الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 2 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 4 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقم 2 ، 23 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
أوكتاي يازلار
مطعون ضده:
شركة العوجان الصناعية ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/963 استئناف عمالي
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 23/2023 عمالي أقامت الدعوى رقم 397/2018 عمالي كلي بمواجهة المطعون ضده بطلب الحكم بحسب صحيفة تعديل طلباتها - بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ (1870700) درهم يشمل مبلغ 770.700 درهم مبالغ مختلسة ، مبلغ 1.100.000 درهم تعويض عن الأضرار وتعويضها عن المنافسة غير المشروعة وتسليمها البينات والمستندات العائدة لها والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من أنه التحق بالعمل لديها بتاريخ 5/12/2004 بموجب عقد غير محدد المدة براتب أساسي (13.000) درهم وإجمالي (17.333) ، وتم فصله بتاريخ 13/6/2018 لاختلاسه مبالغ من الطاعنة والإضرار بها وتقدمت بشكواها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي تعذر عليها تسوية النزاع ودياً فأحالته إلى المحكمة ومن ثم أقامت دعواها للحكم بالمبلغ آنف البيان.
وحيث إن المطعون ضده أقام الدعوى 421 لسنة 2018 عمالي كلي مختصماً الطاعنة بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 1/8/2018 بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (4.895.898) درهم وفوائده القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وبتذكرة عودة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وقال في بيانه لذلك بأنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد غير محدد إعتباراً من 5-12-2004 ، براتب 83.367 درهم منه مبلغ 22.367 درهم كأجر أساسي وبتاريخ 13-6-2018 فصلته من العمل وامتنعت عن سداد مستحقاته وتشمل بدل إنذار ، بدل إجازة سنوية ، مكافأة نهاية خدمة ، مكافأة قصيرة الأجل ، مكافأة طويلة الأجل ، تعويض عن الفصل وتذاكر سفر له وأسرته وإذ تقدم بشكواه إلى إدارة علاقات العمل والتي تعذر عليها تسوية النزاع ودياً فأحالته إلى المحكمة ومن ثم أقام دعواه للحكم بمستحقاته آنفة البيان. مثل الطرفان أمام محكمة أول درجة حيث ضمت الدعوى 421 لسنة 2018 عمالي كلي للدعوى رقم 397 لسنة 2018 عمالي كلي للإرتباط وقضت بندب خبيرين أحدهما محاسبي والآخر مختص بتقنية المعلومات وبعد أن أودع الخبيران تقريرهما قضت بوقف الدعويين الضامة (397-2018 عمالي كلي) والمضمومة (421-2018 عمالي كلي) تعليقاً لحيـن الفصـل فـي القضية رقم 16263-2019 جزاء بحكم بات ثم قررت بعد صدور الحكم الجزائي تعجيل الدعوى من الوقف وقضت بندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية و علم الجريمة بشرطة دبي (قسم فحص المستندات) ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين وذلك لفحص إيصالات الرواتب المقدمة من الطاعنة في الدعوي الضامة بجلسة 10/1/2019 وذلك لإجراء المضاهاة الفنية المطلوبة حسبما جاء بالحكم التمهيدي بيد أن المضاهاة لم تتم بسبب عدم إيداع أصول المستندات المطعون عليها بالتزوير . بتاريخ 13/4/2022حكمت محكمة أول درجة أولاً: في الدعوى رقم 397 لسنة 2018 عمالي كلي: رفض الدعوي وألزمت الطاعنة بالمصاريف. ثانياً: في الدعوي رقم 421 لسنة 2018 عمالي كلي: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ (1.838.231) درهم (مليون وثمانمائة ثمانية وثلاثون ومئتان واحد وثلاثون درهم) والفائدة عنه بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 1/8/2018 حتى السداد التام عدا التعويض عن الفصل التعسفي فمن صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد التام، وتذكرة عودة إلى وطنه عينا أو ما يقابلها نقدا ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، وألزمت الطاعنة بالمناسب من المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 963/2022 عمالي كما استأنفته الطاعنة بالإستئناف رقم 979/2022 عمالي. أعادت محكمة الإستئناف المأمورية إلى الخبير المحاسبي السابق ندبه بواسطة محكمة أول درجة وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي حكمت بتاريخ 30/11/2022 أولاً: في موضوع الإستئناف (963/2022-عمالى) برفضه. ثانياً: في موضوع الإستئناف رقم (979/2022-عمالي) بإلغائه فيما قضى به في الدعوى المضمومة (421/2018 عمالي كلي) من قبول مطالبة المطعون ضده بما أسماه الحافز قصير الأجل والقضاء مجدداً برفض الطلب المذكور وبتعديل جملة المبلغ المقضي في الدعوى المذكورة ليصبح (1.289.231) درهم (مليون ومائتين تسعة وثمانين ألفا ومائتين واحد وثلاثين درهم) وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك،. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 2/2023عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2022/12/30 طلب فيه نقضه وقدم محامي الطاعنة مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعنت فيه الطاعنة بالتمييز رقم 23/ 2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/1/25 طلبت فيه نقض الحكم وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط .
أولا: الطعن 2/ 2023 عمالي
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الثلاثة الأولي منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته للثابت للأوراق والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لجهة عدم القضاء له بكامل المبلغ المطالب به كحوافر قصيرة وطويلة الأجل وعدم احتسابها ضمن الراتب الأساسي لاسيما وأن الحافز قصير الأجل متفق عليه بعرض العمل وهو (عبارة عن 75% من الراتب الأساسي السنوي) وأن الخبرة المنتدبة في الدعوى قد أثبتت في نتيجة تقريرها أحقية الطاعن في الحوافز طبقاً لعرض العمل وأن سياسة المطعون ضدها تنص صراحة على حق الطاعن للحوافز طويلة الأجل وأن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الحافز طويل الأجل ليس عمولة وأنه من الحوافز التقديرية المتعلقة بسياسة الشركة وأن ما تم صرفه عن السنوات السابقة حافزاً تشجعياً فحسب متروك أمر منحه وتحديد قيمته لتقدير صاحب العمل مستنداً على تقرير الخبرة مخالف للثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بطلب الحافز قصير الأجل مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادتين 425 و427 من قانون المعاملات المدنية أنه لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد إلا إذا تحقق الشرط وأن المعلق بالشرط يثبت عند ثبوت الشرط ومن المقرر أن رأى الخبير يعد عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى الذي يخضع لسلطة محكمة الموضوع في تقديره ولا تثريب عليها إن هي أطرحت رأى الخبير كله أو بعضه ما دامت قد بينت في حكمها الأسباب التي أدت بها إلى ذلك إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق التقدم وخلص إلي الغاء الحكم المستأنف فيما انتهي إليه بشأن طلب الحافز قصير الأجل وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته (( ولما كان ما تقدم وكان الثابت من عقد التوظيف الداخلي الذى يتساند عليه المستأنف ضده في استحقاقه للحافز قصير الأجل أن استحقاق الحافز المذكور منوط بأداء الأعمال وتحقيق الأهداف الأمر الذى تستخلص منه المحكمة أن الحافز قصير الأجل المذكور لا يُستحق تلقائياً على النحو الذى ذهب إليه الخبير المنتدب وسايره الحكم المستأنف بل أن الحافز المذكور يُستحق وفقا للشرطين المذكورين (أداء الأعمال وتحقيق الأهداف) ومن ثم فإن الحافز المذكور لا يعدو في واقع الحال أن يكون عمولة تستحق عندما يحقق العامل الأهداف المتفق عليها في العمل ويدور استحقاقه وجوداً وعدماً مع تحقق ما ورد في عقد التوظيف من شروط ومؤشرات ومن ثم يقع على المستأنف عبء إثبات أنه قد أدي أعمالا للمستأنفة تتجاوز الأهداف المتفق عليها وإذ لم يقدم ثمة دليل على ما تقدم فإن مطالبته تضحى بلا سند وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فيتعين الغاؤه والقضاء مجددا برفض مطالبة المستأنف ضده بما أسماه الحافز قصير الاجل )) وكان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بطلب الحافز طويل الأجل فمردود ذلك أنه من المقرر أنه إذا كان الحافز يخضع لتقدير صاحب العمل او معلق علي رغبته فإن صاحب العمل لا يكون ملتزماً به بل يكون في هذه الحالة مجرد تبرع منه يفقد صفة الالزام وينتفي من ثم عنه تكييف الأجر فلا يدخل في حسابه ولا يخضع لأحكامه لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قضي بعدم إستحقاق الطاعن للحافز طويل الأجل على ما أورده بمدوناته (( وعن طلب المدعي الحافز طويل الاجل: ... ومتى كان ما تقدم ولما كان الحافز المذكور ليس عمولة او أرباحاً عن عمل محدد متفق عليه - بل معلق بصورة قاطعة على تقدير المدعى عليها وسياساته صاحب العمل ، وإذ خلص الخبير إلي - أن الحافز طويل الأجل الذي يطالب به المدعى عليه أصلياً ... هو حافز تقديري يحسب طبقاً لسياسة الشركة وفقاً لعرض العمل ولا يسع المحكمة إلا الإطمئنان بأن ما تم صرفه للمدعى عن السنوات السابقة لا يعدو أن يكون حافزاً تشجيعياً فحسب متروك أمر منحه وتحديد قيمته لتقدير صاحب العمل ولا ينطبق عليه وصف العمولة .... فلا يسع المحكمة إلا وان تقضى برفض هذا الشق من الطلب.)) وإذ كان هذا سائغاً ويكفي لحمل قضاء محكمة الموضوع فإن النعي عليه يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حين التفت عن إجابة طلب الطاعن إعادة المأمورية للخبرة على الرغم من أنه طلب جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن طلب الخصم إعادة الدعوى إلى الخبرة أو ندب خبير آخر فيها ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة لأن في أخذها به محمولاً علي أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير، ، لما كان ذلك وكانت المحكمة الإبتدائية قد ندبت خبيراً في الدعوى أودع تقريره ووجد الحكم المطعون فيه في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير السابق ندبه ما يغنيـه عن إعادة المأمورية للخبير السابق ندبه وأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي إنتهت إليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته الثابت بالأوراق وفساده في الإستدلال وإخلاله بحق الدفاع حين التفت عن إضافة فترة الإنذار لمدة خدمته عند حسابه لمكافأة نهاية الخدمة كما قام باحتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الأساسي دون أن يحتسب متوسط الحوافز قصيرة وطويلة الآجل كجزء من الراتب الأساسي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول المتعلق بفترة الإنذار مردود ذلك أن من المقرر أن مفاد المواد 117 و 118 و119 من قانون تنظيم علاقات العمل الصادر بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 أن بدل الإنذار هو تعويض الزم به القانون صاحب العمل أو العامل إذا قام أيهما بإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة دون احترام المهلة المقررة التي يجب أن تمضى بين حصول الانذار وبين انتهاء العقد عن طريق إنذار الطرف الآخر كتابة في الميعاد القانوني بعزمه على ذلك ومن ثم فإن استحقاق هذا التعويض المسمى ببدل الانذار كجزاء للطرف الآخر على اغفال الإنذار بإنهاء العقد أو عدم مراعاة مهلة الانذار المقررة قانوناً لا يتأدى منه امتداد علاقة العمل بما يوازي مهلة الإنذار لأن هذه العلاقة تكون قد انتهت بالفعل في التاريخ الذي حدد لها باعتبار أن مهلة الإنذار لا تمثل مدة خدمة فعلية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن إضافة فترة الإنذار لمدة خدمة الطاعن عند حسابه لمكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق باحتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الأساسي دون أن يحتسب متوسط الحوافز قصيرة وطويلة الآجل كجزء من الراتب الأساسي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الإستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم فبولها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي بعدم قبول طلب إضافة متوسط الحوافز للأجر الأساسي على ما أورده بمدوناته ((وحيث أنه عن نعي المستأنف بالاستئناف رقم (963/2022- عمالي ) على الحكم المستأنف إذ قضى له باقل مما يستحق له من مكافأة نهاية خدمة إذ لم يضف متوسط الحوافز للأجر الأساسي ، فان النعي بالوجه الأول غير مقبول إذ ان مطالبة المستأنف بإضافة متوسط ما تقاضاه من حوافز لأجره الأساسي هذه مطالبة جديدة لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة إذ قرر المستأنف أن أجره الأساسي (61000) درهم وهو ذات الأجر الذى تم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه ......)) فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل في التسبيب حين التفت عن طلبه بإحالة الاوراق إلى المختبر الجنائي للتحقيق في جرم التزوير دون ثمة تسبيب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تمسك الخصم في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتزوير ما نسب إليه من توقيع على محرر عرفي وطلب من تلك المحكمة تمكينه من إثبات هذا التزوير أما بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب أهل الخبرة، فإنه يتعين على تلك المحكمة إما أن تجيبه أو ترفضه بأسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التفت عن طلب الطاعن الوارد بوجه النعي على ما أورده بأسبابه ((وحيث أنه عن الطعن بالتزوير المبدي من المدعي عليه في الدعوي الضامة..... كانت المحكمة قد احالت بالفعل الدعوي للمختبر الجنائي لفحص المستند إلا ان المختبر افاد بتعذر الاستمرار في المأمورية لعدم توفر المستند الاصلي ، هذا فضلا عن الخبير المحاسبي في الدعوي قد خلص الي نتائج تري فيها المحكمة انه يمكن الفصل في الدعوي دون الوقوف علي المستند المطعون فيه ولا تجد له صدي في تكوين عقيدتها في واقعات النزاع , و كان الطعن بالتزوير علي ذلك المحرر لا يؤثر علي سير النزاع الراهن و لا يغير وجه الرأي فيه فان الطعن يكون غير منتج في النزاع وعلي ذلك تقضي المحكمة بالالتفاف عن الطعن)) وكانت هذه الأسباب سائغة فإن النعي حكم محكمة الموضوع بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثانياً: الطعن 23/ 2023 عمالي
وحيث النعي أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين أيد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من استحقاق المطعون ضده لبدل الفصل التعسفي على الرغم من أن علاقة العمل قد انتهت باستقالة المطعون ضده من العمل حيث توقف عن العمل ثم تم أبرام عقد جديد استمر لقرابه العام والنصف وبعد ذلك انتهت علاقة العمل بسبب مشروع إلا أن الحكم المطعون فيه انتهي إلى ما يفيد أن إنهاء علاقة العمل كان من دون سبب مشروع متجاهلاً ما نصت عليه المادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن الفصل غير المشروع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائي إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني ومن المقرر ووفقاً لنص المادة 70 من قانون المعاملات المدنية أنه من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص خلافاً لما ذهبت إليه الطاعنة في وجه النعي إلى أن علاقة العمل بين الطرفين ظلت مستمرة وأنها لم تنقطع بالإستقالة ومن ثم أخذ بأسباب الحكم الإبتدائي فيما يتعلق بواقعة الفصل وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته (( وحيث انه عن موضوع الاستئنافين، وعن نعي المستأنفة بالاستئناف (979/2022-عمالي) على الحكم المستأنف فيما خلص اليه من استمرار علاقة العمل بين الطرفين منذ 5/12/2004 وحتى 13/6/2018 رغم انقطاعها باستقالة المستأنف ضده فان النعي مردود عليه لما يلي من أسباب:) الثابت ان المستأنفة قد أقرت إقراراً قاطعاً لا رجعة فيه بصحيفة افتتاح دعواها رقم (397/2018-عمالي كلي) المقدمة أمام محكمة أول درجة بأن المدعى عليها قد التحق بالعمل لديها في (5/12/2004) وانه ظل على رأس عمله حتى تم فصله في (13/6/2018م أقرت المستأنف كذلك بشكواها المقدمة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تاريخ أول يوم عمل للمستأنف ضده قد كان في (5/12/2004) وأنه ظل على رأس عمله حتى (13/6/2018م وإذ لم تجادل المستأنفة في المستندات المشار إليها آنفا ولم تنالها بثمة مطعن فإن هذه المحكمة تطمئن لتلك المستندات وتعتد بها وتأخذ بحجيتها ولا يسوغ للمستأنفة التنصل عما ورد فيها باعتبارها حجة عليها بأن علاقة العمل التي جمعتها والمستأنف ضده قد ظلت قائمة ومستمرة منذ 5/12/2004م وحتى 13/6/2018م ولا ينال من ذلك كتاب الإستقالة المقدمة من المستأنف ضده أو رسالة المستأنف المتضمنة قبول تلك الاستقالة وبيان مستحقات المستأنف ضده إذ كافة المستندات التي أشارت إليها المحكمة تحمل تاريخاً لاحقاً لكتاب قبول الاستقالة وهو ما تستخلص معه المحكمة تراضيهما على عدول المستأنف ضده عن استقالته لاسيما وأن الأوراق قد خلت مما يثبت استلام الاخير لمستحقاته عن مدة خدمته السابقة التي تتمسك بها المستأنفة .. وإذ خلص الحكم المستأنف لذات النتيجة فان هذه المحكمة تأخذ بأسبابه في هذا الخصوص وتحيل اليها وتتخذ منها ومن أسباب هذا الحكم عمادا في تأييده)) وإذ كان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه سائغا ولا مخالفة فيه للقانون ولا صحة لما ذهبت إليه الطاعنة في وجه النعي من أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل المادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 كون القانون المنطبق على الحالة التي نحن بصددها هو قانون علاقات العمل لسنة 1980 فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق فيما انتهي إليه من أن علاقة العمل بين الطرفين قد استمرت دون انقطاع من تاريخ 5/12/2004 وحتى تاريخ 13/6/2018 ومن ثم قضي له بمكافأة نهاية الخدمة عن هذه الفترة دون أن يأخذ بعين الإعتبار فترة انقطاع وتوقف المطعون ضده عن العمل من 5 مارس 2016 حتى 15 يناير 2017 مما يعيه ويستوجب نقضه.
وحيث النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 أن الخدمة المستمرة هي الخدمة غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني من تاريخ إبتداء الخدمة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي للمطعون ضده بالمكافأة عن الفترة من تاريخ 5/12/2004 وحتى تاريخ 13/6/2018 على ما أورده بمدوناته ((لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استبان لها سلفاً أن مدة خدمة المدعي قوامها (ثلاثة عشر سنة وستة اشهر وثمانية ايام ) ولم يقم في حقه ما يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة أو ينقص منها إذ أن علاقة العمل قد انقضت بسبب من المدعي عليها ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن أجره الأساسي مقداره (61000) درهم فإن المحكمة تقضى له بمكافأة نهاية خدمة في حدود طلبه)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها ولا ينال منه ما ذهبت إليه الطاعنة في وجه النعي طالما أنها أقرت بشكواها المقدمة الى وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تاريخ اول يوم عمل للمستأنف ضده قد كان في (5/12/2004) وأنه ظل على رأس عمله حتى (13/6/2018م ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون علي غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق حين قضى للمطعون ضده ببدل إجازة مبلغ 55692 درهم على الرغم من أن يستحق مبلغ 30500 درهم عن أيام الإجازة التي لم يحصل عليها والتي لا تجاوز 15.5 يوماً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (79) من قانون تنظيم علاقات العمل أن للعامل الذي فصل من الخدمة أو ترك العمل بعد فترة الإنذار الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة السنوية ، ويقع على عاتق صاحب العمل عبء اثبات أن العامل قد حصل على إجازاته السنوية أو ما يقابلها ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إلتزم القواعد الواردة في المساق المتقدم ومن ثم قضي للمطعون ضده ببدل الإجازة معولاً فيما انتهي إليه على تقرير الخبير وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((وحيث أنه عن طلب المدعى لبدل الإجازة، فإنه ولما كان من المقرر قانوناً عملاً بالمواد (79.78.75) من قانون تنظيم علاقات العمل بأن العامل الذي تزيد مدة خدمته على السنة يستحق إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً، وفي حال انتهاء خدمته يستحق إجازة عن كسور السنة الأخيرة، ويومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة أشهر وتقل عن السنة، وكان المدعى قد طلب بدلا عن اجازته بمقدار55692 درهم ولم تقدم المدعي عليها ما يفيد تمتع المدعى بكل بإجازته السنوية أو بحصوله على مقابلها المادي، وكان الخبير المنتدب في الدعوي قد خلص أن المدعي يستحق المدعي مبلغ 55692 درهم بدل إجازة عن أقل من سنة، وكانت المحكمة تطمئن الي ما خلص اليه الخبير،......فان المحكمة تقضى للمدعى ببدل إجازة عن الفترة من مدة خدمته - مبلغ (55692) درهم)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا يقبل أثارته أمام هذه المحكمة
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في كل طعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق