الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 1 نوفمبر 2025

الطعن 468 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 468 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ط. ا.
ا. ع. ب. ز. ب. ص. ب. ز. ا. ن.

مطعون ضده:
ع. س. ع. ب. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/76 استئناف تجاري بتاريخ 20-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع على ما يبين -من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 1627 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ وقدره 909,830.25 درهما، مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 23/06/2019 وحتى تاريخ السداد التام، على سند من القول أنه بموجب عقد تقديم خدمات مؤرخ في 26/06/2014 محرر بينه وبين الطاعنة الأولى وممهور بتوقيع الطاعن الثاني ، أسندا إليه مهمة اتخاذ كافة اجراءات التسوية لحل النزاع القائم مع شركة التطوير العربية للتجارة والانشاءات بالطرق الودية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لملاحقتها قضائيا اذا تعذر الحل الودي وذلك لتحصيل ما ترصد لهما لدي الشركة سالفة البيان لقاء ايجار وبدل استخدام مواقف طائرتين بمطار الشارقة وراس الخيمة. ونفاذاً لذلك قام بتوكيل المحامين وسدد أتعابهم من ماله الخاص نيابة عن الطاعنين لاتخاذ اللازم للمطالبة بمستحقاتهما لدي الشركة سالفة البيان. وعليه فقد أقاموا الدعاوى اللازمة حتى صدر فيها الحكم لصالح الطاعنين، وتم فتح ملف التنفيذ الا انه فوجئ بقيام الطاعنين بتوكيل أحد المحامين للقيام بتنفيذ الحكم الذي تحصل عليه لصالحهما بالمخالفة للعقد المحرر بينهما. وإذ ترصد له مبلغ المطالبة به في ذمتهما إلا أنهما امتنعا عن سداده فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19-12-2024 بإلزام الطاعنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده مبلغ 866,505 دراهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 23-6-2019 وحتى تمام السداد. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 76 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 20-3-2025 قضت المحكمة -في غرفة مشورة- بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في الحكم الأخير بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 16-4-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه، طلب فيها ر فض الدعوى وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم اعتنق تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وألزمهما بالمبلغ المقضي به رغم تمسكهما في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بإخلال المطعون ضده بالتزاماته الناشئة عن عقد الخدمات محل الدعوى، بعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم النهائي لصالحهما عقب صدوره، عن طريق ملاحقة المحكوم عليه لتحصيل المبلغ المحكوم به، بالحجز على أمواله، ولم يقدم لهما أيه تقارير أو مراسلات تفيد قيامه بمتابعة إجراءات التنفيذ، إذ أن الفائدة الوحيدة التي عادت عليهما من إجراءات التنفيذ التي اتخذها هو حصوله على مبلغ 206,000 دراهم فقط من قيمة المبلغ المحكوم به، وذلك نتيجة بيع الطائرة المحجوزة بمزاد علني بعد مرور سنوات، بسبب إهماله وتقاعسه، مما اضطرهما إلى مباشرة إجراءات التنفيذ عن طريق توكيل محامين آخرين للمطالبة بحقوقهما المحكوم بها، خشية ضياعها مما يعني اخلال المطعون ضده بتنفيذ التزاماته التعاقدية ولم يُحقق ما اتفق عليه بالعقد، ويكون العقد وفق بنوده قد فسخ بقوة القانون لعدم وفاء المطعون ضده بالتزاماته، مما يسقط حقه في المطالبة بأجره إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعمل بنود العقد سند الدعوى وخالف البند الرابع منه، الذي يشترط لاستحقاق المطعون ضده نسبة 20% من المبالغ المحصّلة، توافر شرطين أولهما أن يتم تحصيل فعلياً، وثانيهما أن يكون هذا التحصيل نتيجة مباشرة للجهد الذي بذله المطعون ضده، وهو ما لم يثبته المطعون ضده وأكده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من امتناع المطعون ضده عن مباشرة ملف تنفيذ الحكم الصادر لصالحها منذ 17-7-2018، وأن المبلغ المحصل الذي تم تحصيله لاحقاً من بيع الطائرة في عام 2024 تم بموجب إجراءات قام بها محامون آخرون، ومن ثم لا يُعد ذلك نتيجة مباشرة لأعمال المطعون ضده، مما لا يستحق معه نسبة 20% من إجمالي المبلغ الذي تم تحصيله وإنما يستحق فقط تلك النسبة جهده المباشر، في تحصيل مبلغ 206,191 درهماً فقط، ويكون المستحق له لا يتجاوز 41,238 درهماً، وكما أنه يشترط للقضاء باستحقاق الأتعاب والعمولات المرتبطة بنسبة من المحكوم به أو مما يتم تحصيله فعلياً، أن يثبت المطعون ضده الجهد الذي بذله والنتيجة التي تحققت فعلياً لصالحهما، وفق المعمول به في أتعاب المحامي، وهو ما خلت منه الأواق حتى يقضى له بالمبلغ المقضي به، إذ اعتبر الحكم أن مجرد الحصول على حكم لصالح الطاعنين كافٍ لاستحقاقه تلك النسبة، رغم أن صدور الحكم ليس إلا وسيلة للحصول على الحق، أما الغاية الحقيقة فهي تحصيل الحق مالياً وانتفاع المحكوم له به، فضلاً عن أن إلزام الطاعنين بهذا المبلغ دون أن تتحقق لهما منفعة حقيقية يُعد إثراء على حسابهما بلا سبب مشروع ، وكما أن خبير الدعوى لم يحسم ما إذا كان المطعون ضده يستحق المبلغ المطالب به من عدمه، ولم يُحدد النسبة المستحقة في حالة وجدها بناءً على ما تم تنفيذه فعلياً من الحكم الصادر لصالحهما، وأغفل تحديد مقدار المبلغ المنفذ فعلياً، وأغفل كذلك أن إهمال المطعون ضده في متابعة التنفيذ في التأخير عدة سنوات أدى إلى انخفاض قيمة الطائرة، ولم ينتهي الخبير إلى مسئولية المطعون ضده رغم ثبوت إخلاله التعاقدي بعدم متابعته إجراءات التنفيذ وعدم متابعته، وأن الحكم استند في قضاءه إلى هذا التقرير وألزمهما بالمبلغ المقضي به رغم عواره، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم العقد صحيحا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا ودون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب العامة ، وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات ، ومتى أثبت المدعي قيام الالتزام في جانب المدعى عليه ، فإن هذا الأخير هو الذي يقع عليه عبء إثبات الوفاء بالتزامه ، وكان مفاد المادتين 125، 130 من قانون المعاملات المدنية أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب للآخر وبأن العقد ينعقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول بمراعاة ما يقرره القانون من أوضاع معينة لانعقاده. ومن المقرر وفق ما تقضي به المادتان 246، 247 من ذات القانون أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأنه لا يجوز للمتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا كان المتعاقد الآخر قد نفذ التزامه المقابل كاملا أو في جانب كبير منه بحيث يصبح ما لم ينفذ منه ضئيلا لدرجة لا تبرر للمتعاقد أن يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل ويتمسك بعدم التنفيذ لأنه بذلك يفتقد إلى حسن النية ويكون متعسفا في استعمال حقه. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، ولها تحديد الطرف المقصر منهما في تنفيذ التزاماته أو نفي التقصير، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، كما أنها غير ملزمة بندب خبير آخر فيها أو التحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحُجج والطلبات، وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى. وكذلك من المقرر أن الإثراء بلا سبب يتحقق بتوافر ثلاثة شروط أولها إثراء المدين أو اغتناؤه ولا يكون ذلك إلا بدخول قيمة ما يثري به في ذمته المالية والثاني أن يقابل هذا الإثراء افتقار الدائن بسبب انتقال عين أو قيمة أداها والثالث ألا يكون للإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبررهما. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مديونية الطاعنين بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته ".... وكان الثابت للمحكمة أن المدعي عقد لواء الخصومة فيها للقضاء له بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ وقدره 909,830.25 درهم ، مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 23/06/2019 وحتى تاريخ السداد التام والزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وما هو ثابت من مطالعة المحكمة لسائر المستندات ومن عقد تقديم الخدمات سند الدعوي والمؤرخ 26/06/2014 المبرم بين طرفي التدعي ومن الفاتورة وكشف الحساب الصادر من حاسوب المدعي وما هو ثابت من تقرير الخبير المرفق والذي خلص الي نتيجة نهائية مؤداها أن علاقة الواقع بين طرفي الدعوى هي علاقة تعاقدية بموجب عقد تقديم خدمات مؤرخ 26-06-2014 ، وتبين للخبرة أن نوع المعاملات التي ربطت بين طرفي التداعي هي تفويض المدعى عليهما للمدعي بصفته الممثل القانوني لمؤسسة تسوية للاستشارات في اتخاذ كافة إجراءات التسوية لحل النزاع القائم مع شركة التطوير العربية المتحدة للتجارة والإنشاءات بالطرق الودية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقتها قضائياً إذا تعذر الحل الودي وذلك لتحصيل ما ترصد لصالح المدعى عليهما في ذمة الشركة المدينة المذكورة ، وتبين للخبرة أن الطرف الثاني في الاتفاقية (المدعي عليه الأول وممثل المدعي عليها الثانية) قد قام بتنفيذ التزاماته الواردة بنصوص الاتفاقية سند الدعوى البند 2، 3 منها ، وقد تبين للخبرة أن الأعمال والخدمات التي قام بها المدعي لصالح المدعى عليهما هي التالي: قيد المنازعة التجارية رقم 370/2014 دبي والتي انتهت بتاريخ 28-04-2015 ، قيد الدعوى رقم 805/2015 تجارى دبي والتي انتهت بتاريخ 29-09-2015 وصدر حكم المحكمة في تلك الدعوى بإلزام المدعي عليها أن تؤدى للمدعية مبلغ 4,332,525.00 درهم وفائدة 9% من تاريخ 02-06-2015 وحتى تمام السداد ، قيد التنفيذ رقم 207/2016/1214 بتاريخ 05-04-2016 للحكم الصادر في الدعوى رقم 805/2015 وبتاريخ 30-08-2023 ، إيداع طلب اعلان بالنشر بتاريخ 13-06-2016 حيث ان المنفذ ضدها في التنفيذ المذكور أعلاه غير معروف الموطن ومحل العمل مجهول العنوان ، إيداع مذكرة للعرض على القاضي بتاريخ 19-06-2016 في التنفيذ ، وتقديم طلب إنابة بتاريخ 13-07-2016 بالموافقة على إنابة محكمة الشارقة لإيقاع الحجز التنفيذي على الطائرة المسجلة داخل الدولة برقم ( B 737-2 s 2 -Serial NO 22679 .Reg.N 719 A ) ، وتقديم طلب بتاريخ 17-07-2016 بإيداع وثيقة ملكية الطائرة وشهادة تسجيل الشركة ، وتقديم طلب بتاريخ 27-07-2016 بالاستعلام عن أموال المنفذ ضدها ، وتقديم طلب بتاريخ 03-11-2016 بإعلان الحجز على الطيارة وتم رفضه بتاريخ 21-11-2016 من الوكيل القانوني لأنه ليس الوكيل ، وإيداع أصل الإعلان بمحضر الحجز بالنشر بتاريخ 18-12-2016 ، تقديم طلب بيع المال المنقول بتاريخ 09-04-2017 ، وتقديم طلب بتاريخ 22-05-2017 بإنابة محكمة رأس الخيمة لتنفيذ قرار البيع ، وتقديم طلب بتاريخ 17-07-2018 بالموافقة على بيع الطائرة بمبلغ 400,000.00 دولار ، ثم بتاريخ 16-08-2023 تم تقديم طلب الكتروني بمحاكم دبي من قبل الأستاذة / نورهان عبد اللطيف الزعابي للمحاماة والاستشارات القانونية بإيداع الوكالة وربطها بالنظام الذكي بصفتها وكيلاً عن مؤسسة طيران الدولفين (المدعى عليها الثانية) ، وبتاريخ 30-08-2023 تم تحويل مبلغ 206,191.00 درهم عن طريق البنك لصالح مؤسسة طيران الدولفين في التنفيذ التجاري رقم 207/2016/1214 ، وقد تبين للخبرة أن المدعي لم يقدم ما يفيد تنفيذ البند 7 من الاتفاقية فلا يوجد أي تقارير أو إيميلات مقدمة من المدعي تثبت قيامه بدوره القانوني قبل المدعى عليهما ... ولم يقدم للخبرة ما يفيد تقديم المدعي للمدعي عليهما التقارير الدورية عن الأعمال التي يقوم بها على النحو الوارد بالبند 7 فقرة 2 من الاتفاقية سند الدعوى والأمر في ذلك مرفوع للمحكمة ، فاذا ارتأت المحكمة أن المدعي قد بذل ما عليه من جهد لتحقيق ما تم الاتفاق عليه بموجب الاتفاقية سند الدعوى وفقاً للبند الرابع من الاتفاقية البند الثاني منه وذلك على ضوء ما انتهت إليه الخبرة في بحثها بالبند السابق وكذلك ما دفع به طرفي الدعوى في مذكراتهم وأنه يستحق نسبة 20% من القيمة النهائية المستحقة للطرف الثاني والمقضي بها لصالحه وهي مبلغ 866,505.00 درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% من ذلك المبلغ ، أما إذا ارتأت عدالة المحكمة أن المدعي قد بذل ما عليه من جهد لتحقيق ما تم الاتفاق عليه بموجب الاتفاقية سند الدعوى وفقاً للبند الرابع من الاتفاقية البند الثاني منه وذلك على ضوء ما انتهت إليه الخبرة في بحثها بالبند السابق وكذلك ما دفع به طرفي الدعوى في مذكراتهم وأنه يستحق نسبة 20% من قيمة المبلغ المحصل في التنفيذ فعلياً للطرف الثاني وهي مبلغ 41,238.20 درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% من ذلك المبلغ ، أما إذا ارتأت المحكمة أن المدعي لم يبذل ما عليه من جهد لتحقيق ما تم الاتفاق عليه بموجب الاتفاقية سند الدعوى فيكون المدعي في هذه الحالة لا يستحق أتعاب ، وتبين أن سبب عدم سداد هذا المبلغ للمدعي من قبل المدعى عليهما هو ما دفع به المدعى عليهما بموجب مذكرات الدفاع من أن المدعي لم يقدم ما يفيد تنفيذ البند 7 من الاتفاقية فلا يوجد أي تقارير أو إيميلات مقدمة من المدعي تثبت قيامه بدوره القانوني قبل المدعى عليهما وأن المدعي انقطعت صلته بالدعوى بمجرد الحصول على الحكم ولم يقم بدوره القانوني الأهم وهو ملاحقة المطالب بالحق سند الاتفاقية وتحصيل المبلغ المحكوم به ... ولم يقدم للخبرة ما يفيد تقديم المدعي للمدعي عليهما التقارير الدورية عن الأعمال التي يقوم بها على النحو الوارد بالبند 7 فقرة 2 من الاتفاقية سند الدعوى ، أما بالنسبة لما دفع به المدعى عليهما من بطلان الاتفاقية سند الدعوى لمخالفتها النظام العام وقت سريانها ، وذلك على سند من القول إن هذه الاتفاقية وقت تحريرها في 26-06-2014 وهي محررة بشأن تعامل قضائي واتخاذ إجراءات قانونية وملاحقة قضائية ومن ثم تخضع لقانون المحاماة المعمول به وقت تحريرها وانه ورد بها الاتفاق على أتعاب بنسبة تم تقديرها بنسبة 20% وهذا مخالف للقانون والقواعد العامة ومن ثم يبطل الاتفاقية سند الدعوى ، وقد دفع المدعي بموجب مذكرته التعقيبية المؤرخة 13-06-2024 في هذا الشأن أنه من الثابت أن المؤسسة العائدة للمدعي وبحسب رخصتها المهنية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبى أنها مؤسسة فردية وطبيعة نشاطها خدمات جدولة القروض والمطالبات واستشارات ودراسات إدارية وخدمات تسوية مطالبات وأن مطالبتها في الدعوى لم تكن عن أتعاب محاماه وإنما عن قيمة الخدمات المقدمة استنادا لعقد الخدمات المؤرخ في 26-06-2014 وبالتالي لا يجوز تطبيق قانون المحاماة على المدعي ... وترفع الخبرة أمر الفصل في هذا الدفع للمحكمة للفصل فيه ، وكانت المحكمة تطمئن لهذه النتيجة وتأخذ بها في أسباب قضائها محمولاً عليه لبنيانه علي أسباب سائغة تكفى لحمله علي هذه النتيجة من ثبوت تقصير المدعي عليهما في تنفيذ التزاماتهما بسداد قيمة ما هو متفق عليه بعقد تقديم الخدامات المتفق عليها وفقا للثابت بالعقد والذي خلص الخبير الي أن قيمة المستحق في ذمة المدعي عليهما عند تقدير المحكمة لانشغال ذمتهما لإخلالهما في تنفيذ الالتزام المفروض عليهم من العقد سند الدعوي بمبلغ 866,505.00 درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% من ذلك المبلغ ، ويؤكد ذلك ويدعمه خلو الأوراق مما يفيد سداد جميع مستحقات المدعي وهى قيمة المطالبة الامر الذي تنتهي معه المحكمة بثبوت اخلال المدعي عليها بالتزاماتها وترصد قيمة المديونية في ذمتهم بالمبلغ المار ذكره حسبما انتهي اليه تقرير الخبير في الدعوي ، وقد خلت الاوراق مما يفيد سداد تلك المديونية او الابراء منها سيما وان المدعي عليهما دفعا ببطلان ذلك العقد رغم تنفيذه من جانب المدعي بتقديم كامل الخدمات المنفذة لهما حسبما ثبت من تقرير الخبير في الدعوي ، ولا ينال من ذلك او يقدح فيه ما نعاه المدعي عليهما من أن المدعي لم يقدم ما يفيد تنفيذ البند 7 من الاتفاقية فلا يوجد أي تقارير أو إيميلات مقدمة من المدعي تثبت قيامه بدوره القانوني قبل المدعى عليهما وأن المدعي انقطعت صلته بالدعوى بمجرد الحصول على الحكم حيث ان جميع إجراءات التنفيذ والتحصيل وتحويل بعض المبالغ تفيد التزام المدعي بما فرضه عقد تقديم الخدمات ، وأن ارتكان المدعي عليهما لعدم وصول تقارير او اميل من المدعي لا يعفيها من تنفيذ التزامها بتنفيذ العقد والسعي خلف بطلانه لتنصل من الالتزام المفروض عليها فيه سيما أنه وبتحقيق النتيجة المرجوة من التعاقد وتنفيذ المدعية التزامها تكون لها الحق في مقابل تلك الخدمات التي تمت وباشرتها وعملت علي تنفيذها والقول بغير ذلك يعد افتات علي واقع الحال تئباه العدالة ، الامر الذي تخلص معه المحكمة الي التأكد من استقر المديونية في ذمة المدعي عليهما ، ومن ثم لا تثريب علي المحكمة ان هي اعتنقت هذا النظر من نتيجة تقرير الخبرة سالف الذكر وبما انتهجته من نهج في التوازن بين الالتزامات وما تحقق من نتائج وما تم من تنفيذ تلك الخدمات ولكون دعوي المدعي بنيت علي سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالقبول واية ذلك القضاء في الدعوى حسبما انتهى اليه الخبير وعلي نحو ما سيرد بالمنطوق...." وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف وردا على أسباب الاستئناف "..... أن المحكمة تشاطر الحكم المستأنف الاطمئنان إلى عدم صحة التمسك ببطلان العقد للأسباب التي تضمنها الحكم المستأنف فضلاً عن ثبوت استحقاق المستأنف ضده لكامل المبلغ المقضي به لأسبابه لا سيما وأن مجرد عدم ثبوت إرسال التقارير الدورية وسكوت المستأنفين طوال تلك المدة لا ينفي ثبوت تنفيذ العقد ثم إن مصدر الحق في استحقاق كامل المبلغ هو ما تضمنه الاتفاق في بنده الرابع وقد ثبت قيام المستأنفين بتوكيل الغير وعدم تقديم ما يبرر ذلك ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه وتأييد الحكم المستأنف..." فإن ما ينعاه الطاعنين من أن إلزامهما بالمبلغ المقضي به هو حقيقية إثراء للمطعون ضده على حسابهما بلا سبب مشروع على غير أساس، ويكون ما انتهت إليه محكمة الموضوع وأقامت عليه قضاءها سائغاً وله أصلٌ ثابت بالأوراق ويكفي لحمله ويشمل الرد الضمني المسقط لكل حُجة مخالفة، ويضحى النعي برمته عليه غير أساس. 
وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق