جلسة 25 من إبريل سنة 1978
برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين جمال الدين عبد اللطيف، جلال الدين رابح، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.
---------------
(219)
الطعن رقم 664 لسنة 45 القضائية
استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". "نطاقه".
الاستئناف ينقل الدعوى - إلى محكمة الدرجة الثانية - بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها. مثال بشأن دعوى تزوير فرعية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 17/ 1/ 1968 استصدر المطعون عليه من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أمراً بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا له - من تركة مورثتهم المرحومة..... - مبلغ 1500 جنيه قيمة سند إذني مؤرخ 21/ 2/ 1963 ومستحق السداد في 1/ 1/ 1967. تظلم الطاعنون في هذا الأمر بالدعوى رقم 1542 سنة 1971 مدني شمال القاهرة الابتدائية، وإذ ادعوا بتزوير السند المشار إليه فقد حكمت المحكمة بندب خبير لإجراء المضاهاة على النحو المبين بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون أن مورثتهم لم تبصم بإصبعها على السند وأن بصمة ختمها عليه أخذت خلسة وسمعت المحكمة أقوال شاهدي الطرفين ثم قضت في 11/ 4/ 1973 برفض الادعاء بالتزوير، وفي 20/ 6/ 1973 بتأييد أمر الأداء المتظلم منه استأنف الطاعنون هذا الحكم الأخير بالاستئناف رقم 5389 سنة 90 ق القاهرة. وبتاريخ 13/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى الطاعنون به على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ويقولون في بيان ذلك أنهم ادعوا بتزوير سند الدين لعدم صدوره من مورثتهم المرحومة..... ودللوا على صحة هذا الادعاء بقرائن عدة ساقوها، وإذ كان مؤدى هذه القرائن أن سند الدين محل المطالبة مزور على المورثة وكان لا ينال من هذا أن يكونوا قد أخطأوا في تكييف دفاعهم فتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بصورية الدين دون أن يقدموا الدليل على ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل دفاعهم الأصلي بتزوير السند، ولم يناقش ما ساقوه من أدلة في هذا الخصوص ولم يرد عليها، يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقاموا استئنافهم على ركيزتين هما أن محكمة أول درجة رفضت طلبهم إعادة القضية إلى المرافعة لتقديم مستندات تؤيد دفاعهم وأنها لم تمكنهم من إثبات صورية الدين المطالب به، ولم يقدم الطاعنون ما يدل على أنهم تمسكوا بالادعاء بتزوير سند الدين الذي قضى ابتدائياً برفضه في 11/ 4/ 1973، فإن الحكم المطعون فيه إذا اكتفى بمواجهة دفاع الطاعنين بشأن صورية السند - دون أن يعرض لمدى صحة هذا السند أو تزويره يكون بمنجاة من عيب القصور، وبالتالي يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق