بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1133 لسنة 2024 ، 470 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
إ. ب. ت. د. د. س. ش. ذ. م. م.
مطعون ضده:
ف. . س.
إ. د. ا. ا. م. د. م. س.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1133 استئناف تجاري بتاريخ 24-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (إف بي تريد دي دبليو سي ش.ذ.م.م) أقامت الدعوى رقم 451 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية قبل المطعون ضدهما الأول (فلاديسلاف سوسينكين) والثانية (إتش دي ال انرجي م.د.م.س) طلبت في ختامها الحكم بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم بأن يردا للطاعنة مبلغ وقدره (193،995،000) درهم والفائدة القانونية وقدرها 9% من تاريخ استلام المطعون ضدهما للمبلغ محل المطالبة وحتى تمام السداد، تأسيسا على أنه في غضون شهر مايو 2023 اتفق ممثل الشركة الطاعنة مع المطعون ضده الأول مدير المطعون ضدها الثانية على قيام الأخيرة بتوريد مشتقات نفطية للطاعنة بقيمة مبلغ المطالبة أعلاه، وعلى وعد من المطعون ضده الأول بإبرام اتفاقية توريد مشتقات نفطية بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بعد إتمام تحويل المبلغ المذكور إلى حساب المطعون ضدها الثانية، وبالفعل قامت الطاعنة خلال الفترة من يونيو حتى أغسطس 2023 بتحويل مبلغ المطالبة بموجب عدد (7) تحويلات بنكية من حسابها لدى بنك الإمارات دبي الوطني إلى حساب الشركة المطعون ضدها الثانية في بنك أبوظبي، وبمطالبة المطعون ضده الأول بإبرام اتفاقية توريد المشتقات النفطية ماطل وامتنع عن توريد أي كميات للمشتقات النفطية للطاعنة، الأمر الذي حدا بالطاعنة إلى إقامة دعواها الراهنة، مثل المطعون ضدهما بوكيل دفع بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضده الأول لرفعها على غير ذي صفة، ندب القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره منتهياً إلى ترصد مبلغ المطالبة للطاعنة بذمة المطعون ضدها الثانية وأنه لم يثبت أي تحويل من حساب الأخيرة لحساب المطعون ضده الأول، قضت المحكمة بتاريخ 2024/6/13 بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للطاعنة مبلغ وقدره (193،995،000) درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل فى أغسطس 2023 وحتى تمام السداد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1133 لسنة 2024 تجاري ، كما استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1157 لسنة 2024 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، حكمت بتاريخ 2024/9/30 في الأسباب بعدم جواز الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول لكونه لم يحكم عليه بشيء لصالح الطاعنة وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى بحالتها، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 1134 لسنة 2024 تجاري وبتاريخ 2025/2/19 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد للقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع لعدم إيراده ورده على دفاع الطاعنة بشأن أنها أوردت سببا للتحويلات المصرفية تضمنتها إيصالات التحويل السبع بأن جاء بها أن الغرض منها هو شراء بضائع ( استيراد بقيمة التكلفة والتأمين وأجرة الشحن - سيف) وهو ما لم يعترض عليه المطعون ضدهما فتكون بذلك الطاعنة قد أثبتت سببا لذلك التحويل بما ينفي قرينة أن التحويلات كانت لمديونية، وإذ أعيد تداول الاستئناف بذات الرقم ومثل الأطراف، وبتاريخ 2025/3/24 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة بالتمييز رقم 470 لسنة 2025 تجاري،
وبتاريخ 2025/6/18 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الأول وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 1133 لسنة 2024 استئناف تجاري بندب الخبير الحسابي السابق ندبة بمحكمة أول درجة (الخبير/ سعيد محمد راشد سعيد الشارد الفلاسي) تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداته وما عسى أن يقدمه الخصوم له من مستندات والاطلاع على الحساب البنكي للمطعون ضدها الثانية لدى بنك أبوظبي الأول ودفاترها التجارية وكذلك الحساب البنكي للمطعون ضده الأول لبيان ما إذا كان قد حَوَّل الأخير المبلغ السابق تحويله من الطاعنة للمطعون ضدها الثانية إلى حسابه البنكي أو أي حسابات أُخرى لبيان ما إذا كان قد هَرَّبَ أموال الأخيرة أم لا، وإذ باشر الخبير المهمة وأودع تقريره منتهياً إلى نتيجة مفادها أن إجمالي قيمة المبالغ التي قامت الشركة الطاعنة/ المستأنفة بتحويلها للحساب البنكي للشركة المطعون ضدها الثانية/ المستأنف ضدها الثانية لدى بنك أبوظبي الأول بلغ مبلغا وقدره (193،990،000) درهم وذلك خلال الفترة من 2023/6/19 حتى 2023/8/24 وأن المبالغ المحولة من الشركة المستأنفة تم قيدها في حساب الشركة المستأنف ضدها الثانية وتم التصرف فيها من خلال تحويلات متعددة إلى جهات مختلفة، شملت حسابات داخل بنك أبوظبي الأول، وجهات تجارية متنوعة، ومدفوعات رسوم ترخيص واستشارات قانونية موضحة تفصيلاً بكشف الحساب، ولم يتبين للخبرة ما إذا كانت هذه التحويلات ترتبط بتهريب للأموال من عدمه، كما أن وكيل الشركة المستأنفة كان قد اطلع على تلك التحويلات ولم يقدم ما يثبت مستندياً أنها تشكل عمليات تهريب للأموال، ولم يثبت للخبرة وجود أي تحويلات مالية صادرة من الحساب البنكي للشركة المستأنف ضدها الثانية لدى بنك أبوظبي الأول إلى الحساب الشخصي للمستأنف ضده الأول، كما لم يثبت للخبرة من واقع مراجعة كشف الحساب البنكي للمستأنف ضده الأول لدى بنك الامارات دبي الوطني وجود أي تحويلات مالية صادرة إليه من الحساب البنكي للشركة المستأنف ضدها الثانية، قدم الحاضر عن المستأنفة مذكرة تعقيبية على تقرير الخبير رددت فيها ذات الاعتراضات التي أورد الخبير الرد عليها بتقريره وطلبت إلزام المستأنف ضدهما الأول والثانية بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للشركة المستأنفة مبلغا وقدره (193،990،000) درهم والفائدة القانونية وقدرها 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في شهر أغسطس 2023 وحتى تمام السداد فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وبحدود ما ورد به وبحدود الأثر الناقل للاستئناف فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد التوريد هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورّد أو يزوّد المشتري بسلعٍ أو خدمات من إنتاجه أو إنتاج غيره بمواصفاتٍ مُتفق عليها بين الطرفين، وبكمياتٍ مُحددة وفي أوقات مُحددة، تُسلم للأخير في الموقع المتفق عليه، وذلك مُقابل ثمن يدفعه المشتري على فتراتٍ مُحددة، أو عند انتهاء تنفيذ العقد، وأن آثاره من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه، وفي بدله بمجرد انعقاده، دون توقفٍ على أي شرطٍ آخر، ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك، وتكون هذه الآثار مُنجزة، طالما لم يُقيد العقد بقيدٍ أو شرطٍ أو أجل، ويكون للبائع المورِّد أن يُطالب المشتري بثمن ما ورّده إليه، كما من المقرر بقضاء ذات المحكمة أن المدير الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يسأل في ماله الخاص عن ديونها ما لم يرتكب خطأ، و أنه إذا أخل المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة بواجب من واجبات الإدارة أو خالف القانون أو نصوص عقد الشركة ونظامها الأساسي فإنه يكون مسئولًا عن أخطائه الشخصية أو أية أعمال تنطوي على الغش والتدليس أو الخطأ الجسيم، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وإطراح ما عداها وتقدير عمل أهل الخبرة والمفاضلة بينها والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم، ولا بأن تتبعهـم في مختلف أقوالهم وحججهم، وترد استقلالا على كل منها، كما لا يعيب التقرير عدم انتقال الخبير لمقرات الأطراف حيث أنه حسب الأصول يتعين أن يقدم له كل طرف مستنداته التي يعول عليها في إثبات أو مناهضة الدعوى، ولا ينتقل الخبير إلى مقر الخصم للاطلاع على ما لديه من مستندات إلا إذا تعذر عليه الحصول على المستندات التي تمكنه من إنجاز المأمورية المسندة إليه وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع، وعطفا على ذلك وحيث أنـه باعتبـار جملة ما سلف بيانه من تقريرات قانونية وقضائية وهدياً بها - وفي حدود الجزء المنقوض ? فإن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير التكميلي الأخير الذي تطمئن له المحكمة لسلامة أبحاثه ومتانة أركانه التي استندت إلى أساس قانوني سليم أدى إلى النتيجة التي توصل إليها من أنه لم يثبت للخبرة وجود أي تحويلات مالية صادرة من الحساب البنكي للشركة المستأنف ضدها الثانية لدى بنك أبوظبي الأول إلى الحساب الشخصي للمستأنف ضده الأول، كما لم يثبت للخبرة من واقع مراجعة كشف الحساب البنكي للمستأنف ضده الأول لدى بنك الامارات دبي الوطني وجود أي تحويلات مالية صادرة إليه من الحساب البنكي للشركة المستأنف ضدها الثانية، كما ولم يتبين للخبرة ما إذا كانت هذه التحويلات ترتبط بتهريب للأموال من عدمه، مما تنتفي معه شبهة تهريب المستأنف ضده الأول أموال المستأنف ضدها الثانية أو تحويله لتلك المبالغ لحسابه الخاص كما لم يثبت ارتكاب المستأنف ضده الأول لأي عمل ينطوي على الغش أو التدليس سيما وأن المستأنفة قد عجزت عن إثبات دفاعها سالف البيان، الأمر الذي يكون معه الاستئناف قائماً على غير سند صحيح لما تقدم من أسباب وما لا يخالفها من أسباب الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات فالمحكمة تلزم بها المستأنفة إعمالا لنص المادة 133/1,2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: في موضوع الاستئناف رقم 1133 لسنة 2024 تجاري برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة الرسوم والمصروفات عن درجة التقاضي، وأمرت بمصادرة مبلغ تأمين الاستئناف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق