارات وزير العدل
أرقام 8310 لسنة 2008، 6570 لسنة 2009، 9739 لسنة 2011 بتنظيم إجراءات إيداع أحكام
التحكيم؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة
السادسة من قرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 بتنظيم إجراءات إيداع أحكام
التحكيم النص الآتى:
"يجوز لكل من طرفى التحكيم الحصول على صورة من محضر
إيداع حكم التحكيم ولا يجوز إعطاء صورة طبق الأصل من حكم التحكيم المودع إلا لطالب
تنفيذ الحكم".
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى
الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 2/ 2/ 2017
وزير
العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق