جلسة 27 من مايو سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.
---------------
(262)
الطعن رقم 256 لسنة 46 القضائية
عمل. تأمينات اجتماعية.
إعفاء صاحب العمل من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية متى قام بسداد مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية حتى آخر ديسمبر سنة 1973. ق 88 لسنة 1974. القضاء بسقوط بعض المستحقات بالتقادم. لا يمنع من التمتع بميزة الإعفاء.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1608 سنة 1971 مدني كلي طنطا على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 9267.022 جنيهاً وقال بياناً لها أن الطاعنة طالبته في 10/ 6/ 1971 بمبلغ 9367.022 جنيهاً على أساس أنه يمثل قيمة اشتراكات التأمين على عمال المصنع إدارته وفوائد التأخير والمبالغ الإضافية عن المدة من 1/ 8/ 1959 حتى 21/ 12/ 1970، وإذ كانت ذمته بريئة منه فقد أقام الدعوى بطلبه المتقدم. وبتاريخ 30/ 12/ 1971 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 29/ 3/ 1973 بإعادة المأمورية إليه لفحص ما قدم من اعتراضات، وبعد أن قدم الخبير تقريره الثاني قضت في 28/ 3/ 1971 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافه برقم 127 سنة 24 ق. وبتاريخ 20/ 2/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل في موضوعها فقام المطعون ضده بتعجيل السير في الدعوى بصحيفة أعلنت للطاعنة في 15/ 3/ 1975 وطلب الحكم ببراءة ذمته مما زاد على مبلغ 2925 جنيهاً و485 مليم ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم ببراءة ذمته مما زاد على مبلغ 2482.780 جنيهاً. وبتاريخ 30/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بتعديل المطالبة المبينة بأسباب الحكم إلى مبلغ 2482.780 ج وببراءة ذمة المطعون ضده مما زاد على ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافها برقم 128 سنة 25 ق. وبتاريخ 22/ 1/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 15/ 4/ 1978 وفيها تنازلت الطاعنة عن الوجه الأول من سبب الطعن وقصرته على الوجه الثاني وحده، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أعفى المطعون ضده من المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة عن المدة من 1/ 5/ 1966 إلى آخر ديسمبر سنة 1970 بغير سند من القانون؛ ذلك أنه لما كان يشترط للإعفاء من هذه المبالغ وفق ما تنص عليه المادة الثانية فقرة أ من القانون رقم 45 لسنة 1970 أن يتم الوفاء بالاشتراكات المستحقة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو بتقديم طلب الوفاء بتلك الاشتراكات خلال تلك المدة وفقاً لأحكام المادة 124 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، كما يتعين لاستفادة صاحب العمل من الإعفاء من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية وفق نص المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 أن يقوم بسداد مستحقات الهيئة حتى آخر ديسمبر سنة 1973 دفعة واحدة أو على دفعات في ميعاد غايته آخر ديسمبر سنة 1974، فإذا تمسك صاحب العمل بسقوط بعض الاشتراكات بالتقادم، فلا يحق له التمتع بميزة الإعفاء المقررة وفق أي من القانونين المشار إليهما لفوات شرط سداد كافة الاشتراكات التي لم تسدد بما فيها تلك التي يمكن دفعها بالتقادم وإذ انتهى الحكم بالمخالفة لما تقدم إلى إعفاء المطعون ضده من أداء المبالغ الإضافية فوائد التأخير عن مدة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 تنص على أنه "استثناء من أحكام المادتين 14، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يعفى صاحب العمل من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية إذا قام بسداد مستحقات الهيئة من اشتراكات وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة وفروقها المستحقة حتى آخر ديسمبر 1973 وذلك وفقاً لما يأتي: 1 - يعفى صاحب العمل من كامل الفوائد والمبالغ الإضافية إذا قام بسداد مستحقات الهيئة المشار إليها دفعة واحدة أو على دفعات في ميعاد غايته آخر ديسمبر 1974..." لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص - أخذاً بما ثبت له من تقرير الخبير - إلى أن المطعون ضده قد اشترك لدى الطاعنة عن عماله منذ بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وأخطرها بكافة البيانات وما طرأ عليها من تغيير في حينه مما يستتبع تقادم مستحقات الطاعنة اعتباراً من تاريخ وجوب أدائها في أول الشهر التالي للاستحقاق عملاً بالمادة 14/ 1 من القانون رقم 63 لسنة 1964، وأنه إذ تمسك المطعون ضده بهذا التقادم الذي اكتملت مدته بالنسبة للمدة السابقة على أول مايو سنة 1966 فإن المطالبة بالمستحقات عن تلك المدة تكون على غير سند، وأنه بالنسبة للمستحقات عن المدة من أول مايو سنة 1966 وحتى 31 ديسمبر سنة 1970 فقد أبان الخبير في تقريره المشار إليه إن جملة الاشتراكات المستحقة عن تلك المدة هي مبلغ 2482 جنيهاً و780 مليماً وإنه إذ ثبت من الشهادة التي قدمها المطعون ضده أنه أوفى الطاعنة بمستحقاتها بتاريخ 21/ 12/ 1974 ومن ثم يتمتع بالإعفاء من كامل الفوائد والمبالغ الإضافية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1974. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى الحكم بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بتعديل مطالبة الطاعنة محل النزاع في الدعوى بجعلها قاصرة على قيمة الاشتراكات المستحقة عن المدة من أول مايو سنة 1966 وحتى 31 ديسمبر سنة 1970 ومقدارها 2482 جنيهاً و780 مليماً فقط يكون قد أقام قضاءه بتحديد جملة هذا المبلغ - وفق ما سبق بيانه - على تمتع المطعون ضده بميزة الإعفاء من كامل الفوائد والمبالغ الإضافية عن تلك المدة للسداد في الميعاد مع إسقاط حساب المستحقات عن الفترة السابقة عليها بالتقادم الخمسي لتمسك المطعون ضده بهذا التقادم، وإذ كان هذا التمسك من المطعون ضده بهذا التقادم، يقوم على أساس شرعه القانون وينزل في مجال أعمال أثره منزلة الوفاء بالمستحقات ذاتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى - وعلى ما ثبت له من الشهادة المقدمة من المطعون ضده وهي المودعة حافظة مستنداته بملف الطعن والتي تفيد سداده مستحقات الهيئة الطاعنة حتى شهر إبريل سنة 1974 مع التحفظ لنتيجة ما يظهر بعد الفصل في النزاع أمام القضاء - إلى اعتبار أن المطعون ضده وقد أوفى الطاعنة بمستحقاتها حتى آخر ديسمبر سنة 1973 - دون تلك التي سقطت بالتقادم - بتاريخ 21/ 12/ 1974 خلال الميعاد المحدد بالمادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 وهو آخر ديسمبر سنة 1974، ورتب على ذلك إعفاءه من كامل الفوائد والمبالغ الإضافية عن مدة النزاع التي تنتهي في 31/ 12/ 1970 بالأعمال لهذا القانون، ويكون النعي الموجه إليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق