الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 7 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 28 / 2 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-02-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 7 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
فونيكس وينجس للتجارة العامة ذ.م.م
مطعون ضده:
شارلس بيتر عوض
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1720 استئناف عمالي
بتاريخ 13-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث أن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ــ تتحصل في المطعون ضده أقام في مواجهة الطاعنة الدعوي رقم 13367 لسنة 2020 عمال جزئي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 394915 درهماً والفائدة من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وتذكرة عودة لموطنه، تأسيسا على أنه ألتحق بالعمل لديها بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 26-6-2019 مقابل راتب شهري أجمالي مبلغ 65000 درهم والأساسي منه مبلغ 19500 درهم وقد انهت خدماته بدون مبرر بتاريخ 30-9-2020 وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، فقدم شكوى للجهات المختصة بالمطالبة بها، وتعذرت تسوية النزاع فأحالت الشكوى للمحكمة فقيد دعواه بطلباته الاتية: مبلغ 65000 درهم أجره عن شهر 9 لسنة 2020، ومبلغ 16250 درهماً بدل رصيد إجازة سنوية، ومبلغ 19500 درهم تعويض بدل الفصل التعسفي، مبلغ 15000 درهم بدلات بموجب عقد العمل، ومبلغ 28665 درهماً مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ 10000 درهم تذكرة عودة لموطنه. واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الفصل التعسفي. وقدمت الطاعنة دعوى متقابلة في مواجهة المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بان يؤدى لها مبلغ 1.500.000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والكسب الفائت والفائدة 12%من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، تأسيساً على اثناء عمله لديها استولى بالاشتراك مع أخرين على برنامج خاص بها - برنامج لوتري يسمى (لوتري الإمارات) EMIRATES LOTO ومسجل حقوق ملكية فكرية باسمها لدى وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة لبنان وجمهورية مصر العربية كما أنه مسجل كعلامة تجارية وهو عبارة عن برنامج سحب على اللورتري بشكل أسبوعي يحتوي ( سوفت وير ? موقع إلكتروني ? برنامج أب) . وقاموا باستغلاله لصالحهم بما يخالف البند رقم (2) و(6) من اتفاقية التوظيف الداخلية المبرمة بين الطرفين وكذلك بما يخالف قانون حماية الملكية الفكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وأوقفت الدعوى تعليقاً بناء على طلب الطاعنة إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية رقم 32263 لسنة 2021 جزاء دبي والمتهم فيها المطعون ضده وعقب صدور حكم ببراءة المطعون ضده من التهم المسندة له تم إعادة نظر الدعوى وأودع الخبير تقريره، وبتاريخ 28-7-2022 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية : بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده رواتبه المتأخرة بمبلغ (150462) درهم والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبتذكرة عودة إلى موطنه على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى المتقابلة برفضها موضوعاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1720 لسنة 2022 عمال وبتاريخ 13-12-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة الكترونياً بتاريخ 12-1-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن في شقه المتعلق بالدعوي الأصلية غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها وأنه لا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر أن النص في المادة 3/23 من اللائحة التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 33 ) لسنة 2020 ? المنطبق على الواقعة- (( وتكون الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز ( 500000 ) خمسمائة الف درهم )) والنص في المادة 24 من اللائحة التنظيمية سالفة الذكر علي أنه (( تقدر قيمة الدعوي يوم رفعها ، وفي جميع الأحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ......... )) تدل مجتمعة علي أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافاً إليها الملحقات مقدرة القيمة والمقصود بقية الدعوي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية وعلي أساس هذه القيمة يتم تحديد النصاب الإنتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز علي الاحكام الصادرة منها متي كانت قيمة الدعوي مضافاً اليها الملحقات مقدرة القيمة وقت رفعها لا تتجاوز خمسمائة الف درهم وهو النصاب المقدر للطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز لما كان ذلك وكان البين أن المطعون ضده قد طلب في ختام الدعوى الأصلية الزام الطاعن بسداد مبلغ لغ 394915 درهماً والفائدة وكان هذا المبلغ لا يجاوز النصاب المقرر قانوناً للطعن بالتمييز فإن قضاء محكمة الاستئناف يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائية للمحكمة في الدعوي المتقابلة ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فيما يتعلق بالدعوى المتقابلة فإنه يكون مقبول شكلا بخصوصها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بشأن الدعوى المتقابلة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بإحالته إلى أسباب الحكم الابتدائي ورفض الدعوى المتقابلة ملتزماً بحجية الحكم الجزائي ببراءة المطعون ضده على الرغم من أن التهمة المسندة له في الدعوى الجزائية هي الدخول إلى مواقع إلكتـرونية أو نظام معلـومات إلكتـرونـي أو شبكة إلكتـرونية أو شبكة معلـومات أو وسيلة تقنية المعلومات دون تصـريح أو تجاوز التـصريح ترتب عليه إلغاء أو حذف أو تدمير أو إتـلاف أو نسخ أو نشـر أي بيانات أو معلومات وتختلف عن موضوع الدعوى المتقابلة بالتعويض لمخالفته شروط العقد بشأن الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشـر والتسـليم وعدم المنافسة وإفشـاء الاسـرار للعمـلاء وللبيانات وعدم الاستقطاب . وعمله لدى شركة أخرى منافسة نقل لها البرنامج الخاص باللوتري المملوك للطاعنة بما ألحق بها أضرار بسبب فعل المطعون ضده. والمحكمة لم تندب خبير متخصص بفحص الأمور الفنية والتقنية للوقوف حول حقيقة وصحة الاتهامات المنسوبة للمطعون ضده وهذا هو الاخلال في الدعوى الجزائية والتي لم يندب فيها خبير وكذلك الاخلال في الدعوى الماثلة لنفس السبب بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفق ما تقضي به المادة (50) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والمادة (269) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم(35) لسنة 1992- أن للحكم الجزائي الصادر بالبراءة أو بالإدانة من المحكمة الجزائية في الدعوى الجزائية تكون له الحجية أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه فصلا لازماً وضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله وتثبت هذه الحجيه أيضا للحكم الصادر بالبراءة في الدعوى الجزائية سواء بنيت على انتفاء التهمه أو على عدم كفاية الأدلة وبحيث إذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه المسائل فصلا باتا فإنه يتعين على المحكمة المدنية أن تتقيد وتلتزم بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها كما يمتنع عليها أن تعيد البحث فيها لما قد يترتب على ذلك من قضاء يخالف الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق والتي يتعين على المحكمة المدنية التزامها من تلقاء نفسها منعا من تضارب الأحكام في المسألة الواحدة. ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير المستندات المقدمة إليها، والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه بغير معقب، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ولا عليها بعد ذلك إن هي لم تتتبع الخصوم في مختلف دفاعهم وحججهم والرد عليها استقلالا. ومن المقرر أ ن طلب الخصم ندب خبير في الدعوى ليس حقاً متعيناً على المحكمة أجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. والمقرر أن المُدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه وللمدعي عليه نفيه إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية. ومن المقرر أن الحكم الاستئنافي يعتبر مسبباً تسبيباً كافياً إذا أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت أسبابه كافيه لحمله وانه لا تثريب على محكمة الاستئناف ان هي لم تورد تلك الأسباب مكتفيه بالإحالة اليها لأن في الإحالة اليها ما يقوم مقام ايرادها ولا عليها إن هي لم تبين الأسباب التي جعلتها تبتني أسباب الحكم الابتدائي أو لم تضف اليها طالما أنها رأت ان ما اثارته الطاعنة في استئنافها لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها وانه ليس هناك ما يدعوا الى ايراد أسباب جديدة وكانت متضمنه الرد المسقط لأسباب الاستئناف. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه قضى بالزام الطاعة بالمبلغ المقضي به على ما أورده من إن ((المُدعية تقابلاً (الطاعنة) قد أقامت الدعوى الجزائية رقم 32263/2020 جزاء دبي -قبل المدعي أصلياً المطعون ضده - بتهمة " الدخول إلى موقع الكتروني أو نظام معلومات الكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات دون تصريح أو تجاوز التصريح ترتب عليه الغاء أو حذف أو التدمير أو افشاء أو اتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أي بيانات أو معلومات" ، والثابت أن المدعى عليها -الطاعنة- قد سلكت الطريق الذي يتعين سلوكه في هذه الحالة وهو تقديم بلاغ جنائي للسلطات المختصة لمباشر التحقيق، وكان الثابت أن المدعي أحيل للمحاكمة الجزائية على ذمة القضية رقم 32263/2020 جزاء دبي "وقد صدر حكم المحكمة الجزائية ببراءته عن الواقعة المنسوبة إليه، ومن ثم فإن طلب المُدعية يفتقر إلى دليل ويستند إلى ادعاء لا يقابله واقع ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب)). وإذ كان هذا الذي انتهت اليه محكمة الموضوع سائغا ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من رفض المحكمة طلبها بندب خبير فني في الدعوى، لأن مرد ذلك هو سلطها فلها أن ترفضه إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوي ومما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم، ومقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق