بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 464 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ا. ل. د.
مطعون ضده:
ا. ل. ش.
أ. د. ح. ح.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/255 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 28-08-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى - القلم للسيارات ش.ذ.م.م ? قامت بفتح ملف التنفيذ رقم 2024 / 101 تنفيذ تجاري قبل المطعون ضدة الثاني -أحمد دحام حماد حماد - لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2023/1919 امر أداء ، بالزام الأخير بسداد مبلغ ( 31,514,071.25 درهم ) .... ، وبتاريخ 09-05-2024 تقدم طالب التنفيذ( المطعون ضدة الأول ) الى قاضي التنفيذ بطلب مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بالتأكيد على القرار السابق الصادر ب تاريخ 20/3/2024 بوضع إشارة الحجز على العقار المملوك للمنفذ ضده ( المطعون ضدة الثاني ) رقم 622-القائمة بالمبنى / بى فى ريزيدنسس66 على قطعة الأرض رقم 30 بمنطقة جزيرة 2 لدى دائرة الأراضى والأملاك وبذات التاريخ أصدر قاضى التنفيذ قراره بـ:" بالتصريح بالمخاطبة المنوه عنها بالطلب " وبو ضع إشارة الحجز على العقار المملوك للمطعون ضدة الثاني سالف البيان، استأنف المطعون ضدة الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم : 2024 / 255 تنفيذ تجاري، وبتاريخ 28-08-2024 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف ، طعن النائب العام لإمارة دبى في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اودعت الكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 16-4-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، لم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت حجزة للحكم لجلسة اليوم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه خالف اعمال موجبات المادة (209/2) من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الاجراءات المدنية ، اذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف بمقوله إن القرار المستأنف صدر بتاريخ 6/3/2024 وتم تنفيذه وتحرير محضر الحجز بتاريخ 20/3/2024 ، وأن المستأنف ( المطعون ضدة الثاني) اعلن بتاريخ 20/3/2024 بمحضر الحجز علي العقار بالرسالة النصية علي الهاتف المتحرك الموجود في الهوية الإماراتية ، وعلم يقيناً بالتنفيذ المقام ضده بتاريخ تقديمه لطلب ربط الوكالة في التنفيذ موضوع الإستئناف بتاريخ 5/4/2024 ، واقام استئنافه بتاريخ 18-05-2024 بعد الميعاد ، في حين ان استئناف المطعون ضدة كان طعنا على القرار الصادر من قاضي التنفيذ بتاريخ 09 /05 /2024 بإبقاء إشارة الحجز على العقار وعدم التصرف فيه وقد جاء هذا القرار بعد قرر قاضي التنفيذ وقف إجراءات التنفيذ على العقار المحجوز عليه لحين الاستعلام من دائرة الأراضي والاملاك عما إذا كان المطعون ضده الثاني يمتلك عقارات أخرى خلاف العقار المحجوز عليه من عدمه ، بما مؤداه وقف ميعاد الاستئناف المقرر للمطعون عليه الثاني على القرار الصادر بالحجز سالف البيان ، وان ميعاد الاستئناف يبدا من تاريخ 09 /05 /2024 بالتقرير بإبقاء إشارة الحجز ، وإذ اقام المطعون استئنافه طعنا على القرار سالف البيان بتاريخ 18-5-2024 فانه يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء بقبوله شكلا والمضي في نظرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادة (209/2) بند (ب) الاجراءات المدنية أنه: - يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرةً أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار إذا كان حضوريًّا، ومن يوم إعلانه أو العلم به إذا صدر في غيبة الخصم، في أيٍّ من الأحوال الآتية: - أ. .......، ب. الأموال المحجوز عليها مما لا يجوز حجزها أو بيعها، وكان مفاد هذا النص ان قرارات قاضى التنفيذ يجوز الطعن عليها بالاستئناف مباشرة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها اذا كان القرار صدر حضوريا في مواجهه المنفذ ضدة ومن تاريخ إعلانه اعلانا قانونيا صحيحا اذا كان القرار قد صدر في غيبته ، وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 6-3-2023 تقدمت المطعون ضدها الأولى-طالبة التنفيذ- بالطلب رقم (42) لمخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بدبي للاستعلام وتوقيع الحجز على الممتلكات العائدة للمطعون ضده الثاني -المنفذ ضده- في حدود المبلغ المطالب به محل التنفيذ، وصدر قرار قاضي التنفيذ بذات التاريخ بالتصريح للمطعون ضدها الأولى بالاستعلام والحجز على العقارات العائدة للمنفذ ضده ، وبتاريخ 20-3-2024 تقدمت المطعون ضدها الأولى بالطلب رقم (54) لتثمين العقار "الشقة السكنية رقم 622 الكائنة بالمبنى بي في ريزيدنس 66 المقامة على قطعة الأرض رقم 30 في جزيرة رقم 2 " والعائدة للمطعون ضده الثاني ، وبذات التاريخ صدر قرار قاضي التنفيذ بالتصريح بتثمين العقار وفق الإجراءات. ، وبتاريخ 20-3-2024 تم إعلان المطعون ضده الثاني -المنفذ ضده- بمحضر حجز العقار المذكور بواسطة رسالة نصية هاتفية ، وبتاريخ 22-4-2024 تقدمت المطعون ضدها الاولى بطلب لقاضي التنفيذ مفادها أن إعلان المطعون ضده الثاني -المنفذ ضده- بمحضر الحجز على العقار خلا من بيانات العقار محل الحج وطلبت التصريح له بتعديل الخطأ المادي الوارد في الإعلان، وصدر قرار قاضي التنفيذ بتاريخ 23-4-2024 بإخطار طالب التنفيذ لتعديل الإعلان .....،وبتاريخ 22-4-2024 تقدم المطعون ضده الثاني -المنفذ ضده- بالطلب رقم (74) لوقف إجراءات التنفيذ على العقار المشار اليه وإلغاء الحجز التنفيذي الواقع عليه بحسبانه سكنا له عملاً بالمادة 242/2 إجراءات مدنية، وصدر قرار قاضي التنفيذ بذات تاريخ تقديم الطلب بوقف إجراءات التنفيذ مؤقتاً والاستعلام من دائرة الأراضي والأملاك بدبي عما إذا كان المطعون ضده الثاني يمتلك عقارات أخرى خلاف العقار المحجوز عليه من عدمه ، وبتاريخ 2-5-2024 تقدمت المطعون ضدها الأولى بالطلب رقم (78) بطلب وقف إجراءات السير ببيع العقار العائد للمنفذ ضده فقط دون المساس بباقي إجراءات التنفيذ، وصدر قرار قاضي التنفيذ بذات تاريخ تقديم الطلب بوقف إجراءات بيع العقار المذكور فقط دون باقي إجراءات التنفيذ، وبتاريخ 9-5-2024 تقدمت المطعون ضدها الأولى بالطلب رقم (84) لقاضى التنفيذ لمخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بدبي للتأكيد على قرار الحجز على العقار المذكور والسابق صدوره في 20-3-2024 وإبقاء إشارة الحجز على العقار وعدم التصرف فيه حرصاً على مصلحة طالبة التنفيذ، وصدر قرار قاضي التنفيذ المقيد برقم (90) بذات التاريخ بالتصريح بالمخاطبة المطلوبة ، لما كان ذلك وكان من شأن الطلب المقدم من المطعون ضده الثاني -المنفذ ضده- بوقف إجراءات التنفيذ على العقار رقم 622-القائمة بالمبنى / بى فى ريزيدنسس66 على قطعة الأرض رقم 30 بمنطقة جزيرة 2 لدى دائرة الأراضي والأملاك وإلغاء الحجز التنفيذي الواقع عليه بحسبانه سكنا له عملاً بالمادة 242/2 إجراءات مدنية، وصدر قرار قاضي التنفيذ بذات تاريخ تقديم الطلب بوقف إجراءات التنفيذ مؤقتاً والاستعلام من دائرة الأراضي والأملاك بدبي عما إذا كان المطعون ضده الثاني يمتلك عقارات أخرى خلاف العقار المحجوز من شانه ان يوقف ميعاد الاستئناف المقرر للمطعون عليه الثاني على القرار الصادر بالحجز على ذلك العقار اذ قد يعدل قاضي التنفيذ عن ذلك الحجز متى تكشف له ما يستدعي الغائه ، ولا حاجة للمنفذ ضدة للطعن على القرار بالاستئناف ، وإذ عاد قاضى التنفيذ وقرر بتاريخ 09 /05 /2024 بالتأكيد على قرار الحجز على العقار سالف البيان وإبقاء إشارة الحجز عليه دون ان انتظار عما يسفر عنه الاستعلام من دائرة الأراضي والاملاك عما إذا كان المطعون ضده الثاني يمتلك عقارات أخرى خلاف العقار المحجوز عليه من عدمه وهو ما يجيز للمطعون ضده الثاني الطعن على هذا القرار بالاستئناف ، في خلال 10 أيام عمل من تاريخ صدوره إذا كان حضوريًّا، ومن يوم إعلانه أو العلم به إذا صدر في غيبة الخصم - وكان المطعون ضده الثاني أقام استئنافه رقم 255-2024 تنفيذ تجاري طعنا على هذا القرار الصادر بتاريخ18-05-2024 وخلال الميعاد المجدد قانونا ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء بقبوله شكلا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد المحدد قانونا وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية الى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد وبإلزام المطعون ضدها الأولى بالمصروفات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق