بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة جنايات الإسماعيلية
المشكلة علنا برئاسة
السيد المستشار / محمد نصر الدين بركات رئيس المحكمة
وعضوية السيدين
المستشارين / محمد شرف الدين محمد الرئيس بالمحكمة
/المستشار/ محمود الشربينى محمود المستشارين
بمحكمة استئناف اسماعيلية
وحضور السيد الاستاذ /
عمرو موسى وكيل النيابة
وحضور السيد الاستاذ /
محمد فؤاد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى قضية النيابة العامة
رقم 3819 لسنة 2016 ج القنطرة غرب والمقيدة برقم 1080 لسنة 2016 كلى اسماعيلية
ضد
1
/ ...............
2
/ ...............
بدائرة مركز شرطة القنطرة
غرب محافظة الاسماعيلية لانهما في 11/ 5/ 2016 احرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش
المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق
وتلاوة امر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة
قانونا
حيث ان النيابة العامة
اتهمت:ـ
1
/ ...............
2
/ ...............
بدائرة مركز شرطة القنطرة
غرب محافظة الاسماعيلية
لأنهم في يوم 11/ 5/ 2016
احرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.
احرزا بقصد الاتجار نبات
الحشيش "البانجو القنب" المخدر فى غير الاحوال المصرح بها قانونا .
وطلبت عقابهما بالمواد 1،
2، 7/ 1، 34/ 1 بند (أ)، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم
122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون
الأول والمستبدل والمعدل بقراري وزير الصحة رقمى 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002.
وساقت النيابة العامة
دليلا على ذلك قائمة بأدلة الثبوت تضمنت مؤدى اقوال كلا من الملازم اول ..... وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى .
وشهد الملازم اول / .......معاون مباحث مركز شرطة قنطرة غرب بأن تحرياته
السرية اسفرت عن قيام - المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة فاستصدر اذنا من
النيابة العامة لضبط وتفتيش شخصهما ومسكنهما وملحقاته ونفاذا لذلك الاذن توجه رفقة
الشاهد الثانى لمسكنهما وتمكن من ضبطهما وبتفتيش المتهم الاول عثر معه على قطعة
كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثانى
عثر بحوزته على قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى وعثر بالمنزل على
عدد (13) ثلاثة عشر لفافة بلاستيكية كبيرة الحجم تبين احتوائهما على نبات البانجو
المخدر وبمواجهتهما بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقرا بحيازتهما واحرازهما للمواد
المخدرة المحفوظة بقصد الاتجار والبالغ المالية حصيلة اتجارهما والهاتف المحمول
لتسهيل الاتصال بعملائهما وشهد الثانى الملازم اول / ........معاون مباحث مركز شرطة القنطرة غرب بذات مضمون ما جاء بأقوال الشاهد
الاول.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي
ان المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات.
ان العينة العشوائية المأخوذة
من المضبوطات لنبات الحشيش" البانجو القنب" الذى يحتوى على المادة
الفعالة للحشيش – المدرجة بالجدول الاول من قانون المخدرات.
وحيث سؤلا المتهمين
بتحقيقات النيابة العامة انكرا ما نسب اليهما وبجلسة المحاكمة مثلا واعتصما بالإنكار
وبجلسة 13/ 12/ 2016 مثلا الشاهد الاول الملازم اول .............امام المحكمة وناقشته فى معلوماته عن الواقعة فقرر بانه يتمسك
باقواله بالتحقيقات فاطلعته المحكمة على محضر الضبط ومنحته الوقت الكافى للاطلاع،
عاد وقرر انه غير متذكر الواقعة ومتمسك بأقواله التي اداها امام النيابة العامة
والدفاع الحاضر عن المتهمين اصر على معاينة المسكن محل الضبط بمعرفة المحكمة وذلك
لقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم اجراء المعاينة وقد قررت المحكمة اخطار السيد
مدير الامن لتجهيز وسيلة انتقال لإجراء المعاينة وندبت السيد عضو يسار الدائرة لإجراء
المعاينة.
وحيث انتقل عضو يسار
الدائرة ترافقه الحراسة اللازمة وشاهدي الاثبات الاول والثاني للإرشاد عن مسكن
المتهمين وبالانتقال الى مسكن المتهمان بإرشادهما تبين بانه عبارة عن غرفة على
اليمين مستقلة عن المنزل له باب خارجي محكم بالغلق وبداخل الغرفة عدد 2 شباك
محكمين الغلق غرفة مضيفة مسقوفة بالعروق الخشبية والبلاستيك ومجهزة للمعيشة وتبين
ان مسكن المتهمين له باب مستقل وهو عبارة عن طابق واحد ومنفصل عن تلك الغرفة
وبالدخول من باب المسكن توجد صالة بمساحة 4م × 5م وعلى اليمين من الداخل غرفتين
نوم مجهزتين بالأثاث والمفروشات كل غرفة بمساحة ( 3متر × 4 متر) وعلى اليسار من
الصالة توجد طرقة على يسار الداخل اليها غرفة نوم مجهزة بالأثاث وعل يمين الداخل
اليها حمام وبالعودة مرة اخرى الى صالة المسكن تبين ان هناك طرقة اخرى فى مواجهة
الباب الرئيسي على يسار الداخل اليها يوجد مطبخ مساحته (3 متر × 4متر) ثم تنتهى
بباب فاصل عن ملحقات المسكن من الجهة الخلفية تبين بانها عبارة عن غرفة على اليمين
واخرى على اليسار تستغل فى تربية الدواجن ثم يوجد باب فاصل اخر بالضلوف منه توجد
زريبة مواشى بمساحة (6 متر × 8متر ) ثم أرض فضاء ملحقة بها ماحلها (10متر × 12متر)
محاطة بسور ويوجد باب من الجهة اليسرى يفتح على شارع جانبي وقد قرر شاهدي الإثبات
الأول والثاني بان المضبوطات عثر عليها بالغرفة المستقلة خارج المسكن (المضيفة )
وفوجئنا بشخص من الأهالي يقرر بان المضبوطات عثر عليها بمسكن اخر فى الجهة
المقابلة لمسكن المتهمين وقدم لنا بطاقة الرقم القومى واثر على الادلاء بشهادته
وبعودة الى المحكمة استمعت المحكمة بهيئة مكتملة الى شهادة/ ...............والذى شاهد رجال من ضباط المباحث يقيمون بالقاء
القبض على المتهمين وانه تم ضبط شيكارة بها مواد مخدرة بمسكن اخر لشخص يدعى ...............وهو مسكن بجوار مسكن المتهمين .
والدفاع- أ/ ...............الحاضر مع المتهمين قدمت حافظتي مستندات طويت
الحافظة الاولى على صورة ضوئية - 3824 سنة 2016 جنايات القنطرة غرب طالعتها
المحكمة والحافظة الثانية طويت على:ـ
1- اقرار بالشهادة لمن تدعى
/ ........ثابت به انه لم يضبط مع المتهمين ثمة شيئ ويوجد
اقرار موثق لمن يدعى .......موثق بالشهر العقارى غرب اثبت به انه بتاريخ11/ 5/
2016 تم القبض عليه من قبل مباحث شرطة القنطرة غرب من الضابط / ........ ومخبر
يدعى / .......
وتم اصطحابه الى القسم
وان المخبر / ......قام باصطحابة الى منزل .........من اجل وضع ثلاث شكائر مخدرة بمنزل سالف الذكر وعند ذهابه الى منزل
المتهم وجد اشخاص عند المنزل فقام بوضع تلك الشكائر بمنزل يستأجره هو وترك الاشياء
وبعد ذلك علم بالقبض على المتهمين
وعند سؤال دفاع المتهم
على من يدعى .......قدمت بطاقته واصرت على سماع شهادته والمحكمة
واجهته بذلك الإقرار فأصر عليه وانه صادر عنه وسالته فقرر انه بتاريخ11/ 5/ 2016
تم إلقاء القبض عليه وكان بحوزته قطعة صغيرة من الحشيش وبسؤاله بوحدة المباحث عن
محل اقامته وما ان علم ضباط المباحث انه من العزبة محل اقامة المتهمين حرصوا على
دس شكارة كبيرة تحوى داخلها على مواد مخدرة لنبات البانجو والحشيش واصطحبه الى
منزل المتهمين مخبر يدعى / ........حتى يقوم بدس المخدر بمنزل المتهمين الا انه ابصر
المتهم الاول جالسا امام المنزل فقام بوضع المخدر بمنزل مهجور مملوك لشخص يدعى ...وعلم بعد ذلك بالقاء القبض على المتهمين، -
والدفاع الحاضر عن المتهمين التمس البرءاة تأسيسا على بطلان الاذن لابتنائه على
تحريات غير جديه , عدم معقولية الواقعة , انقطاع صلة المتهمين باالمخدر المضبوط ,
وتلفيق الاتهام وكيديته , انتفاء السيطرة المادية للمتهمين على مكان الضبط والدفاع
الحاضر عن المتهمين شرح ظروف الواقعة وانتهى لطلب البراءة .
وحيث لما كان ذلك وكان
الثابت من مطالعة محضر التحريات المحرر بمعرفة ملازم اول / .......بان تحرياته السرية التى اجراها اكدت قيام المتهمان
....... وشهرته .......و.......د وشهرته ......حيازة واحراز مواد مخدرة
ومتخذين من مسكنهما وملحقات مسكنهما الكائن بعزبة ابورشيد القنطرة غرب مكان
الاخفاء وترويج تلك المواد المخدرة فاستصدر اذنه من النيابة العامة بضبطهما
وبتفتيش شخصهما ومسكنهما وملحقاته .
ولما كان ذلك وكان الثابت
بمحضر الضبط المحرر بمعرفة شاهد الاثبات الاول انه قام وبرفقته الشاهد الثانى
الملازم اول / .......وقوة من الشرطة السريين وانتقال الى مسكن المتهمين
الكائن بعزبة أبو رشيد القنطرة غرب واثبت بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة انه
تبين له ان باب المسكن مغلق وبالطرق عليه فتح له احد الاشخاص والذى تبين له انه
المتهم الثانى فتحى سليمان على زايد والذى ما ان ابصره حتى حاول غل باب المسكن الا
انه تمكن من دفعه والدلوف الى داخل المسكن وابصر المأذون بضبطه الاول .......داخل الغرفة وامامه ثلاثة شكائر بلاستيك تبين انها
بداخلها المواد المخدرة فقام بتسليمها للشاهد الثانى وبتفتيش المتهم الاول عثر
بداخل جيب جلبابه الايمن على كيس قماش ابيض مدون عليه كلمة اسد الصحراء يحوى طعة
كبيرة الحجم تبين انها لجوهر الحشيش المخدر كما عثر مع المتهم الثانى بجيب جلبابه
الايمن على كيس قماش ابيض يحوى جوهر الحشيش المخدر ومن احتواء الشكائر على عدد
ثلاثة عشر لفافات كبيرة
الحجم تحوى نبات الحشيش
المخدر " القنب " وبمواجتهما بالمضبوطات ررا بحيازتهما وأحرازها بقصد
الاتجار .
ولما كان ذلك وكان الثابت
من شهادة شاهدى الاثبات الاول والثانى وانهما اثبتا بمحضرهما وبتحقيقات النيابة
العامة ضبط المتهمان والمضبوطات من المواد المخدرة بمسكن المتهمين وانه وحال
معاينة المحكمة لمسكن المتهمان فان شاهدى الاثبات الاول والثانى قد ارشدا المحكمة
الى مكان الضبط بالغرفة المستقلة الملحقة لمسكن المتهمان مضيفة وهى غرفة مستقلة عن
المسكن ذات باب خاص بها على خلاف ماقرروه بمحضر الضبط والتحقيقات فى النيابة
العامة فى اقوالهما ان مكان الضبط كان داخل مسكن المتهمان وليس بملحقات ذلك المسكن
, ولا سيما ان المحكمة اطمئنت الى ماشهد به / ...............والذى قرر ان المضبوطات لم يتم ضبطها بمسكن المتهمان انما بمسكن اخر
على مقربة منه وساند ذلك الاقرار الموثق بالشهر العقارى بالقنطرة غرب لكلا من ........ و.........وايده الاقرار الصادر عن من يدعى .........بإقراره بإنه وبتحريض من ضابطى المباحث ومخبر يدعى
..........والذى اصر على ذلك الاقرار لدى مناقشته امام
المحكمة الامر الذى تتشكك معه المحكمة فى صحة إسناد الاتهام للمتهمين واية ذلك ان
المحكمة ترى فى دليل الاتهام انه قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ماقصد اليه فى هذا المقام
ولاتطمئن الى ان الواقعة قد جرت على الصورة التى قدمها شاهدها ويساور وجدانها الشك
فيما رددوه تاييدا لمزاعمهم لما كان ذلك وكان الدليل القائم بالاوراق قبل المتهمين
والذى عماده اقوال ضابطى الواقعة قد احاط به الشك بما لاينهض معه كدليل تطمئن اليه
المحكمة على صحة الاتهام وثبوته فى حقهما الامر الذى يتعين القضاء ببرائتهما مما
نسب اليهما عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث انه واثناء المحاكمة
اثيرت وقائع وهى التحريض واستغلال النفوذ بشأن اجبار شخص على دس مخدر للمتهمين
وماثبت من معاينة المحكمة من ان المكان الذى ارشد عنه شاهدى الاثبات الاول والثانى
بوجود المخدر فيه هو ملحق بالمسكن وهو غرفة منفصلة مضيفة وليس بالمسكن ذاته الخاص
بالمتهمين كما اثبت بمحضر لضبط والتحقيقات لاسيما وانه قدم –– للمحكمة اقرارين
موثقين تطابق مع ما استمعت اليه المحكمة من شهادة الشاهدين سالفى الذكر مما ترتب
عليه ان ما اثير بالأوراق جريمتي تزوير فى اوراق الجناية رقم 3819 لسنة 2016
جنايات القنطرة غرب واستعمالها وما اثير بالأوراق من حيازة واحراز مواد مخدرة لمن
يدعى ...............مع شاهدى الاثبات الاول والثانى والمخبر فوزى
الامر الذى يتعين معه وفى حدود ما رسمته المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية من
القاء القبض عليهم واحالة الاوراق الى النيابة العامة للتحقيق فيما اثير فى
الاوراق .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :-
اولاً / حضورياً ببراة
كلاً من / .......... وشهرته ...... و.......... وشهرته........... مما نسب اليهما .
ثانياً / امرت المحكمة بإلقاء
القبض على ............... .
ثالثاً / امرت المحكمة
بتكليف السيد مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية بإلقاء القبض على كلاً من
الملازم اول / ..............., الملازم / ...............والمخبر ...............بوحدة مباحث القنطرة غرب بعد ارفاق ما يفيد اسمه الثلاثي
وعرضهم على النيابة الكلية بالإسماعيلية صباح باكر .
رابعاً / احالة الاوراق
للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو ما هو منسوب لكلاً من سالفي الذكر من حيازة
واحراز مواد مخدرة بواسطة المدعو ابراهيم سليمان وبتحريض الباقيين واستغلال النفوذ
والتزوير في محاضر رسمية واستعمالها وهى اوراق الجناية رقم 3819 لسنة 2016 جنايات
القنطرة غرب .
صدر هذا الحكم وتلى علناً
بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 13/ 12/ 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق