الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 يناير 2025

الطعن 2030 لسنة 32 ق جلسة 19 / 12 /1993 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 37 ص 401

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد، وجوده فرحات، وعبد القادر هاشم النشار، والسيد محمد السيد الطحان - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(37)

الطعن رقم 2030 لسنة 32 القضائية

(أ) هيئات رياضية - مجالس إدارة الاتحادات الرياضية - شروط الترشيح لعضويتها.
المادة (36) من النظام الأساسي لاتحادات الألعاب الرياضية.
مناط حظر الترشيح لمجلس إدارة الاتحاد أو مناطقه أن يكون المرشح قد شغل بالانتخاب دورتين انتخابيتين متتاليتين رئاسة أو عضوية بمجلس إدارة الاتحاد أو المنطقة بحسب الأحوال - لا يخل بذلك حل مجلس الإدارة أو انقطاع العضو عن مجلس الإدارة خلال الدورتين المتتاليتين لأي فترة ولأي سبب من الأسباب - تطبيق.
(ب) اتحادات الألعاب الرياضية - طريقة اختيار مجلس الإدارة الأول.
المادة (8) من القانون رقم 77 لسنة 1975 الخاص بالهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978.
ينتخب مجلس الإدارة الأول للاتحاد بواسطة الجمعية التأسيسية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 11/ 5/ 1986 أودع الأستاذ/ ..........
المحامي نائباً عن الطاعن بصفته الممثل القانوني للاتحاد المصري للتايكوندو قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2030 لسنة 32 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 24/ 4/ 1986 في الدعويين رقمي 4434 لسنة 39 ق، 4713 لسنة 39 ق والقاضي برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعيين المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع وبصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من المطعون ضدهما والقاضي ببطلان قرارات الجمعية العمومية للاتحاد الطاعن الصادرة باجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 30/ 12/ 1984 فيما يتعلق بانتخاب مجلس الإدارة لحين الفصل نهائياً في موضوع الطعن بواسطة محكمة القضاء الإداري.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن جلسة 17/ 12/ 1990 أمام دائرة فحص الطعون وتداول نظره على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 4/ 11/ 1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا التي نظرته بجلسة 1/ 12/ 1991 والجلسات التالية لها حسبما هو موضح بمحاضر جلساتها، وقررت إصدار الحكم بجلسة 19/ 12/ 1993 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن/ ..... بصفته السكرتير العام للاتحاد المصري للتايكوندو أقام الدعوى رقم 4434 لسنة 39 ق بتاريخ 18/ 5/ 1985 طالباً الحكم بوقف التنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة ببطلان الانتخابات الصادر بها قرار الجمعية العمومية للاتحاد باجتماعه المنعقد بتاريخ 30/ 12/ 1984 كما أقام الممثل القانوني للاتحاد المصري للتايكوندو الدعوى رقم 4713 لسنة 39 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/ 6/ 1985 طلباً الحكم بذات الطلبات في الدعوى الأولى وقد قررت المحكمة بجلسة 23/ 1/ 1986 ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد بعد تحديد اسم الممثل القانوني للاتحاد وهو/ .........، ويقيم المدعي دعواه على سند من القول بأنه بتاريخ 30/ 3/ 1978 انعقدت الجمعية التأسيسية للاتحاد المصري للتايكوندو لأول مرة واختار المؤسسون من بينهم أعضاء لمجلس الإدارة المؤقت للاتحاد بعد أن تم شهر الاتحاد بمقتضى قرار رئيس جهاز الشباب رقم 116 لسنة 1978 تحت رقم (1) لسنة 1978، وفي 26/ 11/ 1980 انتخبت الجمعية أول مجلس إدارة وفي 30/ 11/ 1984 أجريت انتخابات لمجلس الإدارة وفي 20/ 3/ 1985 أصدر المجلس الأعلى للشباب والرياضة قراراً ببطلان الانتخابات الأخيرة على أساس أنه تم انتخاب أربعة أعضاء سبق أن كانوا أعضاء بالمجلس لدورتين انتخابيتين دون توافر شرط انقضاء دورة انتخابية بعدهما الأمر الذي يعد مخالفة لأحكام قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 578 لسنة 1984 الصادر في 3/ 10/ 1984 بتعديل بعض مواد النظام الأساسي لاتحاد اللعبات الرياضية الصادر بقرار رئيس المجلس رقم 108 لسنة 1980 والذي تم تعديله كذلك بقرار رئيس المجلس رقم 613 لسنة 1984، وقد نعى المدعي على القرار المطعون فيه أنه تضمن تطبيقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الشباب رقم 578 لسنة 1984 على الدورات السابقة عليه بأثر رجعي وأنه اعتبر شغل عضوية مجلس الإدارة المؤقت عند تأسيس الاتحاد دورة انتخابية مع أنه لا يعد كذلك ومع أنها لم تستمر لمدة أربع سنوات إذ أنها بدأت في 30/ 3/ 1978 وانتهت في 26/ 11/ 1978 مما لا يسوغ اعتباره دورة انتخابية.
وبجلسة 24/ 4/ 1986 حكمت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعيين المصروفات. وشيدت قضاءها على أساس أن البادي من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 20/ 3/ 1985 ببطلان انتخاب أعضاء مجلس إدارة اتحاد التايكوندو الصادر به قرار الجمعية العمومية للاتحاد في 30/ 12/ 1984 على أساس أنه تضمن انتخاب أربعة أعضاء سبق لهم شغل عضوية مجلس الإدارة المنتخب من بين المؤسسين في 30/ 3/ 1978 وشغل عضويته مرة ثانية بمقتضى الانتخاب الذي أجري في 26/ 11/ 1980 ويكون القرار مطابقاً للقانون بحسب الظاهر لعدم جواز شغل عضوية المجلس في مثل الحالة إلا بعد انقضاء دورة انتخابية كاملة، ولا يعد القرار رقم 578 لسنة 1984 قد طبق بأثر رجعي لاعتداده بعمليتي انتخاب سابقتين عليه إذ أن هذا القرار طبق بأثر مباشر على عملية انتخاب تمت في 30/ 12/ 1984 تالية لصدوره في 3/ 10/ 1984.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أن العبرة بالدورتين الانتخابيتين الحاصلتين بعد صدور القرار المطعون فيه وتكييفها بأنهما دورتان انتخابيتان بالمعنى والمفهوم الواردين في القرار المطعون فيه بحيث يلزم انقضاء فترة انتخابية كاملة على الأقل بعد هاتين الدورتين للقول بصحة الترشيح والانتخاب وذلك وفقاً للقرار رقم 578 لسنة 1984 المطعون فيه، كما أنه لا يجوز أن يسمى الاختيار المؤقت الحاصل بواسطة الجمعية التأسيسية للاتحاد انتخاباً في المعنى الوارد في المادة 36 الفقرة 2 من النظام الأساسي لاتحاد الألعاب الرياضية المعدل بالقرارين رقمي 578، 613 لسنة 1984 وإنما هو بمثابة تعيين، وغير مقبول أن يطلق على تلك الفترة اللاحقة لهذا الاختيار لبعض الأعضاء أنها دورة انتخابية أولى أو ثانية لأنها لا تعد دورة انتخابية إطلاقاً في مفهوم القانون والنظام الأساسي المشار إليه.
ومن حيث إن المادة 36 من النظام الأساسي لاتحادات الألعاب الرياضية معدلة بالقرارين رقمي 578 و613 لسنة 1984 تنص في الفقرة ثانياً منها على أن "لا يجوز الترشيح لرئاسة أو مراكز أو عضوية مجلس إدارة الاتحاد أو مناطقه لمن سبق لهم شغل أي من هذه المراكز بالانتخاب لدورتين انتخابيتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة انتخابية كاملة على الأقل بعد ذلك، ولا يخل بذلك حل مجلس الإدارة أو انقطاع العضو عن مجلس الإدارة خلال الدورتين المتتاليتين لأي فترة ولأي سبب من الأسباب، فمناط حظر الترشيح لمجلس إدارة الاتحاد أو مناطقه أن يكون المرشح قد شغل بالانتخاب دورتين انتخابيتين متتاليتين رئاسة أو مراكز أو عضوية مجلس إدارة الاتحاد أو المنطقة بحسب الأحوال.
وكانت المادة (8) من القانون رقم 77 لسنة 1975 الخاص بالهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 تنص على أن "ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول ويعين هذا المجلس من بين أعضائه عضواً أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر..." وهو ما يعني أن مجلس الإدارة الأول للاتحاد ينتخب بواسطة الجمعية التأسيسية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة الصادر بتاريخ 2/ 3/ 1985 ببطلان انتخاب أعضاء مجلس إدارة اتحاد التايكوندو الصادر به قرار الجمعية العمومية للاتحاد في 30/ 12/ 1984 - قد بني على أنه تضمن انتخاب أربعة أعضاء سبق لهم شغل عضوية مجلس الإدارة المنتخب من بين المؤسسين في 30/ 3/ 1978 وتكرر شغلهم لعضوية ذات المجلس مرة ثانية بمقتضى الانتخاب الذي أجري في 26/ 11/ 1980، مما يكون معه القرار المشار إليه الصادر ببطلان انتخابهم في 3/ 12/ 1984 قراراً سليماً ومطابقاً للقانون بحسب الظاهر وذلك على سند من أنه لا يجوز شغل عضوية المجلس في هذه الحالة إلا بعد انقضاء دورة انتخابية كاملة، ولا يغير من هذا النظر القول بأن القرار رقم 578 لسنة 1984 يحظر الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمن أمضى به دورتين انتخابيتين إلا بعد انقضاء دورة انتخابية كاملة ويطبق في هذه الحالة بأثر رجعي لاعتداده بعمليتي انتخاب سابقتين عليه، هذا القول مردود عليه بأن القرار المذكور قد طبق بأثر مباشر على عملية انتخاب تمت في 30/ 12/ 1984، أي على واقعة اكتملت أركانها وعناصرها بعد العمل بقرار الحظر الذي صدر في 3/ 10/ 1984، كما أنه من غير المقبول القول بأن الفترة الأولى التي تم الانتخاب فيها بواسطة الجمعية التأسيسية بمثابة تعيين - كما يذهب الطاعن - إذ أن ذلك يخالف صريح النصوص الواضحة التي تقطع بأنها تعد بمثابة انتخاب لدورة انتخابية مدتها أربع سنوات كاملة بغض النظر عن اكتمالها فعلاً من عدمه إذ أن العبرة بتمام الانتخاب وشغل العضوية أياً كانت فترتها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر وقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد صادف الصواب في قضائه، ويكون الطعن عليه في غير محله ويتعين الحكم برفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق