الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 1 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 14 / 2 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-02-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ماسى العالمية للمشروعات التجارية  ش ذ م م
مطعون ضده:
مصطفى عبد الرحيم محمد عبدالله الرفاعي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1680 استئناف عمالي
بتاريخ 08-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4610 لسنة 2020 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 538215 درهماً مستحقاته العمالية والفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والتي امتنعت عن أدائها له دون وجه حق وتقدم بشكواه للجهات المختصة وتعذرت التسوية واحالتها للمحكمة، فقيد الدعوى بطلباته تأسيساً على أنه عمل لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 18-9-2011 بأجر شهري إجمالي قدره 40000 درهم والأساسي 24000 درهم وقدم استقالته وأخر يوم عمل له بتاريخ 10-2-2020 ولم تؤد له مستحقاته الاتية مبلغ 150000 درهم بدل سكن عن أخر سنة، ومبلغ 125000 درهم بدل تعليم أبناء عن أخر سنة، ومبلغ 40000 درهم عن مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 19477.50 درهماً سددها من ماله الخاص للطاعنة. وأقامت الطاعنة الدعوى رقم 5568 لسنة 2020 عمال جزئي قبل المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 150.000 درهم تأسيساً على أن المطعون ضده كان يعمل لديها مدير عام وتقدم باستقالته بشهر يناير وأخر يوم عمل له لديها بتاريخ 10-2-2020 ولم يقم بإخلاء طرفه ولم يسلم مهام منصبه ومتعلقات عمله لها وأنه أرتكب العديد من المخالفات وأختلس أموالها وأسس شركة منافسة وحصل على عمولات من شركة كيه امارتس اندستريا وحول أجره عن كامل شهر فبراير، وأدخلت الطاعنة كل من -1 - ازوا للتجارة م .م .ح ، -2- دى كيه اميرتس للصناعة شركة الشخص الواحد ذ.م.م، -3- سماح عبد المؤمن محمد عبدالله الرفاعي بالدعوى المرفوعة منها وطلبت الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ 1.700.431 درهماً والفائدة 9% اعتباراً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، تأسيساً على أن المطعون ضده أثناء قيام علاقة العمل معها حصل على عمولات ومبالغ بحكم تعاملاته مع الخصوم المدخلين، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحيـن صيرورة الحكم الجزائي رقم 32712 لسنة 2020 جزاء باتاً قبل المطعون ضده وبعد صدور الحكم الجزائي بات بعدم ثبوت ارتكابه المخالفات تم تعجيل الدعوى من الوقف، وبتاريخ 25-7-2022 حكمت المحكمة في الدعوى المرفوعة من الطاعنة وطلب الإدخال برفضهما. وفي دعوى المطعون ضده بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 492.318 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 28-5-2020 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1680 لسنة 2022 عمال، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1692 لسنة 2022 عمال، وبعد ضم المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، قضت بتاريخ 8-11-2022 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 31-12-2022 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث الطعن أقيم على سببين تنعي فيهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى للمطعون ضده بمبلغ 150.000 درهم بدل السكن ومبلغ 125.000 درهم إعانة تعليم الأولاد، ومبلغ 40.000 درهم مكافأة سنوية استناداً لتقرير الخبرة على الرغم من أن أجره محدد في عقد العمل 24.000 درهم، وبدل السكن 8.000 درهم، وبدل انتقال 8.000 درهم، ولم يتم تعديل بدل السكن إلى مبلغ 150.000 درهم، ولم يسبق أن صرف له بدل سكن بمبلغ 150000 درهم سوى في عام 2017 بما تنتفي معه الاستمرارية والاضطراد في صرف ذلك، وبلغ مجموع المبالغ التي اقترضها منها مبلغ 350.177 درهماً، وقد استلم كافة الأجور قبل تقديم استقالته، وأن مستحقاته العمالية وفق رسالته الإلكترونية مبلغ 199.802 درهماً -عن الراتب و نهاية الخدمة و رصيد الاجازات - وأن قانون العمل لم ينص على زيادة بدل السكن وأن ذلك كان أعانة مقدمة له من أحد الشركاء لا تعد جزء من الأجر وهو ما أكده الخبير. واستولى على أموال الشركة وسهل للخصوم المدخلين الاستيلاء على أموالها بما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص الأدلة والمستندات المطروحة عليها وصولا إلى ما تراه متفقاً مع وجه الحق في الدعوى، والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وحسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي ارتاحت إليها وأخذت بها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق ولا إلزام عليها بإجابة الخصم إلى طلبه بندب خبير آخر، ولها في هذا الخصوص أن تعول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اقتنعت بسلامة الأسس التي أقيم عليها وصحة النتائج التي توصل إليها ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى. ومن المقرر أيضاً بنص المادتين 50 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية و269 من قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 -المنطبقين على الواقعة- أن للحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله وتثبت هذه الحجية أيضاً للحكم بالبراءة سواء بنيت على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة بحيث إذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه المسائل فصلاً باتاً فإن المحكمة المدنية تتقيد بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها ويمتنع عليها إعادة البحث فيها لما قد يترتب على غير ذلك من قضاء يخالف الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق. ومن المقرر أن استخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب أثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى استحقاق المطعون ضده إلى مبلغ 150.000 درهم بدل سكن ومبلغ 152.000 درهم بدل إعانة تعليم الأولاد، ومبلغ 40.000 درهم مكافأة سنوية على النحو الثابت من تقرير الخبرة و من شهادة الراتب الصادرة عن الطاعنة المتضمنة ذلك تفصيلاً على ما أورده الحكم بأسبابه من أن ((الثابت من الأوراق وتقرير الخبرة الذى تطمئن إليه المحكمة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره بعد أن فحص أوراق الدعوى ومستنداتها المرفقة والمقدمة من طرفي الدعوى الحاضرين أمامه وتوصل إلى نتيجة تطمئن إليها المحكمة .. . ترى الخبرة عدم وجود مستندات تفيد أستلام المدعي (المطعون ضده) شخصياً لعمولات من قبل الخصم المدخل الثالث خلال فتره عمله لدى المدعى عليها (الطاعنة). و لم يتبين للخبرة بأن المدعى خلال فتره عمله لدى المدعى عليها قد استولى لمصلحته الشخصية على أيه أموال تعود للمدعى عليها . وبخصوص أمر خدمات المحاسبة المتعاقد معها مع شركه أنتجريتى لخدمات المحاسبة المملوكة للخصم المدخل الثاني فترى الخبرة رفع الأمر الى مقام المحكمة الموقرة وذلك في اعتبار عدم تجديد عقد تقديم خدمات المحاسبة مع شركه أنتجريتى لخدمات المحاسبة يعد مخالفه من عدمه، وذلك كون أنه ثابت بأن الشركة المذكورة استمرت في تقديم الخدمات للمجموعة. تستخلص منه المحكمة عدم ثبوت ارتكابه المخالفات المدعى بها بلائحة الدعوى قبل المدعى عليه. كما أن الحكم الجزائي النهائي البات الصادر في القضيـة الجزائية رقم 32712 لسنة 2020 جزاء بشأن وقائع الاختلاس والاستيلاء المدعى بها من المدعية تجاه المدعى عليه أبرأه منها لعدم ثبوت تلك الواقعة المنسوبة إليه، وتتقيد المحكمة بذلك القضاء في شأن عدم ثبوت تلك الوقائع في حق المدعى عليه وأن المحكمة لا ترى مبرراً لاعتراضات المدعية على تقرير الخبرة وترفض طلبها إعادة الدعوى للخبرة لندب خبير آخر أذ أن المحكمة كونت عقيدتها فيها من واقع مستنداتها وما ورد بتقرير الخبرة المودع بملف الدعوى وتقضي في موضوع الدعوى والإدخال برفضهما. ... والثابت من الأوراق وتقرير الخبرة الذى تطمئن إليه المحكمة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره إلى وجود علاقة عمل بين المدعى (المطعون ضده) والمدعى عليها (الطاعنة) بموجب عقد غير محدد المدة تبدأ من 18-9-2011 وانتهت بتاريخ 10-2-2020 بتركه العمل بالاستقالة كما قرر المدعي أن راتبه الأساسي 24.000 درهم والإجمالي 40.000 درهم عن مدة خدمة قدرها 8 سنة و 4 شهر واثنان وعشرون يوماً ومن ثم تفصل المحكمة في الدعوى على هذا الأساس... وعن طلب المدعي بدل السكن والمكافاة السنوية و بدل تعليم ابناء عن آخر سنة فلما كان الثابت من تقرير الخبرة استحقاق المدعى لبدل سكن عن آخر سنة بواقع 150000 درهم، ومكافأة سنوية بواقع 40000 درهم، وأعانه دراسة للأبناء بواقع 125000 درهم عن أخر سنة، وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سدادها تلك المستحقات المطالب بها بأي دليل معتبر قانوناً ومن ثم تقضى له المحكمة بها)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله بمدوناته من أن ((فيما يتعلق بالأسباب الثلاثة الأولى من أسباب الاستئناف المتعلقين ببدل السكن 150000 درهم، وإعانة تعليم الأولاد مبلغ 125000 درهم، ومبلغ 40000 درهم المكافأة السنوية، وكان الحكم المستأنف قد قضى بهما للمستأنف ضده (للمطعون ضده) أخذاً بتقرير الخبير وكان الأخير قد بين في مدوناته أن شهادة الراتب صادرة عن المستأنفة (الطاعنة) أوضحت أن المستأنف ضده يستحق المبلغين المذكورين كما بين الخبير بتقريره بأن المبلغين المذكورين سبق إيداعهما في حساب المستأنف ضده البنكي في عام 2017 وفق المستندين اللذين أوردهما الخبير بتقريره وهو ما تؤيده هذه المحكمة وترفض سببي الاستئناف المذكورين سيما وأن المحكمة لا تأخذ بقول المستأنفة ان المبلغين المتقدم بيانهما صرفت للمستأنف ضده بصورة شخصية من حساب أحد الشركاء كونه بلا دليل قانوني يثبته كما أن المستأنفة لم تقدم ما يثبت وقف المكافأة السنوية للمستأنف ضده والمحكمة لا تركن للبريد الالكتروني المقدم من المستأنفة والذي تدعي من خلاله تعرضها لخسائر مادية في عام 2017 أوقفت على إثرها العمل بالمكافأة السنوية لأنه من البين وفق ما جاء بتقرير الخبير أنه وبتاريخ 29-7-2017 ومن خلال الكشف البنكي تبين إيداع المكافأة عن السنة المذكورة وبناء على ما تقدم ترفض هذه المحكمة أسباب الاستئناف المتقدم بيانها)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره لا يجوز التحدي به أمام هذه محكمة ويكون معه النعي عليه بما سلف على غير أساس .
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق