الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 1 نوفمبر 2025

الطعن 469 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 469 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ا. ع. ا.

مطعون ضده:
ب. ا. ش. .. م. .. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/168 استئناف تجاري بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن البنك المطعون ضده اقام على الطاعن الدعوى رقم 2024 / 237 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بسداد مبلــــغ (667.972.46) درهم لصالح البنك المطعون ضده ، مع إلزامه بأداء فائدة قانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام لكامل مبلغ المديونية ، و ذلك تأسيسا على أنه منح الطاعن تسهيلات ائتمانية عبارة عن (بطاقة ائتمان) ونتيجة لعدم التزامه فى السداد ترصد بذمته لصالح البنك المبلغ المطالب به و من ثم فقد اقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 30/12/2024 بإلزام الطاعن بان يؤدى للبنك المطعون ضده مبلغ (237,141.51) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية فى 7/3/2024 وحتى تمام السداد ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 168 استئناف تجاري كما استانفه الطاعن بالاستئناف رقم 2025 / 181 استئناف تجاري و بتاريخ 27-03-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 15/4/2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ،واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ذلك انه طلب توجية اليمين الحاسمة للمطعون ضده بمذكرته الختامية المقدمة منه بجلسة 13/3/2025 كطلب احتياطي بالصيغة التالية " أقسم بالله العظيم أن المستأنف ? أو أي من العاملين لديه - لم يقم بإيداع مبلغ 174,700 درهم بتاريخ 28/11/2019 بفرع البنك الكائن بشارع الشيخ زايد بإمارة دبى، و أن قسيمة الإيداع النقدى المقدمة من المستأنف بتاريخ 28/11/2019 بمبلغ 174,700 درهم (مائة وأربعة وسبعون درهم وسبعمائة درهم) هي قسيمة مزورة، و أن التوقيعين الواردين بالقسيمة ليسا راجعين إلى مدير الفرع : Noor Alhatab ، و لا إلى مدير العمليات : Joseph Chamas ، و لا إلى أي من موظفي البنك المستأنف ضده، و أن الخاتم المذيل به قسيمة الإيداع النقدى المذكورة ليس راجعا للبنك المستأنف ضده، و أن أي من موظفي البنك لم يستلم أية إيداعات نقدية بتاريخ 28/11/2019، من المستأنف أو من أي من العاملين لديه، و الله على ما أقول شهيد " الا ان الحكم التفت عن طلبه دون ان يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعى في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 57 من قانون الإثبات المعدل أن اليمين الحاسمة شُرعت لتكون الملاذ لصاحبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه ، وهي ملك للخصم لا للقاضي ، وأن على القاضي أن يستجيب لطلب توجيهها متى توافرت شروطها بأن تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه ، حاسمة في ذات النزاع المطروح على المحكمة ، ولا مخالفة فيها للنظام العام أو الآداب ، وذلك طالما أن طالب اليمين غير متعسف في طلبه ، ولا يحول دون توجيه اليمين إلى الخصم كون الواقعة المراد إثباتها باليمين تخالف ما هو ثابت بالكتابة فهذا التعارض لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية ، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها خاصة إذا كان النزاع مطروحاً أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائيه إلا بعد الحكم في النزاع فأصبح الباب منغلقاً أمامه لإبداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع ، فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى قبل كل دفاع أو بعده ، وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم الذي يتمسك بتوجيه اليمين أولاً فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين باعتبار أن توجيهه - في هذه الحالة - معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من أباحة المشرع طلب توجية اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ، ومن المقرر أنه إذا ما رأت المحكمة رفض الدفـاع الذي أبداه الخصـم بصفه أصلية فإنها تلتزم بالرد على دفاعه الاحتياطي متى كان هذا الدفـاع صريحاً وجازماً وأن يكـون صاحبه قد أبداه على سبيل القطـع واليقين وليس من قبيل أوجه الدفاع التي يحتفظ الخصم بحقه فيها ومن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها اذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على محكمة الموضوع دفاع كان عليها ان تنظر في أثره في الدعوى فان كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا، وانه يتعين على المحكمة اذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها ان يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلاتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها الى ما خلص اليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام المحكمة المطعون في حكمها على سبيل الاحتياط الكلي بتوجيه اليمين الحاسمة إلى الممثل القانوني للمطعون ضده بصفته بشأن إيداع الطاعن مبلغ 174,700 درهم بتاريخ 28/11/2019 بفرع البنك الكائن بشارع الشيخ زايد بإمارة دبي بالصيغة المبينه بوجه النعي الا ان الحكم اعرض هذا الدفاع ولم يتناوله بالبحث والتمحيص رغم جوهريته وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه على ان يكون مع النقض الإحالة . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه واحالت الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد والزمت المطعون ضده الاول المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق