الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 مايو 2023

الطعن 616 لسنة 41 ق جلسة 25 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 220 ص 1121

جلسة 25 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.

----------------

(220)
الطعن رقم 616 لسنة 41 ق

رسوم "رسم الدمغة". ضرائب. عقد.
صورة العقد التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي. هي تلك الموقعة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء. صور تصاريح الشحن الموقعة من الوكيل بالعمولة. خضوعها لرسم الدمغة النوعي.

---------------
مؤدى نص المادة 11 من القانون 224 لسنة 1951، - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أن المقصود بصورة العقد الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي المقرر على الأصل هي تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء، فإن هذا الرسم لا يتعدد بتعدد تلك الصور فتخرج بذلك من نطاق رسم الدمغة النوعي الصور التي يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه هو دون توقيع المتعاقد الآخر، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم ما حصله من أن صور تصاريح الشحن موضوع النزاع تحمل توقيع الوكلاء بالعمولة الذين تسلموا المواد البترولية مما يجعلها صالحة للاحتجاج بها عليهم لصالح الشركة المطعون ضدها أمام القضاء، لم يخضع هذه التصاريح لرسم الدمغة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 970 لسنة 1963 تجاري القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 584 جنيهاً و390 مليماً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وحتى السداد تأسيساً على أن مراقبة الدمغة فرضت رسم دمغة نوعي فئة العشرة مليمات على صور إخطارات شحن المواد البترولية التي نقلها متعهدو النقل بالسيارات من مستودعات الهيئة العامة للبترول إلى مختلف جهات القطر مع أن هذا الرسم لا يستحق إلا على أصل إخطار الشحن دون صوره وأن المبلغ المطالب به هو جملة ما دفعته من رسم الدمغة عن هذه الصور. وبتاريخ 19/ 1/ 1964 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 182 لسنة 81 ق القاهرة. وبتاريخ 13/ 5/ 1971 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 584 جنيهاً و390 مليماً طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن صور تصاريح الشحن موضوع الدعوى قد أعدت لتنظيم تنفيذ عقد النقل المبرم بين الشركة المطعون ضدها وبين المؤسسة العامة للبترول وأن هذه الصور لا تحمل توقيع المؤسسة ولا تصلح دليلاً أمام القضاء قبل المؤسسة في حين أن الثابت من وقائع الدعوى أن هناك أوامر شحن وتصاريح شحن وأن الأولى تصدر من الهيئة العامة للبترول نفاذاً للعقد المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها أما الثانية فتصدر من الشركة المطعون ضدها نفاذاًً للعقد المبرم بين الشركة وبين متعهدي النقل ويوقع عليها وعلى صورها من الوكيل بالعمولة بما يفيد استلامه للمواد البترولية الأمر الذي يجعلها صالحة للاحتجاج بها أمام القضاء قبل مستلم المواد البترولية (الوكيل بالعمولة) كما يصلح دليلاً غير مباشر قبل المؤسسة العامة للبترول يقيم أجور النقل ومن ثم فإن صور تصاريح الشحن السالفة الذكر تخضع لرسم الدمغة النوعي طبقاً لنص المادتين 1، 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأن النص في المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951 على أنه إذا كان العقد أو المحرر أو الورقة أو المطبوع أو السجل من عدة صور واحتفظ المتعاقد بصورة ممضاة أو أكثر فإن كل صوره يستحق عليها رسم الدمغة الذي يستحق على الأصل ويستثنى من ذلك رسم الدمغة النسبي والتدريجي فإنه لا يحصل إلا مرة واحدة على الأصل مهما تعددت الصور، يدل - وعلى ما جرى بقضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بصورة العقد الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي المقرر على الأصل هي تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء، وإن هذا الرسم لا يتعدد إلا بتعدد تلك الصور فتخرج بذلك من نطاق رسم الدمغة النوعي الصور التي يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه هو دون توقيع المتعاقد الآخر، وإذ كان الحكم ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ورد في أسبابه "أن الثابت من واقعة النزاع أن صور تصاريح الشحن موضوع الدعوى قد أعدت لتنظيم عقد النقل المبرم بين الشركة المستأنفة وبين المؤسسة المصرية العامة للبترول وكانت هذه الصور لا تحمل توقيعاً لمن يمثل المؤسسة أو من ينوب عنها وإنما موقع عليها مستلم المواد البترولية (الوكيل بالعمولة عن الشركة المستأنفة) ومن ثم فإنها لا تصلح دليلاً أمام القضاء" فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه رغم ما حصله من أن صور تصاريح الشحن موضوع النزاع تحمل توقيع الوكلاء بالعمولة الذين تسلموا المواد البترولية مما يجعلها صالحة للاحتجاج بها عليهم لصالح الشركة المطعون ضدها أمام القضاء فإنه لم يخضع هذه التصاريح لرسم الدمغة بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.


(1) نقض 5/ 1/ 1972 مجموعة المكتب الفني لسنة 23 ص 23.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق