بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 463 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. و. ا. ل. ذ. م. م.
م. ع. ع. ا. ا.
ع. ع. ا. ح. ا.
مطعون ضده:
خ. ب. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2426 استئناف تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوي رقم 145 لسنة 2024 تجاري مصارف علي الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ مقداره 1,586,560.939 دينار بحريني أو ما يعادله بالدهم الإماراتي مبلغ مقداره 15,606,940.950 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وقال بيانا لدعواه إنه منح الطاعنة الأولي بكفالة الطاعنين الثاني والثالث تسهيلات بسقف ائتماني مبلغ مقداره 1,095,500 دينار بحريني ولأنها توقفت عن سداد المالغ المستحقة عنه في المواعيد المحددة وترصد له عن ذلك في ذمتها المبلغ المطالب به ولأنها والطاعنين الثاني والثالث امتنعوا عن سداده فقد أقام الدعوي للحكم له بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12-12-2024 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2426 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 19-3-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانعقاد الاختصاص لمحاكم دبي وإعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل في موضوعها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 15-4-2025 طلبوا فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضي بإلغاء الحكم الابتدائي وباختصاص محاكم دبي بنظر الدعوي تأسيسا علي نص المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية رغم أن هذه المادة تتعلق بشروط الاختصاص المحلي بين محاكم الدولة وأنهم كانوا قد دفعوا بعدم اختصاص محاكم الدولة جميعها بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحاكم البحرين وفقا للبند رقم 26 فقرة 1 من العقد سند الدعوي والذي نص على أن تخضع تلك الاتفاقية لقوانين البحرين، ويوافق العميل، لصالح المصرف الخليجي التجاري، على ان يكون لمحكمة البحرين الاختصاص القضائي لتسوية أي نزاعات تنشأ فيما يتعلق بأي اتفاقية مالية وعليه يوافق العميل على ان يكون لمحكمة البحرين الاختصاص القضائي ووفقا لنص المادة (19) من قانون المعاملات المدنية أن الالتزامات التعاقدية يسري على شكلها وموضوعها قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إن اتحدا موطنًا وقانون الدولة التي تم فيه العقد إن اختلفا موطنًا ما لم يتفقا أو يبين من الظروف أن قانونًا آخر هو المراد تطبيقه وكانت الاتفاقية محل التداعي حُررت في دولة البحرين وطرفيها غير متحدي الموطن واتفقا على اختصاص محكمة البحرين بنظر النزاعات التي تنشأ بينهما بشأن تلك الاتفاقية وتطبيق قوانين دولة البحرين عليها فإنه يجب إعمال هذا الاتفاق باعتباره قانون المتعاقدين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن جواز الطعن بالتمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد من الخصوم، وكان من المقرر هدياً بنص المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمةـ أن الحكم الصادر بالاختصاص لا يجوز الطعن فيه إلا إذا كانت المحكمة التي أصدرته ليست لها ولاية الحكم في الدعوى بأن تنزع ولاية جهة قضائية اخرى فإذا تخلف هذا الشرط فإن الطعن يكون غير جائز، ومن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنصوص المواد 19، 20، 23 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 من أنه فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار يقع في الخارج تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي تُرفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة ، كما تختص هذه المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نفذ أو كان متفقا على تنفيذه في الدولة، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك، وأنه وفقاً لنص المادة 33 من ذات القانون أن يكون الاختصاص في المواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، وأنه إذا توافر في النزاع المعروض على محاكم دبي أي من الحالات المحددة لاختصاصها بنظر النزاع على النحو المتقدم بيانه فإنه لا يجوز لها التخلي عن هذا الاختصاص لأنه أمر متعلق بالنظام العام، واستخلاص دواعي اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وتوافر شروط هذا الاختصاص سواء من حيث كون النزاع المعروض عليها متعلقاً بمادة تجارية أو من حيث شروط الموطن أو مركز الإدارة بالنسبة للشركات ذات الشخصية الاعتبارية أو مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه كله أو بعضه هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق، وأنه متى كانت محاكم دبي هي المختصة بنظر النزاع وفقاً لقواعد الاختصاص الدولي لمحاكم الدولة الواردة في قانون الإجراءات المدنية فإنه يبطل أي اتفاق بين الطرفين يخالف ذلك، ومن المقرر أيضا أن أعمال البنوك والقروض والتسهيلات التي تعقدها المصارف في نطاق نشاطها المعتاد تعتبر عملاً تجارياً سواء بالنسبة لها أو لعملائها أيا كانت صفة العميل وأيا كان الغرض الذي خصصت له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانعقاد الاختصاص لمحاكم دبى، وإعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها علي ما أورده في مدوناته من أن ((وحيث أن البين من اتفاقية التسهيل المحررة بين الطرفين ، أن إقامة المستأنف لدعواه بدوائر محاكم دبى استنادا إلى أن المستأنف ضدها الأولى رخصتها التجارية صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بـدبي وعنوانها كائن بالإمارة ، والمستأنف ضدهما الثانى والثالث من مواطني دولة الامارات ، ويتمسك المستأنف بمذكرته الشارحة بأنه : لا ينال من اختصاص محاكم دبى - وجود اتفاق بين طرفي العقد على اختصاص محاكم البحرين ، وذلك للاختصاص بمحل إقامة المستأنف ضدهم ، لما وكان القرض المصرفي يعد عملاً تجارياً أياً كانت صفة المقترض أو طبيعة الغرض الذي خُصص له هذا القرض. وعليه إن كانت علاقة الطرفين تجارية فإن الاختصاص المحلى ينعقد للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه ، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها ، أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها ، والخيار هنا للمدعى فمتى اختار إحداها صارت هي المختصة محلياً بنظر الدعوى . وكان المدعى ( المستأنف ) قد اختار أحد معايير الاختصاص وهى - موطن المدعى عليهم ? المستأنف ضدهم ? ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحاكم دبى ، وكان حكم محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر ، ومن ثم تقضى بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجددا بانعقاد الاختصاص لمحاكم دبى ، وإعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها)) وهي أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون وتكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانعقاد الاختصاص لمحاكم دبي وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها وهو حكم غير منهي للخصومة كلها فإن الطعن فيه غير جائز وفقاً لنص المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم فانه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق