الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 فبراير 2019

الطعن 2185 لسنة 55 ق جلسة 29 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 165 ص 901


برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
--------
- 1  إجراءات " اجراءات المحاكمة". بطلان . تحقيق . نظام عام . نيابة عامة . تزوير
دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر . ليس لها أن تندب لذلك النيابة . العامة لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها . المادة 294 إجراءات بطلان الدليل المستمد من الإجراء الذي تجريه النيابة العامة . بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى . بطلانا متعلقا بالنظام العام مثال لبطلان الدليل المستمد من تحقيق أجرته النيابة العامة بناء على ندب للمحكمة في دعوى تزوير أصلية في جريمة تزوير شيك .
من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلاً، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي لا يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء وكانت المحكمة قد استجابت لطلب المدعي بالحقوق المدنية إجراء تحقيق واقعة تزوير الشيك موضوع الطعن وندبت النيابة العامة لإجرائه مما يبين منه أنها قدرت جدية الطلب، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها، فإذا كانت قد تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانوني، فإن الحكم الابتدائي إذ استند في قضائه إلى ذلك الدليل الباطل يكون باطلاً.
- 2  بطلان . حكم " بطلان الحكم".
بطلان الحكم الابتدائي . تأييد الحكم الاستئنافي له . أثره . بطلانه.
لما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الباطل ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً لاستناده إلى أسباب حكم باطل وما بني على الباطل فهو باطل. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
-------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة ضد الطاعن بوصف أنه (أولاً) ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو الشيك رقم .... المسحوب على بنك القاهرة بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه بأن حرر بياناته وذيله بتوقيع نسبه زوراً للمدعي بالحقوق المدنية (ثانيا): استعمل الشيك المذكور بأن قدمه إلى البنك المسحوب عليه لصرفه وطلب معاقبته بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

-------
المحكمة
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك بأن المحكمة عهدت إلى النيابة العامة بتحقيق واقعة التزوير مع أن تحقيق هذه الواقعة أصبح - بعد أن اتصلت المحكمة بالدعوى - منوطاً بها وحدها دون سواها كما استندت في قضائها بإدانة الطاعن إلى ما أسفر عنه هذا التحقيق الباطل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أولاً: زور الشيك رقم ...... المؤرخ ...... ثانياً: استعمل الشيك المذكور بأن قدمه إلى البنك المسحوب عليه لصرفه وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وبجلسة .... قررت محكمة أول درجة ندب النيابة العامة لتحقيق واقعة التزوير وقامت النيابة العامة بإجراء التحقيق بسؤال المجني عليه والمتهم (الطاعن) وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة وأفادت مصلحة الطب الشرعي أن الشيك موضوع الطعن مزور على المدعي بالحقوق المدنية صلباً وتوقيعاً وأن الطاعن لم يحرر بياناته ويصعب فنياً نسبة التوقيع إليه وقد استند الحكم في إدانة الطاعن إلى ما جاء بالتحقيق التكميلي من أقوال المدعي بالحقوق المدنية وما ورد بتقرير المضاهاة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلاً، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي لا يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء وكانت المحكمة قد استجابت لطلب المدعي بالحقوق المدنية إجراء تحقيق واقعة تزوير الشيك موضوع الطعن وندبت النيابة العامة لإجرائه مما يبين منه أنها قدرت جدية الطلب، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها، فإذا كانت قد تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانوني، فإن الحكم الابتدائي إذ استند في قضائه إلى ذلك الدليل الباطل يكون باطلاً وإذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخذ بأسباب هذا الحكم ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً لاستناده إلى أسباب حكم باطل وما بني على الباطل فهو باطل. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق