الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 يناير 2025

الطعن 15 لسنة 42 ق جلسة 26 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 أحوال شخصية ق 280 ص 1492

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد أحمد الشاذلي، وحسن مهران حسن، ومحمد الباجوري.

---------------

(280)
الطعن رقم 15 لسنة 42 ق "أحوال شخصية"

(1) إعلان "الإعلان في الموطن المختار" نقض "إعلان الطعن".
إغفال المدعي بيان موطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى. جزاؤه. جواز إعلانه بالطعن بالنقض في موطنه المختار. لا يغير من ذلك علم الطاعن بالموطن الأصلي للمطعون عليه من أية ورقة في الدعوى.
(2) وقف "إلغاء الوقف".
انتهاء الوقف على غير الخيرات. م 2 ق 180 لسنة 1952. مناطه. أن يكون مصرفه غير خالص لجهة من جهات البر عند العمل بهذا القانون. لا عبرة بمصرف الوقف عند إنشائه أو بمصرفه في المال حسب كتاب الوقف.
(3) وقف "انتهاء الوقف".
إنهاء الوقف على الخيرات بحكم القانون. لا يعد رجوعاً. الإشهاد فيه. لا محل له.
(4) وقف.
الوقف المعلق على الموت أو المضاف إليه. غير لازم في حياة الواقف. اعتباره لازماً بعد موته. الاستناد إلى المادتين 265 و271 مدني في القول بنفاذ الوقف رغم تأجيله. لا محل له.

------------------
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات على أنه إن كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة يدل على أنه لما كان المدعي ملزماً ببيان موطنه الأصلي في صحيفة الدعوى عملاً بالمادتين 9، 63 من قانون المرافعات فإن المشرع استحدث بموجب الفقرة الثانية من المادة 214 سالفة الإشارة جزاءً على إغفاله هذا البيان فأجاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار حتى ولو ثبت علم الطاعن بالموطن الأصلي للمطعون عليه من أية ورقة أخرى من أوراق الدعوى.
2 - النص في المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات بعد تعديلها بالقانون رقم 342 لسنة 1952 على أنه "يعتبر منهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاًَ لجهة من جهات البر، فإذا كان الواقف قد شرط في وقفه لجهة بر خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقي الريع إلى غير جهات البر اعتبر الوقف منتهياً فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات..." يدل على انتهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر، وكذلك بانتهاء كل وقف يكون مصرفه مشتركاً بين المستحقين في غير جهات البر وبين الخيرات أو المرتبات الدائمة المقررة لجهات البر فيما عدا حصة شائعة تكفي غلتها للوفاء بتلك الخيرات، وكما اتخذ المشرع من مصرف الوقف مناط لإنهائه فقد عنى ببيان الوقف الذي يعتبر فيه هذا المصرف غير خالص لجهة من جهات البر وحدده بأنه حال العمل بقانون إلغاء الوقف، دون اعتداد بمصرف الوقف عند إنشائه أو بمصرفه في المآل طبقاً للثابت بكتابه، لا فرق في ذلك بين الوقف الذي يتمخض مصرفه خالصاً منذ البداية لجهة من جهات البر أو ذلك الذي يكون مصرفه مشتركاً بين هذه الجهات وبين جهات غير الخيرات، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن كلاً من المطعون عليهما وقف على نفسه مساحة من الأطيان الزراعية مدة حياته، وناط بناظر وقفه صرف جزء محدد من الريع على جهات البر الموضحة بكتاب كل وقف عقب وفاته، وكان الحكم قد أقام قضاءه بإنهاء الوقفين على ما أورده من أن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 قد أنهت جميع الأوقاف التي لا يكون مصرفها للخيرات في الحال، وأن مصرف الوقف عند صدور القانون المشار إليه كان مقصوراً عليهما وحدهما دون أية جهة من جهات البر لأنهما لا يزالان على قيد الحياة، فإن ما خلص إليه الحكم هو التفسير السليم للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 ولا يكون هناك ثمة حاجة لتجنب حصة من الأعيان الموقوفة تفي غلتها بحصة الخيرات.
3 - اعتبار الوقف منتهياً بقوة القانون لا يجعل هناك محلاً للقول بوجوب إعمال ما أوجبته المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف بصحة الرجوع فيه من إصدار إشهاد رسمي ممن يملكه أمام الجهة المختصة بسماعه، لأنه وإن كان الرجوع في الوقف هو إنهاؤه وانحسار وصف الوقف عنه، إلا أنه حق مطلق للواقف وحده لا لغيره في حدود المادة 11 من القانون، ولذلك استلزم القانون الإشهاد فيه على خلاف ما يفرضه المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 من إنهاء كافة الأوقاف على غير الخيرات إذ المرد فيه إلى حكم القانون لا لمشيئة الواقفين، فهو بهذه المثابة لا يعد رجوعاً.
4 - إذ كان أي من القانون رقم 48 لسنة 1946 - بأحكام الوقف - والمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 - بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات - لم يعرض لحكم الوقف سواء أكان معلقاً أو مضافاً فيبقى الأمر فيهما لأرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة، وكان الاتفاق عند الأحناف على أن كلاً من الوقف المعلق بالموت والوقف المضاف إليه غير لازم في حياة الواقف ويكون لازماً بعد موته، فإنه لا محل للحاجة بنصوص القانون المدني في هذا السبيل (المادتان 265 و271) والقول بنفاذ الوقف رغم تأجيله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما ضد الطاعنين الدعوى رقم 76 لسنة 1965 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بعدم تعرض الطاعنين لهما في جميع الأعيان الموقوفة بجهتي الوقف المشار إليهما بصحيفة الدعوى، وقالا شرحاً لها أن المطعون عليه الأول وقف الأطيان الموضحة بإشهاد الوقف رقم 6 لسنة 1950 بتاريخ 2/ 3/ 1950 أمام محكمة المنصورة الابتدائية الشرعية، كما أن المطعون عليها الثانية وقفت الأعيان الموضحة بإشهاد الوقف رقم 7 لسنة 1950 بذات التاريخ أمام نفس المحكمة وقد جعل كل منهما وقفه على نفسه مدى حياته ومن بعده على من ذكر بكتاب وقفه وشرط كل منهما في وقفه أن يصرف ناظر الوقف بعد وفاته مبلغ ثلاثين جنيهاً شهرياً على العجزة والأيتام بالمدينة المنورة، وكذا مبلغ 120 جنيهاً شهرياً لجمعيتين خيريتين إسلاميتين بالمنصورة، وإذ كانت المبالغ المخصصة للخيرات معلق نفاذها على وفاتهما فإن الوقف يصبح منتهياً وتكون أعيانه ملكاً خالصاً لهما طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إنهاء الوقف على غير الخيرات، وإزاء تعرض الطاعنين لهما في إجراءات تسجيل تصرفاتهما في أعيان الوقف فقد أقاما الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وبتاريخ 13/ 12/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 1972 ق أحوال شخصية المنصورة طالبين إلغاءه، وبتاريخ 13/ 12/ 1970 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإنهاء الوقفين الموضحين بإشهادي الوقف الرقمين 6، 7 سنة 1950 واعتبار الأعيان المبينة بإشهاد كل وقف ملكاً خالصاً للواقف ويمنع تعرض الطاعنين للمطعون عليهما فيها، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون عليهما بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفى الموضوع برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن المبدى من المطعون عليهما أن الطاعنين أعلنا تقريره إلى الموطن المختار قولاً بأن عريضة الدعوى لم يوضح بها موطنهما الأصلي، مع أنه كان واجباً عليهما بذل الوسائل الكافية للتحري عنه، خاصة وأن الموطن الأصلي ثابت بملف الدعوى الابتدائية.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات على أنه "..... وإذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة" يدل على أنه لما كان المدعي ملزماً ببيان موطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى عملاً بالمادتين 9، 63 من قانون المرافعات، فإن المشرع استحدث بموجب الفقرة الثانية من المادة 214 سالفة الإشارة جزاء على إغفاله هذا البيان فأجاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار حتى ولو ثبت علم الطاعن بالموطن الأصلي للمطعون عليه من أية ورقة أخرى من أوراق الدعوى، وإذ كان المطعون عليهما لا يجادلا في أنهما لم يبينا في صحيفة افتتاح الدعوى موطنهما الأصلي واكتفيا بذكر الموطن المختار وكان الطاعنان قد استعملا الحق المخول لهما بمقتضى القانون على النحو السالف، فإن الدفع يكون متعين الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بإنهاء وقفي المطعون عليهما واعتبار أعيانهما ملكاً خالصاً للواقفين، على سند من القول بأنه وقد شرط كتابا الوقف صرف جزء من الريع على الخيرات بعد وفاتهما، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 التي أنهت جميع الأوقاف التي لا يكون مصرفها حالاً على الخيرات صدرت حال حياة المطعون عليهما فإن الوقفين يعتبران منتهيين بقوة القانون، وتعود أعيان كل وقف إلى واقفه ويحق له التصرف فيه تصرف الملاك طالما أن كل وقف كان يتمخض وقتئذٍ لصالح المطعون عليهما وحدهما، وكان مصرف الجزء المخصص لجهات البر معلقا على شرط هو وفاة الواقف، في حين أن المادة سالفة الذكر قصرت الإنهاء على الوقف على غير الخيرات واستثنت حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بحصة الخيرات وهو ما أغفله الحكم. هذا إلى أن الحكم اعتبر الوقف على جهة البر معلق على شرط واقف هو وفاة الواقف مع أن الوفاة تعد بمثابة الإضافة إلى أجل لا يمنع نشوءه وإن كان مؤجلاً نفاذه عملاً بالمادتين 265، 271 من القانون المدني، بالإضافة إلى أن الرجوع في الوقف طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 لا يتم بغير إشهاد يضبط بدفتر المحكمة، وبدون سلوك هذا الطريق يظل الوقف الخيري موجوداً، ولا يغير من ذلك صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف غير الخيرات بعد تعديلها بالقانون رقم 342 لسنة 1952، على أنه "يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر، فإذا كان الواقف قد شرط في وقفه لجهة غير خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقي الريع إلى غير جهات البر اعتبر الوقف منتهياً فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات" يدل على انتهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وكذلك بانتهاء كل وقف يكون مصرفه مشتركاً بين المستحقين في غير جهات البر وبين الخيرات أو المرتبات الدائمة المقررة لجهات البر فيما عدا حصة شائعة تكفي غلتها للوفاء بتلك الخيرات وكما اتخذ المشرع من مصرف الوقف مناطاً لانتهائه فقد عنى ببيان الوقف الذي يعتبر منه هذا المصرف غير خالص لجهة من جهات البر وحدده بأنه حال العمل بقانون إلغاء الوقف دون اعتداد بمصرف الوقف عند إنشائه أو مصرفه في الحال طبقاً للثابت بكتابه لا فرق في ذلك بين الوقف الذي يتمخض مصرفه خالصاً منذ البداية لجهة من جهات البر أو ذلك الذي يكون مصرفه مشتركاً بين هذه الجهات وبين جهات غير الخيرات. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن كلاً من المطعون عليهما وقف على نفسه مساحة من الأطيان الزراعية مدة حياته، وناط بناظر كل وقف صرف جزء محدد من الريع على جهات البر الموضحة بكتاب كل وقف عقب وفاته، وكان الحكم قد أقام قضاءه بإنهاء الوقفين على ما أورده من أن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 قد أنهت جميع الأوقاف التي لا يكون مصرفها للخيرات في الحال، وأن مصرف الوقف عند صدور القانون المشار إليه كان مقصوراً عليهما وحدهما دون أية جهة من جهات البر لأنهما لا يزالان على قيد الحياة فإن ما خلص إليه الحكم والتفسير السليم للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 ولا يكون هناك ثمة حاجة لتجنيب حصة من الأعيان الموقوفة نفى غلتها بحصة الخيرات، لما كان ذلك، وكان اعتبار الوقف منتهياً بقوة القانون - وعلى ما سبق تفصيله - لا يجعل هناك محلاً للقول بوجوب أعمال ما أوجبته المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لصحة الرجوع فيه من إصدار إشهاد رسمي ممن يملكه أمام الجهة المختصة بسماعه، لأنه وإن كان الرجوع في الوقف هو إنهاؤه وانحسار وصف الوقف عنه، إلا أنه حق مطلق للواقف وحده لا لغيره في حدود المادة 11 من القانون، ولذلك استلزم القانون الإشهاد فيه على خلاف ما يفرضه المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 من إنهاء كافة الأوقاف على غير الخيرات إذ المرد فيه إلى حكم القانون لا لمشيئة الواقفين، فهو بهذه المثابة لا يعد رجوعاً، لما كان ما تقدم، وكان أي من القانون رقم 48 لسنة 1946 والمرسوم بقانون 180 لسنة 1952 لم يعرض لحكم الوقف سواء أكان معلقاً أو مضافاً فيبقى الأمر منهياً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة، وكان الاتفاق عند الأحناف على أن كلا من الوقف المعلق على الموت والوقف المضاف إليه غير لازم في حياة الواقف ويكون لازماً بعد موته فإنه لا محل للمحاجة بنصوص القانون المدني في هذا السبيل والقول بنفاذ الوقف رغم تأجيله، ويكون النعي بكافة وجوهه على غير أساس.
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن برمته.

الطعن 1854 لسنة 27 ق جلسة 29 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 51 ص 290

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد وجمال السيد دحروج وإسماعيل صديق راشد - المستشارين.

----------------

(51)

الطعن رقم 1854 لسنة 27 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - التحقيق.
المادة 46 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية - المشرع أراد أن يكفل للاتحاد العام لنقابات العمال الحق في الإحاطة بما ينسب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات في جرائم تتعلق بنشاطه النقابي - لا وجه لإخطار الاتحاد العام للعمال قبل إجراء التحقيق مع العضو في المخالفات المتعلقة بعمله الوظيفي بالمنشأة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 13 يوليه 1981 أودع الأستاذ حسن محمد سليم المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة شركة المستودعات المصرية، فلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1854 لسنة 27 القضائية من الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 26/ 4/ 1981 في الطعن رقم 101 لسنة 22 القضائية المقام عن السيد...... ضد السيد رئيس مجلس إدارة شركة المستودعات المصرية بصفته والسيد وزير النقل البحري بصفته والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قراري الجزاء المطعون فيهما الأول بخصم أربعة أيام من أجر الطاعن والثاني بخصم ثلاثة أيام من أجره وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بصحة قراري الجزاء الصادرين من الشركة ضد المطعون ضده.
وبعد أن تم إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني، رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة جلسة 18/ 4/ 1984 وبجلسة 6/ 6/ 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة" لنظره بجلسة 9/ 10/ 1984 حيث قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 24/ 11/ 1984 وبعد أن استمعت المحكمة لما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يستخلص من الأوراق، في أنه بتاريخ 31/ 3/ 1980 أودع السيد........ قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية عريضة طعن قيدت برقم 101 لسنة 22 القضائية طلب في ختامها الحكم بإلغاء قراري الجزاء الموقعين عليه واللذين أخطر بهما في 18، 19/ 3/ 1980، الأول بخصم أربعة أيام لما نسب إليه من انقطاع عن العمل خلال المدة من 26/ 1/ 1980 حتى 31/ 1/ 1980 والثاني بخصم ثلاثة أيام لما نسب إليه من الامتناع عن الإدلاء بأقواله فيما هو منسوب إليه من أنه رفض استلام الأخطار الموجه إليه بضرورة الانتظام في العمل فإنه انصرف بدون إذن قبل الميعاد يوم 20/ 1/ 1980. وبجلسة 26/ 4/ 1981 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قراري الجزاء المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار، وأقامت قضاءها على أنه طبقاً للمادة 46 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية فإنه يتعين على سلطة التحقيق إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات تتعلق بنشاطه النقابي وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق، وأن هذا الإخطار إجراء جوهري أوجبه القانون قبل البدء في إجراءات التحقيق ويترتب على إغفاله بطلان التحقيق وبالتالي بطلان الجزاء الذي استند إليه، وأن الثابت أن الشركة لم تقم باتخاذ هذا الإجراء رغم أن الطاعن عضو نقابي وما نسب إليه يتعلق بنشاطه النقابي ذلك أن مدة الغياب سبب قرار الجزاء الأول كان خلالها في مهمة نقابية بتكليف رسمي من النقابة العامة لعمال التجارة وسبب القرار الثاني بالجزاء هو رفضه استلام الإخطار الموجه إليه بضرورة الانتظام في العمل وهو مرتبط بالسبب الذي قام عليه قرار الجزاء الأول ومن ثم يضحى الطعن بالإلغاء على القرارين المطعون فيهما قائماً على سند صحيح من القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائها.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مع قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك أنه يشترط لإعمال نص المادة 46 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإخطار الاتحاد العام للعمال بالتحقيق أن ينسب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية اتهامات عن جرائم متعلقة بنشاطه النقابي، وهو ما لا يتوافر بشأن الطاعن، إذ أن التحقيق الذي أجري معه هو تحقيق إداري متعلق بواقعة الغياب عن العمل بدون إذن وهي لا ترقى إلى مرتبة الاتهام الجنائي. ولا تتعلق بنشاطه النقابي، وأضاف بأن الشركة طبقت أحكام القانون في التحقيق والجزاء الموقع لأنه تغيب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول، كما أنه بتاريخ 20/ 1/ 1980 انصرف بدون إذن قبل الميعاد وتمت مجازاته طبقاً للائحة الجزاءات وعن طريق رئيس الجمعية العمومية للشركة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قسم التخطيط بالشركة أخطر الشئون القانونية بانصراف السيد....... الموظف بالقسم المذكور عن العمل بدون إذن من الساعة العاشرة صباحاً وذلك يوم 20/ 1/ 1980، كما أخطر قسم شئون العاملين، الشئون القانونية بأن السيد المذكور تغيب عن العمل في الفترة من 26/ 1/ 1980 وحتى 31/ 1/ 1980، وبسؤاله عن الواقعة الأولى قرر بأنه انصرف فعلاً بدون إذن من العمل يوم 20/ 1/ 1980 وذلك لتوجهه إلى النقابة العامة لاتحاد العمال وأنه عاد حوالي الساعة 12 ظهراً، وبسؤاله عن الواقعة الثانية وهي الغياب بدون إذن المدة المشار إليها قرر بأنه كان في مهمة نقابية وقد قامت النقابة العامة بإخطار الشركة بذلك بموجب خطابها رقم 279 الصادر في 23/ 1/ 1980 وانتهت الإدارة القانونية إلى ثبوت الواقعة الأولى في حقه وأن ذلك يستوجب مجازاته طبقاً للبند 10 من لائحة الجزاءات، وأنه بالنسبة للواقعة الثانية فإنه قام بالغياب على الرغم من عدم استجابة الشركة لطلب النقابة العامة وبالتالي يعتبر غياباً بدون إذن يستوجب مجازاته طبقاً للبند 8 من لائحة الجزاءات، وقد وافق رئيس مجلس إدارة الشركة على ما انتهى إليه التحقيق واعتمد الجزاء من السيد وزير النقل البحري بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.
ومن حيث إن المادة 46 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية تنص على أنه "يجب على سلطة التحقيق إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات في جرائم تتعلق بنشاطه النقابي وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء في إجرائه ولمجلس إدارة الاتحاد أن ينيب أحد أعضائه أو أحد أعضاء النقابة العامة لحضور التحقيق وذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق سريته "ومفاد هذا النص أن المشرع أراد أن يكفل للاتحاد العام لنقابات العمال الحق في الإحاطة بما ينسب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات في جرائم تتعلق بنشاطه النقابي، وهو ما يهم الاتحاد العلم به ومعرفة كافة الظروف المحيطة بالاتهام المنسوب للعضو النقابي متعلقاً بممارسته لنشاطه النقابي.
ومن حيث إن النص المشار إليه يتعين أن يقتصر مجاله في ضوء ما تقدم على ما ينسب للعضو النقابي من اتهامات في جرائم تتعلق بنشاطه النقابي، فإذا ما اقترف العضو مخالفات تتعلق بعمله في المنشأة فلا تثريب على جهة العمل إن هي أجرت تحقيقاً معه بشأنها ولم تقم بإخطار الاتحاد العام للعمال به قبل إجرائه.
ومن حيث إن الانقطاع عن العمل أو الانصراف قبل الميعاد بدون إذن أو رفض استلام العامل لكتاب موجه إليه من الشركة وهو ما نسب للمطعون ضده من مخالفات، كلها أمور لا تتعلق بممارسته لنشاطه النقابي وإنما هي من الأمور المتعلقة بممارسته لمهام وظيفته في الشركة ومن ثم يحق لسلطة التحقيق المختصة أن تجري معه التحقيق عن هذه المخالفات دون حاجة لإخطار الاتحاد العام لنقابات العمال.
ومن حيث إنه يتضح من الأوراق ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن وهي غيابه عن العمل والانصراف قبل الميعاد والامتناع عن استلام إخطار موجه إليه من الشركة ومن ثم فإنه بذلك يكون قد أخل بواجبات وظيفته ويكون قرارا مجازاته قد صدر سالمين ولا مطعن عليهما.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب وقضى بإلغاء قراري الجزاء يكون مخالفاً للقانون، ويكون الطعن عليه مستنداً لأساس قانوني سليم، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.

الطعن 434 لسنة 27 ق جلسة 29 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 50 ص 278

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد بسيوني وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدي أبو النعاس - المستشارين.

----------------

(50)

الطعن رقم 434 لسنة 27 القضائية

دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها - سريانه من تاريخ إعلان القرار الفردي إلى أصحاب الشأن.
المادة 22 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 - القرارات التنظيمية العامة يسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية - القرارات الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية يسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن - يقوم مقام النشر أو الإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقيناً لا ظنياً ولا افتراضياً. - تطبيق - قرار المحافظة بإلحاق بعض الشوارع والطرق والميادين بالمنافع العامة بدون مقابل - هو قرار فردي وليس تنظيمياً - لا يسري ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره في الوقائع الرسمية وإنما من تاريخ إعلانه لأصحاب الشأن أو علمهم به علماً يقيناً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 1/ 3/ 1981 أودع الأستاذ علاء الدين نور المحامي نيابة عن الأستاذ محمود فرج خميس المحامي بصفته وكيلاً عن المهندس أحمد محمود محمد، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 434 لسنة 27 القضائية، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 1/ 1/ 1981 في الدعوى رقم 197 لسنة 27 ق، المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم، والقاضي بعدم قبول طلب إلغاء القرارين رقمي 65 لسنة 1968، 89 لسنة 1968 شكلاً لرفعه بعد الميعاد وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعي بالمصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في تقرير طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرارين المطعون فيهما، وبإلزام المطعون ضدهم جميعاً ضامنين متضامنين في المسئولية بأن يدفعوا للطاعن 600 ألف جنيه قيمة الأرض التي ألحقت بالمنفعة العامة، بالإضافة إلى 5% نظير عدم انتفاعه بالأرض ملكه محل القرارين وبسببهما، والفوائد القانونية من تاريخ الصدور، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 10/ 10/ 1982، وتدوول بجلساتها على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/ 5/ 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 23/ 6/ 1984 وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن، وبجلسة 8/ 12/ 1984 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم التالي، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق. في أنه بتاريخ 12/ 11/ 1968 أقام المهندس أحمد محمود محمد الدعوى رقم 3026 لسنة 1968 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد كل من: 1 - محافظ الإسكندرية 2 - وكيل وزارة الإسكان والمرافق 3 - بدريه ياقوت محمد 4 - أحمد حسن السيد عطا 5 - محسن حسن السيد عطا 6 - فريدة حسن السيد عطا 7 - السيد عبد الله سعيد 8 - سعاد محمد بدر 9 - فهيمه نجيب سليمان الشهيرة بفتحية، طالباً الحكم بعدم الاعتداد بقراري التقسيم رقمي 65، 89 لسنة 1968 وبطلانهما وبطلان كل تصرف انبنى عليهما مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات.
وقال المدعي - شرحاً لدعواه - أنه يمتلك الأرض موضوع التقسيمين المشار إليهما بموجب عقد مؤرخ 10/ 1/ 1966 صادر له عن محمد عز الدين عوض صدقي، الذي آلت إليه الملكية بطريق الشراء من ورثة المرحوم رزق فهمي عوض شافعي بمقتضى عقد بيع مؤرخ 26/ 2/ 1959، وقد استصدر المدعي حكماً في الدعوى رقم 959 لسنة 1966 مدني كلي إسكندرية بصحة ونفاذ عقدي البيع المذكورين، وسجله برقم 936 لسنة 1968 توثيق إسكندرية، إلا أن المدعى عليهم من الثالثة حتى الثامنة تقدموا بطلبات إلى محافظة الإسكندرية لاعتماد تقسيم تلك الأرض زعماً منهم بملكيتهم لها، ورغم عدم تقديمهم ما يثبت تلك الملكية فقد أصدرت المحافظة القرارين المطعون فيهما، بعد أن أبدى المتقاسمون استعدادهم للتنازل عن مقابل الشوارع والميادين والمتنزهات والطرقات للمنافع العامة. ونعى المدعي على هذين القرارين أنهما صدرا بناء على غش وتدليس من المدعى عليهم المذكورين، وخلص إلى طلب الحكم ببطلانهما.
وبجلسة 31/ 1/ 1971 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة للاختصاص. وأحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وقيدت بجدولها برقم 1065 لسنة 25 ق. وبجلسة التحضير المنعقدة في 12/ 6/ 1971 حدد المدعي طلباته بإلغاء قراري محافظ الإسكندرية رقمي 65، 89 لسنة 1968 المشار إليهما.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة بالرد على الدعوى، جاء فيها أن المدعى عليهم من الثالث إلى السابع تقدموا بطلب لتقسيم أرض كائنة بناحية سيدي بشر، وإذ تبين خلو ما قدم من مستندات من العقد الرسمي المثبت للملكية، فقد كلفوا بتقديمه وإلا أوقفت إجراءات اعتماد التقسيم، ثم أحيلت الأوراق إلى الجهة المختصة للنظر في مدى صلاحية الأرض للتقسيم من الوجهة التخطيطية، فتبين من المعاينة على الطبيعة وفحص الرسومات أن المذكورين أقاموا بعض المباني على بعض القطع، ونظراً لمخالفة ذلك لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء، ولعدم تقديم ما يثبت الملكية، لم يتم اعتماد التقسيم، وبعرض الموضوع على مجلس محافظة الإسكندرية قرر إلحاق الطرق والشوارع والميادين المنشأة في بعض التقاسيم بالمنافع العامة، وصدر بذلك القرار رقم 65 لسنة 1968 بشأن أرض السيد عبد الله سعيد، والقرار رقم 89 لسنة 1968 بشأن أرض المذكور وزوجته سعاد محمد بدر وورثة حسن السيد عطا، وذلك تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء، ومن ثم فلا وجه للنعي على القرارين المشار إليهما لصدورهما على سند صحيح من الواقع والقانون، ولا يغير من ذلك ما يقول به المدعي من ملكيته للأرض موضوع التقسيم، لأن هذا القول لا يقيد جهة الإدارة في إصدار قرار الإلحاق بالمنافع العامة تطبيقاً للقانون ومواجهة لمخالفة وقعت. وانتهت إدارة قضايا الحكومة - في مذكرتها - إلى طلب رفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وبجلسة 8/ 5/ 1973 قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة إحالة الدعوى إلى دائرة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص، وأحيلت إليها وقيدت بجدولها برقم 197 لسنة 27 ق.
وبمذكرة مقدمة بجلسة 12/ 3/ 1980 حدد المدعي طلباته الختامية على الوجه الآتي:
أولاً: إلغاء القرارين رقمي 65، 89 لسنة 1968 واعتبارهما كأن لم يكونا وإلغاء كل ما يترتب عليهما.
ثانياً: إلزام المدعى عليهم من الأول إلى السادس متضامنين مع باقي المدعى عليهم في المسئولية بأن يدفعوا له مبلغ 600.000 جنيه (ستمائة ألف جنيه) قيمة مساحات الأرض التي ألحقت بالمنفعة العامة تطبيقاً للقرارين سالفي الذكر.
ثالثاً: إلزام المدعى عليهم من الأول إلى السادس متضامنين مع باقي المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي مبلغ 5% سنوياً مقابل عدم انتفاعه بقيمة مساحات الأرض التي ألحقت بالمنفعة العامة والفوائد القانونية حتى السداد، مع إلزامهم بالمصروفات.
وبجلسة 1/ 1/ 1981 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعدم قبول طلب إلغاء القرارين رقمي 65 لسنة 1968، 89 لسنة 1968 شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي بالمصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المادة (22) من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة - الذي رفعت الدعوى في ظله - نصت على أن "ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به "ومفاد هذا النص أن المشرع جعل مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، والمشرع إذ نص على طريقتي النشر والإعلان لم يقصد أن تحل إحداهما محل الأخرى بحيث يجرى ميعاد الطعن من أيهما بالنسبة لأي قرار فردياً كان أو عاماً، وإنما قصد أن يفترض في صاحب الشأن أنه علم بالقرار من تاريخ نشره، حيث يكون النشر هو الطريقة القانونية لافتراض حصول العلم، ومن ثم يجرى ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره. ولما كان المدعي باعتباره من أصحاب الشأن بل ومن أصحاب المصلحة التي مسها القراران المطعون فيهما - فإن ميعاد الطعن في هذين القرارين يسري في حقه من تاريخ نشرهما، ومتى كان الثابت من الأوراق أن القرار رقم 65 لسنة 1968 نشر بجريدة الوقائع المصرية بعددها رقم 105 الصادر في 12/ 5/ 1968، وأن القرار رقم 89 لسنة 1968 نشر بذات الجريدة بعددها رقم 153 الصادر في 9/ 7/ 1968، فإن ميعاد الطعن في أولهما ينتهي في 12/ 7/ 1968 وفي ثانيهما في 7/ 9/ 1968، وإذ اختصما بالدعوى رقم 3026 لسنة 1968 مدني كلي المودعة صحيفتها قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية في 12/ 11/ 1968، أي بعد انقضاء أكثر من ستين يوماً على تاريخ نشرهما، فإن طلب إلغائهما يكون مرفوعاً بعد الميعاد، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول هذا الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وفيما يختص بطلب التعويض عن القرارين المطعون فيهما، قالت المحكمة أن الفصل في هذا الطلب منوط بتوفر شروط استحقاقه، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويتمثل عنصر الخطأ في صدور القرارين المطعون فيهما على خلاف حكم القانون، واستظهاراً لهذا العنصر استعرضت المحكمة أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، والقانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المباني وتقسيم الأراضي المعدة للبناء وتنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم، وخلصت إلى أن مفاد نصوص القانون رقم 52 لسنة 1940 أنه لا يجوز إنشاء أي تقسيم إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم على مشروع التقسيم، وأنه يحظر بيع الأراضي المقدم عنها مشروع التقسيم أو إقامة أي مبان عليها قبل صدور المرسوم الخاص بالموافقة على التقسيم ونشره، فإذا وقع مثل هذا البيع أو أقيمت تلك المباني فإنها تكون مخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940، وأنه وفقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1966 إذا تبين للجهة المختصة تعذر تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 وذلك بقيام تقسيم تحددت معالمه على الطبيعة بإقامة مبان على الأرض المقسمة والتي لم يصدر مرسوم بالموافقة على تقسيمها، فإنها تصدر قراراً بإلحاق الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات المنشأة في التقسيم بالمنافع العامة بدون مقابل، ويصدر هذا القرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس المحلي. وانتهت المحكمة إلى أنه بتطبيق ما تقدم على المنازعة الماثلة، فإنه وقد ثبت للجهة الإدارية أنه لم يصدر قرار بالموافقة على مشروع التقسيم الذي تقدم به المدعى عليهم من الثالثة إلى الثامنة وفق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 عرض الأمر على مجلس محافظة الإسكندرية الذي وافق على إلحاق الشوارع والطرق والميادين المنشأة في تقاسيم المدعى عليهم المذكورين وغيرهم بالمنافع العامة بدون مقابل، وصدر بذلك قرارا محافظ الإسكندرية رقما 65 لسنة 1968، 89 لسنة 1968 المطعون فيهما، ومثل هذين القرارين وقد صدرا تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1966 ممن يملك إصدارهما، فإنهما يكونان متفقين وما يقضي به صحيح حكم القانون، الأمر الذي ينفي عنهما عيب عدم المشروعية الموجب للتعويض عنهما، أياً كان مبلغ الضرر الذي أصاب المدعي من صدورهما، وهو وشأنه مع المدعى عليهم من الثالثة إلى الأخيرة في ضوء ثبوت ملكيته للأرض موضوع النزاع، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض عن القرارين المطعون فيهما.
ومن حيث إن الطعن في الحكم المشار إليه يقوم على أساس أن هذا الحكم أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه فيما يتعلق بعدم قبول طلب إلغاء القرارين المطعون فيهما لرفعه بعد الميعاد، فإن بدء سريان ميعاد طلب إلغاء هذين القرارين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية إنما يكون بالنسبة إلى صاحب الشأن فيهما وهم المطعون ضدهم الذين طلبوا اعتماد تقسيم الأرض موضوع النزاع، أما الطاعن فإنه يعتبر من الغير بالنسبة إلى القرارين المشار إليهما لأنه لم يكن طرفاً فيهما، ولا يعتبر نشرهما في الجريدة الرسمية محققاً لعلمه بهما، ومن ثم يظل ميعاد الطعن فيهما مفتوحاً أمامه، وبالتالي يكون طلب إلغائهما مقبولاً.
وفيما يتعلق بطلب التعويض عن القرارين المطعون فيهما، فإن خطأ الإدارة ثابت في هذا الشأن لأنها لم تتحقق من ملكية طالبي التقسيم للأرض موضوع النزاع، وكان عليها أن تتحرى عن الملكية والحيازة بواسطة تابعيها وموظفيها، قبل أن تنزل حكم القانون رقم 29 لسنة 1966 وتصدر القرارين المطعون فيهما، وقد ترتب على خطأ الإدارة إصابة الطاعن بضرر جسيم من الناحيتين المادية والأدبية، إذ كان من نتيجة صدور هذين القرارين تغيير الخطة التي وضعها الطاعن لإقامة مساكن لزملائه من المعلمين، وإلحاق مساحات كبيرة بالشوارع والميادين دون مبرر وبطريقة خاطئة، كما تسببا في ضياع قيمة الأراضي التي ألحقت بالمنافع العامة، وضياع انتفاعه بكل الأرض، ولما كانت علاقة السببية بين خطأ الإدارة والضرر الذي أصاب الطاعن ثابتة وواضحة، فإنه تتوافر بذلك عناصر المسئولية الموجبة للحكم بالتعويض المطلوب.
ومن حيث إن الطاعن قدم مذكرتين بدفاعه وحافظتي مستندات، وقد تضمنت المذكرة الأولى ما سبق أن أبداه الطاعن في تقرير طعنه فيما يختص بطلب التعويض عن القرارين المطعون فيهما، وتضمنت المذكرة الثانية - بالإضافة إلى ما ورد في تقرير الطعن - فيما يتعلق بقبول طلب إلغاء القرارين المطعون فيهما، أن الوسيلة الطبيعية لإعلان صاحب الشأن بالقرارات الفردية هي تبليغها إليه، ومن ثم فإن الأصل أن يجرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ تبليغها، ولو كانت هذه القرارات مما يجب نشرها حتى تنفذ قانوناً، إلا إذا ثبت علم صاحب الشأن بالقرار علماً حقيقياً لا ظنياً ولا افتراضياً فيجرى ميعاد الطعن من تاريخ هذا العلم، ولا وجه لاعتبار تاريخ نشر القرارين المطعون فيهما في الجريدة الرسمية هو التاريخ الذي يجرى منه حساب ميعاد رفع الدعوى، ما دام لم يقم دليل من الأوراق على العلم بهما من تاريخ معين بحيث يمكن حساب ميعاد رفع الدعوى منه، والأجدر قانوناً وعدالة هو اعتبار ميعاد الطعن في القرارين المذكورين من تاريخ تبليغهما للطاعن، ولذلك يكون طلب إلغاء هذين القرارين قدم في الميعاد مما يجعله جديراً بالقبول. وفيما يتعلق بطلب التعويض ذكر الطاعن أن جهة الإدارة كانت على يقين من ثبوت ملكيته لأرض النزاع، وكان عليها أن تتحرى أسباب إصدار القرارين المطعون فيهما، وأن تتخذ إجراءاتها في مواجهة المالك الحقيقي للأرض، ولما كانت جهة الإدارة لم تلتزم بذلك فإن قراريها يكونان مشوبين بعيب عدم المشروعية جديرين بالإلغاء لانتفاء السبب الداعي لإصدارهما، وإذا كان القانون رقم 29 لسنة 1966 أعطى جهة الإدارة الحق في إلحاق الشوارع والميادين بالمنافع العامة، فإن ذلك مشروط بمراعاة القانون والتعامل مع الملاك، وإلا كان مؤدى القانون حماية غاصبي الأراضي من ملاكها. وانتهى الطاعن إلى أنه يبين من ذلك أن عنصر الخطأ متوافر في حق جهة الإدارة، كما أن التمادي فيه ألحق أضراراً جسيمة بالطاعن سبق أن أوضحها في تقرير طعنه ومذكراته، مما يجعل طلب الحكم بالتعويض في محله، لثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
ومن حيث إنه فيما يختص بما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول طلب إلغاء القرارين المطعون فيهما شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فإن المادة (22) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 - الذي أقيمت الدعوى في ظله - تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة". ومفاد هذا النص أن ميعاد الطعن بالإلغاء يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن القرارات التنظيمية العامة هي التي يسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، أما القرارات الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية فيسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن، ويقوم مقام النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً.
ومن حيث إن القرارين رقمي 65 لسنة 1968، 89 لسنة 1968 الصادرين من محافظ الإسكندرية والمطعون فيهما - خاصان بإلحاق الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات المنشأة في بعض التقاسيم أو أجزاء التقاسيم بالمنافع العامة بدون مقابل، وقد حدد كل منهما هذه التقاسيم بأسماء المنسوبة إليهم على سبيل الحصر، لذلك فإن هذين القرارين لا يعتبران بحسب طبيعتهما من القرارات التنظيمية العامة وإنما يعتبران من قبيل القرارات الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية، ومن ثم فإن مجرد نشرهما في الوقائع المصرية لا يعتبر قرينة قانونية على علم أصحاب الشأن بهما، وبالتالي فإن ميعاد الطعن فيهما لا يسري اعتباراً من تاريخ نشرهما في الوقائع المصرية، وإنما من تاريخ إعلانهما إلى أصحاب الشأن أو من تاريخ تحقق علمهم بهما علماً يقينياً.
ومن حيث إنه ولئن لم يثبت إعلان الطاعن بالقرارين المطعون فيهما في تاريخ معين، إلا أن الثابت من الأوراق المودعة بحافظتي المستندات المقدمتين من الطاعن بجلسة 25/ 2/ 1969 وجلسة 1/ 4/ 1969 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، أنه في 11/ 7/ 1968 تقدم الطاعن بشكوى إلى محافظ الإسكندرية يعترض فيها على القرارين المذكورين، وعلى ذلك فإنه اعتباراً من تاريخ تقديم هذه الشكوى يكون الطاعن قد علم علماً يقينياً بالقرارين المطعون فيهما، واعتباراً من التاريخ المشار إليه يبدأ سريان ميعاد الطعن في هذين القرارين بالنسبة إلى الطاعن. ولما كانت الشكوى المقدمة من الطاعن إلى محافظ الإسكندرية - بصفته مصدر القرارين المطعون فيهما - تعتبر تظلماً إدارياً من هذين القرارين، فإنه طبقاً لنص المادة (22) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 يعتبر فوات ستين يوماً على تقديم هذا التظلم دون أن تجيب عنه محافظة الإسكندرية بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرارين المشار إليهما ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المقررة للبت في التظلم، وإذ كان الثابت أن الطاعن قدم تظلمه المذكور في 11/ 7/ 1968 وانقضت الستون يوماً المقررة للبت فيه في 9/ 9/ 1968 دون أن تجيب عنه المحافظة، فإن ذلك يعتبر بمثابة رفضه، واعتباراً من هذا التاريخ الأخير يبدأ سريان ميعاد الستين يوماً المقرر لرفع الدعوى بطلب إلغاء القرارين المطعون فيهما، وينتهي هذا الميعاد في 8/ 11/ 1968، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلغاء هذين القرارين أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بالدعوى رقم 3026 لسنة 1968 مدني كلي المودعة صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة في 12/ 11/ 1968، فإن طلب إلغائهما يكون مرفوعاً بعد الميعاد، ومن ثم يكون غير مقبول شكلاً ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب إلغاء القرارين المطعون فيهما شكلاً لرفعه بعد الميعاد - محمولاً على الأسباب المتقدمة - قد صادف حكم القانون، ويكون الطعن عليه في هذا الخصوص حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما قضى به الحكم المطعون فيه من رفض طلب التعويض عن القرارين المطعون فيهما، فإن مسئولية الإدارة عما تصدره من قرارات إدارية تقوم على أساس توافر عناصر ثلاثة، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويتمثل عنصر الخطأ في صدور قرار إداري غير مشروع لعيب شابه - أو أكثر - من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة - ويشترط لقيام مسئولية الإدارة عن هذا القرار أن يلحق صاحب الشأن ضرر، وأن توجد علاقة سببية بين الخطأ ممثلاً في القرار الإداري غير المشروع - وبين الضرر الذي أصاب صاحب الشأن، بأن يكون القرار غير المشروع هو الذي ترتب عليه الضرر، فإذا تخلف عنصر من هذه العناصر الثلاثة، انتفت مسئولية الإدارة.
ومن حيث إن المادة (2) من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء تنص على أنه "لا يجوز إنشاء أو تعديل تقسيم إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم على المشروع الذي وضع له وذلك وفقاً للشروط المقررة بموجب هذا القانون واللوائح الخاصة بتنفيذه". وتنص المادة (7) من هذا القانون على أنه "يجب أن يقدم الطلب الخاص بالموافقة على مشروع التقسيم طبقاً للشروط والأوضاع المقررة في اللائحة التنفيذية ويرفق بالطلب المستندات الآتية: - ....... 3 - المستندات المثبتة للملكية..."، وتنص المادة (9) من القانون المذكور على أن "تثبت الموافقة على التقسيم بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ويترتب على صدور هذا المرسوم إلحاق الطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة بأملاك الدولة العامة"، وتنص المادة (10) من القانون المشار إليه على أن "يحظر بيع الأراضي المقسمة أو تأجيرها أو تحكيرها قبل صدور المرسوم المشار إليه في المادة السابقة وقبل إيداع قلم الرهون صورة مصدقاً عليها من هذا المرسوم ومن قائمة الشروط المشار إليها في المادة السابعة. ويحظر أيضاً إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضي المقسمة قبل صدور المرسوم المذكور".
ومن حيث إن مفاد نصوص القانون رقم 52 لسنة 1940 المتقدمة الذكر، أنه لا يجوز إنشاء أي تقسيم إلا بعد الحصول على موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم على مشروع التقسيم، وأنه يجب أن يرفق بطلب الموافقة على مشروع التقسيم المستندات المثبتة للملكية، وأنه يحظر بيع الأراضي المقدم عنها مشروع التقسيم أو إقامة أي مبان عليها قبل صدور القرار الخاص بالموافقة على التقسيم ونشره، فإذا وقع مثل هذا البيع أو أقيمت تلك المباني، فإن ذلك يكون مخالفاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليهم من الثالثة إلى الثامنة عندما تقدموا بطلب الموافقة على مشروع تقسيم الأرض موضوع النزاع لم يرفقوا به المستندات المثبتة لملكيتهم لهذه الأرض، ولذلك لم يصدر قرار بالموافقة على هذا التقسيم، ومن ثم فإن ما قام به المدعى عليهم المذكورون من بيع الأراضي المقسمة وإقامة مبان عليها يكون قد تم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940.
ومن حيث إن القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المباني وتقسيم الأراضي المعدة للبناء وتنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم، قضى في المادة (1) منه بعدم جواز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 من تاريخ نفاذه حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ونص في المادة (2) على أن "يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات المنشأة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، في الفترة المبينة بالمادة الأولى، والتي ترى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أنها تحددت على الطبيعة بإقامة مبان عليها بكيفية يتعذر معها تطبيق القانون المشار إليه، ويصدر بإجراءات التنفيذ قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس المحلي..".
ومن حيث إنه وفقاً لنص المادة (2) من القانون رقم 29 لسنة 1966 المشار إليه، إذ تبين للجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم تعذر تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940، وذلك بقيام تقسيم تحددت معالمه على الطبيعة بإقامة مبان على الأرض المقسمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، فإنه في هذه الحالة يصدر المحافظ المختص - بعد أخذ رأي المجلس المحلي - قراراً بإلحاق الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات المنشأة في التقسيم المخالف بالمنافع العامة بدون مقابل.
ومن حيث إن المدعى عليهم المذكورين قاموا ببيع الأراضي المقسمة وإقامة مبان عليها دون أن يصدر قرار بالموافقة على مشروع التقسيم المقدم منهم، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940، وبعرض الأمر على مجلس محافظة الإسكندرية وافق بجلستيه المنعقدتين في 12/ 2/ 1968، 29/ 4/ 1968 على إلحاق الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات المنشأة في تقاسيم المدعى عليهم المذكورين وغيرهم بالمنافع العامة بدون مقابل، وصدر بذلك قرارا محافظ الإسكندرية رقما 65 لسنة 1968، 89 لسنة 1968 المطعون فيهما، ومن ثم فإن هذين القرارين يكونان قد صدرا تطبيقاً لنص المادة (2) من القانون رقم 29 لسنة 1966 ممن يملك سلطة إصدارهما، ويكونان بذلك متفقين مع ما يقضي به صحيح حكم القانون، وينتفي عنهما ما يصمهما بعيب عدم المشروعية، وبالتالي يتخلف أحد العناصر اللازمة لقيام مسئولية الإدارة، وهو عنصر الخطأ. ولا يغير من ذلك كون الذين قاموا بإجراء التقسيم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 هم الملاك الحقيقيون للأرض موضوع التقسيم أم أنهم ليسوا كذلك، إذ أن القانون رقم 29 لسنة 1966 صدر بقصد مواجهة الحالات التي تمت فيها الأبنية والأعمال بالمخالفة لأحكام بعض القوانين ومنها القانون رقم 52 لسنة 1940، بغض النظر عن صفة من وقعت منه المخالفة، كما أن صدور القرارين المطعون فيهما بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بطلب الموافقة على التقسيم لا يكسب هؤلاء الأشخاص حقاً غير ثابت لهم في ملكية الأرض موضوع التقسيم إنما يقتصر أثره على تحديد التقاسيم المخالفة التي يتناولها هذان القراران بإلحاق الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات المنشأة فيها بالمنافع العامة بدون مقابل، إعمالاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1966.
ومن حيث إنه يترتب على تخلف عنصر الخطأ في جانب الإدارة - على النحو السابق - عدم تحقق مسئوليتهما الموجبة للتعويض عن إصدار القرارين المطعون فيهما، فإن طلب التعويض عن الأضرار التي يدعي الطاعن أنها أصابته من جراء صدور هذين القرارين يكون غير قائم على أساس سليم من القانون، بغض النظر عن مدى جسامة هذا الضرر ومدى قيام علاقة السببية بينها وبين القرارين المشار إليهما، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض عن القرارين المطعون فيهما يكون صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون، ويكون الطعن عليه قائماً على غير سند صحيح، ويتعين الحكم برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

"حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.

الطعن 278 لسنة 26 ق جلسة 29 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 49 ص 274

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيوني وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج - المستشارين.

----------------

(49)

الطعن رقم 278 لسنة 26 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - إجازات - الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج.
المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المعار للعمل بالخارج حق للعامل إذا ما توافرت شروط الحصول عليها - استعمال هذا الحق لا يتأتى إلا من خلال الجهة الإدارية وبترخيص منها بعد أن تتحقق من توافر ما تطلبه القانون من شروط - إذا قدمت العاملة طلباً بتجديد إجازتها الخاصة لمرافقة الزوج للسنة الثالثة قبل انتهاء مدة الترخيص السابق فإن عدم إفصاح الإدارة عن إرادتها برفض هذا الطلب لسبب مشروع وإخطار العاملة به ينفي عنها مخالفة واجبات الوظيفة - عدم جواز المساءلة التأديبية عن انقطاعها عن العمل - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 9 من يناير سنة 1980 أودع الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 278 لسنة 26 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الدعوى رقم 444 لسنة 7 القضائية بجلسة 17 من نوفمبر سنة 1979 والمرفوعة من النيابة الإدارية ضد........ والذي قضى ببراءتها مما نسب إليها.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين بالأوراق أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالجزاء الذي تراه المحكمة مناسباً.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23 من مايو سنة 1984 فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" لنظره بجلسة 23/ 6/ 1984 وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21 من إبريل سنة 1979 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 444 لسنة 7 القضائية أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة ضد...... المدرسة بمدرسة شاشامون الابتدائية وفيها نسبت إليها أنها انقطعت عن العمل اعتباراً من 26 من أغسطس سنة 1978 في غير حدود الإجازات المقررة قانوناً وطلبت محاكمتها تأديبياً طبقاً للمواد 62، 80، 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادتين 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. والمادة رقم 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 في شأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
وقد تداولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها حيث حضر زوج العاملة المذكورة بتوكيل منها وقدم صورة كتاب من جهة الإدارة يفيد سابق تجديد الإجازة الخاصة بها لمرافقته كمعار في الجزائر، وقدمت النيابة الإدارية ما يفيد عودة العاملة المذكورة للعمل في 5 من سبتمبر سنة 1979، وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 1979 حكمت المحكمة ببراءة العاملة المذكورة مما نسب إليها واستندت في حكمها إلى أن نص المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة قد نفى صفة التجريم التأديبي عن الانقطاع عن العمل بدون إذن متى تقدم العامل بطلب للحصول على إجازة خاصة لمرافقة زوجه المعار للعمل بالخارج.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه وإن كانت الإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج المعار للعمل بالخارج طبقاً لنص المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه حقاً للعامل إذا ما توافرت شروط الحصول عليها، إلا أن استعمال هذا الحق لا يتأتي إلا من خلال الجهة الإدارية وبترخيص منها بعد أن تتحقق من توافر ما تطلبه القانون من شروط في هذا الشأن وذلك حتى يتسنى لها الهيمنة على المرفق الذي تتولاه، فلا يكفي في هذا الصدد أن يقدر العامل توافر الشروط التي تكسبه حقاً في مواجهة جهة الإدارة، فينقطع عن عمله ملتفتاً عن صالح المرفق والمصلحة العامة التي يتعين أن تسمو على المصلحة الخاصة، فإذا ما تقدم العامل بطلب للحصول على إجازة خاصة لمرافقة الزوج وتوافر ما تطلبه القانون من شروط تعين على جهة الإدارة الاستجابة إلى طلبه دون ما سلطة تقديرية في هذا الشأن، فإن لم تفعل كان قرارها مخالفاً للقانون يحق للعامل المنازعة فيه بالوسائل التي رسمها القانون.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة النيابة الإدارية المؤرخة 7 من فبراير سنة 1979 في القضية رقم 444 لسنة 1979 أنها تضمنت أن العاملة المذكورة لم تتقدم بطلب لمنحها إجازة بدون مرتب لمدة سنة ثالثة.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن العاملة المذكورة قد منحت إجازة خاصة لمرافقة زوجها المعار للعمل بالجزائر اعتباراً من 25 من أغسطس سنة 1976 لمدة سنتين، وبتاريخ 17 من يوليه سنة 1978 تقدمت بطلب لمنحها إجازة لسنة ثالثة - وعلى عكس ما تضمنته مذكرة النيابة الإدارية فأخطرتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بكتابها رقم 2985 المؤرخ 6 من أغسطس سنة 1978 على محل إقامتها بالجزائر بموافاتها بطلب آخر مستوفي التمغات المقررة وما يفيد تجديد إعارة الزوج من إدارة البعوث الإسلامية بالأزهر، وقد قدمت العاملة المذكورة للوزارة شهادة من بعثة الأزهر التعليمية مؤرخة 7 من سبتمبر سنة 1978 تفيد أن السيد أحمد طه محمود مصطفى عضو البعثة الأزهرية معار للتدريس بالجزائر في العام الدراسي 1978/ 1979 ولا يزال مستمراً في العمل حتى تاريخ صدور الشهادة وترافقه بالجزائر السيدة حرمه/ أنصاف إبراهيم السيد، وقد أفادت العاملة المذكورة الجهة الإدارية باستحالة استيفاء الطلب المقدم منها للتمغات المقررة نظراً لإقامتها بالجزائر.
ومن حيث إن الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد أن جهة الإدارة قد رفضت الطلب المقدم منها وأخطرتها بهذا الرفض في محل إقامتها في الخارج.
ومن حيث إنه لما تقدم وكان حق العامل في الحصول على الإجازة الخاصة لمرافقة زوجه الذي يعمل بالخارج منوطاً بترخيص من الجهة الإدارية التابع لها حرصاً على سير المرافق العامة بانتظام وإطراد إلا أن وجود العامل بالخارج بناء على ترخيص سابق من الجهة الإدارية، وتقدمه بطلب للحصول على الإجازة في تاريخ يسبق انتهاء العمل بالترخيص الأول، فإن عدم إفصاح الإدارة عن إرادتها برفض هذا الطلب لسبب مشروع تبينه وتخطر به العامل، ينفي عن العامل مخالفة واجبات الوظيفة مما يستتبع عدم جواز مساءلته تأديبياً في حالة انقطاعه عن العمل.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كما تقدم، وكانت جهة الإدارة لم ترفض التصريح للعاملة المذكورة بمد إجازتها الخاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها، فإنه لا يجوز مساءلتها عن انقطاعها عن العمل، ويكون الحكم المطعون فيه والقاضي ببراءتها سليماً حيثما انتهى إليه للأسباب السابقة ومن ثم فإن الطعن عليه يكون غير مستند لأساس قانوني.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

الطعن 531 لسنة 40 ق جلسة 26 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 279 ص 1482

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمود عباس العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال سليم، ومصطفى الفقي، ومحمد البنداري العشري، وأحمد سيف الدين سابق.

----------------

(279)
الطعن رقم 531 لسنة 40 ق

(1) دفوع. شفعة.
الدفع بنزول الشفيع عن حقه في الشفعة. وجوب أن يبدي في صيغة صريحة جازمة. مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع قبل بيعه وعدم قبوله شراءه. لا يعد نزولاً عن حقه في الأخذ بالشفعة.
(2) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". حكم "مالا يعد قصوراً".
الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما سبق أن قدم فيها من دفوع أو دفاع وفى حدود طلبات المستأنف. عدم التزام محكمة الاستئناف بالفصل في الدفع بنزول الشفيع عن حقه طالما لم تتضمنه صحيفة الاستئناف ولم يعد أمامها.
(3) دفوع. شفعة. حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
الدفع بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. ماهيته. الحكم برفض هذا الدفع. حكم صادر في الموضوع. جواز الطعن فيه على استقلال. م 378 مرافعات سابق. عدم الطعن عليه في الميعاد القانوني. اعتبار هذا القضاء حائزاً قوة الأمر المقضي.
(4) شفعة "أسباب الشفعة". تجزئة.
طلب الشفيع أخذ باقي الصفقة بالشفعة قابلاً عدم تجزئتها رغم إمكان ذلك دفعاً للضرر الذي شكا منه المشترون من تجزئة الصفقة عليهم. لا يعتبر طلباً جديداً للشفعة لم تتوافر شروطه ومواعيده. القضاء للشفيع بطلبه إعمالاً لأثر التراخي الذي تم بين الطرفين. لا خطأ.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام محكمة الموضوع متى اقتنعت بصحة تقرير الخبير بالرد استقلالاً على ما وجه إليه من طعون.
(6) محكمة الموضوع. إثبات.
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى وجدت في تقرير الخبير وعناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(7) نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
الجدل الموضوعي في كفاية الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

----------------
1 - الدفع بنزول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة يجب أن يبدى في صيغة صريحة جازمة تقرع سمع المحكمة فتدل على إصرار من أبداه على التمسك به دون غيره من الدفوع التي قد تختلط معه لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه، وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يبدوا هذا الدفع أمام محكمة أول درجة وكان قولهم أن الصفقة عرضت على الشفيع قبل البيع فرفضها لا يفيد بذاته إبداءه لأن مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع وعدم قبول شراءه لا يعد تنازلاً عن حقه في أخذه بالشفعة إذا بيع، وكان الطاعنون لم يبدوا الدفع بالنزول في استئنافهم فلا جناح على المحكمة إن هي لم ترد عليه بوصفه دفعاً أو دفاعاً لم يبد أمامها أو يعرض عليها.
2 - فحوى الأثر الناقل للاستئناف أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو دفاع بحيث يكون على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها وذلك كله في حدود طلبات المستأنف. وإذ لم تتضمن طلبات الطاعنين في صحيفة استئنافهم الدفع بنزول الشفيع عن حقه في الشفعة كما لم يبدوا هذا الدفع أمام المحكمة حتى تكون ملزمة بالفصل فيه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على دفاع جوهري يكون في غير محله.
3 - إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة - برفض الطعن بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة وهو دفع موضوعي وارد على ذات الحق المطالب به - يعتبر حكماً صادراً في الموضوع، وكان مما يطعن فيه على استقلال عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي صدر في ظله، وكان الطاعنون لم يستأنفوه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع فإن استئنافهم له يكون بعد الميعاد المقرر قانوناً وبعد أن حاز قوة الأمر المقضى به وليس من شأن عدم تنبه الحكم المطعون فيه إلى ذلك والقضاء على أساسه بسقوط الحق في استئناف الحكم في الدفع أن يغير من الأمر شيئاً، ومن ثم يكون النعي على ذلك الحكم - الصادر في شأن الدفع - غير منتج لوروده على حكم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى.
4 - إذا كان الحكم قد قضى لورثة الشفيع بأحقيتهم في أخذ جميع الصفقة بالشفعة بعدما صمموا على هذا الطلب قابلين عدم تجزئة الصفقة رغم إمكانها وبعدما أبدى المشترون تضررهم من تجزئة الصفقة عليهم، والتكييف الصحيح لذلك هو أن الطرفين قد تراضيا على أخذ الشفيع لباقي الصفقة إذا ثبت من جهة حقه في أخذ الجزء المشفوع فيه بالشفعة وثبت من جهة أخرى إصابة المشتري بأضرار من تخلف الجزء الباقي في يده، ولما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت قيام الأسس التي بني عليها هذا التراضي فإنه لا يكون قد أخطأ إذا أعمل أثره وقضى للشفيع بأخذ باقي الصفقة دفعاً للضرر الذي شكا منه المشترى ولا يغير من ذلك أن يكون المشتري قد اعترض أمام محكمة الموضوع على ما أبداه الشفيع من أخذ باقي الأطيان بأنه طلب جديد للشفعة لم تتوافر شروطه ومواعيده.
5 - لمحكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - الأخذ بتقرير الخبير من اقتنعت بصحة أسبابه ولا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعنون إلى التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها.
6 - محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعنين إلى طلب الإحالة إلى التحقيق بعد أن وجدت في تقرير الخبير - الذي يعتبر في نتيجته وأسبابه جزءاً مكملاً لأسباب حكمها - وفى عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
7 - إن ما يثيره الطاعنون بشأن ما أخذت به محكمة أول درجة بما أورده الخبير من قيام حالة الشيوع دون أن تبين العناصر التي استندت إليها في قيامها والتفات محكمة الدرجة الثانية عن طلبهم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن ملكية مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول كانت محددة ومفرزة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول رفع الدعوى 415 لسنة 1943 مدني كلي سوهاج طالباً الحكم بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة تسع قطع من الأطيان الزراعية تبلغ جملة مساحتها 6 ف و20 ط و3 س باعها شقيقه مورث المطعون ضدهم من السادسة إلى العاشرة بثمن قدره 995 جنيهاً و991 مليماً إلى الطاعنين السبعة الأول ومورث الطاعنين من الثامن إلى الحادية عشرة ومورث الطاعنات من الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة والمطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين، وذلك لقاء الثمن المتقدم ذكره أو الثمن الوارد بعقد البيع بعد التحقق من صحته، وعند قيد الدعوى استبعد الشفيع القطعتين الرابعة والتاسعة من القطع المبيعة البالغة مساحتها 17 ط و4 س وثمنها 72 جنيه و222 مليماً وقصر طلبه على القطع الباقية ومساحتها 6 ف و2 ط و23 س نظير ثمن قدره 923 جنيه و369 مليماً، ثم قدم المشترون أربعة عقود من مساحة 5 ف و17 ط و16 س فعدل الشفيع طلباته في جلسة 16/ 2/ 1944 إلى هذه المساحة الأخيرة نظير الثمن المبين في هذه العقود - إذا حلف المشترون اليمين على صحة الثمن، وبتاريخ 6/ 12/ 1961 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية الصادر بها حكمها بتاريخ 11/ 12/ 1951 من الانتقال إلى الأطيان موضوع الدعوى لبيان ما إذا كانت مخلفة عن مورث الشفيع وأخيه البائع وما إذا كان أولهما قد تصرف في نصيبه الشائع فيها ونوع تصرفه وتاريخه أم أنه ثمت باق له ومصدر ملكيته فيه ميراثاً أو شراء، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 25/ 4/ 1967 برفض الدفع بسقوط حق المدعين في أخذ العقار المبيع بالشفعة لمضي أكثر من خمسة عشر يوماً على العلم بالبيع. وبإعادة الدعوى إلى المرافعة ليبين المدعون صيغة اليمين التي يطلبون توجيهها للمدعى عليهم وخلال فترة حجز الدعوى للحكم قدم ورثة الشفيع مذكرة طلبوا فيها الحكم أصلياً بأحقيتهم في أخذ مساحة 6 ف و16 ط و4 س وهي المساحة الحقيقية كما دلت عليها عقود البيع الثلاثة المؤرخة 26/ 11/ 1945 والتي روجعت بمعرفة مصلحة المساحة وسجلت في 13/ 3/ 1946 و3/ 4/ 1946 مقابل الثمن المسمى في هذه العقود وملحقاته مع التسليم واحتياطياً بأحقيتهم في أخذ 5 ف و17 ط و8 س وهي المساحة الحقيقية للقطع الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة المبينة في الصحيفة مقابل ما يناسبها من الثمن والملحقات مع التسليم، وبتاريخ 30 من يناير سنة 1968 قضت المحكمة بأحقية المدعين (المطعون ضدهم الخمسة الأول) في أخذ الأطيان البالغة مساحتها 6 ف و19 ط و4 س موضوع عقود البيع الثلاثة المؤرخة 26/ 11/ 1945 والمسجلة في 13/ 3/ 1946 و3/ 4/ 1946 بالشفعة مقابل ثمن قدره 1170 ج و138 م والملحقات مع التسليم. استأنف الطاعنون والمطعون ضدهم الثلاثة الأخيرون هذا الحكم بالاستئناف 64 لسنة 43 قضائية أسيوط طالبين إلغاءه والقضاء أصلياً بسقوط حق المطعون ضدهم الخمسة الأول في الشفعة واحتياطياً برفض الدعوى وعلى سبيل الاحتياط المحض بسقوط حق المطعون ضدهم الخمسة الأول في الشفعة بالنسبة لمساحة 1 ف و7 ط و13 س ورفض الدعوى بالنسبة لباقي المساحة. وبتاريخ 22 من إبريل سنة 1970 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما ورد بالسبب الرابع من أسباب الطعن بالنسبة لمسطح القطعتين الرابعة والتاسعة البالغ قدره 17 ط و4 س، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب، حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه، المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه قد شابه القصور، إذ أغفل الرد على دفاع جوهري للطاعنين قد يغير لو صح وجه الرأي في الدعوى، ذلك أنهم قالوا أمام محكمة أول درجة أن الشفيع قد نزل عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة عندما رفض الصفقة التي عرضها عليه أخوه البائع قبل أن يتصرف في الأطيان إليهم فلم تبحث محكمة أول درجة هذا الدفاع ولم ترد عليه وبدا أنها خلطت بينه وبين دفعهم بأن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة قد سقط لإقامته الدعوى بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالبيع، فنوهوا في استئنافهم إلى ذلك الخلط بقولهم إن عرض المبيع على الشفيع واقعة والعلم بحصول البيع واقعة أخرى، ولكن محكمة الدرجة الثانية لم تتبين بدورها دفاعهم بنزول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولم ترد عليه رغم ما لاستئنافهم من أثر ناقل.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الدفع بنزول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة يجب أن يبدى في صيغة صريحة جازمة تقرع سمع المحكمة فتدل على إصرار من أبداه على التمسك به دون غيره من الدفوع التي قد تختلط معه لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه، وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين لم يبدوا هذا الدفع أمام محكمة أول درجة وكان قولهم أن الصفقة عرضت على الشفيع قبل البيع فرفضها لا يفيد بذاته إبداءه لأن مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع وعدم قبول شراءه لا يعد نزولاً عن حقه في أخذه إذا بيع، وكان الطاعنون لم يبدوا الدفع بالنزول في استئنافهم وإنما انصب القول فيه على الدفع بالسقوط لعدم إبداء الرغبة في الميعاد وعلى فساد ما استدل به الحكم المستأنف لنفي علم الشفيع بالبيع وكان ما ورد في ذلك كله لا يعد دفعاً بالنزول عن حق الشفعة، فلا جناح على المحكمة إن هي لم ترد عليه بوصفه دفعاً أو دفاعاً لم يبد أمامها أو يعرض عليها، ولا محل للتحدي بالأثر الناقل للاستئناف لأن فحوى هذا الأثر أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع بحيث يكون على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها وذلك كله في حدود طلبات المستأنف، ولم تتضمن طلبات الطاعنين في صحيفة استئنافهم الدفع بنزول الشفيع عن حقه في الشفعة كما لم يبدوا هذا الدفع أمام المحكمة حتى تكون ملزمة بالفصل فيه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على دفاع جوهري يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه إذ أيد ما ذهبت إليه محكمة أول درجة في قضائها بتاريخ 25/ 4/ 1967 برفض الدفع بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لعدم إقامته الدعوى في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالبيع قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق فضلاً عن الخطأ في القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أن محكمة الموضوع قد اعتمدت على أقوال للبائع في جلسة 3/ 6/ 1944 اعتبرتها دليلاً على عدم علم أخيه الشفيع بحصول البيع مع أنهم يعتبرون من الغير بالنسبة له في صدد دعوى الشفعة ولا يحاجون بأقواله فيها، كما أن قول المحكمة بأن الشفيع كان يتخبط في دعواه مما يقطع بأنه لم يكن يعلم بالبيع وشروطه لا محل له بعد ما قدمت في الدعوى عقود البيع العرفية والمسجلة وبانت منها الأعيان المبيعة وحدودها ومعالمها والثمن الحقيقي لها وشروط بيعها.
وحيث إن النعي بهذين السببين غير منتج لوروده على حكم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى، ذلك أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 25/ 4/ 1967 برفض الدفع بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة وهو دفع موضوعي وارد على ذات الحق المطالب به - يعتبر حكماً صادراً في الموضوع وكان مما يطعن فيه على استقلال عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي صدر في ظله. ولكن الطاعنين لم يستأنفوه إلا مع الحكم الصادر في 30/ 1/ 1968 فجاء استئنافهم له بعد الميعاد المقرر قانوناً وبعد أن حاز قوة الأمر المقضى، وليس من شأنه عدم تنبه الحكم المطعون فيه إلى ذلك والقضاء على أساسه بسقوط الحق في استئناف الحكم في الدفع أن يغير من الأمر شيئاً، ومن ثم يتعين رفض هذين السببين.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء بأحقية المطعون ضدهم الخمسة الأول في أخذ كل المساحة طبقاً لطلباتهم المعدلة قد أخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أن استبعاد القطعتين الرابعة والتاسعة وقصر طلب الأخذ بالشفعة على القطع الأخرى عند قيد الدعوى يعتبر تنازلاً عنها بالنسبة للقدر المستبعد، كما أن تعديل الطلب بعد تقديم عقود البيع الأربعة بقصره على مساحة 5 ف و17 ط و16 س يعتبر تركاً للخصومة بالنسبة لما زاد على هذه المساحة ومن ثم فقد كان على ورثة الشفيع أن يتخذوا إجراءات دعوى شفعة جديدة بالنسبة للقدر الزائد لا أن يكتفي الحكم بتعديلهم طلباتهم إلى ما أظهره تقرير الخبير ليقضى لهم بها دون البحث في أثر ما كان يترتب على تجزئة الصفقة.
وحيث إن هذا السبب مردود ذلك أن محكمة أول درجة أقامت قضاءها بأحقية المطعون ضدهم الخمسة الأول في أخذ جميع الأطيان موضوع عقود البيع الثلاثة المسجلة البالغة مساحتها 6 ف و19 ط و4 س على ما قالته من أنه لا محل بعد أن صمم ورثة الشفيع "في آخر طلب لهم حسب الثابت بالمذكرة الختامية المقدمة منهم على طلب الحكم أصلياً بأحقيتهم لأخذ الأطيان المبيعة وفق المساحات المبينة بعقود البيع المسجلة بالشفعة لقاء الثمن المسمى بتلك العقود وملحقاته" - "للتعرض لطلب المدعين الاحتياطي من الحكم بأحقيتهم في الأخذ بالشفعة لمساحة 5 ف و17 ط و8 س مقابل ما يناسبها من الثمن وملحقاته ولا للرد على ما آثاره المدعى عليهم من نزاع حول عدم قابلية الشفعة للتجزئة" وقد أضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله أن "مورث المستأنف ضدهم الخمسة الأول رفع دعواه أصلاً بطلب أخذ مساحة 6 ف و20 ط و13 س الموضحة بصحيفة افتتاح الدعوى ثم قصرها على المساحة المقضى بها وقدرها 6 ف و19 ط و4 س حسبما تبين له من تقرير الخبير فليس من حق المستأنفين أن يتضرروا لأن هذه المساحة التي عدل إليها طلباته تدخل ضمن القدر الذي كان قد طلبه أصلاً في صحيفة دعواه التي أعلنوا بها" ومفاد هذا أن الحكم قضى لورثة الشفيع بأحقيتهم في أخذ جميع الصفقة بالشفعة بعد ما صمموا على هذا الطلب قابلين عدم تجزئة الصفقة رغم إمكانها، وبعد ما أبدى المشترون تضررهم من تجزئة الصفقة عليهم والتكييف الصحيح لذلك هو أن الطرفين قد تراضيا على أخذ الشفيع لباقي الصفقة إذا ثبت من جهة حقه في أخذ الجزء المشفوع فيه بالشفعة وثبت من جهة أخرى إصابة المشتري بأضرار من تخلف الجزء الباقي في يده، لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت قيام الأسس التي ينبني عليها هذا التراضي فإنه لا يكون قد أخطأ إذا أعمل أثره وقضى للشفيع بأخذ باقي الصفقة رفعاً للضرر الذي شكاً منه المشتري، ولا يغير من ذلك أن يكون المشتري قد اعترض أمام محكمة الموضوع على ما أبداه الشفيع من أخذ باقي الأطيان بأنه طلب جديد للشفعة لم تتوافر شروطه ومواعيده ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يصادف صحيح القانون ويتعين لذلك رفض هذا السبب.
وحيث إن السبب الخامس يتحصل في أن الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أيده قد أخطأ في القانون وشابهما القصور في التسبيب ذلك أن الطاعنين تمسكوا بأن الشفيع لا يملك على الشيوع في عين النزاع بل كانت ملكيته محددة مفرزة ولكن محكمة أول درجة أخذت بما ورد في تقرير الخبير من قيام حالة الشيوع دون أن تبين العناصر التي استندت إليها في قيامها وتابعتها في ذلك محكمة ثاني درجة ملتفة عما طلبوه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن ملكية مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول كانت محددة مفرزة.
وحيث إن هذا السبب غير سديد ذلك بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الصدد على قوله" أنه عن سبب الاستئناف الخاص بعدم جواز الشفعة لأن مورث المستأنف ضدهم الخمسة الأول لم يكن شريكاً على الشيوع مع البائع، فهو مردود بما جاء بتقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة من أن الأطيان المشفوع فيها المبيعة للمستأنفين والأطيان المشفوع بها المملوكة لمورث المستأنف ضدهم الخمسة الأول شائعة وأن هذا الأخير يملك عند رفع الدعوى مساحة 6 ف و13 ط و17 و1/ 2 س تقع على الشيوع ضمن أرض النزاع، والمحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه الخبير المذكور في هذا الخصوص للأسباب التي أوردها في تقريره" ومفاد ذلك أن محكمة الموضوع رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعنون إلى التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها كما أنها لا تكون ملزمة بإجابة الطاعنين إلى طلب الإحالة إلى التحقيق بعد أن وجدت في ذلك التقرير - الذي يعتبر في نتيجته وأسبابه جزءاً مكملاً لأسباب حكمها - وفى عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن بجميع أسبابه في غير محله، ويتعين الحكم برفضه.

الطعن 1124 لسنة 25 ق جلسة 29 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 48 ص 269

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيوني وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج - المستشارين.

----------------

(48)

الطعن رقم 1124 لسنة 25 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - التحقيق

- تاريخ إحالة العامل للمحاكمة التأديبية المادة 72 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - إذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش - يعتبر العامل محالاً إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ إحالته إلى التحقيق في وقائع الاتهام المنسوبة إليه طالما أن هذا التحقيق قد انتهى بإحالة العامل فعلاً إلى المحاكمة التأديبية - تقديم العامل استقالته - إحالته للتحقيق قبل مضي شهر من تقديم الاستقالة وقبل قبولها - الأثر المترتب على ذلك: لا يكون للاستقالة أثر في إنهاء خدمة العامل - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 18 من يوليو سنة 1979 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1124 لسنة 25 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم بجلسة 28 من مايو سنة 1979 في الدعوى رقم 526 لسنة 20 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد السيد....... والذي قضى بمجازاة السيد المذكور بغرامة قدرها عشرة جنيهات. وطلب الطاعن، للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من توقيع عقوبة بعد ترك الخدمة على المذكور والحكم عليه بإحدى العقوبات المقررة للموجودين في الخدمة.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين في الأوراق قدم السيد/ مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن انتهى فيه إلى طلب الحكم بذات الطلبات التي تضمنها التقرير به.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9 من مايو سنة 1984 وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة)، وحددت لنظره أمامها جلسة 17 من نوفمبر سنة 1984، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يخلص من الأوراق في أنه بتاريخ 31 من مايو سنة 1978 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم تقرير اتهام ضد السيد....... المدرس بمدرسة إمبابة الثانوية الصناعية نسبت فيه إليه أنه منذ 4 من أكتوبر سنة 1977 بإدارة شمال الجيزة التعليمية خالف القانون بأن انقطع عن عمله في غير حدود الإجازات المقررة قانوناً، وأنه بذلك يكون قد ارتكب المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المادة 42 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة السيد المذكور بالمادة المذكورة وبالمادتين 57، 58 من القانون رقم 58 لسنة 1971 سالف الذكر، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمادتين 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. وبجلسة 28 من مايو سنة 1979 قضت المحكمة التأديبية بمجازاة المدرس المذكور بغرامة قدرها عشرة جنيهات وبنت قضاءها على أن المذكور قدم استقالته من الخدمة دون أن تكون معلقة على شرط أو مقترنة بقيد وذلك بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1977، وقد انقضت مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون أن تبت فيها جهة الإدارة، ومن ثم تكون استقالته مقبولة بحكم القانون وتعتبر خدمته منتهية، وأضافت المحكمة أنه لا وجه للقول بأن قبول الاستقالة بمضي ثلاثين يوماً على تقديمها دون البت فيها منوط بأن يستمر العامل في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون رقم 58 لسنة 1971 سالف الإشارة إليه، لا وجه لذلك إذ لم يعلق المشرع اعتبار الاستقالة مقبولة بحكم القانون على وجوب استمرار العامل في عمله، غاية الأمر أن عدم استمرار العامل في عمله يعتبر مخالفة قائمة بذاتها تجوز مجازاته عنها وفقاً للقانون مع اعتباره تاركاً للخدمة، وأردفت المحكمة قائلة وإذ كان الثابت أن المتهم انقطع عن عمله بدون إذن أو مسوغ مشروع في المدة من 4 من أكتوبر سنة 1977 إلى 16 من نوفمبر سنة 1977 فمن ثم يكون قد خرج على مقتضى واجبه الوظيفي الأمر الذي يستوجب مساءلته تأديبياً ومجازاته بأحد الجزاءات التي يجوز توقيعها على تارك الخدمة.
ومن حيث إن المادة 72 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة. والذي قدم المتهم استقالته في ظل العمل بأحكامه - تنص على أنه "للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة".
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه.
ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك.
فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش.
ويجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أي إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية.
ومن حيث إن العامل يعتبر محالاً إلى المحاكمة التأديبية في حكم هذا النص، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، من تاريخ الإحالة إلى التحقيق في وقائع الاتهام المنسوبة إليه، طالما أن هذا التحقيق قد انتهى بإحالة العامل فعلاً إلى المحاكمة التأديبية أخذاً في الحسبان أن مرحلة التحقيق تعتبر تمهيداً لازماً لهذه المحاكمة وأن القرار الذي يصدر بإحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية إنما يستمد سبب إصداره من أوراق هذا التحقيق التي تعتبر سند الاتهام في الدعوى التأديبية الأمر الذي يتحقق معه ارتباط كل من المرحلتين بالأخرى ارتباطاً جوهرياً على نحو يقتضي التعويل على تاريخ إحالة الأمر للتحقيق مع العامل في مجال تحديد التاريخ الذي يعتبر فيه العامل محالاً إلى المحاكمة التأديبية في مفهوم نص المادة 72 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 سالف الإشارة إليها.
ومن حيث إنه لما كان الثابت في الأوراق أن المدرس المذكور انقطع عن عمله بمدرسة إمبابة الثانوية دون إذن من 4 من أكتوبر سنة 1977 فأرسلت له المدرسة إنذاراً على محل إقامته في 11 من أكتوبر سنة 1977، وبتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1977 ورد للمدرسة طلب استقالة من المذكور ضمنه رغبته في الاستقالة من الخدمة اعتباراً من 3 من سبتمبر سنة 1977، فأحيل هذا الطلب إلى إدارة شمال الجيزة التعليمية بعد أن تأشر عليه من مدير المدرسة بما يفيد أن المذكور كان منتظماً بالعمل بالمدرسة حتى 4 من أكتوبر سنة 1977، وقد قرر السيد/ مدير عام الإدارة في 2 من نوفمبر سنة 1977 إحالة المدرس المذكور إلى إدارة الشئون القانونية للتحقيق معه في واقعة انقطاعه عن العمل اعتباراً من 4 من أكتوبر سنة 1977 مع وقف صرف راتبه، ثم أحيل الموضوع إلى النيابة الإدارية حيث انتهى إلى إحالة المذكور إلى المحاكمة التأديبية، لما كان ذلك وكان السيد/ مدير إدارة شمال الجيزة التعليمية قد قرر في 2 من نوفمبر سنة 1977 على ما سلف بيانه - إحالة المتهم إلى التحقيق في واقعة انقطاعه عن العمل وذلك قبل انقضاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 72 سالفة الذكر من تاريخ تقديم المتهم لاستقالته في 17 من أكتوبر سنة 1977 فمن ثم لا يكون لهذه الاستقالة أثر في إنهاء خدمة المتهم، بل تظل علاقته الوظيفية قائمة، وبهذه المثابة يتعين مساءلته تأديبياً عن واقعة انقطاعه عن العمل باعتباره موجوداً بالخدمة وليس تاركاً لها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المتهم قد انقطع عن عمله اعتباراً من 4 أكتوبر سنة 1977 واستمر انقطاعه حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون إذن بذلك من السلطة المختصة وبهذه المثابة يكون قد خالف واجبات وظيفته وما تفرضه عليه من التزامات، ويتعين من ثم توقيع الجزاء الذي يتناسب مع ما ثبت في حقه من انقطاع عن العمل بدون إذن والذي تقدره المحكمة بخصم شهر من أجره.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى توقيع غرامة مالية على المتهم قدرها عشرة جنيهات تأسيساً على أنه قد أصبح تاركاً للخدمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه لما كان الأمر كما تقدم، فقد تعين القضاء بقبول الطعن شكلاً، وبمجازاة المتهم بخصم شهر من أجره.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبمجازاة المتهم بخصم شهر من أجره.

الطعن 136 لسنة 41 ق جلسة 25 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 278 ص 1477

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

-----------------

(278)
الطعن رقم 136 لسنة 41 القضائية

(1) بيع "بيع الوفاء". تقادم "تقادم مسقط". بطلان.
بطلان بيع الوفاء بطلاناً مطلقا. سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي 15 سنة من وقت العقد. م 441 مدني.
(2) بطلان "بطلان التصرفات". تقادم "وقف التقادم". نقض "السبب الجديد". أهلية.
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بوقف تقادم الدعوى بالنسبة للقاصر لعدم وجود نائب يمثله قانوناً قبل تعيين الطاعنة وصية عليه. أثره. عدم جواز التحدي بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) حكم "إصدار الحكم". نقض.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط دعوى المستأنف عليها بالتقادم. عدم تعرض الحكم في منطوقه لباقي الورثة المحكوم لصالحهم ابتدائياً والذين لم يختصمهم المطعون عليه في استئنافه. النعي بأن الحكم قضى بسقوط الدعوى بأكملها. نعي غير صحيح.

-----------------
1 - متى كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالبطلان تأسيسا على أن عقد البيع الصادر من مورثها إلى المطعون عليه هو في حقيقته عقد بيع وفاء وأنه باطل بطلاناً مطلقاً عملاً بنص المادة 465 من القانون المدني، وتمسك المطعون عليه أمام محكمة الاستئناف بتقادم هذه الدعوى بمضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ العقد، وإذ كان القانون المدني القائم قد استحدث في الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراما للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المدة بعد صدور العقد الباطل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على هذا الأساس فإن النعي عليه - بأن البطلان المطلق لا يرد عليه بالتقادم - يكون في غير محله.
2 - إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن تقادم دعوى البطلان قد أوقف بالنسبة لولديها القاصرين في الفترة بين وفاة مورثهما حتى تعيينها وصية عليهما عملاً بما تقضي به المادة 382/ 1 من القانون المدني من أن التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات لا يسري في حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً، وكان هذا الدفاع يقوم على أمور واقعية يتعين طرحها على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها هي تحديد الفترة التي تفصل بين وفاة المورث وتعيين الطاعنة وصية على ولديها القاصرين، وما إذا كانت هذه الفترة قد انقضت دون تعيين نائب آخر عنهما، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في منطوقة على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف "وسقوط دعوى المستأنف عليها الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين بالتقادم" وهى التي اختصمها المطعون عليه في الاستئناف، ولم يعرض الحكم في منطوقه للورثة البالغين من أولاد المورث الذين كانوا خصوماً أمام محكمة أول درجة - التي قضت ببطلان عقد البيع الوقائي الصادر من المورث للمطعون عليه - ولم يختصمهم المطعون عليه في الاستئناف، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم قضى بسقوط الدعوى بأكملها رغم أن الحكم الابتدائي أصبح نهائياً بالنسبة لأنصبة باقي الورثة - يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها..... قاصري مورثها المرحوم..... أقامت هي و...... و..... و...... أولاد المورث المذكور الدعوى رقم...... مدني أسيوط الابتدائية ضد المطعون عليه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/ 10/ 1969 طلبوا فيها الحكم ببطلان العقد الصادر من مورثهم سالف الذكر إلى المطعون عليه ببيع فدانين بمبلغ 800 ج وإلزامه بتسليم العين، وقالوا بياناً لدعواهم إن مورثهم استدان من المطعون عليه مبلغ 700 ج وحرر ضماناً لذلك الدين عقداً صدق على توقيعاته في 6/ 10/ 1951 ووصف بأنه عقد ببيع فدانين بثمن قدره 800 ج وحررت بين الطرفين ورقة ضد مؤرخة 10/ 10/ 1951 ذكر بها أنه إذا قام المورث بسداد 700 ج بعد مضي خمس سنوات يحق له استرداد العين من المطعون عليه، وإذ كان هذا البيع باطلاً عملاً بالمادة 465 من القانون المدني فقد أقاموا هذه الدعوى للحكم لهم بالطلبات سالفة البيان وبتاريخ 31/ 1/ 1970 قضت المحكمة للطاعنة وباقي المدعين بطلباتهم. استأنف المطعون عليه هذا الحكم - ضد الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها - وقيد استئنافه برقم.... مدني أسيوط، ودفع المطعون عليه بسقوط دعوى البطلان بالتقادم، وفى 10/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع وسقوط دعوى الطاعنة بالتقادم. طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وتقول في بيان ذلك أن المحكمة قضت بسقوط دعوى الطاعنة ببطلان العقد بالتقادم لمضي أكثر من خمس عشرة سنة على تحريره، في حين أن العقد المذكور وهو بيع وفاء باطل بطلاناً مطلقاً وهذا البطلان لا يرد عليه التقادم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالبطلان تأسيسا على أن عقد البيع الصادر من مورثها إلى المطعون عليه والمصدق على توقيعاته في 6/ 10/ 1951 هو في حقيقته عقد بيع وفاء وأنه باطل بطلاناً مطلقاً عملاً بنص المادة 465 من القانون المدني، وتمسك المطعون عليه أمام محكمة الاستئناف بتقادم هذه الدعوى بمضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ العقد، ولما كان القانون المدني القائم قد استحدث في الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراماً للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المدة بعد صدور العقد الباطل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على هذا الأساس فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن النعي بالسبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم قضى بسقوط دعوى الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها بالتقادم وأغفل أن مورثها توفى في 10/ 9/ 1962 ولم تعين هي وصية على ولديه القاصرين إلا في 24/ 2/ 1962 فيقف سريان التقادم بالنسبة إليهما خلال هذه المدة لأنه لم يكن لهما نائب يمثلهما قانوناً وذلك عملاً بالمادة 382/ 2 من القانون المدني، وباستبعاد المدة المذكورة لا تكون مدة التقادم قد اكتملت ويتعين رفض الدفع في حقهما.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن تقادم دعوى البطلان قد أوقف بالنسبة لولديها القاصرين في الفترة بين وفاة مورثهما في 10/ 9/ 1962 حتى تعيينها وصية عليهما في 24/ 2/ 1966 عملاً بما تقضي به المادة 382/ 1 من القانون المدني من أن التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات لا يسري في حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً، وكان هذا الدفاع يقوم على أمور واقعية يتعين طرحها على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها هي تحديد الفترة التي تفصل بين وفاة المورث وتعيين الطاعنة وصية على ولديها القاصرين وما إذا كانت هذه الفترة قد انقضت دون تعيين نائب آخر عنهما، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها..... و..... قاصري المرحوم..... كما رفعت من..... و..... و..... أولاد المورث الآخرين، في حين أن المطعون عليه قصر استئنافه على الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين، مما مفاده أن نطاق الاستئناف قد تحدد بنصيبها عن نفسها وبصفتها في الأرض المبيعة وقدره 1 ف و3 ط وأن الحكم الابتدائي الصادر ببطلان عقد البيع قد أصبح نهائياً بالنسبة لأنصبة باقي الورثة المذكورين، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط الدعوى بأكملها بالتقادم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في منطوقة على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف "وسقوط دعوى المستأنف عليها - الطاعنة - عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين بالتقادم" وهى التي اختصمها المطعون عليه في الاستئناف، ولم يعرض الحكم في منطوقه للورثة البالغين من أولاد المورث الذين كانوا خصوماً أمام محكمة أول درجة ولم يختصمهم المطعون عليه في الاستئناف، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2424 لسنة 29 ق جلسة 23 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 47 ص 263

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين - المستشارين.

-----------------

(47)

الطعن رقم 2424 لسنة 29 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - إعادة تعيين.
القانون رقم 28 لسنة 1974 - إعادة العامل المفصول بغير الطريق التأديبي إلى الخدمة سواء تمت بقرار من اللجنة المختصة بالنظر في طلبات الإعادة للخدمة أو بحكم قضائي تترتب عليه احتساب المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ إعادته إليها في تحديد الأقدمية أو مدة الخبرة - استحقاق العلاوات والترقيات بالأقدمية التي تتوفر فيه شروطها بافتراض عدم تركه الخدمة - حساب المدة في المعاش مخصوماً منها المدة المحسوبة قبل العمل بالقانون - استحقاق العامل أو المستحقين عنه المرتب أو المعاش أو الفرق بين المرتب والمعاش الذي يستحق بالتطبيق لأحكام هذا القانون والمرتب والمعاش الحالي اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء ستين يوماً على تقديمه طلب العودة إلى الخدمة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 14 من يونيه سنة 1983 أودع الأستاذ محمد سعيد لطفي المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة البحيرة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2424 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 4/ 1983 في الدعوى رقم 418 لسنة 35 القضائية المقامة من السيد/ عبد السلام علي الشاهد والذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وبأحقية المدعي في صرف المرتب اعتباراً من اليوم التالي لمضي ستين يوماً من 22/ 5/ 1974 تاريخ تقديمه طلباً إلى اللجنة المختصة وحتى تاريخ إعادته إلى العمل وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14 من نوفمبر سنة 1983 وفيها حكمت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب، وبجلسة 26 من مارس سنة 1984 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث عين لنظره أمامها جلسة 28 من أكتوبر سنة 1984 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل - حسبما يستفاد من الأوراق - في أنه بتاريخ 7/ 1/ 1981 أقام السيد عبد السلام علي الشاهد الدعوى رقم 418 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بدمنهور طالباً الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 975 مليم و5222 جنيه كفروق المرتب المستحق له من تاريخ تقديمه طلب الرغبة في عودته للعمل وحتى تاريخ تنفيذ قرار إعادته إلى العمل بتاريخ 25/ 6/ 1979 وباحتساب مكافأة الخدمة الإضافية إعمالاً للائحة نظام العاملين بالبنك والمادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 1974 عن مدة الفصل من 31/ 3/ 1965 حتى إعادته للخدمة في 25/ 6/ 1979 وإلزامهما بالمصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه فصل من الخدمة بغير الطريق التأديبي بقرار رئيس الجمهورية رقم 884 لسنة 1965 وطبقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم تقدم بطلب إلى وزير الزراعة بإعادته إلى الخدمة غير أن اللجنة المختصة المشكلة بوزارة الزراعة قررت رفض هذا الطلب فقام بالطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 125 لسنة 29 القضائية وبجلسة 25/ 4/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة فيما تضمنه من رفض إعادة المدعي إلى الخدمة طبقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 وتم تنفيذ هذا الحكم بإعادته إلى عمله بتاريخ 25/ 6/ 1979 دون أن يطبق عليه حكم المادة 8 من هذا القانون كما لم يطبق عليه لائحة نظام العاملين بالبنك فيما تنص عليه من منح العاملين المعينين بالبنك قبل سنة 1960 مكافأة ترك الخدمة الإضافية.
ورد البنك على الدعوى بالدفع بعدم قبولها بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة واحتياطياً برفضها تأسيساً على أن أحكام المادة 8، 10 من القانون رقم 28 لسنة 1974 تتضمن في حقيقتها نفقة وقتية تستحق للعامل الذي يتقدم بطلب إعادته إلى الخدمة ويتم تسويتها عند إعادته للعمل كما تسقط إذا قررت اللجنة المختصة رفض طلبه وبالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة فإنها تعتبر ميزة من مزايا الوظيفة وبذلك تختلف عن المكافآت القانونية التي يتم إضافتها عن طريق الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والقانون رقم 28 لسنة 1974 اقتصر على بيان كيفية تسوية معاش العامل ومكافآته وبجلسة 21/ 4/ 1983 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وبأحقية المدعي في صرف فروق المرتب اعتباراً من اليوم التالي لمضي ستين يوماً من 22/ 5/ 1974 تاريخ تقديمه الطلب إلى اللجنة المختصة وحتى تاريخ إعادته إلى العمل ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الإدارة المصروفات.
وأسست المحكمة قضاءها بالنسبة للدفع المبدى من البنك بعدم قبول الدعوى بأن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل بالبنك ومن ثم فإن البنك بحكم تبعية المدعي له هو الجهة التي تستطيع الرد على الدعوى وتقديم المستندات الخاصة بها ويقع على عاتقه تنفيذ الحكم الصادر فيها إذا ما صدر لصالح المدعي حكم في الدعوى وبالتالي أضحى له صفة في الدعوى. كما أسست قضاءها بالنسبة لطلب المدعي صرف الفروق على أن الجهة الإدارية عندما قامت بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي بإعادته إلى الخدمة لم تصرف له الفروق المترتبة على ذلك إعمالاً لنص المادة 8 من القانون رقم 28 لسنة 1974 والتي بموجبها يستحق المدعي المرتب اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء ستين يوماً على تقديمه طلب العودة إلى الخدمة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المطعون ضده فصل بغير الطريق التأديبي وليس للبنك أي دخل في إنهاء خدمته مما يستوجب الأخذ بالدفع بعدم قبول الدعوى قبل البنك وكما وأن أحكام القانون رقم 28 لسنة 1984 لا تعدو أن تكون مقررة لنفقة وقتية خلال فترة نظر الطلب أمام اللجنة المختصة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فقد أصاب الحكم المطعون فيه وجه الحق عندما قضى برفض هذا الدفع وذلك للأسباب التي قام عليها، والتي تأخذ بها هذه المحكمة.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الطعن فإن المادة (1) من القانون رقم 28 لسنة 1974 تنص على أن يعاد إلى الخدمة العاملون المدنيون الذين لا تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة وأنهيت خدمتهم عن غير الطريق التأديبي.
وتنص المادة 3 على أنه يجب أن يقدم العامل المفصول إلى الوزير المختص طلباً للعودة إلى الخدمة.
وتنص المادة 4 على أن تشكل في كل وزارة لجنة أو أكثر بقرار من الوزير المختص على النحو التالي: وتختص هذه اللجان بالنظر في طلبات الإعادة للخدمة في الوزارة والجهات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها وتفصل اللجنة في هذه الطلبات بعد... وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الطلبات إليها.
وتنص المادة 6 على أن تحسب المدة من تاريخ إنهاء خدمة العامل حتى تاريخ الإعادة إليها في تحديد الأقدمية أو مدة الخبرة واستحقاق العلاوات والترقيات بالأقدمية التي تتوفر فيه شروطها بافتراض عدم تركه الخدمة.
وتحسب للعامل في المعاش بدون أي مقابل المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى إعادته إليها مخصوماً منها المدد المحسوبة قبل العمل بأحكام هذا القانون..
وتنص المادة 8 على أن يصرف إلى العامل أو المستحقين عنه المرتب أو المعاش أو الفروق بين المرتب أو المعاش الذي يستحق بالتطبيق للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والمرتب أو المعاش الحالي اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء ستين يوماً على تقديم الطلب.
فتنص المادة 6 على أنه يجوز الطعن في القرار الصادر برفض الإعادة إلى الخدمة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار الطالب بالقرار.
وتختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها بنظر هذه الطعون...
ويكون حكم المحكمة نهائياً غير قابل لطلعن فيه أمام أية جهة.
ومن حيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن إعادة العامل المفصول بغير الطريق التأديبي إلى الخدمة وفقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 - سواء تمت إعادته إلى الخدمة بقرار من اللجنة المختصة بالنظر في طلبات الإعادة للخدمة أو بحكم من محكمة القضاء الإداري في الطعن المقام منه في القرار الصادر برفض إعادته إلى الخدمة تترتب عليه احتساب المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ إعادته إليها في تحديد الأقدمية أو مدة الخبرة واستحقاق العلاوات والترقيات بالأقدمية التي تتوفر فيه شروطها بافتراض عدم تركه الخدمة وكذا احتساب هذه المدة في المعاش مخصوماً منها المدد المحسوبة قبل العمل بالقانون المشار إليه، كما يصرف إليه أو إلى المستحقين عنه المرتب أو المعاش أو الفرق بين المرتب أو المعاش الذي يستحق بالتطبيق لأحكام هذا القانون والمرتب والمعاش الحالي اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء ستين يوماً على تقديمه طلب العودة للخدمة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي فصل من الخدمة بغير الطريق التأديبي وأعيد إليها تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري في الطعن المقام منه في القرار الصادر من اللجنة المختصة بالنظر في طلبات الإعادة للخدمة برفض إعادته إليها، فمن ثم فإنه يستحق فروق المرتب اعتباراً من اليوم التالي لمضي ستين يوماً على تقديمه طلب العودة إلى الخدمة حتى التاريخ الذي أعيد فيه إلى العمل تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالحه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المدعي لفروق المرتب على التفصيل السابق فمن ثم يكون هذا الحكم قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون وتبعاً لذلك يكون الطعن عليه على غير أساس متعيناً رفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 20172 لسنة 77 ق جلسة 8 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 104 ص 725

جلسة 8 من مايو سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، محمد القاضي وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة.
----------------
(104)
الطعن رقم 20172 لسنة 77 القضائية
(1- 3) شركات " شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : مراقب الحسابات " .
(1) مراقب الحسابات . دوره في أعمال شركات المساهمة . الإشراف على أعمالها ورقابة إدارتها . علة ذلك .
(2) مراقب الحسابات . اعتباره وكيلا عن مجموع المساهمين . تعيينه . حق للجمعية العامة للشركة . شرطه . توافر الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة . المادتان 103، 106 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .
(3) تعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب الحسابات على أعمال إضافية عرضية . جائز . شرطه . ألا تكون من الأعمال المحظور عليه القيام بها . علة ذلك . المواد 104 ق 159 لسنة 1981 والمذكرة الإيضاحية لق رقم 26 لسنة 1954 (بند 40) والمادة الأولى من ق رقم 12 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون العمل والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصرى بالهيئة العامة للرقابة المالية (الإصدار الثالث – أغسطس 2016) . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن وجود مراقب الحسابات Statutory auditor فى الشركات المساهمة له حكمة ظاهرة لأن الإشراف على أعمال الشركة ورقابة إدارتها يحتاج إلى خبرة فنية خاصة لا تتاح لجمهور المساهمين ولا يقدر عليها إلا المحاسبون المتخصصون.
2- إذ كان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أفصح عن أن مراقب الحسابات يعتبر وكيلًا عن مجموع المساهمين (المادة 106) واستتبع ذلك أن جعل للجمعية العامة تعيينه ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة (المادة 103).
3- إذ كان المشرع قد حظر الجمع بين عمل المراقب والاشتراك فى تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها. كما لا يجوز أن يكون المراقب شريكًا لأحد مؤسسى الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو من يشتغل بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها أو موظفًا لدى أحد هؤلاء الأشخاص أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة (المادة 104)، وحكمة هذا الحظر ألا تكون للمراقب مصلحة تؤثر فى قيامه بعمله على نحو معين، ومفهوم من هذا الحظر – وعلى ما أفصح عنه المشرع فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 26 لسنة 1954 (بند 40) الذى أورد لأول مرة الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات Commissaire aux comptes فى التشريع المصرى - أن المراقب لا يُمنع من أن يقوم بصفة عرضية بأعمال الاستشارة الحسابية أو الخبرة الضرائبية لحساب الشركة. لما كان ذلك، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون العمل على أنه "يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: (أ) ... (ب) ... (ج) ... (د) العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه. (هـ) العمل العرضى: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر. لما كان ذلك، وكان الدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصرى بالهيئة العامة للرقابة المالية (الإصدار الثالث – أغسطس 2016)، والذى يستهدف تقديم الإرشاد بأفضل السبل فى مجالات الحوكمة وتطبيقات الشفافية والإدارة الرشيدة، قد أورد عنوان "لجان مجلس الإدارة" (ص22) ثم أورد فى الصفحة التالية ما نصه "وفيما يلى عرض لبعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية فى حوكمة الشركات: 2/3/1 لجنة المراجعة: يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة بحيث تتمتع بالاستقلالية فى أداء عملها. ويكون للجنة المراجعة لائحة عمل تُعتمد من المجلس، تحدد نطاق عملها ومسئولياتها واختصاصاتها، بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الرقابية ..."، كما أورد الدليل المذكور (ص33) بشأن مراقبى الحسابات ما نصه "لا يجوز أن يتعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافى من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر فى الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعى عدم تأثير ذلك على استقلاليته، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك فى الجمعية العامة للمساهمين وفى التقرير السنوى"، ومؤدى ما تقدم كله هو جواز تعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب الحسابات على القيام بأعمال إضافية عرضية طالما أنها من غير الأعمال المحظور عليه القيام بها من الأساس. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق والمستندات ومدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد أسند للطاعن بتاريخ 14/8/2002 إجراء تسوية مع مصلحة الضرائب على المبيعات حال كونه مراقبًا ماليًا للشركة وقد حضر أمام الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب على المبيعات بتواريخ 7 و15/6/2004 بموجب توكيل رسمى عام بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الشركة، وصرفت له الشركة المطعون ضدها مبلغ خمسين ألف جنيه بموجب الشيك المؤرخ 17/9/2002 كدفعة من الأتعاب. وإذ كان هذا العمل - وعلى ما سلف بيانه- من الأعمال التي لا يُمنع مراقب الحسابات من أن يقوم بها بصفة عرضية طالما تعلقت بأعمال الخبرة الضرائبية لحساب الشركة التي يعمل بها، ومن ثم لا يشملها الحظر الوارد بالمادة 107 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ خمسين ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد وإلزامه بأداء مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى سببها للشركة، على سند من القول إن الطاعن كان يشغل منصب مراقب حسابات الشركة المطعون ضدها ويمثلها أمام الجهات الحكومية وإذ تم تكليفه من مجلس الإدارة بإنهاء نزاع خاص بها مع مصلحة الضرائب على المبيعات وتقاضى عن ذلك المبلغ المطالب به كأتعاب، وبتاريخ 7/3/2004 اعتذر عن عدم العمل بالشركة ونتيجة عدم إتمامه المهمة المكلف بها يكون ملزمًا برد المبلغ المصروف له بتاريخ 17/9/2002 طبقًا للقرار الصادر من مجلس الإدارة المؤرخ 14/8/2002 وقد أنذرته الشركة فى 2/3/2005 برد المبلغ، هذا إلى أنه قد أصابتها أضرار مادية وأدبية جراء ذلك فكانت الدعوى. أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه قيمة باقى الأتعاب المستحقة له لدى الشركة على سند من أن مجلس إدارتها سبق أن أسند إليه مهمة تسوية الضرائب على المبيعات المستحقة على الشركة مقابل مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه لم يتقاض منه سوى مبلغ خمسين ألف جنيه على الرغم من انتهائه من مهمته بما يستحق معه باقى الأتعاب المتفق عليها. وبتاريخ 24/6/2002 حكمت المحكمة (أولًا) في الطلب العارض برفضه. (ثانيًا) فى الدعوى الأصلية - بإلزام الطاعن بأن يؤدى للشركة مبلغ خمسين ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل فى 2/8/2005. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 10 ق القاهرة، وبتاريخ 12/9/2007 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أخطأ عندما اعتبر أن العمل المكلف به الطاعن عملاً مؤقتًا يشمله الحظر الوارد بالمادة 107 من القانون رقم 159 لسنة 1981، ذلك أن هذا العمل فى حقيقته هو عمل عارض يستثنى من هذا الحظر لاسيما وأن قرار رئيس هيئة سوق المال بشأن حوكمة الشركات قد نص على جواز إسناد أعمال عرضية لمراقب الحسابات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن وجود مراقب الحسابات Statutory auditor فى الشركات المساهمة له حكمة ظاهرة لأن الإشراف على أعمال الشركة ورقابة إدارتها يحتاج إلى خبرة فنية خاصة لا تتاح لجمهور المساهمين ولا يقدر عليها إلا المحاسبون المتخصصون. وأفصح القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة عن أن مراقب الحسابات يعتبر وكيلًا عن مجموع المساهمين (المادة 106) واستتبع ذلك أن جعل للجمعية العامة تعيينه ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة (المادة 103). وحظر المشرع الجمع بين عمل المراقب والاشتراك فى تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها. كما لا يجوز أن يكون المراقب شريكًا لأحد مؤسسي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو من يشتغل بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها أو موظفًا لدى أحد هؤلاء الأشخاص أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة (المادة 104)، وحكمة هذا الحظر ألا تكون للمراقب مصلحة تؤثر فى قيامه بعمله على نحو معين، ومفهوم من هذا الحظر – وعلى ما أفصح عنه المشرع فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 26 لسنة 1954 (بند 40) الذى أورد لأول مرة الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات Commissaire aux comptes فى التشريع المصرى - أن المراقب لا يُمنع من أن يقوم بصفة عرضية بأعمال الاستشارة الحسابية أو الخبرة الضرائبية لحساب الشركة. لما كان ذلك، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون العمل على أنه "يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: (أ) ... (ب) ... (ج) ... (د) العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه. (هـ) العمل العرضى: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر. لما كان ذلك، وكان الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية (الإصدار الثالث – أغسطس 2016)، والذى يستهدف تقديم الإرشاد بأفضل السبل في مجالات الحوكمة وتطبيقات الشفافية والإدارة الرشيدة، قد أورد عنوان "لجان مجلس الإدارة" (ص22) ثم أورد فى الصفحة التالية ما نصه "وفيما يلى عرض لبعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية فى حوكمة الشركات: 2/3/1 لجنة المراجعة: يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة بحيث تتمتع بالاستقلالية فى أداء عملها. ويكون للجنة المراجعة لائحة عمل تُعتمد من المجلس، تحدد نطاق عملها ومسئولياتها واختصاصاتها، بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الرقابية ..."، كما أورد الدليل المذكور (ص 33) بشأن مراقبي الحسابات ما نصه "لا يجوز أن يتعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعى عدم تأثير ذلك على استقلاليته، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك فى الجمعية العامة للمساهمين وفى التقرير السنوى"، ومؤدى ما تقدم كله هو جواز تعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب الحسابات على القيام بأعمال إضافية عرضية طالما أنها من غير الأعمال المحظور عليه القيام بها من الأساس. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق والمستندات ومدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد أسند للطاعن بتاريخ 14/8/2002 إجراء تسوية مع مصلحة الضرائب على المبيعات حال كونه مراقبًا ماليًا للشركة وقد حضر أمام الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب على المبيعات بتواريخ 7 و15/6/2004 بموجب توكيل رسمى عام بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الشركة، وصرفت له الشركة المطعون ضدها مبلغ خمسين ألف جنيه بموجب الشيك المؤرخ 17/9/2002 كدفعة من الأتعاب. وإذ كان هذا العمل - وعلى ما سلف بيانه- من الأعمال التي لا يُمنع مراقب الحسابات من أن يقوم بها بصفة عرضية طالما تعلقت بأعمال الخبرة الضرائبية لحساب الشركة التي يعمل بها، ومن ثم لا يشملها الحظر الوارد بالمادة 107 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ