الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر
(ب) - السنة الحادية والستون
24 ربيع الآخر سنة
1440هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2018م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي
نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تُضاف عبارة إلى عجز
الفقرة الأولى من البند (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن
بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، نصها الآتي: ويودع هذا القرار مكتب
الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
كما تُضاف عبارة إلى عجز
الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون، نصها الآتي: ويكون الشهر لهذا
القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالبند (ب) من المادة الثانية من هذا
القانون.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم
الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى
22 ربيع الآخر سنة 1440هـ
(الموافق 29 ديسمبر سنة
2018م).
عبد
الفتاح السيسى
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق