الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 5 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 7 / 2 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-02-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 5 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ستافرولا بابيكا
مطعون ضده:
مركز الدكتور مايكل لتقويم الاسنان ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1472 استئناف عمالي
بتاريخ 17-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث إن وقائع الدعوى ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 12108 لسنة 2021 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 464,572 درهماً ، ومبلغ 4000 درهم قيمة تذكرة عودة لموطنها والفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، تأسيساً على أنها عملت لدى المطعون ضدها طبيبة أسنان بموجب عقد عمل محدد المدة من تاريخ 18/3/2014، بأجر شهري إجمالي قدره 55.210 درهماً وتقدمت باستقالتها بتاريخ 1-6-2021 وأخر يوم عمل لها بتاريخ 13-7-2021 وامتنعت عن سداد مستحقاتها العمالية المبينة في صحيفة الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره. قدمت المطعون ضدها دعوى متقابلة طلبت فيها ألزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 5,000,000 درهم تعويضاً على الأضرار التي حاقت بها من تصرفات الطاعنة مع أجراء المقاصة القضائية بين ما قد يحكم به للطاعنة في دعواها الأصلية وما يحكم به عليها في الادعاء المتقابل ول م تسدد الرسوم عنها. وبتاريخ 29/6/2022 حكمت المحكمة في الدعوى الاصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 299.781.62 درهماً والفائدة من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 9/12/2021 بواقع 5 % وحتى تمام السداد، وتذكرة عودة إلى وطنها عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم تكن قد التحقت بخدمة صاحب عمل آخر، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وعدم قبول الدعوى المتقابلة شكلاً. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1472 لسنة 2022 عمال، وبتاريخ 17-11-2022 قضت المحكمة في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في طلب مكافأة نهاية الخدمة والقضاء مجددا برفض هذا الطلب وبتعديل جملة المبلغ المقضي به لصالح الطاعنة ليصبح بمبلغ 77345 درهماً وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعتها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 12-1-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات الطعن في الأحكام هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها، ولو لم يطرحها الخصوم عليها، بحيث لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان جائزاً ومقبولاً ومن المقرر أن النص في المادة 3/23 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (33 ) لسنة 2020- المنطبق على واقعة الدعوى- ((تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز (500000) درهم والنص في المادة 24 من اللائحة التنظيمية سالفة الذكر علي أنه (( تقدر قيمة الدعوي يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ...)) تدل مجتمعة أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافاً إليها الملحقات مقدرة القيمة، والمقصود بقيمة الدعوي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قيمة الدعوى المرفوعة من الطاعنة مبلغ 468.572 درهماً شاملة قيمة تذكرة العودة والفائدة 12% فأن قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم ومن ثم فلا يجوز الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه لقلة النصاب ومن ثم يكون الطعن على الحكم المطعون فيه بهذا الشأن غير مقبول .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق