الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أغسطس 2020

الطعن 5635 لسنة 55 ق جلسة 31 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 217 ص 1190

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

--------------

(217)
الطعن رقم 5635 لسنة 55 القضائية

 (1)تسعيرة. مأمورو الضبط القضائي. اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة أمن الدولة. محكمة أول درجة "نظرها الدعوى والحكم فيها".
اختصاص محكمة أمن الدولة. دون سواها. بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين 95 لسنة 1945، 163 لسنة 1950. أساس ذلك؟
 (2)اختصاص. "الاختصاص الولائي". نظام عام.
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية. متعلقة بالنظام العام.
 (3)نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم. من تلقاء نفسها في الحالات المنصوص عليها في المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

---------------

1 - لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980 قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن: (تختص محكمة أمن الدولة الجزئية بنظر الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما.) كما نصت المادة التاسعة منه على أن: (على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم). فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة.
3 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه حال دون تأدية محرر المحضر لوظيفته. وطلبت عقابه بالمادتين 9، 17 من المرسوم بقانون رقم 163 سنة 50 المعدل. ومحكمة جنح السنبلاوين قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم - الطاعن - بوصف أنه بتاريخ 25/ 5/ 1980 حال دون تأدية محرر المحضر - مفتش التموين - لأعمال وظيفته المعاقب عليها بأحكام القانون رقم 163 سنة 1950 ومحكمة جنح السنبلاوين قضت حضورياً بجلسة 3/ 4/ 1982 بحبس المتهم سنة مع الشغل وشهر ملخص الحكم، فاستأنف المتهم ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية بجلسة 31/ 1/ 1983 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييده الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980 قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن: (تختص محكمة أمن الدولة الجزئية بنظر الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما..) كما نصت المادة التاسعة منه على أن: (على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم). فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة. لما كان ذلك, وكان البين أن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 3/ 4/ 1982 من محكمة جنح السنبلاوين الجزئية في ظل سريان أحكام القانون رقم 105 لسنة 1980. وهو يقضي باختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر تلك الجرائم. وهو ما كان يستوجب على تلك المحكمة - التي أصبحت بصدور هذا القانون لا ولاية لها بالفصل في الدعوى - أن تحيلها من تلقاء نفسها إلى المحكمة المختصة بنظرها - محكمة أمن الدولة الجزئية - بيد أنها خالفت هذا النظر - وسايرتها في ذلك محكمة ثاني درجة إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف. في حين أنه يتعين عليها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى.... وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة. التي تصدت للفصل في موضوع الدعوى - في حين أنها غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة. دون حاجة لبحث أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق