(فتوى رقم 811 بتاريخ 18/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 76/ 6/ 493)
(32)
جلسة الأول من نوفمبر سنة 1995
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا - رئيس الأكاديمية - تعيينه - مدة شغله الوظيفة.
المواد 1، 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2617 لسنة 1971 في شأن تنظيم أكاديمية البحث العلمي معدلة بالقرار رقم 458 لسنة 1990.
المشرع أنشأ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وناطت لائحة تنظيمها برئيس الجمهورية تعيين رئيس الأكاديمية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد - خلو قرار تعيين رئيس الأكاديمية من تحديد لمدة تعيينه لا يفيد تأبيداً أو خروجاً على مدة شغلها المشار إليها بلائحة تنظيم الأكاديمية - مؤدى ذلك: قرار التعيين يفتتح العلاقة الوظيفية بين المعين وجهة عمله ويحدد بمقتضاه حقوقه الوظيفية ومنها مدة شغله الوظيفة المؤقتة بأربع سنوات وهو أمر تترخص بتقريره التشريعي لائحة الأكاديمية - نتيجة ذلك: لا يجوز بعد ذلك إصدار قرار فردي مخالف لما أوردته اللائحة من أحكام عامة ومجردة - تطبيق.
--------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2617 لسنة 1971 في شأن تنظيم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تنص على أن "تكون لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شخصية اعتبارية مستقلة ..." وتنص المادة الثالثة من ذات القرار المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1990 على أن "يصدر بتعيين رئيس الأكاديمية وتحديد مرتبه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير البحث العلمي ... ويعاون رئيس الأكاديمية نواب الرئيس وأمين عام يصدر بتعيينهم وتحديد مرتباتهم قرار من رئيس الجمهورية ... ويكون تعيين رئيس الأكاديمية ونوابه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد".
ومفاد ما تقدم أن المشرع أنشأ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وناطت لائحة تنظيمها برئيس الجمهورية تعيين رئيس الأكاديمية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، كما ناطت به تحديد مرتب رئيس الأكاديمية بقرار منه وذلك بناءً على عرض وزير البحث العلمي، ولما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1992 بتعيين المعروضة حالته رئيساً لأكاديمية البحث العلمي، فمن ثم يكون هذا التعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ولو ورد قرار التعيين خلواً من تحديد لمدة تعيينه لأن سكوت القرار لا يفيد تأبيداً أو خروجاً على مدة شغلها المشار إليها بلائحة تنظيم الأكاديمية.
ومن جهة أخرى فإن قرار التعيين يفتح العلاقة الوظيفية بين المعين وبين جهة عمله وتحدد بموجبه الحقوق الوظيفية الأخرى الواردة بلائحة تنظيم الأكاديمية ومنها مدة شغله الوظيفة المؤقتة بأربع سنوات، وهو أمر تترخص بتقريره التشريعي لائحة تنظيم الأكاديمية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية التي أجازت له تجديد شغلها لمدد أخرى ولا يجوز من بعد بذات الأداة إصدار قرار فردي مخالف لما أوردته اللائحة من أحكام عامة ومجردة، ومتى كان تعيين الدكتور علي علي حبيش رئيساً للأكاديمية بقرار جمهوري قد جاء خلواً من مدة محددة، فإن الواجب في مجال حمله على الصحة أن يكون شغله للوظيفة محدداً بالمدة المقررة باللائحة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية - لقسمي الفتوى والتشريع - إلى أن مدة شغل الدكتور/ علي علي حبيش لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تنتهي في 19/ 1/ 1996 تاريخ مضي أربع سنوات على صدور قرار التعيين التزاماً بأحكام لائحة تنظيم الأكاديمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2167 لسنة 1971.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق