الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 1 نوفمبر 2025

الطعن 462 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 462 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. س. س. س. ا.

مطعون ضده:
م. ا. ا. ش. م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/420 استئناف تجاري بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المصرف المطعون ضده الدعوى رقم 337 لسنة 2023 تجاري جزئي مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتسليمها شهادة براءة ذمة، وقالت بياناً لذلك: إنها أحد عملاء المصرف المطعون ضده ولديها حساب جاري لديه، وقد توقفت حركة الحساب منذ مدة طويلة مما يعتبر قرينة على قفل الحساب، وإذ امتنع المصرف المطعون ضده عن اعطائها شهادة ببراءة ذمتها، فقد أقامت الدعوى، وأثناء تداولها وجه المصرف المطعون ضده طلباً عارضاً بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ (463,755.93) درهماً، على سند من أنها تحصلت منه على تمويل مصرفي بطريق المرابحة، وأنها مدينة للمصرف المطعون ضده بالمبلغ المطالب به، ندبت المحكمة خبيراً مصرفياً، وبعد أن أودع تقريره، طعنت الطاعنة بالتزوير على التوقيعات المنسوبة إليها في المعاملة رقم (76649961) بفرع المصرف المطعون ضده بشارع الشيخ زايد والمتضمنة طلب نموذج طلب تحويل أسهم المؤرخ 29-10-2014 ومرفقاته المؤرخة 13-11-2014 ومستند السحب النقدي المؤرخ 13-11-2014 بقيمة (270,000) درهم، ندبت المحكمة خبيراً من المختبر الجنائي، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12 فبراير 2025 برفض الطعن بالتزوير، وبقبول الطلب العارض شكلاً وفى الموضوع بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 463,755.93 درهماً، ورفضت الدعوى الأصلية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 420 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 27 مارس 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 14 إبريل 2025 بطلب نقضه، وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكرة جوابية بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفهم الواقع في الدعوى والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول: إن الطلب الأصلي المبدى منها في الدعوى هو براءة ذمتها وهو طلب غير مقدرة القيمة، وأنها أبدت طلباً عارضاً هو الطعن بالتزوير على المستندات المقدمة من المصرف المطعون ضده وهو أيضاً طلب غير مقدر القيمة فينعقد الاختصاص بنظرهما للدائرة الكلية وفقاً للقرار رقم 16 لسنة 2024 بشأن تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذين الطلبين مقدري القيمة، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بإنه من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن الاختصاص بحسب قيمة الدعوى يتعلق بالنظام العام ويعتبر معروضاً على محكمة الموضوع ولو لم يدفع به أمامها، فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم، وأن فصلها في الموضوع يتضمن فصلاً في اختصاصها، ويجوز للخصوم الدفع بعدم اختصاصها لأول مرة أمام محكمة التمييز التي لها أن تثيره من تلقاء نفسها طالما ورد على ما رفع عنه الطعن وكانت عناصره التي تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع للحكم في الدعوى بموجبه، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة التمييز كما هو الشأن بالنسبة للخصوم إثاره الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمه الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمه الموضوع، وأن النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2022 في شأن الإجراءات المدنية، على أنه (( 1- تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويُستثنى من ذلك: أ- الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة،...)) يدل على أن الأصل هو وجوب سريان القوانين المعدلة للاختصاص بأثر فورى على كافة الدعاوى المطروحة على المحاكم ما لم يكن قد تم قفل باب المرافعة فيها أمام محكمة أول درجة، كما نصت المادة (30) من ذات المرسوم بقانون على أنه " 1- يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية -كل بحسب اختصاصه- أن يحيل بعض الدعاوى إلى دائرة أو أكثر من دوائر المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية بحسب الأحوال.... 2- تصدر الأحكام من الدوائر المشار في البند (1) من هذه المادة بذات الإجراءات والضوابط الواردة في هذا القانون." كما تنص المادة (31) ذات المرسوم بقانون على أنه " 1- يصدر رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية -كل بحسب اختصاصه- القرارت التنظيمية بشأن ما يلي:- أ- ضوابط إحالة الدعاوى أمام الدوائر المشار إليها في المادة (30) من هذا القانون، بما في ذلك نوع وطبيعة تلك الدعاوى. ب- .... " وإعمالاً لهذا التفويض التشريعي أصدر رئيس محاكم دبي بالإنابة القرار رقم (16) لسنة 2024 بشأن تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصتها ? والمعمول به اعتباراً من الأول من نوفمبر 2024 ? والذي نص في المادة الثالثة منه على أن " مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية في الدولة، وقواعد الاختصاص الولائي للجهات القضائية في الإمارة، وقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية، تختص الدوائر الجزئية بالمحاكم الابتدائية المدنية بالنظر والفصل في الدعاوى والطلبات التالية: 1- الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والعقارية التي لا تجاوز قيمتها مليون درهم. 2- .... " كما نصت المادة الرابعة منه على أنه " مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية في الدولة، وقواعد الاختصاص الولائي للجهات القضائية في الإمارة، وقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية، تختص الدوائر الكلية بالمحاكم الابتدائية المدنية بالنظر والفصل في الدعاوى التالية: 1- الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والعقارية التي تجاوز قيمتها مليون درهم، والدعاوى غير مقدرة القيمة. 2- ... 3- الدعاوى المتقابلة، المرتبطة بالدعاوى الأصلية التي تدخل في اختصاص هذه الدوائر، أياً كانت قيمتها. 4- ..."، كما نصت المادة السابعة منه على أنه " إذا تبين للدائرة في أي حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها، بحسب قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القرار، فعليها أن تقضي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب، وتحيلها بحالتها إلى الدائرة أو المحكمة المختصة " إذ كان ذلك، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التي تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر غير مقدرة القيمة، كما أنه من المقرر -أيضاً- إنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانوني الصحيح للدعوى دون أن يعتبر ذلك تغييراً لسببها أو موضوعها، وأن عليها أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها الثابتة أمامها متى كانت قد تقيدت بها وبالطلبات المعروضة عليها ولم تغير في مضمونها ولم تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، وإن العبرة بتكييف الدعوى هي بحقيقه ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه دون أن تتقيد بالألفاظ التي صيغت بها، وأنها إذا ما انتهت إلى التكييف الصحيح للدعوى وأنزلت الحكم القانوني الصحيح المنطبق عليها فلا يعتبر ذلك منها فصلاً في طلب جديد لم يعرض عليها؛ لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنة في الدعوى أمام محكمة أول درجة الحكم بإلزام المصرف المطعون ضده بأن يسلمها شهادة ببراءة ذمتها عن حسابها الجاري، وكان التكييف القانوني الصحيح لهذه الدعوى بحسب مرماها والمقصود من الطلبات فيها أنها دعوى براءة ذمة الطاعنة من أية مديوينات قبل المصرف عن حسابها الجاري المفتوح لديه لقفل الحساب بتوقف الحركة به منذ فترة طويلة، وكان هذا الطلب يتنافى بطبيعته مع إمكانية تقديره، ومن ثم تعتبر قيمة الدعوى وفقاً للقواعد القانونية سالفة البيان تعد زائدة على مليون درهم، وتختص بها الدوائر الكلية بالمحاكم الابتدائية المدنية بالنظر والفصل فيها مع الدعوى المتقابلة المرتبطة بالدعوى الأصلية، مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي -والصادر بعد تاريخ العمل بالقرار رقم (16) لسنة 2024 سالف الذكر- والقضاء مجدداً بعدم اختصاص الدائرة الجزئية بالمحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الكلية المختصة لنظرها عملاً بنص المادة السابعة من القرار المذكور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وتصدى للفصل في الدعوى، بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص محكمة أول درجة بنظرها، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 
وحيث إن الاستئناف رقم 420 لسنة 2025 تجاري صالح للفصل فيه ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص الدائرة الجزئية بالمحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى الدائرة الكلية المختصة لنظرها. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المصرف المطعون ضده بمصروفاته ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، 
وحكمت في الاستئناف رقم 420 لسنة 2025 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة أول درجة الدائرة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الكلية المختصة لنظرها وعلى مكتب إدارة الدعوى بتلك المحكمة تحديد جلسة يعلن بها الخصوم وألزمت المصرف المستأنف ضده بمصاريف الاستئناف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق