بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 467 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ا. ل. ا. ش. ..
مطعون ضده:
د. ب. ا. ج. ف. ل.
د. ب. ا. ج. .. ا.
ب. د. ا. ش.
ب. د. ا. ش. م. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/309 استئناف تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / أحمد عبد القوى سلامة وبعد المداولة : ــ
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن ـــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3619 لسنة 2023 تجارى على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 1.000.000.000 مليار درهم إماراتي تعويضا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، وقالت بيانا لذلك أن المطعون ضده أقام قبلها الدعوى رقم 102/2022 إجراءات إفلاس مستندا إلى أنه يداينها بمبلغ 97,803,932.67 درهم (سبعة وتسعون مليون وثمانمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة واثنان وثلاثون درهما وسبعة وستون فلسا) و لم تبادر بالوفاء به رغم إعذارها ومرور أكثر من ثلاثين يوم عمل متتالية من تاريخ الإعذار ، وعليه طلبت إصدار القرار بإفتتاح إجراءات إفلاس الطاعنة ، وأن ما قامت به المطعون ضده جرى بالمخالفة لإتفاقية الأغلبية العظمى المؤرخة في 2/7/2017 وتعديلاتها والمعاد صياغتها في 10/12/2017 والمحررة بين كل من الطاعنة والمؤسسات المالية الوارد أسمائها بالاتفاقية ومنهم المطعون ضده والتي انطوت على عدم إتخاذ إجراءات قضائية دون الرجوع إلى وكيل الدائنين ووجود ضمانات كافية لسداد الدين المستحق له ، وإذ كان في قيام المطعون ضده بإقامة الدعوى سالفة الذكر ما يكشف عن تعمده و رغبته في الكيد والنيل من الطاعنة ، وينطوي على إساءة استعمال حق التقاضي إمعانا في الاضرار بها ، ومن ثم أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان . أدخلت الطاعنة المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع خصوما في الدعوى بطلب إلزامهم بتقديم أصل اتفاقية الاغلبية العظمى ، وعدلت طلباتها إلى طلب القضاء بإلزام المطعون ضده والخصوم المدخلين بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ ( مليار درهم إماراتي ) تعويضا عن إساءة استعمال حق التقاضي في الدعوي المشار إليها بالنسبة للمطعون ضده الأول وبالنسبة للخصوم المدخلين رفضهم تقديم أصل اتفاقية الاغلبية العظمى دون سند صحيح سوى الأضرار بالطاعنة مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام . حكمت المحكمة بتاريخ 13/1/2025 بعدم قبول إدخال المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع شكلا وبرفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 309 لسنة 2025 تجارى وبجلسة 19/3/2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 9/4/2025 بطلب نقضه . قدم المطعون ضده الأول مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي مغايرة لتلك التي سمعت المرافعة فيها وحجزتها للحكم ، وأن الهيئة التي وقعت على الحكم المطعون فيه أشترك فيها قاض لم يكن ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة فيها وحجزتها للحكم ، كما أن الهيئة التي وقعت علي الحكم المطعون فيه قد اشترك فيها قاض في حين أن الهيئة التي نطقت بالحكم واستمعت إلى المرافعة لم يكن بين أعضاءها هذا القاضي وحل محله قاض آخر ، هذا إلي محكمة الاستئناف أصدرت الحكم المطعون فيه في غرفة مشورة دون مرافعة بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة (167) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية التي نصت على حالات محددة تفصل فيها محكمة الإستئناف في غرفة مشورة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي بالوجه الأول في شقيه مردود ، ذلك أن المشرع أوجب بنص المادة 128 من قانون الإجراءات المدنية أن تكون الهيئة التي أصدرت الحكم هي التي سمعت المرافعة وتداولت ووقعت مسودته ، وأن القانون نص في البند 4 من المادة 128 من قانون الإجراءات المدنية على أنه إذا حصل مانع حال بين القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وبين حضورهم وقت تلاوة الحكم أن يثبت ذلك في محضر الجلسة ، إلا أنه لم يرتب جزاء على عدم إثبات تلك الواقعة بمحضر الجلسة طالما كان من تخلف من القضاة وقت النطق بالحكم قد وقع على مسودته ولازالت له ولاية القضاء حتى هذا التاريخ ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات نظر الدعوى المبتدأة أمام محكمة أول درجة أن الهيئة التي نظرت أمامها كانت مشكلة برئاسة السيد /القاضي مجدى محمد حسن أبو المكارم رئيسا والتي قرر فيها بجلسة 14/11/2024 إحالتها إلى الدائرة المشكلة برئاسة السيد القاضي /حسين محمد شوقي عبدالحميد " رئيسا " وعضوية كلا من القاضيتان / ميعاد علي موسى البلوشي و إيمان أحمد حسن المرزوقي وأن الهيئة الأخيرة هي التي سمعت المرافعة فيها وحجزتها للحكم وتداولت فيها وأصدرت الحكم ووقعت مسودته ، كما ثبت من مطالعة محضر جلسة نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف المؤرخ 12/3/2025 حضور السيد القاضي / أحمد عبد الله حسن جلسة المرافعة وحجز الدعوى للحكم والتوقيع على مسودته ، وهو ما يكفي لصحة الإجراءات ، ولا يغير من ذلك عدم حضوره جلسة النطق بالحكم وحلول القاضي /عجيل عبد الله المهيري محله ، اذ ليس من شأنه أن يبطل الحكم ، هذا إلى أن ادعاء الطاعنة بأن القاضي الأخير كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى غير صحيح ، والنعي بشقيه يكون على غير أساس ،
والنعي بالوجه الثاني مردود ، ذلك ان النص في الفقرة الثالثة من المادة (167) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أن تفصل المحكمة في الإستئناف في غرفة مشورة خلال عشرين يوم عمل بحكم أو بقرار مسبب منه للخصومة في الإستئناف وذلك بعدم الجواز أو عدم القبول أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف ، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك ، يدل بوضوح ـــ لا لبس فيه ولا غموض ـــ أن المشرع استحدث بنص تلك الفقرة حالات محددة على سبيل الحصر ، رخص فيها لمحكمة الاستئناف نظر الاستئناف والفصل فيه في غرفة مشورة وهي التأييد أو عدم القبول أو عدم الجواز أو السقوط ، وهو استثناء من هذا الأصل لا يجوز التوسع فيه ، أو أن يقاس عليه ، ومن ثم فإنه إذا رأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف بمنأى عن تلك الحالات ويتطلب القضاء في الموضوع على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف ، تعين عليها قبل إصدار حكمها نظر الإستئناف في جلسة مرافعة ، يعلن بها طرفا الاستئناف ، لتقديم ما يعن لهما من مستندات وأوجه دفاع ودفوع ، ومن ثم فإنه لا يحق للمحكمة الفصل في الإستئناف على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف وهي منعقدة في غرفة مشورة وفق صريح الفقرة الثالثة سالفة البيان . وكان يبين من الأوراق ان ما عرضته الطاعنة على محكمة الإستئناف من دفاع ودفوع هو ذات ما سبق أن طرحته على محكمة أول درجة والتي تناولتها وتكفلت بالرد عليها ولم تأت بجديد يستوجب مناقشته أمام محكمة الإستئناف ، ومن ثم فإن الإستئناف صالح للفصل به بغير حاجة إلى مرافعة ، وكانت محكمة الإستئناف قد رأت أن الحكم المستأنف بحالته مما يدخل في الاستثناء الوارد بالمادة المذكورة وقضت بتأييد الحكم الابتدائي ، فلا عليها إن هي فصلت فيه في غرفة مشورة دون مرافعة ، والنعي بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حين شايع قضاء الحكم الابتدائي وأيده لأسبابه فيما قضى به من رفض دعواها على ما ذهب إليه أن المطعون ضده قد استعمل حقه القانوني في إقامة دعوى الإفلاس وفق الاجراءات التي رسمها القانون ، وعلى خلو الاوراق مما يثبت بأن الإجراءات التي تقدم بها في مواجهة الطاعنة كيدية أو مشوبة بسوء نية بقصد النيل منها دون أن يعني بفحص وتمحيص مستنداتها التي تمسكت بها ودون الوقوف على مدلول اتفاقية الأغلبية العظمى المبرمة بين الأطراف كافة والالتزامات الواردة بها ، و ما إذا كان المطعون ضده الأول قد التزم ببنودها المتفق عليها بشأن المطالبات التي أقام عليها الدعوى رقم 102 لسنة 2022 إفلاس من عدمه ، وبالرغم من أن أوراق تلك الدعوى قد حملت ما يدل علي سوء نية المطعون ضده وتعمده النيل منها والاضرار بها ودون الأخذ في الاعتبار الأثار المترتبة الناشئة عن اقامته الدعوى المشار إليها وما رتبته من أضرار بالطاعنة ، فضلا عن إعراضه عن بحث الأساس الذى قام عليه طلب إدخاله المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع خصوما في الدعوى وهو دفاع لو محصته المحكمة لكان من شأنه أن يؤدى إلى صحة ادعائها في الدعوى وثبوت إنشغال ذمة المطعون ضده الأول والخصوم المدخلين بالمبلغ المطالب به والقضاء لها به ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها بعدول الحكم المستأنف عن حكم الاستجواب الصادر منه ، إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه بقضائه بتأييد الحكم الإبتدائي فيه ما ينطوي على قضاء ضمني بقبول طلب الإدخال وقبول صفة وتمثيل الخصوم المدخلين ــــ المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك أن النص في المادة 104 من قانون المعاملات المدنية على أن الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر ، وفي المادة 106 منه على انه 1- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع ، 2- ويكون استعمال الحق غير مشروع : أ - إذا توفر قصد التعدي ، ب - إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب ، ج - إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر ، د - إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة ، يدل ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ على أن المشرع قد وضع مبدأ عدم المسئولية عن الأضرار التي تنشأ عن الاستعمال المشروع للحق وحدد أربعة معايير للاستعمال غير المشروع للحق بما يصدق عليه وصف التعسف أولها أن يكون استعمال الحق بغير قصد إلا الإضرار بالغير وتستخلص هذه النية من انتفاء كل مصلحة من استعمال الحق استعمالا يلحق الضرر بالغير متى كان صاحب الحق على بينة من ذلك ، والثاني أن يكون استعمال الحق بغرض تحقيق مصلحة غير مشروعة ، وهي تكون كذلك إذ ا قصد بها مخالفة حكم من أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام أو الآداب ، والثالث أن يترتب على استعمال الحق تحقيق مصالح قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر ، والرابع أن يتجاوز الشخص في استعمال حقه ما جرى عليه العرف والعادة بين الناس ، ومن المقرر أيضا ـــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أن حق التقاضي مكفول للجميع والالتجاء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشروع، ولكن يشترط إلا يسيء الشخص استعمال حقه في الالتجاء إلى القضاء ويكون ذلك إذا ثبت توافر إحدى الحالات الواردة في المادة 106 من قانون المعاملات المدنية سالف الذكر ، ويقع عبء الإثبات على عاتق المضرور ولا يكفي إثبات إمكان تصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من جراء استعمال حقه لأن ذلك لا يعني بذاته قصد الإضرار ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه منها وإطراح ما عداه ، ولها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و تقدير التعسف في استعمال الحق وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها واقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي قد خلص ـــ وفى حدود سلطته التقديرية ــــ من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن الحكم الصادر في الدعوى رقم 102 لسنة 2022 إجراءات إفلاس لمحاكم دبى ان المطعون ضده قد استعمل حقه القانوني في إقامة دعوى الإفلاس وفق للإجراءات التي رسمها القانون وهذا الحق مكفول للكافة ، وأن الأوراق قد جاءت خلوا مما يثبت بأن الإجراءات التي تقدم بها في مواجهة الطاعنة كيدية أو مشوبة بسوء نية بقصد الكيد و النيل منها ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله مأ خذه الصحيح من الأوراق ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز ، ولا على الحكم المطعون فيه بعد ذلك إن هو التفت عن دفاع الطاعنة بخصوص عدول محكمة أول درجة عن حكم الاستجواب الصادر منها وقد وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل في موضوعها ، وغير صحيح ما ذهبت إليه الطاعنة في دفاعها بخصوص ان الحكم المطعون فيه بقضائه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ما ينطوي على قضاء ضمني بقبول الادخال وقبول صفة وتمثيل الخصوم المدخلين ــــ المطعون ضدهم من الثاني الي الرابع ، والنعي برمته غير مقبول متعينا رفضه .
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق