الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 أغسطس 2020

الطعن 14811 لسنة 85 ق جلسة 19 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 131 ص 920

 جلسة 19 من ديسمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جلال شاهين ، أسامة عباس ، عبد الباسط سالم وخالد إلهامي نواب رئيس المحكمة .
---------------

(131)

الطعن رقم 14811 لسنة 85 القضائية

(1) ارتباط . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون 74 لسنة 2007 . مؤداها ؟

الطعن بالنقض في الحكم الصادر في جنحة عدم حمل بطاقة تحقيق شخصية . غير جائز . مادامت غير مرتبطة بالجريمتين المسندتين للطاعن أو تجمعهما بها وحدة الغرض . أساس وعلة ذلك ؟

(2) حكم " بطلانه " . معارضة " نظرها والحكم فيها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .

قضاء الحكم المطعون فيه في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي والقاضي بإلغاء حكم البراءة . دون النص فيه على الإجماع . يبطله ويوجب نقضه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف ولو كان الحكم الغيابي قد نص على صدوره بإجماع الآراء . للطاعن دون المتهم الذي لم يكن طرفاً في المعارضة. علة وأساس ذلك؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في جنحة بالنسبة لجريمة عدم حمل بطاقة تحقيق شخصية معاقباً عليها بالمادتين 50/ 2 ، 68/ 2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 ، وكانت عقوبة هذه الجريمة وفق الثابت بنص المادة 68 /2 هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه ، كما أن هذه الجريمة لا تجمع وحدة الغرض بينها وبين الجريمتين الأولى والثانية ، وهي أيضاً ليست مرتبطة بهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً بالنسبة لتلك التهمة في جنحة غير جائز الطعن فيها بطريق النقض ، ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لهذه التهمة .

2- لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه : " إذ كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلَّا بإجماع آراء قضاة المحكمة . " ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المطعون فيه باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة ، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة ؛ لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة ، فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ، لأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي ، إلَّا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، وكان المتهم الآخر لم يكن طرفاً في المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم فإن نقض الحكم يقتصر عليه ولا يمتد أثره إلى المتهم الآخر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما حال كونهما طفلين جاوزا السادسة عشرة ولم يبلغا الثامنة عشرة من العمر : المتهم الأول : 1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- وهو شخص صادر له بطاقة إثبات شخصية لم يقم بحملها . المتهم الثاني : 1- حاز بواسطة المتهم الأول بقصد الاتجار جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- أحرز سلاحاً أبيضاً " سكين " دون أن يكون لإحرازها أو حملها مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية . 3- وهو شخص صادر له بطاقة إثبات شخصية لم يقم بحملها . وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 7/ 1 ، 34 بند 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1971 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/ 1 ، 25 مكرراً /1 ، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 2 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير والمضاف بالقانون رقم 97 لسنة 1992 المعدل بقرار وزير الداخلية 7726 لسنة 1980 والمواد 48/ 2 ، 50 ، 68 /2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 والمادتين 95 ، 111 /2 ، 3 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات طفل .... الجزئية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءتهما من تهمتي إحراز المواد المخدرة والسلاح الأبيض ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وتغريم كل متهم مائة جنيه عن تهمة عدم حمل بطاقة شخصية .

استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة ..... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً وبإجماع الآراء بسجن المتهم الأول خمس سنوات عن التهمة الأولى وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وتغريمه مائتي جنيه عن التهمة الثانية وبسجن المتهم الثاني خمس سنوات عن التهمة الأولى وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وحبسه شهراً عن التهمة الثانية وتغريمه خمسين جنيه ومصادرة السلاح المضبوط وتغريمه مائتي جنيه عن التهمة الثالثة .

عارض المحكوم عليه الثاني ، وقضي بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .

فطعن الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المحكمة

حيث إنه لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في جنحة بالنسبة لجريمة عدم حمل بطاقة تحقيق شخصية معاقباً عليها بالمادتين 50 /2 ، 68 /2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 ، وكانت عقوبة هذه الجريمة وفق الثابت بنص المادة 68 /2 هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه ، كما أن هذه الجريمة لا تجمع وحدة الغرض بينها وبين الجريمتين الأولى والثانية ، وهي أيضاً ليست مرتبطة بهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً بالنسبة لتلك التهمة في جنحة غير جائز الطعن فيها بطريق النقض ، ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لهذه التهمة .

ومن حيث إن الطعن بالنسبة لجريمتي حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ وذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءته من التهم المسندة إليه دون النص فيه على صدوره بإجماع آراء القضاة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه : " إذ كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلَّا بإجماع آراء قضاة المحكمة . " ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المطعون فيه باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة ، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة ؛ لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ، لأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي ، إلَّا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان المتهم الآخر لم يكن طرفاً في المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم فإن نقض الحكم يقتصر عليه ولا يمتد أثره إلى المتهم الآخر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق