الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 3 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 14 / 2 / 2023

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-02-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 3 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
برافيا للأزياء
مطعون ضده:
ناريمان اديب زيدان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/197 استئناف عمالي
بتاريخ 21-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 9858 لسنة 2021 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 174600 درهماً مستحقاتها العمالية والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، لامتناعها عن تسديد مستحقاتها العمالية دون وجه حق وتقدمت بشكواها للجهات المختصة بالمطالبة بذلك وتعذرت التسوية وأحالت الشكوى للمحكمة، فقيدت الدعوى بطلباتها تأسيساً على أنها عملت لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 30-1-2018 وبقيت على رأس عملها حتى تاريخ 30-9-2021 بأجر شهري إجمالي قدره 14000 درهم والأساسي 12000 درهم، وطلبت الحكم لها بطلباتها الاتية مبلغ 56.000 درهم أجرة عن شهور 2-3-8-9 لسنة 2021. وبدل مستقطعات رواتب مبلغ 7.800 درهم عن شهر7 لسنة 2021، ومبلغ 24.000 درهم بدل إجازة عن عامي 2020 و2021. ومبلغ 42000 درهم بدل فصل تعسفي، ومبلغ 1.400 درهم بدل إنذار، ومبلغ 30.800 درهم بدل مكافأة نهاية خدمة، وبتاريخ 20-1-2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ (95.400) درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 197 لسنة 2022 عمال، كما استأنفته المطعون ضدها في الاستئناف رقم 290 لسنة 2022 عمال، والمحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 21-11-2022 قضت في الاستئناف رقم 197 لسنة 2022 عمال برفضه وفي الاستئناف رقم 290 لسنة 2022 عمال بتعديل المبلغ المقضي به ليصبح 104600 درهم وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعتها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 2-1-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه -في الميعاد- دفع فيها بعدم جواز الطعن لقلة النصاب القيمي .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن لأن قيمة الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه أقل من النصاب القيمي المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق التمييز في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات الطعن في الأحكام هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها، ولو لم يطرحها الخصوم عليها، بحيث لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان جائزاً ومقبولاً. ومن المقرر أن النص في المادة 3/23 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (33 ) لسنة 2020 -المنطبق على الواقعة- ((تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز (500000) والنص في المادة 24 من اللائحة التنظيمية سالفة الذكر علي أنه (( تقدر قيمة الدعوي يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة)) تدل مجتمعة أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافاً إليها الملحقات مقدرة القيمة، والمقصود بقيمة الدعوي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قيمة الدعوى المرفوعة من المطعون ضدها مبلغ 174.600 درهم والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. وبالتالي فإن قيمتها لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم ومن ثم فلا يجوز الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه لقلة النصاب وعليه يكون الطعن على الحكم المطعون فيه غير مقبول .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق