بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
وسام حسن عبدالله رقاقي
مطعون ضده:
شركة الامارات للاتصالات المتكاملة (ش م ع)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3219 استئناف عمالي
بتاريخ 08-12-2022
بتاريخ 08-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن وسام حسن عبد الله رقاقي - أقامها بمواجهة المطعون ضدها - شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة (ش م ع) بموجب صحيفة أودعت وقيدت بقلم الكتاب بتاريخ 5/8/2021 وأعلنت قانوناً وطلب في ختامها إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ وقدره (10394526) درهم مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ الإستحقاق وحتى السداد التام وذلك على سندٍ من أنه التحق بالعمل لديها بموجب عقد غير محدد بتاريخ 30/7/2006 براتب أساسي (25478) درهم وإجمالي (64378) درهم ، وظل علي رأس عمله حتي 12/7/2021 إذ فصلته المطعون ضدها ، وامتنعت عن الوفاء بمستحقاته العمالية وتشمل مبلغ (6,373,422) درهم رواتب متأخرة من تاريخ الإيقاف 4/4/2013 حتي 12/7/2021 ، مبلغ (193134) درهم بدل فصل تعسفي ، مبلغ (193134) درهم بدل إنذار ، مبلغ (50956) درهم بدل إجازة سنوية عن آخر سنتين من مدة خدمته ، مبلغ (2,400,000) درهم علاوة سنوية عن فترة الإيقاف ، مبلغ (343880) درهم مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ (640000) درهم مصاريف المدارس السنوية ، مبلغ (200000) درهم بدل تذاكر سنوية عن 8 سنوات . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى على النحو الثابت بمحاضرها وتم تبادل المذكرات بين الطرفين وقدم الحاضر عن الطاعن مذكرتين أوضح فيهما أن الطاعن ظل على رأس عمله لدى المطعون حتى فتح بلاغ جنائي ضده بتهمة استيلاء موظف عام على مال الدولة والتزوير وقد صدر حكم بإدانته بتاريخ 02-03-2020 في القضية رقم 12679 / 2013 جزاء وقد قام بإستئناف هذا الحكم، وبتاريخ 02-03-2021 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءته وقد تم تأييد هذا الحكم بحكم محكمة التمييز رقم 369 لسنة 2021. وبتاريخ 03-05-2021 أرسل بريد الكتروني إلي المطعون ضدها بطلب العودة الى العمل بعد ثبوت براءته إلا أنها لم ترد عليه فأقام الدعوي مطالباً بمستحقاته العمالية سالفة البيان. وبتاريخ 2021/11/25 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ (398443) درهم والفوائد التأخيرية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 9/9/2021 حتى السداد التام عدا التعويض عن الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وألزمت المدعي عليها بالمناسب من المصروفات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 3219/2021 عمالي وقدم الحاضر عن المطعون ضدها لائحة إستئناف فرعي طلب في ختامها رفض طلبات الطاعن لجهة الرواتب الغير مدفوعة وبدل الإجازات والتعويض عن الفصل وبدل الإنذار. وبتاريخ 2022/2/17 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التامين في الاستئنافين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 96/2022 عمالي وطعنت فيه المطعون ضدها بالطعن بالتمييز رقم 99/ 2022 عمالي وبتاريخ 14-06-2022 حكمت محكمة التمييز أولاً: في الطعن رقم 99 / 2022 عمالي برفضه وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التامين. ثانياً ـــ وفي الطعن رقم 96/ 2022 عمالي بنقض الحكم المطعون فيه فيما انتهي إليه بشأن طلب الرواتب وبدل العلاوة عن فترة الوقف المنتهية في أبريل سنة 2021 وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوي إلى محكمة الإستئناف لنظرها من جديد بخصوص الشق المنقوض وبإلزام المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين. باشرت محكمة الإحالة نظر الدعوى فيما يتعلق بالشق المنقوض حيث ندبت خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره وبتاريخ 8/12/2022 حكمت في الشق المنقوض بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالرواتب المتأخرة والعلاوات عن مدة الوقف والقضاء بعدم سماعهما لمضي سنة على استحقاقهما وبإلزام المستأنف أصلياً بمصروفات استئنافه وبمبلغ ثلاثة آلاف درهم مقابل أتعاب المحاماة في استئنافه وبمصادرة التأمين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/1/6 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن النعي أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال حينما قضي بعدم سماع طلب الرواتب والمزايا لمضي سنة من تاريخ استحقاها بالرغم من سقوط حق المطعون ضدها في اثارة الدفع لعدم الدفع به أمام محكمة أول درجه حيث خلت المذكرات المقدمة من جانب المطعون ضدها أمام محكمة البداية من الدفع بعدم سماع طلب الرواتب والمزايا لمضي سنة من تاريخ استحقاقها بما يعتبر الحكم المطعون فيه قضى بما لم تطلبه المطعون ضدها والتي لم تبد هذا الدفع إلا بعد النقض والاحالة من قبل محكمة التمييز إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر إن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 8 / 1980 والمعدل بالقانون الإتحادي رقم 12 / 1986 هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الدفوع الموضوعية التي يتعين التمسك بها وإثبات عناصرها أمام محكمة الموضوع ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ، وأن عدم إثارته أمام محكمة أول درجة قبل النقض والإحالة لا يفيد بمجرده النزول عنه أو سقوط الحق في إبدائه ولا يمنع من التمسك به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في مرحلة ما بعد النقض والإحالة ومن المقرر أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل يدل على أن القانون منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق العمالية أيا كان مصدرها سواء تقررت هذه الحقوق بمقتضى أحكام هذا القانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق وأن بدء سريان مدة السنة هو التاريخ الذي يتعين فيه أداء هذا الحق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي في الشق المنقوض ــ وفي ضوء إقرار الطاعن بما يفيد أن المطعون ضدها قد أبدت الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بعد النقض والإحالة من قبل محكمة التمييز ــ بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالرواتب المتأخرة والمزايا عن مدة الوقف والقضاء بعدم سماعهما لمضي سنة على استحقاقهما وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته (( وحيث إنه عن الشق المنقوض المتمثل في الرواتب والعلاوات عن مدة الوقف استناداً إلى خطاب المستأنف ضدها المؤرخ 7/4/2013، فإن الثابت من مطالعة هذا الخطاب أن الأخيرة أوردت فيه أنه: "خلال فترة إيقافك عن العمل تتقاضى نصف أجرك والمزايا التي تتمتع بها، وذلك وفقاً لسياسة الشركة"، وطالما أنها أحالت إلى سياسات الشركة فإن مؤدى ذلك هو وجوب الرجوع إلى تلك السياسات لتحديد نطاق وآلية تطبيق هذا الإقرار لا سيما وأن المستأنف استمد الحق في هذه المطالبة من هذه الرسالة دون سواها، وبفحص ودراسة تلك السياسات وتحديداً المادة 16-3 التي نظمتها تحت عنوان التوقيف عن العمل خلال التحقيق فقد نصت على أنه: "أ. في الظروف الاستئنائية يجوز توقيف الموظف عن العمل لمدة شهرين قبل إنهاء التحقيق، ب- في مثل هذه الحالة يسحب الموظف نصف راتبه"، وبالتالي فإن هذا الحق إنما هو محصور بمدة شهرين فقط، فيبدأ سريانه من تاريخ سريان الوقف أو بحد أقصى في تاريخ استحقاق أجر ذلك الشهر أي في نهاية أبريل 2013، وقد تأكد ذلك في البند الخامس من المادة ذاتها حيث نصت على عدم استحقاقه أي أجر عن فترة التعليق بصفة عامة بما مؤداه أن الفقرة الأسبق تعد هي الاستثناء في حدود ما تضمنته بواقع شهرين فقط، وطالما أن هذا الإقرار المرتبط بتطبيق السياسات إنما جاء مطلقاً من أي قيد يُعلّق استحقاقه، فإن مؤداه أنه لا تسري عليه قواعد الوقف ولو أقيمت دعوى جزائية بمناسبته، فتكون خلاصة ما تقدم أن هذه السياسات المشار إليها إنما تضمنت استحقاق المستأنف نصف الأجر والعلاوات لمدة شهرين ابتداءً من تاريخ وقفه عن العمل الموافق 17/4/2013، وكان هذا الشق من سياسات المستأنف ضدها إنما جاء أصلح للمستأنف باعتباره يتضمن حقاً إضافياً لأن المادة 112 من قانون تنظيم علاقات العمل المعمول به آنذاك لم ينص على استحقاقه أي أجر خلال فترة الوقف وبالتالي تعمل المحكمة أثر هذا الاتفاق وتأخذ به في حدود ما تضمنه، ولا ينال من ذلك ما أورده الخبير المنتدب من هذه المحكمة في تقريره باعتباره مطلقاً عن كامل مدة الوقف ذلك أن نتيجته لا تعدو أن تكون عملية حسابية بحتة تتطلب استخلاص مصدرها القانوني الذي تختص به المحكمة دون سواها وقد بينته وفق ما تقدم، وكان الثابت أن المستأنف ضدها تمسكت بعدم سماع هذا الطلب لمضي أكثر من سنة على استحقاقه وقت المطالبة به قضائياً استناداً إلى المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل المعمول به آنذاك، وقد تبين أن المستأنف أبدى هذا الطلب بعد قيد الدعوى الابتدائية في 5/8/2021 أي بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ استحقاقه الحاصل على أقصى تقدير في نهاية شهر يونيو 2013 باعتبار أن الأجر يستحق في نهاية كل شهر، وخلو الأوراق من وجود أي مانع يوقف استحقاقه والمطالبة به، ومن ثم يكون هذا الدفع قد صادف صحيح القانون مما تقضي معه المحكمة بعدم سماع هذين الطلبين)) وإذ كان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه سائغا ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق