بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 471 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ح. ا. ح. و. ا.
مطعون ضده:
م. ب. ا. ل. و. ا.
أ. ل. ا. ش. .. .. ..
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/90 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن قد أقام منازعة التنفيذ رقم 78 لسنة 2024 منازعة موضوعية التنفيذ التجاري بصحيفة أودعت وأعلنت قانونا للمتنازع ضدهما ، طلب في ختامها بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في المنازعة و في الموضوع بالغاء اجراءات التنفيذ في مواجهة المتنازع و اخراجه من التنفيذ و احتياطيا مخاطبة دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي و الاتسعلام عن مالك الرخصة التجارية ، و قال شرحا لذلك ان المطعون ضدها الاولى اقامت التنفيذ رقم 6687 / 2021 تجاري في مواجهة الطاعن و المطعون ضدها الثانية بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 956 لسنة 2019 تجاري كلي و القاضي بالزام المتنازع المتنازع ضدها الثانية بأن تؤدي الي المتنازع ضدها الاولى ضدها مبلغ 7,808,500 درهم و دفع بأن المؤسسة الفردية المتنازع ضدها الثانية ليست ملك للمتنازع و انها ملك شخص اخر و ان ذلك ثابت بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 947 لسنة 2023 تجاري ابوظبي و ان الشركة المتنازع ضدها الاولى كانت تعلم وقت التعامل مع المؤسسة المتنازع ضدها الثانية بشخص مالكها الحقيقي. حكمت المحكمة برفض المنازعة. استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 90 لسنة 2025 تنفيذ تجاري وبتاريخ 19/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المتنازع في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 16/4/2025 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث انه لما كان من المقرر إن الشروط اللازمة لقبول الطعن في الأحكام هي من القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام التي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولا ، ومن المقرر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (175) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي رقم (42) لسنة 2022 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المشرع قد استثنى من حالات الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف تلك التي تصدر في المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ سواء بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلب بطلانه ، وسواء أقيمت المنازعة من أحد أطراف الدعوى التنفيذية أو من الغير وسواء كانت خصومة التنفيذ وأيا كانت قيمتها قد أقيمت بطلب وقتي أو موضوعي عدا ما إستثناه القانون بنص خاص مثل دعوى الإسترداد وغيرها من الدعاوى التي لا تتعلق بإجراءات التنفيذ ، والمقصود بالدعاوى التي تتعلق بإجراءات التنفيذ - والتي لا يجوز الطعن فيها بالتمييز - هي المنازعات التي يترتب على الحكم فيها أن يصبح التنفيذ جائزا أو غير جائز ، صحيحاً أو باطلا . لما كان ذلك وكان الطاعن قد اقام منازعة التنفيذ الموضوعية رقم 78 لسنة 2024 تنفيذ تجاري بطلب الغاء إجراءات التنفيذ في مواجهته واخراجه منها وبتاريخ 14/1/2025 حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية حضورياً برفض المنازعة فاستأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 90 لسنة 2025 تنفيذ تجاري وبتاريخ 19/3/2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ومن ثم فان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في هذا الخصوص يكون غير قابل للطعن فيه بطريق التمييز وهو ما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن والزام الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق